Réf
68910
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
139
Date de décision
15/01/2020
N° de dossier
2019/8206/5241
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sanction de l'irrégularité, Recevabilité de l'action, Procédure civile, Notification, Juridiction commerciale, Irrecevabilité, Huissier de justice, Formalisme procédural, Désignation d'un huissier, Confirmation du jugement, acte introductif d'instance
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande au regard des formalités de désignation du huissier de justice chargé de la signification. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas désigné, dans sa requête introductive, un huissier de justice territorialement compétent.
L'appelant soutenait que cette désignation n'était qu'une faculté et que son omission ne constituait pas une cause d'irrecevabilité, mais une simple irrégularité susceptible de régularisation par le tribunal. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les dispositions de la loi organisant la profession de huissier de justice, notamment son article 22.
Elle retient que ce texte impose aux parties une obligation de mentionner le nom du huissier de justice choisi dans leur requête. La cour précise que cette obligation pèse sur le demandeur dès le dépôt de son acte, sans qu'il soit nécessaire que le tribunal l'invite préalablement à procéder à cette désignation.
L'omission de cette formalité étant substantielle, le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (س.) بواسطة دفاعها بتاريخ 24/9/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/09/2018 تحت عدد 3353 ملف عدد 2570/8206/2018 و القاضي في الشكل بعدم قبول الدعوى و بتحميل رافعتها الصائر .
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف ، مما يجعل المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (س.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه كما سبق لها أن أكرت للمدعى عليها الأولى في شخص ممثلها القانوني محلا يوجد داخل مقرها الاجتماعي بوجيبة شهرية قدرها 3000 درهم, غير أنها امتنعت عن أداء الكراء منذ إبرام العقد إلى غاية يومه وسبق أن استصدرت في مواجهتها حكما بالأداء عن المدة من دجنبر 2014 إلى غاية يونيو 2017, وأنها أنذرتها بخصوص أداء واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2017 إلى غاية يناير 2018 توصلت به بتاريخ 08/02/2018 في شخص ممثلها القانوني , إلا أنها لم تؤد واجبات الكراء داخل الأجل المضروب لها في الإنذار . والتمست الحكم بفسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو يذها من المحل المكرى لها والمتواجد بالمقر الاجتماعي للعارضة الكائن بسوق الأربعاء الغرب [العنوان] تحت غرامة تحليلية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ مع استعمال القوة العمومية , والحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدتها مبلغ 39.000,00 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2017 إلى غاية يوليوز 2018 مع تعويض عن التماطل قدره 3000 درهم شهريا, مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الطرف المدعى عليه الصائر. وقد أرفقت مقالها بنسخة من عقد كراء, محضر تبليغ إنذار, نسخة من إنذار, نسخة تبليغية من حكم .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه شركة (س.) و جاء في أسباب استئنافه أنه بخصوص السبب الأول أن الحكم المستأنف قرر الحكم بعدم قبول طلب العارضة بعلة عدم تعيين العارضة لمفوض قضائی تابع لدائرة نفوذ المحكمة المتواجد بها الطرف المدعى عليه طبقا لأحكام المادة 21 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ، و أن المادة 15 من القانون الحديث للمحاكم التجارية و كذلك المادتين 21 و 22 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين لم تنسخ أحكام الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ، و إنما وضعت إمكانية تسمح بتوجيه الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي مانحة للمحكمة التجارية إمكانية توجيهه بالطرف المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون م م . هذا بالإضافة إلى كون المقتضيات القانونية السالفة الذكر لم ترتب أي جزاء قانوني على عدم اختيار المفوض القضائي للقيام بتبليغ الاستدعاء ، كما أن حالات التصريح بعدم قبول الطلب محددة بنص قانوني لا يمكن تجاوزه أو القياس عليه . وليس من بينها حالة عدم اختيار المفوض القضائي و ذلك أن المفوض القضائي يعد وسيلة أو طريقة من طرق التبليغ التي اقرها القانون و بالتالي لا يدخل ضمن شكليات صحة الدعوى كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف الذي خرق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م و طبق تطبيقا سيئا مقتضيات المادتين 21 و 22 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ، و أصبح معرضا للإلغاء .
كما جاء في السبب الثاني أن الحكم المستأنف قرر عدم قبول دعوى أنها بعلة عدم تعيين المفوض القضائي للقيام بتبليغ الاستدعاء إلى الطرف المستأنف غير أن هيئة المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قررت في نفس الجلسة بخصوص ملفات مماثلة الحالة المستأنفة إنذار نائب الطرف المدعي بالسهر على التبليغ مع تعيين مفوض قضائي و ذلك في الملف عدد 2263/8216/2018 و أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تعامل معها بنفس المعاملة بخصوص الملف التجاري عدد 2263/8216/2018 إذا كان على المحكمة و في إطار الحياد الواجب عليها اتخاذ نفس القرار بخصوص قضية أنها بدل الحكم بعدم قبول طلبها في خرق واضح للقانون و المبدأ الحياد المفروض في المحكمة ، الأمر الذي يتعين بموجبه إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون ، ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عدم قبول الطلب العارضة و بعد التصدي الحكم بإرجاع الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون و مع تحميل الطرف المستأنف عليه الصائر .
أرفق مقاله بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف و صورة شمسية من الملف و صورة شمسية من مستخرج الملف التجاري عدد 2263/8216/2018 من موقع المحكمة التجارية بالرباط .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 08/01/2020 تخلف نائب المستانف عليهما رغم الامهال فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .
حيث تنص المادة 15 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ان الاستدعاء يوجه بواسطة عون قضائي وفقا لاحكام القانون 41.80 باحداث هيئة الاعوان القضائيين و تنظيمها ما لم تقرر المحكمة توجيه الاستدعاء بالطرق المنصوص عليها في الفصول 37/38/39 من ق م م .
كما ان المادة 21 من القانون رقم 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين نصت على ان الاطراف او نوابهم يختارون المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالاجراءات بدائرة نفوذها كما ان المادة 22 من نفس القانون اوجبت على الاطراف او نوابهم ان يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار .
و حيث انه بخلاف ما اثارته المستانفة فان مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 81.03 المشار اليها اعلاه اوجبت على الاطراف او نوابهم تبيان اسم المفوض القضائي المختار في الطلب دون ان يتوقف الامر على ضرورة الاشعار من المحكمة مما تبقى الاسباب المستند عليها للطعن في الحكم غير وجيهة و يتعين ردهاو يكون بالتالي الحكم المستانف قد صادف الصواب و يتعين تاييده .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و جعل الصائر على المستأنفة .
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025