Rectification d’erreur matérielle : Compétence de la cour d’appel pour corriger une inexactitude dans les références du jugement de première instance visé par son propre arrêt (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69029

Identification

Réf

69029

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1522

Date de décision

13/07/2020

N° de dossier

None

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce constate qu'une erreur s'est glissée dans les références d'un de ses précédents arrêts concernant le numéro de dossier du jugement de première instance. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour rappelle sa compétence pour statuer sur les difficultés d'exécution de ses propres décisions et pour en rectifier les erreurs matérielles.

Elle ordonne par conséquent la correction du numéro de dossier erroné dans le préambule de son arrêt. La cour précise en outre que cette rectification devra être mentionnée en marge de la décision corrigée.

Texte intégral

حيث إن الطلب قدم على الشكل المتطلب قانونا لذلك يتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع : حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه .

و حيث إن محكمة الاستئناف وبعد اطلاعها على أصل وثائق الملف ألاستئنافي بعد ضم الملف ألاستئنافي تبين لها أنه تسرب خطأ مادي إلى الصفحة الثامنة من القرار بخصوص مراجع الحكم الابتدائي إذ نص على أنه الطالب يستأنف الحكم التجاري الصادر بتاريخ 10/05/2016 تحت عدد 4657 في الملف التجاري 1615/8203/2015 والحال أن الرقم الصحيح للملف التجاري الابتدائي هو 11615/8203/2015

وحيث إنه طبقا للمادة 26 من قانون المسطرة المدنية فإنه " تختص كل محكمة ... بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها ... "

و حيث يتعين تبعا لذلك إصلاح هذا الخطأ الوارد في الصفحة الثانية من القرار ألاستئنافي المذكور أعلاه والقول أن الطالب " يستأنف الحكم التجاري الصادر بتاريخ 10/05/2016 تحت عدد 4657 في الملف التجاري 11615/8203/2015 بدلا من 1615/8203/2015.

و حيث يتعين الإشارة إلى هذا الإصلاح بطرة القرار المذكور .

و حيث يتعين تحميل الطالبة الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا في حق الطالب :

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع : بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى ديباجة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 741 بتاريخ 12/02/2018 في الملف الاستئنافي عدد 185/8221/2017 والقول أن الطالب " يستأنف الحكم التجاري الصادر بتاريخ 10/05/2016 تحت عدد 4657 في الملف التجاري 11615/8203/2015 " بدلا من 1615/8203/2015 مع الإشارة إلى هذا الإصلاح بطرة القرار المذكور وتحميل الطالبة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile