Le créancier peut pratiquer plusieurs saisies-arrêts pour une même créance en vertu de son droit de gage général sur le patrimoine du débiteur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68797

Identification

Réf

68797

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1286

Date de décision

16/06/2020

N° de dossier

2020/8225/773

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de saisies multiples pour le recouvrement d'une même créance. Le juge de première instance avait écarté la demande du débiteur saisi.

L'appelant soutenait qu'une première saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire garantissait suffisamment la créance, rendant abusive toute saisie subséquente diligentée auprès d'un autre tiers saisi. La cour écarte ce moyen en retenant que l'attestation bancaire produite ne constitue pas une déclaration positive du tiers saisi au sens de l'article 494 du code de procédure civile.

Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, le principe selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. La cour en déduit que le créancier est fondé à prendre toutes les mesures qu'il juge utiles pour garantir sa créance, y compris en pratiquant plusieurs saisies.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ك. ا. ك.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/01/2020 تستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/10/2019 تحت عدد 4603 في الملف عدد 4133/8107/2019 ، القاضي : برفض الطلب و ترك الصائر على الطرف المدعي .

وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستأنف للطاعنة ، مما يكون معه الاستئناف مقدم داخل الاجل القانوني ، ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء ، و يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المستأنف ، أنه بتاريخ 17/07/2019 تقدمت شركة (ك. ا. ك.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمست بموجبه الامر برفع حجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أموالها بين يدي شركة (ع.) بمقتضى الامر الصادر بتاريخ 05/03/2019 تحت عدد 6315 في الملف عدد 6315/8105/2019 لحصولها على إشهاد صادر عن بنك (ت. و.) يفيد حجز مبلغ و تحويله الى حساب الحجوزات المجمد . مرفقة المقال بامرين باجراء حجز ، و اشهاد .

وبعد جواب المدعى عليها الأولى ، و ادلاء المدعية بمقال اصلاحي التمست بموجبه اصلاح الخطأ المادي الذي تسرب الى المقال الافتتاحي ، وذلك بجعل الدعوى موجهة كذلك ضد شركة (ع.) ، و كذا تعقيب المدعى عليها ، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الامر المشار اليه أعلاه .

استأنفته شركة (ك. ا. ك.) ، و ابرزت في أوجه استئنافها بواسطة نائبها ، أن الامر الصادر في حقها قد جانب الصواب ، ذلك أن تعليله تضمن كون العارضة لم تدل بما يفيد حجز المستأنف عليها الاولى لدى بنك (ت. و.) لكن العارضة أدلت باشهاد من بنك (ت. و.) يفيد حجز مبلغ 349.156,46 درهم و تم تحويله الى حساب الحجوزات المجمدة ، وأن الهدف من اجراء الحجز هو ضمان أداء الدين ، وأن الحجز الذي تم اجراؤه على حساب العارضة لدى بنك (ت. و.) يضمن للمستأنف عليها الأولى استيفاء دينها . وأن المستأنف عليها الأولى استصدرت مجموعة من الاوامر بالحجز لضمان نفس المبلغ وليس مبلغا آخر . وان حجز نفس المبلغ بين يدي شركة (ع.) يشكل تعسفا في حق العارضة و يحقق لها اضرارا مادية . و عليه يكون قاضي المستعجلات قد جانب الصواب في الامر برفض الطلب . ملتمسة : في الشكل : قبول المقال، وفي الموضوع : الغاء الامر الابتدائي و الحكم من جديد برفع الحجز المضروب على حسابها لدى شركة (ع.) ، و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث أدلت المستأنف عليها الأولى بجلسة 10/03/2020 بمذكرة جواب أكدت بموجبها بواسطة نائبها ، أنه بالرجوع الى وثائق الملف يلاحظ أنه يفتقر للتصريح الايجابي ، وكذا ما يثبت توصل العارضة بالمبلغ موضوع الحجز خاصة وأن التصريح الايجابي لا يعتبر كافيا للقول بضمان العارضة استيفاء دينها ، مادامت مسطرة المصادقة على الحجز لم تتم نهايتها باستخلاص العارضة لمبلغ الدين دون بقية الدائنين . وأن الاستئناف . لم يأت باي جديد . ملتمسة رده و تأييده الامر المطعون فيه .

وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 10/03/2020 حضر خلالها الأستاذ (ن.) عن الأستاذ (ج.) عن المستأنف عليها الأولى ، وأدلى بمذكرة الجواب أعلاه ، حاز الأستاذ (م.) عن الأستاذ (ب.) عن المستأنفة نسخة منها ، و تخلفت المستأنف عليها الثانية و الفي بالملف تصريحها الايجابي ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/03/2020 ومددت لجلسة 16/06/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في أسباب إستئنافها بما هو مشار اليه أعلاه .

وحيث إن الرسالة المحتج بها من طرف المستأنفة و الموجهة اليها من طرف بنك (ت. و.) المؤرخة في 23/05/2019 لا تعتبر تصريحا ايجابيا بالمفهوم المنصوص عليه في الفصل 494 من ق.م.م ، والذي يتم الادلاء به من طرف الجهة المحجوز لديها خلال مسطرة المصادقة على الحجز للتأكيد على أنها قامت بحجز مبلغ 349.156,46 درهم لفائدة المستأنف عليها الاولى الحاجزة ، هذا من جهة . و من جهة ثانية ، فإنه بمقتضى الفصل 1241 من ق.ل.ع ، فإن اموال المدين ضمان عام لدائنيه ، و من تم بامكان الدائن اتخاذ كافة الاجراءات التي يراها مناسبة في مواجهة المدين لضمان الحصول على دينه بما في ذلك ايقاع الحجوز .

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس ، و الامر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile