Réf
69377
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1921
Date de décision
22/09/2020
N° de dossier
2020/8109/184
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies de recours, Rejet de la demande, Procédure civile, Insuffisance des moyens, Exécution provisoire, Créance non établie, Contestation sérieuse, Charges locatives, Bail commercial, Arrêt d'exécution
Source
Non publiée
Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de charges locatives, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. Le tribunal de commerce avait assorti sa condamnation de l'exécution provisoire.
Le preneur sollicitait l'arrêt de cette exécution en arguant du caractère non certain de la créance, faute d'acceptation des factures, et de l'existence d'une contestation sérieuse fondée sur l'exception d'inexécution ainsi que sur des erreurs de calcul et de période de facturation. La cour considère que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier une telle mesure.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بتاريخ 13/07/2020 تقدمت شركة (ي. ك.) بمقال مسجل و مؤدى عنه الوجيبة القضائية ، عرضت فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/07/2020 تحت عدد 2787 في الملف عدد 2013/8235/2020 القاضي : بادائها لفائدة المدعية مبلغ 150.420,00 درهم عن واجبات كراء عن المدة من 01/01/2019 إلى 31/01/2020 بالنسبة للمحل 2FN1 وعن نفس المدة يستثنى منها شهر يناير 2020 بالنسبة للمحل N12C حسب سومة قدرها 30 درهم للمتر الواحد بالنسبة للمحل N1C2 ، و مبلغ 25 درهما للمحل N12F ، و النفاذ المعجل و تحميلها الصائر ، ورفض باقي الطلبات .
و أنها تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور إلى حين البت في الاستئناف ، مستندة في ذلك على الموجبات التالية :
من حيث عدم امكانية شمول الحكم بالنفاذ المعجل :
ذلك أن المحكمة التجارية اعتبرت دين المطلوبة في الايقاف دينا ثابتا بعلة أن العارضة قد اشرت بالقبول على الفواتير موضوع المديونية مما شملت معه الحكم المطلوب ايقافه بالنفاذ المعجل القضائي ، لكن برجوع المحكمة الى هذه الفواتير ستجد أنها من صنع المطلوبة في الايقاف ، ولا تتضمن أي توقيع أو مجرد تأشيرة للعارضة بالقبول مما يجعل المديونية محل النزاع غير ثابتة و يجعل شمول الحكم موضوعها بالنفاذ المعجل غير ذي أساس قانوني .
و من جهة ثانية فإن المديونية محل النزاع كانت محل منازعة جدية من طرف العارضة التي تمسكت بان المطلوبة في الايقاف ليس من حقها مطالبتها باداء مقابل التحملات الكرائية ، والحال أنها لم تفي بالتزامها المقابل بتوفير الخدمات المقابلة لهذه التحملات طبقا للفصل 234 من ق.ل.ع ، مما يجعل منازعة العارضة تكتسي طابعا جديا و تجعل المديونية غير ثابتة و تمنع قاضي الموضوع من شمول الحكم الابتدائي بالنفاذ المعجل القضائي .
و من جهة ثالثة أنه برجوع المحكمة الى العقد الاول تجد أنه قد حدد مبلغ التحملات في مبلغ 30 درهم لكل متر مربع وأن العقد الثاني حدد مبلغ التحملات في 25 درهم للمتر المربع ، وأنه عكس ما ضمن بالعقد الثاني فإن المطلوبة في الايقاف ضمنت فواتيرها و مطالبها مبلغ 30 درهم بالنسبة للمحل الاول و الثاني على حد سواء مما ينبغي معه رفض طلبات المدعية بخصوص ما زاد عن مبلغ 25 درهم. وأن الحكم المطعون فيه قد تجاهل هذه المعطيات عند احتسابه للمبالغ المزعومة و التي حددها على أساس مبلغ 30 درهم بالنسبة للمحلين معا . زد على ذلك أن المطلوبة في الايقاف طالبت بمبلغ التحملات عن الفترة الممتدة من يناير 2019 إلى يناير 2020 بمجموع 13 شهرا بالنسبة لكلا المحلين وهو ما سايرتها فيه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، والحال أنه سبق للعارضة أن أثارت خلال المرحلة الابتدائية أنه سبق لها أن وجهت للمطلوبة في الايقاف رسالة فسخ العقدين معا و افرغت المحلين خلال شهر دجنبر 2019 و سلمت مفاتيحهما للمستأنف عليها خلال مطلع شهر يناير بعد تماطل المدعية في تسلم المفاتيح . وأنه مادامت العارضة فسخت العقدين و افرغت المحلين خلال شهر دجنبر 2019 فإنه يتعين معه عدم احتساب التحملات الكرائية عن شهر يناير 2020 لكلا المحلين وليس لأحدهما فقط كما ذهبت الى ذلك المحكمة مصدرة الحكم المطلوب ايقافه .
من حيث الطعن بالاستئناف و اسبابه :
ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يرتكز على أساس قانوني و اعتمد على مجرد تصريحات المستأنف عليها المفتقدة للاثبات ، ولتغييبه للوثائق المدلى بها من قبل العارضة وعدم مناقشة حججها التي تثبت احتجاجها و تحفظها على المبالغ المطالب بها ، وكذا خرقه للفصلين 234 و 235 من ق.ل.ع ، فضلا عن عدم صحة احتساب مبلغ الفواتير المزعومة .
و ارفقت المقال ب : نسخة الحكم الابتدائي – صورة اعذار بالتنفيذ – نسخة من مقال الاستئناف – صورة من عقدي كراء – صورة من رسالة الاحتجاج – صورة محضر المفوض القضائي – صورة من تقرير خبرة – صور فواتير .
وأجابت المطلوبة بأن مختلف الدفوع والاسباب التي اعتمدتها الطالبة بما فيها تلك المضمنة بمقالها الاستئنافي قد سبق للقضاء أن بت فيها من خلال القرارات الصادرة في اطار نفس النزاع بخصوص التحملات الكرائية المتعلقة بالفترة من فاتح ماي 2016 إلى غاية شهر دجنبر 2018 (الحكم 4908 و المؤيد استئنافيا بموجب القرار عدد 5632 رفقته) . وأن الحكم المراد ايقاف تنفيذه قضى كذلك باداء الطالبة للعارضة المبلغ المذكورة والخاصة بالفترة الممتدة من فاتح يناير 2019 إلى غاية شهر يناير 2020. وفي جميع الاحوال فإن المبالغ المطالب بها تجد أساسها في العقد الرابط بين الطرفين ، وأنه بالرجوع لكل من الفواتير المدلى بها من قبل العارضة و الحكم محل النزاع سيتبين أن الامر لا يعدو أن يكون مجرد محاولة من الطالبة لمغالطة المحكمة ، بالاضافة إلى أن الحكم الابتدائي قد بين من خلال منطوقه قيمة التحملات الكرائية بالنسبة للمحل الاول في 30 درهم و 25 درهم بالنسبة للمحل الثاني خلاف ما تدعيه الطالبة . ملتمسة الحكم برفض الطلب ، و تحميل الطالبة الصائر .
وحيث إنه بجلسة 22/09/2020 أدلت الطالبة بمذكرة باسناد النظر .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 22/09/2020 حضرها الاستاذ (بص.) عن الاستاذ (د.) عن الطالبة و أدلى بالمذكرة باسناد النظر أعلاه ، حاز الاستاذ (ز.) عن الاستاذ (بو.) عن المطلوبة نسخة منها و التمس اجلا ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة .
المحكمة
في الشكل:
حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من مقال الاستئناف وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها ، مما يتعين معه التصريح برفضه .
لهذه الأسباب
تصرح المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه .
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025