Compétence d’attribution : le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un litige locatif dès lors que le preneur défendeur est une société commerciale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68737

Identification

Réf

68737

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1221

Date de décision

16/03/2020

N° de dossier

2020/8227/1425

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce dans un litige relatif à un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion.

L'appelant, société locataire, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat de bail portait sur un garage et non sur un fonds de commerce, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique de la partie défenderesse.

Dès lors que le preneur est une société commerciale, le litige, bien que portant sur la location d'un garage, relève de la compétence des juridictions commerciales en application de la loi relative aux baux à usage commercial, industriel ou artisanal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu la compétence du tribunal de commerce.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 28 يناير 2020 تقدمت شركة (ز. ا.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 889 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/11/2019 في الملف عدد 2845/8207/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد لحسن (ب.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أن المدعى عليها تكتري منه المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الخميسات بمشاهرة قدرها 1200 درهم، و انها تقاعست عن أداء مقابل كراء المدة من 0132017 إلى غاية 3152019 وانه بعث لها إنذارا يطالبها فيه بالأداء مانحا إياها أجل 15 يوما قصد الوفاء، إلا أنها رغم التوصل بالإنذار بتاريخ 3152019 و مرور الأجل الممنوح لها لم تستجب لفحواه، لأجله يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 3152019 و الحكم تبعا لذلك على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 32.400,00 درهم مقابل واجبات الكراء عن مدة سبعة وعشرون شهرا تبتئأ من 0132017 إلى غاية 3152019 بحساب مبلغ 1200 درهم شهريا، والحكم على المدعى عليها بالإفراغ من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الخميسات للتماطل هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم الذي سيصدر عن المحكمة، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على مذكرة نائب المدعى عليها أكد من خلالها أن عقد الكراء أبرم بتاريخ 11 فبراير 2008 و انه يتبين بعد الاطلاع على عقد الكراء أن العين المكتراة عبارة عن مرآب وليس أصل تجاري، مما يجعل الدعوى الحالية خاضعة بقوة القانون للقواعد العامة الآمرة والتي تجعل الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية بالخميسات، لأجله يلتمس الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت نوعيا في الملف، مع حفظ حقه في مناقشة الموضوع بعد البت في الاختصاص النوعي.

وبعد استدعاء المدعى عليه ، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المدعى عليها للأسباب التالية:

أن الطاعنة عابت على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من اختصاص بعلة أن النزاع يتعلق بمحل تكتريه العارضة وتشغله في نشاطها التجاري والحال ان المستأنف عليه لم يدل بأن المحل المكترى اتخذ مقرا اجتماعيا لها وتستغله في نشاطها التجاري خاصة أن عقد الكراء جاءت بنوده عامة دون تحديد لنوع النشاط الذي سيمارس في المرآب. والتمست لأجل ما ذكر الغاء الحكم فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف.

وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية للبت فيه الدعوى.

وحيث أدرج الملف بجلسة 09/03/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 16/03/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إن المحكمة المطعون في حكمها لما اوردت في تعليلاته بأن "العقد الرابط بين الطرفين يتبين أنه يتعلق بكراء مرآب للمدعى عليها، وهي شركة تنشط في مجال الطباعة كما يدل على ذلك اسمها، و هو بذلك من عقود كراء العقارات أو المحلات التي يستغل فيها أصل تجاري في ملكية تاجر أو حرفي أو صانع، والتي تخضع لنطاق أحكام القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي حسب مقتضيات البند الأول من المادة الأولى من هذا القانون"، ومنتهية استنادا لما ذكر الى التصريح باختصاصها النوعي للبت في الدعوى لم تخرق في ذلك أي مقتضى اتفاقي أو قانوني طالما أن المعنية بالمحل المكترى شركة تجارية وهي الموقعة على عقد الكراء، فضلا عما ذكر فإن بالاختصاص النوعي يتحدد بالمركز القانوني للطرف المدعى عليه، والطاعنة بصفتها المدعى عليها في النازلة وكما يتبين من مقال الدعوى أنها شركة تجارية متخذة لشكل ذات المسؤولية المحدودة وبالتالي فإن الاختصاص منعقد للمحاكم التجارية وليس المدنية كما جاء في سبب الطعن عن غير أساس الأمر الذي يستتبع التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile