Lettre de change : le porteur est dispensé de prouver la provision, la contestation de signature par le tireur étant inopérante en l’absence de mandat spécial pour l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68776

Identification

Réf

68776

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1263

Date de décision

16/06/2020

N° de dossier

2020/8223/1156

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de deux lettres de change dont la signature était contestée. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition au motif que les effets de commerce litigieux, bien que contestés par le débiteur, provenaient de son propre carnet de traites et qu'il n'avait pas déclaré leur perte ou leur vol.

L'appelant soutenait que sa signature avait été falsifiée et que le premier juge aurait dû ordonner une expertise graphologique, contestant par ailleurs l'existence de toute relation commerciale sous-jacente. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée le moyen tiré du faux en écriture, relevant que le recours en inscription de faux n'a pas été formé conformément aux exigences légales, faute pour l'avocat du débiteur de justifier d'un mandat spécial à cet effet.

Elle retient en outre que les cambiales, issues du carnet du tireur et comportant toutes les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, constituent par elles-mêmes la preuve de la créance. La cour rappelle à ce titre le principe d'abstraction du droit cambiaire, qui dispense le porteur de prouver l'existence de la provision ou de la transaction fondamentale.

Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد سعيد (ا.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 05/02/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 2139 بتاريخ 24/02/2015 في الملف عدد 1195/8216/2015 والقاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الطعن بالتعرض.

في الموضوع : برفضه وإبقاء الصائر على عاتق رافعه .

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد سعيد (ا.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 04/02/2015 يعرض فيه المدعي بواسطة نائبته ان بمقاله هذا يتعرض على الامر بالاداء عدد 2851 الصادر عن هذه المحكمة في 08/10/2014 في الملف عدد 2851/2/2014 الذي قضى بادائه لفائدة المدعى عليها مبلغ 80000 درهم اصل الدين مع الفوائد القانونية والصائر وشمول الامر بالتنفيذ المعجل استنادا الى كمبيالتين، وهو الامر الذي بلغ به في 21/01/2015 ، ذلك انه لم يسبق له ان امضى على الكمبيالتين موضوع الدعوى على اعتبار انه لا تربطه والمتعرض عليها أي معاملة تجارية وانه يعمل مستخدما لديها وانه تم تقديمها لاستخلاص فقط للضغط عليه من اجل تقديم استقالته، لذلك يلتمس الاشهاد له بانه يطعن بالزور الفرعي في التوقيعات الواقعة على الكمبيالتين والمنسوبة له و الحكم بالغاء الامر المتعرض عليه والحكم من جديد برفض الطلب.

وارفقه بطي تبليغ- نسخة من الامر بالاداء.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة التجارية عللت حكمها تعليلا ناقصا وأن الكمبيالتين موضوع نازلة الحال مستخرجتين من دفتر المستأنف المسلم له في إطار حسابه البنكي الممسك لدى مؤسسة (ت. و. ب.) وأن المستأنف لا ينكر أن الكمبيالتين ليستا مستخرتين من دفتره المسلم له من مؤسسة (ت. و. ب.) و أنه ينفي قطعا أنهما موقعتين من طرفه و أن المستأنف عليها من السهل عليها الحصول على دفتر الكمبيالات العائد للمستأنف بطرقها الخاصة وأنه إهمالا من المستأنف لم يتقدم بشكاية تفيد ضياعه للكمبيالتين موضوع النازلة وأن المستأنف عليها استغلت جهله وإهماله وسحبت الكمبيالتين من دفتره لفائدتها دون أن يوقع عليهما وأن المستأنف مجرد مستخدم لدى المستأنف عليها من ثم لا يمكن أن يسلمها أي كمبيالات وأنه لا تربطه أية معاملة تجارية بالمستأنف عليها الأمر الذي ينفي ادعاء المستأنف عليها وأن المحكمة التجارية لم تكلف نفسها عناء إجراء خبرة خطية لمعرفة مدى صحة إدعاء المستأنف لتنوير قناعتها و إزالة البس عن النازلة ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم وفق ملتمسات المستأنف المضمنة في المقال الافتتاحي وتحميل المستأنف عليها صائر . وأرفق المقال بغلاف التبليغ ونسخة حكم تبليغية.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 10/03/2020 عرضت فيها أنه يتبين لمحكمة الاستئناف التجارية أن المستأنف يعيد تكرار نفس الأوجه والدفوع التي وقع الجواب والتعقيب عليها في المرحلة الابتدائية، وهي دفوع غير جدية أصلا ولا يقصد منها سوى المماطلة والتسويف وقد رد عليها الحكم المستأنف ردا قانونيا سليما مفحما سواء ما تعلق منها بسحب الكمبيالة لفائدة المستأنف عليها أو ما تعلق منها بالخبرة الحسابية أو الخبرة الخطية أو غير ذلك من الكلام المرسل مثل ادعائه الجهل رغم انه كان إطارا من الأطر الكبيرة في اكبر شركة من شركات التامين بالمغرب (سهام) ، مما يتعين معه والحالة هذه رد الاستئناف والقول بالتأييد مع تطبيق الغرامة المنصوص عليها في الفصل 165 من ق م م.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 10/03/2020 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة ، حاز دفاع المستأنف نسخة منها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 17/03/2020 ومددت لجلسة 16/06/2020.

التعليل

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث خلاف ما أثاره الطاعن من كونه ينفي توقيع الكمبيالتين الصادر بناء عليهما الأمر بالأداء المتعرض عليه ، وبأنه لا تربطه أية معاملة تجارية مع المستأنف عليها ، فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه صادفت الصواب حينما ردت تعرض الطاعن بعلة أن '' الأمر بالأداء المتعرض عليه قد اعتمد السيد رئيس المحكمة في إصداره على كمبيالتين لم يدفع المتعرض بكونها غير صادرة من حسابه البنكي ، وبالتالي فهي ملزمة له ولا يعفيه منها مجرد الطعن بالزور الفرعي ما لم يدل بما يفيد أن الدفتر الذي استخرجت منه هاتان الكمبيالتان قد ضاع أو سرق منه ، وصرح بضياعه لدى الجهات المختصة أو تقدم بشكاية من أجل سرقته '' .

وحيث إن الطاعن لم يدل بتوكيل خاص من أجل الطعن بالزور الفرعي وفق ما تنص عليه المادة 29 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ، وبالتالي فإن محكمة البداية ليست في حاجة الى مباشرة مسطرة الزور الفرعي طالما أن الطعن بالزور لم يقدم بصفة نظامية .

وحيث وفضلا عما ذكر فإنه بالرجوع الى الكمبيالتين الصادر بناء عليهما الأمر بالأداء موضوع الطعن بالتعرض في النازلة الحالية ، يتبين أنهما تتضمنان جميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة ، وبالتالي تعدان في حد ذاتهما دليلا على المديونية ، ومن ثم وتماشيا مع طابع التجريد الذي يميز الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية ويجعل منها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سبب إنشائها ، فإنه لا موجب لإلزام المستأنف عليها بإقامة الحجة لإثبات المعاملة .

وحيث اعتبارا لما ذكر فإن مستند طعن المستأنف يبقى على غير أساس ويتعين رده ، مع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، وتحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial