Action en résiliation d’un contrat de gérance : la compétence du tribunal de commerce s’apprécie au regard de la qualité de commerçant du défendeur et non de l’existence contestée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69238

Identification

Réf

69238

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1768

Date de décision

07/09/2020

N° de dossier

2020/8227/2398

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence matérielle en matière de gérance d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en résiliation d'un contrat de gérance verbale.

L'appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif principal que le local, relevant du domaine public, ne pouvait légalement supporter l'existence d'un fonds de commerce en raison du caractère précaire de l'autorisation d'occupation. La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande et de la qualité du défendeur.

Elle retient que l'action, visant à mettre fin à un contrat de gérance et dirigée contre un commerçant à l'occasion de son activité, relève de la compétence du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour juge en outre que la question de l'existence même du fonds de commerce constitue une question de fond, inopérante pour déterminer la compétence.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/07/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 166 بتاريخ 11/02/2020 في الملف عدد 141/8205/2020 والقاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر إلى حين البت في جوهر الطلب .

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/12/2019 ،عرضت من خلاله أنها تملك الأصل التجاري المنشأ على المحل التجاري رقم [العنوان] درب غلف، و ذلك بمقتضى القرار عدد 456 الصادر عن رئيس مقاطعة المعاريف بتاريخ 08/08/2005 و أنها قد عهدت بتسييره للمدعى عليه بمقتضى اتفاق شفوي مقابل نصيب من الأرباح. و أن هذا الأخير قد امتنع عن أداء هذا النصيب منذ مدة طويلة ،مما حدى بها إلى إشعاره بواسطة إنذار غير قضائي مؤرخ في 25/09/2019 بلغ به بتاريخ 09/10/2019 تشعره فيه بفسخ عقد تسيير شفوي الرابط بينهما و استرجاع محلها التجاري. ملتمسة الحكم بإنهاء عقد التسيير الشفوي الرابط بينها و المدعى عليه بخصوص المحل التجاري الكائن بسوق درب غلف للعطارة رقم [العنوان] الدار البيضاء، و الحكم بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر. و ارفق الطلب بنسخة من قرار عدد 456 و نسخة من إشعار بفسخ عقد و محضر تبليغ إنذار .

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم اختصاص النوعي للمحكمة التجارية و بإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف جانب الصواب، لكون المحكمة اعتبرت أن النزاع يتعلق بمحل تجاري خاضع لحكام قانون 16-49 المتعلق بكراء المحلات التجارية . ذلك أن المستأنف عليها في مقالها زعمت بأنها تملك الأصل التجاري المنشأ على المحل، و التي عهدت إدارة تسييره للطاعن، و ان كراء الأصل التجاري هو كراء لمنقول معنوي تنظمه المواد 152 إلى 158 من مدونة التجارة . أما الكراء التجاري فهو كراء لمحل أو لعقار ينظمه قانون 16.49 . و أن موضوع النزاع لا يتعلق بالكراء التجاري للمحل و إنما بتسيير لأصل تجاري المنشأ على المحل التجاري حسب زعم المستأنف عليها الأمر الذي يجعل تعليل المحكمة معيب . و أن المحكمة لم تجب على دفوعات الطاعن و التي تمسك فيها بكون المستأنف عليها لم تثبت وجود الأصل التجاري كما تزعم ملكيتها له. و أن المحل موضوع النزاع خاضع لظهير 30-11-1918 المتعلق بالاستغلال المؤقت للملك العمومي، و به فالمحل به ملك عمومي و أن القرار الإداري يعتبر فقط بمثابة رخصة احتلال مؤقت للملك العمومي. و من بين بنوده أن الرخصة مؤقتة و قابلة للإلغاء بعد سابق إعلان يستغرق 10 أيام بالإضافة إلى ذلك فالقضاء الفرنسي المقارن قد حسم توجهه في هذا الشأن ( فمجلس الدولة الفرنسي في جميع قرارته تواترت على رفض فكرة قيام أصل تجاري على الملك العام مستندة في ذلك على كون رخصة الاحتلال المؤقت تتصف بالوقتية و إمكانية التراجع عنها و كذلك طابعها الشخصي و بالتالي استبعدا إمكانية إبرام عقد كراء تجاري على الملك العام ) مقال الأستاذ مصطفى (ب.) و هكذا يتضح بأنه يستحيل قانونا قيام أصل تجاري و إخضاعه للتسيير الحر على محل تملك رقبته الدولة و بناء على رخصة مؤقتة. ملتمسا قبول المقال الاستئنافي و في الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم بعدم الاختصاص و تحميل المستأنف عليها الصائر. و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف .

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 31/08/2020 تخلف الطرفين و ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07-09-2020 .

محكمة الإستئناف.

حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على الوسائل المشار إليها أعلاه.

وحيث إن مناط تحديد الاختصاص النوعي، إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء، و هو في نازلة الحال إنهاء عقد تسيير محل تجاري .و كون المستأنف عليها اكتسبت الحق التجاري المتعلق بالمحل موضوع النزاع بموجب رخصة مؤقتة عن رئيس المقاطعة . لا يغير من المركز القانوني للطاعن كتاجر عهد إليه بتسيير محل تجاري .أما كون المستأنف عليها تملك أصلا تجاريا من عدمه فلا يمكن مناقشته إلا عند البت في الجوهر .

و حيث إنه لما كان من المقرر قضاء، أن الاختصاص يتحدد انطلاقا من المركز القانوني للمدعى عليه الذي هو في نازلة الحال تاجر ، و الدعوى بمناسبة عمله التجاري . فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بموجب المادة 5 من قانون رقم 53-95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية . مما يبقى معه سبب الطعن غير مرتكز على أساس ، ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف بموجب العلل أعلاه، المستقاة من وثائق الملف بدل تلك المنتقدة .

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص مع حفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile