Réf
69345
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
188
Date de décision
20/01/2020
N° de dossier
2019/8225/5872
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente aux enchères, Validité du nantissement, Tiers gardien, Sûretés mobilières, Réalisation de la sûreté, Privilège du créancier gagiste, Nantissement de marchandises, Gage avec dépossession, Absence de renouvellement
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un nantissement de marchandises et sur les conditions de sa pérennité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réalisation du nantissement, la considérant périmée faute de renouvellement de son inscription.
L'appelant soutenait que le nantissement, constitué avec dépossession par la remise des biens à un tiers gardien convenu, relevait du régime du gage commercial de droit commun et non de celui, spécifique, imposant un renouvellement de l'inscription. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation.
Elle retient que la désignation contractuelle d'un tiers détenteur des marchandises gagées caractérise un gage avec dépossession au sens de l'article 339 du code de commerce. Dès lors, la sûreté demeure valide et opposable sans qu'il soit besoin de procéder à une quelconque formalité de publicité ou de renouvellement, les dispositions relatives aux nantissements soumis à inscription n'étant pas applicables.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la réalisation du gage par la vente aux enchères publiques des marchandises.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28/11/2019 يستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ16/1/2019 تحت عدد 143 في الملف رقم 4892/8101/2018 القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على المدعية .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والامر المطعون فيه ان المستأنفعليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ: 2018/11/12 والذي جاء فيه أنه صادق لفائدة شركة (م.) على تسهيلات بحسابها المفتوح لديه لغاية مبلغ 22.000.000.00 درهم و انها تقاعست عن الأداء فتخلد في ذمتها 11.795.474.39 درهم موقوف في 31-5-2016 مفصل كالتالي:
-عن رصيد الحساب السلبي 6.795.474.39 درهم .
- عن التسبيق عن بضائع 5.000.000.00 درهم
وانه ضمانا لأداء دينها فإن المدعى عليها صادقت لفائدتها على رهن على بضائع ضمانا لأداء مبلغ 5.000.000.00 درهم بمقتضى العقد المبرم بتاريخ 27-12-2012 و 17-1-2013 و ان البضاعة المرهونة جاءت موصوفة باللائحة المدلى بها و توجد مستودعة في محلها الكائن بالعنوان أعلاه حسب الفصل 5 من عقد الرهن و ان جميع المحاولات الحبية لم تسفر عن بما في ذلك الانذار الذي توصلت به بتاريخ 13-8-2018 و انه عملا بالمادة 386 من م.ت تلمس الحكم ببيع البضائع المرهونة والمذكور أعلاه و تكليف كاتب الضبط بهذه المحكمة بالقيام بالاجراءات اللازمة وتحديد الثمن الافتتاحي الذي ستنطلق منه المزاده مع الاذن لها باستخلاص دينه مباشرة من كتابة الضبط القول بأن مصاريف البيع ستكون امتيازية و تستخلص مباشرة من منتوج البيع مع الأمر بالتنفيذ المعجل.
واجابت المدعى عليها بأنه طبقا للمادة 380 من م.ت لا يجوز منع القرض المثبت والمضمون على الشكل المذكور لمدة تفوق سنة و يجب تجديده حسب الشكليات و انها داخل اجل ثلاثة اشهر تبتدئ من تاريخ الاستحقاق و المادة 384 من م ت تنص على انه يشطب تلقائيا على التقييد بعد مضي سنة و ثلاثة اشهر اذا لم يقع تجديد التقييد خلال الأجل المحدد قانونا وبالتالي فالرهن لم يعد له وجود والتمست الحكم برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
و عقب المدعي بأن الرهن تمت المصادقة عليه في إطار الفصول 117 من ق ل ع و 337 من م ت, و ان الفصل 339 من م نص على انه في جميع الحالات لا يستمر الامتياز قائما على الشيء المرهون الا اذا وضع هذا الشيء وبقي في حيازة الدائن او في حيازة شخص اخر ثم اتفاق المتعاقدين عليه ,و ان عقد الرهن عين شخص ثالثا حارسا على البضائع وهو السيد صلاح (ب.) وبهذا يبقى الرهن قائما دون حاجة لأي تقييد وانه حسب دعوى عن الفصل 340 من م ت والتمس الحكم وفق المقال .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن انه خلافا لما جاء في تعليل الامر المستأنف فان الطلب يدخل في اطار رهن على بضائع الذي تمت المصادقة عليه في اطار الفصول 1170 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 337 ومايليها وان عقد الرهن في النازلة عين شخصا ثالثا حارسا على البضائع كما جاء ذلك في الفقرة الأولى من الفصل 339 المذكور وهو السيد صلاح (ب.) وانه امام وجود شخص تم تعيينه حارسا على البضائع المرهونة فان هذا يعفي المستأنف من أي إجراءات للتجديد او اشهار او تقييد لعقد الرهن وفق المقتضيات القانونية أعلاه .
لذلك يلتمس الغاء الامر المستأنف وبعد التصدي التصريح وفق طلب المستأنف وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وادلى بنسخة من الحكم المستأنف.
وبجلسة 6/1/2020 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنف جعل أسباب الاستئناف هي نفسها الأسباب التي سبق لها ان عرضتها على السيد قاضي المستعجلات وان الحكم المستأنف رد جميع المزاعم الواردة بمقال الدعوى وان الحكم الابتدائي صادف الصواب وطبق القانون تطبيقا سليما واستند لتعليل كاف ، وان الثابت من خلال مقال المدعية المقدم ابتدائيا والوثائق المدلى بها بالملف ان الطلب مرفوع في اطار الفصل 386 من مدونة التجارة التي وردت في الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول المتعلق بالرهن وان المقتضيات الواردة في الفصل 384 المذكور استلزمت تجديد الرهن تحت طائلة التشطيب عليه تلقائيا وان المستأنف لم يدل بما يفيد تجديد الرهن وانه بناء على ما تنص عليه المادة 380 من مدونة التجارة فان المستأنف لم يدل بما يفيد ان القرض المضمون منح لمدة لا تفوق السنة كما انها لم تدل بما يفيد تجديد عقد القرض داخل اجل ثلاثة اشهر تبتدئ من تاريخ الاستحقاق .
لذلك تلتمس الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر .
وبجلسة 13/1/2020 ادلى المستأنف بمذكرة تعقيب جاء فيها انه وكما سبق بيانه فإن طلب المستأنف مقدم في اطار المواد 337 ومايليها من مدونة التجارة وان مواجهة المستأنف بتجديد الرهن لا يجد له أساسا ما دام ان عقد الرهن أشار في الفقرة الأولى من على تعيين شخص ثالث حارسا على البضائع وانه تبعا لذلك يبقى الرهن ساريا على البضائع المرهونة دونما حاجة الى التقييد او التجديد ما دام انه تم تعيين شخص اخر وهو ما نصت عليه المادة 339 من مدونة التجارة .
لذلك يلتمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 13/1/2020 حضرها نائبا الطرفين وادلى المستأنف بمذكرة تعقيب تسلم نائب المستأنف عليها نسخة منها واعتبرت القضية جاهزة ليتم حجزها للمداولة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 20/1/2020.
محكمة الاستئناف
حيث ارتكز المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث دفع المستأنف بكون الرهن على البضائع الممنوح له من قبل المستأنف عليها يخضع لمقتضيات الفصل 1170 من ق.ل.ع والمادة 337 من مدونة التجارة ، وأن عقد الرهن عين شخصا ثالثا حارسا على البضائع وهو ما يعفيه من أي تجديد او إشهار أو تقييد لعقد الرهن.
وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن المستأنف عليها وبمقتضى عقد رهن بضائع المصحح الإمضاء بتاريخي 27/12/2012 و 17/1/2013 قد منحت المستأنف رهنا على البضائع في نطاق الفصل 1170 من ق.ل.ع والمادة 337 من مدونة التجارة حيث تم الاتفاق على وضع البضاعة المرهونة بين يدي شخص ثالث وهو الأمر الثابت من خلال مقتضيات العقد، وبالتالي فإن الرهن يخضع لمقتضيات الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الرابع من مدونة التجارة والذي يحمل عنوان الرهن الحيازي للمنقول، وبمراجعة المواد المنظمة لهذا الرهن فهي لا تشترط أي تقييد للرهن او تحديده ، بل إن المادة 339 من مدونة التجارة الواردة ضمن نفس الباب المشار اليه تشير صراحة إلى أنه في جميع الحالات لا يستمر الامتياز قائما على الشيء المرهون إلا إذا وضع هذا الشيء وبقي في حيازة الدائن أو في حيازة شخص آخر تم الاتفاق بين المتعاقدين عليه، وهو الأمر المتوفر في النازلة حيث تم الاتفاق على وضع البضاعة في حيازة شخص آخر، وبذلك فالرهن لا يخضع لمقتضيات الفصل 386 من مدونة التجارة كما ذهبت إلى ذلك محكمة الدرجة الأولى، وبالتالي فإن المستأنف يبقى محقا في طلب تحقيق الرهن وبيع البضائع المرهونة عن طريق المزاد العلني.
وحيث يتعين لأجله اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بتحقيق الرهن على البضائع المرهونة لفائدة المستأنف وتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير وتحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بتحقيق الرهن على البضائع المرهونة لفائدة المستأنف بمقتضى العقد المصحح الإمضاء بتاريخي 27/12/2012 و17/01/2013 و بتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير و تحميل المستأنف عليها الصائر .
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025