Réf
68910
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
139
Date de décision
15/01/2020
N° de dossier
2019/8206/5241
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sanction de l'irrégularité, Recevabilité de l'action, Procédure civile, Notification, Juridiction commerciale, Irrecevabilité, Huissier de justice, Formalisme procédural, Désignation d'un huissier, Confirmation du jugement, acte introductif d'instance
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande au regard des formalités de désignation du huissier de justice chargé de la signification. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas désigné, dans sa requête introductive, un huissier de justice territorialement compétent.
L'appelant soutenait que cette désignation n'était qu'une faculté et que son omission ne constituait pas une cause d'irrecevabilité, mais une simple irrégularité susceptible de régularisation par le tribunal. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les dispositions de la loi organisant la profession de huissier de justice, notamment son article 22.
Elle retient que ce texte impose aux parties une obligation de mentionner le nom du huissier de justice choisi dans leur requête. La cour précise que cette obligation pèse sur le demandeur dès le dépôt de son acte, sans qu'il soit nécessaire que le tribunal l'invite préalablement à procéder à cette désignation.
L'omission de cette formalité étant substantielle, le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (س.) بواسطة دفاعها بتاريخ 24/9/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/09/2018 تحت عدد 3353 ملف عدد 2570/8206/2018 و القاضي في الشكل بعدم قبول الدعوى و بتحميل رافعتها الصائر .
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف ، مما يجعل المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (س.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه كما سبق لها أن أكرت للمدعى عليها الأولى في شخص ممثلها القانوني محلا يوجد داخل مقرها الاجتماعي بوجيبة شهرية قدرها 3000 درهم, غير أنها امتنعت عن أداء الكراء منذ إبرام العقد إلى غاية يومه وسبق أن استصدرت في مواجهتها حكما بالأداء عن المدة من دجنبر 2014 إلى غاية يونيو 2017, وأنها أنذرتها بخصوص أداء واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2017 إلى غاية يناير 2018 توصلت به بتاريخ 08/02/2018 في شخص ممثلها القانوني , إلا أنها لم تؤد واجبات الكراء داخل الأجل المضروب لها في الإنذار . والتمست الحكم بفسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو يذها من المحل المكرى لها والمتواجد بالمقر الاجتماعي للعارضة الكائن بسوق الأربعاء الغرب [العنوان] تحت غرامة تحليلية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ مع استعمال القوة العمومية , والحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدتها مبلغ 39.000,00 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2017 إلى غاية يوليوز 2018 مع تعويض عن التماطل قدره 3000 درهم شهريا, مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الطرف المدعى عليه الصائر. وقد أرفقت مقالها بنسخة من عقد كراء, محضر تبليغ إنذار, نسخة من إنذار, نسخة تبليغية من حكم .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه شركة (س.) و جاء في أسباب استئنافه أنه بخصوص السبب الأول أن الحكم المستأنف قرر الحكم بعدم قبول طلب العارضة بعلة عدم تعيين العارضة لمفوض قضائی تابع لدائرة نفوذ المحكمة المتواجد بها الطرف المدعى عليه طبقا لأحكام المادة 21 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ، و أن المادة 15 من القانون الحديث للمحاكم التجارية و كذلك المادتين 21 و 22 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين لم تنسخ أحكام الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ، و إنما وضعت إمكانية تسمح بتوجيه الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي مانحة للمحكمة التجارية إمكانية توجيهه بالطرف المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون م م . هذا بالإضافة إلى كون المقتضيات القانونية السالفة الذكر لم ترتب أي جزاء قانوني على عدم اختيار المفوض القضائي للقيام بتبليغ الاستدعاء ، كما أن حالات التصريح بعدم قبول الطلب محددة بنص قانوني لا يمكن تجاوزه أو القياس عليه . وليس من بينها حالة عدم اختيار المفوض القضائي و ذلك أن المفوض القضائي يعد وسيلة أو طريقة من طرق التبليغ التي اقرها القانون و بالتالي لا يدخل ضمن شكليات صحة الدعوى كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف الذي خرق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م و طبق تطبيقا سيئا مقتضيات المادتين 21 و 22 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ، و أصبح معرضا للإلغاء .
كما جاء في السبب الثاني أن الحكم المستأنف قرر عدم قبول دعوى أنها بعلة عدم تعيين المفوض القضائي للقيام بتبليغ الاستدعاء إلى الطرف المستأنف غير أن هيئة المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قررت في نفس الجلسة بخصوص ملفات مماثلة الحالة المستأنفة إنذار نائب الطرف المدعي بالسهر على التبليغ مع تعيين مفوض قضائي و ذلك في الملف عدد 2263/8216/2018 و أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تعامل معها بنفس المعاملة بخصوص الملف التجاري عدد 2263/8216/2018 إذا كان على المحكمة و في إطار الحياد الواجب عليها اتخاذ نفس القرار بخصوص قضية أنها بدل الحكم بعدم قبول طلبها في خرق واضح للقانون و المبدأ الحياد المفروض في المحكمة ، الأمر الذي يتعين بموجبه إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون ، ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عدم قبول الطلب العارضة و بعد التصدي الحكم بإرجاع الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون و مع تحميل الطرف المستأنف عليه الصائر .
أرفق مقاله بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف و صورة شمسية من الملف و صورة شمسية من مستخرج الملف التجاري عدد 2263/8216/2018 من موقع المحكمة التجارية بالرباط .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 08/01/2020 تخلف نائب المستانف عليهما رغم الامهال فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .
حيث تنص المادة 15 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ان الاستدعاء يوجه بواسطة عون قضائي وفقا لاحكام القانون 41.80 باحداث هيئة الاعوان القضائيين و تنظيمها ما لم تقرر المحكمة توجيه الاستدعاء بالطرق المنصوص عليها في الفصول 37/38/39 من ق م م .
كما ان المادة 21 من القانون رقم 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين نصت على ان الاطراف او نوابهم يختارون المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالاجراءات بدائرة نفوذها كما ان المادة 22 من نفس القانون اوجبت على الاطراف او نوابهم ان يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار .
و حيث انه بخلاف ما اثارته المستانفة فان مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 81.03 المشار اليها اعلاه اوجبت على الاطراف او نوابهم تبيان اسم المفوض القضائي المختار في الطلب دون ان يتوقف الامر على ضرورة الاشعار من المحكمة مما تبقى الاسباب المستند عليها للطعن في الحكم غير وجيهة و يتعين ردهاو يكون بالتالي الحكم المستانف قد صادف الصواب و يتعين تاييده .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و جعل الصائر على المستأنفة .
65710
Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65711
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est justifiée lorsque la créance alléguée est fondée sur une sentence arbitrale non exéquaturée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65714
Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un acte contesté justifie le rejet de la demande en paiement fondée sur sa copie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65718
La qualité à défendre étant d’ordre public, l’action intentée contre une personne morale non partie au contrat doit être déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65724
La mainlevée d’une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens est justifiée pour certains d’entre eux si la valeur des biens restants suffit à garantir la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65725
Le paiement du principal de la créance justifie la mainlevée en référé de la saisie-arrêt pratiquée pour son recouvrement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65734
Compétence territoriale en matière bancaire : L’action en responsabilité contre une banque relève du tribunal de son siège social, la règle spéciale de la loi sur la protection du consommateur étant écartée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65738
Principe de proportionnalité : une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens doit être partiellement levée si la valeur d’un seul d’entre eux suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65705
Notification à une société : la signification d’un acte de procédure à une adresse autre que le siège social est nulle et justifie l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025