Notification par huissier de justice : La remise de l’acte à une personne présente dans les locaux commerciaux du destinataire et se déclarant son employé est régulière (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68671

Identification

Réf

68671

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1141

Date de décision

11/03/2020

N° de dossier

2020/8206/499

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soulevait la nullité de la notification, arguant qu'elle avait été remise à un tiers qu'il ne connaissait pas, en violation des formalités du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en constatant que la notification a été valablement effectuée dans les locaux loués, à une personne s'y trouvant et se présentant comme occupant des lieux.

Elle retient que l'allégation du preneur selon laquelle il ignorerait l'identité du réceptionnaire constitue un simple dire non étayé par la moindre preuve. La cour relève de surcroît que ce même tiers avait déjà réceptionné l'assignation en première instance en se déclarant employé du preneur, ce qui établit définitivement la régularité de l'acte.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به دفاع المستأنفين والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 8/1/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/6/2019

في الملف عدد 4000/8206/2019 والذي قضى بأداء الطاعنين مبلغ 600 درهم عن واجبات الكراء عن شهر فبراير ومارس 2019 حسب سومة شهرية قدرها 300 درهم مع النفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية والإكراه في الأدنى، بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 15/1/2019 والحكم بإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء وتحميلهم الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وفي الطلب المضاد : عدم قبول الطلب.

في الشكل :

حيث إن دفع المستأنف عليها بكون الطاعنين لم يذكروا أسمائهم ولا بياناتهم دفع مردود طالما أنه سبق لها أن تقدمت بالدعوى في مواجهتهم بصفتهم تلك وأنه لا مبرر لذكر أسمائهم ما دامت صفتهم كمكترون قائمة وثابتة وباستيفاء المقال الاستئنافي لباقي الشروط الشكلية أجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أن والدها المرحوم السيد محمد بن احمد (ض.) أبرم عقد كراء محلات تجارية من الأملاك المخزنية الكائنة بالمدينة القديمة زنقة [العنوان] الدارالبيضاء، وانه عقب وفاة والدها فقد ترك جميع ممتلكاته لوريثيه، وهما المدعية وشقيقها السيد عد الحكيم (ض.)، وانه تبعا لدلك فقد أجرى الوريثين مخارجة بينهما انفردت بمقتضاها المدعية بالانتفاع من كراء المحلات التجارية رقم 94، 96 و98 الكائنة بالمدينة القديمة زنقة [العنوان] الدارالبيضاء، وان المدعى عليهم السادة ورثة بوشعيب (م.) يكترون منها المحل التجاري رقم 98 المعد للاستعمال التجاري، وأنها بتاريخ 26/12/2017 استصدرت عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء الحكم رقم 4813 في الملف رقم 4276/1301/2017، الذي قضى بالرفع من السومة الكرائية لهذا المحل التجاري من 200 درهم الى 300 درهم أي بزيادة 100 درهم ابتداء من تاريخ الطلب وهو 03/11/2017 مع أداء مصاريف الدعوى مناصفة والنفاذ المعجل، وأن المدعى عليهم تقدموا بالطعن بالاستئناف في هدا الحكم أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء فتح له الملف رقم 1154/1304/2018، التي أصدرت قراراها رقم 1487 بتاريخ 19/07/2018 قضى بتأييد الحكم الابتدائي، وأن هذا القرار بلغ للمدعى عليهم بتاريخ 05/11/2018،

وأن إجراءات التنفيذ بواسطة المفوض القضائي السيد عادل (أ.) انتهت بعد جميع المحاولات التي بذلها مع المدعى عليهم التنفيذ إلى تحرير محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز بتاريخ 04/01/2019، وأن المدعية بعد ذلك وجهت للمكترين إنذارا من أجل تنفيذ القرار وأداء الفرق بين السومتين والمصاريف توصلوا به بتاريخ 2019/01/15 بقي دون جدوى، وأن المدعى عليه يكون متماطلا في أداء واجبات الكراء المستحقة للمدعية، وان الإنذار بالأداء المبلغ المدعى عليهم أسس على سبب وحيد، وهو عدم أداء الفرق بين السومتين الكرائية داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل، وأن المدعى عليهم توصلوا بالإنذار ولم يبادروا إلى أداء ما بذمتهم من الفرق بين السومتين إلى متم أكتوبر 2018، التي وجب عنها مبلغ 1200,00 درهم إضافة للمصاريف القضائية والخزينة وأجرة المفوض القضائي والتنقل ليكون المبلغ الإجمالي قدره 1820,00 درهم، وأن عدم أداء الفرق بين السومتين يشكل تماطلا في الأداء ويعتبر سببا خطيرا ومشروعا يبرر فسخ عقد الكراء، ملتمسا المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 15/01/2019، والحكم بإفراغ المدعى عليهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والحكم على المدعى عليهم بأداء مبلغ 3020,00 درهم عن مستحقات المدعية الى غاية متم شهر مارس 2019، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب، شمول الحكم بالنفاد المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 10/04/2019، ويتعلق الأمر بالإدلاء بنسخة طبق الأصل من عقد الكراء، ونسخة طبق الأصل لرسم الاراثة، ونسخة طبق الأصل لرسم المخارجة، ونسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي القاضي برفع السومة الكرائية، ونسخة طبق الأصل من القرار الاستئنافي، ومحضر الامتناع، ونسخة من الإنذار بالأداء، ومحضر التبليغ، وصورة من قرار محكمة النقض.

و بجلسة 15/05/2019 تقدم نائب المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 14/05/2019 دفع من خلاله ان الإنذار المتوصل به يتضمن اخلالات جوهرية و خروقات في المواد 37/38/39 من ق م م وارتأى العارضون الطعن في إجراءات التبليغ لأنه بالرجوع للإنذار ستلاحظ المحكمة انه تضمن ملاحظة توصل المدعو محمد (هـ.) بصفته يشغل المحل دون التأكد من البيانات المتعلقة بالشخص المسلم له الإنذار مع تضمين مواصفاته في حال رفض الإدلاء بهويته كما انه فضلا عن دلك كان يجب الإشارة الى عبارة ان المفوض القضائي طلب من المدعو محمد (هـ.) رقم بطاقة تعريفه و ان هدا الأخير امتنع و هو الأمر المنعدم في نازلة الحال مما يؤكد ان هذا الشخص يبقى مجهول الهوية بالنسبة للعارضين ولا يمت بأي صلة لهم وأنهم يباشرون المحلات التجارية بأنفسهم مما يتضح معه ان الإنذار المزعوم والموجه الى العارضين معيب شكلا و يستوجب بطلانه للاعتبارات الواردة أعلاه و القول تبعا لدلك ببطلان والقول تبعا لذلك ببطلان إجراءات التبليغ واعتبارها غير صحيحة و قانونية والتمس التصريح ببطلان الإنذار المباشر المؤرخ في 15/01/2019 والتصريح برفض الطلب لعدم جديته.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعنون مؤسسين استئنافهم على ما يلي :

من حيث الطعن في إجراءات التبليغ، ان الحكم الابتدائي قد جاء مجانبا للصواب لما اعتبر أن العارضين توصلوا بالاستدعاء بواسطة المدعو محمد (هـ.) وأن المحكمة الابتدائية لم تراقب شكليات التبليغ الموجهة للعارضين بشأن الاستدعاء العائد بملاحظة " .... محمد (هـ.) بصفته يشغل المحل..." في مدى احترامه للشكليات المتطلبة قانونا في ق.م.م. والحال أن هذه العبارة والتي أمهرها السيد المفوض القضائي تضمنت بيانات غير دقيقة وغير صحيحة، ذلك أنه كان لزاما على السيد المفوض القضائي التأكد من البيانات المتعلقة بالشخص المسلم إليه الإنذار، مع تضمين مواصفاته في حال رفضه الإدلاء بهويته، كما أنه فضلا عن ذلك، كان يجب (تحت طائلة عدم قانونية التبليغ الإشارة إلى عبارة أن المفوض القضائي طلب من المدعو محمد (هـ.) رقم بطاقة تعريفه، وأن هذا الأخير امتنع، وهو الأمر المنعدم في نازلة الحال مما يؤكد أن هذا الشخص يبقى مجهول الهوية بالنسبة للعارضين ولا يمت بأي صلة بهم وأن هذا الخرق قد أضر بمصالح العارضين ومس في العمق أحد المبادئ الأساسية في التقاضي وهو مبدأ حق الدفاع عن محلاتهم التجارية بدليل جهلهم وعدم معرفتهم بالمدعو محمد (هـ.) وأن القوانين الاجرائية هي التي تنظم وسائل حماية تلك الحقوق، وإذا تمت مخالفتها أو خرقها فإن العمل الإجرائي المخالف يصبح غير فعال ويفقد آثاره القانونية عن طريق بطلانه، فاحترام الإجراءات الشكلية التي حددها المشرع في إجراءات التبليغ قد جاءت لما تحققه من ضمانات عديدة لا تتحقق إلا به ولأن مراعاتها تعني احترام حقوق العارضين والحرص على مصالح وحقوق دفاع الأطراف، وأيضا احترام مبدأ التواجهية وذلك لضمان حسن الفصل في النزاع وأن الانذار المزعوم والموجه إلى العارضين معيب شكلا ويستوجب بطلانه للاعتبارات الواردة أعلاه والقول تبعا لذلك ببطلان إجراءات التبليغ واعتبارها غير صحيحة وقانونية والتصريح بما يترتب عن ذلك ببطلانه والقول برفض الطلب لعدم وجاهته. والتمسوا الحكم تبعا لذلك ببطلان إجراءات التبليغ وبالتالي القول ببطلان الإنذار غير القضائي لعدم صحة بياناته الشكلية والقول بإلغاء الحكم المتخذ وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب لعدم جديته.

وأرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي وطي التبليغ.

وبناء على جواب دفاع المستأنف عليها بجلسة 12/2/2020 أن الطاعنين بصفتهم ورثة بوشعيب (م.) تقدموا باستئنافهم دون بيان أسمائهم وهويتهم الصحيحة ودون الإفصاح عن عددهم مكتفين بذكر أنهم ورثة بوشعيب (م.) دون إثبات صفتهم كورثة بموجب رسم الاراثة وأن هذا الإغفال يشكل خللا شكليا يوجب التصريح بعدم القبول لخرق مقتضيات الفصل الأول من ق.م.م وبالفعل فإنه "يقع تحت طائلة عدم القبول الاستئناف المقدم من طرف الورثة ضد الحكم ..... إذا لم يثبتوا صفتهم كورثة " قرار محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 22/10/96 تحت عدد 3112 في الملف رقم 98/90 منشور بمجلة المحامي عدد 32 و33 ص 293 وما يليها وأن العارضة تسند النظر للمحكمة في مراقبة توفر المقال الاستئنافي على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا تحت طائلة التصريح بعدم قبوله شكلا.

واعتبر المستأنف عليه الحكم قد جانب الصواب لما خلص إلى أنهم توصلوا بالاستدعاء بواسطة السيد محمد (هـ.) وأنه من الثابت أن الحكم المستأنف قد راقب شكليات تبليغ الإنذار بالأداء وكذا استدعاء الحضور للجلسة الذي تم لنفس الشخص وهو السيد محمد (هـ.) وبذلك فإن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا وأن ادعاء المستأنفين أن إجراءات تبليغ الإنذار تضمنت إخلالات شكلية وجوهرية وخروقات للمواد 37، 38 و39 من ق.م.م زاعمين أن السيد المفوض القضائي سطر وقائع من قبيل انشاءات تخيلية حاول من خلالها إعطاء بيانات غير حقيقية ولا تمت للواقع والموضوعية بصلة مادام أنهم يجهلون هوية المتسلم وأن الطرف الطاعن لم يبرز ما هي البيانات غير الحقيقية وأنه من الثابت بمحضر التبليغ أن السيد المفوض القضائي تقيد بجميع المقتضيات القانونية الآمرة وحدد هوية الشخص الذي تسلم الإنذار الذي وقع على ذلك وأنه بالرجوع إلى محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز المحرر بتاريخ 04/01/2019 من طرف نفس المفوض القضائي بمناسبة تنفيذه لمقتضيات القرار القاضي بمراجعة الوجيبة الكرائية للمحل التجاري فقد شهد على أن جميع إجراءات التبليغ والتنفيذ كان يتوصل بها "السيد محمد (هـ.) بصفته من يشغل المحل" وبذلك يتأكد أن مآخذ الطاعنين على الحكم المستأنف عديمة الأساس الواقعي والقانوني وأن تبليغ الإنذار بالأداء والإفراغ تم وفق المقتضيات القانونية الآمرة للفصول 36، 37، 38 و39 من ق.م.م.

والتمست الحكم برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس واقعي وقانوني سليمين والقول بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به لمصادفته الصواب والقول بتحميل المستأنفين الصائر.

وبناء على تعقيب دفاع المستأنفين بجلسة 4/3/2020 ان الدفع المثار متجاوز ومردود ذلك أن الاجتهاد القضائي استقر على ذكر السادة ورثة الهالك دون اللجوء أو الاضطرار إلى تحديد أسماؤهم وصفاتهم وتبعا لذلك فإن الاقتصار على ذكر السادة ورثة الهالك كاف للنهوض بقانونية الصفة والادعاء، مما يؤكد أن مقال العارضين سليم من الناحية الشكلية، ويتعين التصريح بقبوله وأن المحكمة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه قد خرقت قاعدة قانونية متمثلة : " في تطبيق الإجراءات الشكلية الواجب احترامها بمقتضى المواد 37- 38- 39 من ق.م.م ويتعين على المحكمة احترامها تحت طائلة الإلغاء" مما يعرض حكمها للإلغاء إذ أنها حرمت العارضين من حقوق دفاعهم وحرمتهم من إبداء أوجه دفاعهم وهو الأمر الذي أكده العارضون بتفصيل في مقالهم الاستئنافي وان العارضين يودون تأكيد أوجه دفاعهم الجدية وذلك بالإشارة إلى أن أرملة المرحوم بوشعيب (م.) تنازلت لفائدة السادة ورثة الهالك وهم : كريم- خالد- وفاء- سمير- عبد اللطيف عن المحلات التجارية موضوع النزاع والكائنة ب94- 96- 98 زنقة [العنوان] لإدارتها والإشراف عليها.

والتمسوا استبعاد دفوعات المستأنف عليه والحكم وفق ما ضمن بالمقال الاستئنافي.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 4/3/2020 ألفي بالملف المذكرة التعقيبية المشار إليها أعلاه وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 11/3/2020.

المحكمة

حيث عرض الطاعنون استئنافهم في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث ثبت من خلال الاطلاع على محضر تبليغ الإنذار موضوع المصادقة محل الطعن بأن التبليغ تم بطريقة قانونية إذ تم التبليغ بالمحل موضوع النزاع فتوصل المسمى محمد (هـ.) بذكره بصفته يشغل المحل المشار إليه موقعا على محضر التبليغ وبالتالي فالتبليغ جاء مستوفيا لكافة المقتضيات القانونية الآمرة وأن ادعاء الطاعنين بأنهم يجهلون هوية المتسلم ظل مجردا من الإثبات فهو ادعاء سلبي لم يعزز بما يثبت صحته خاصة وأنه ثبت للمحكمة من خلال الاطلاع على وثائق الملف وخاصة مرجوع الاستدعاء ابتدائيا أن الطاعنة بلغت بنفس الشخص الذي هو نفسه وذلك بجلسة 10/4/2019 مصرحا بأنه مستخدم لدى المعنيين بالأمر وبالتالي فإن طعنهم بخصوص التبليغ مردود لعدم جديته.

وحيث تأسيسا على ما سبق يكون ما قضى به الحكم المستأنف مصادفا للصواب يتعين التصريح بتأييده.

وحيث يتحمل الطاعنون الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الجوهر : تأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستأنفين.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile