Distribution par contribution : La déchéance du droit du créancier est encourue en cas de production de son titre exécutoire hors du délai de trente jours suivant la publicité légale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68574

Identification

Réf

68574

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1036

Date de décision

04/03/2020

N° de dossier

2019/8232/5648

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et l'opposabilité des délais de forclusion. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours d'un créancier saisissant, considérant son droit forclos faute de production de son titre exécutoire dans le délai légal.

L'appelant soutenait que la procédure était viciée, faute d'avoir été convoqué à la phase de tentative d'accord amiable prévue à l'article 504 du code de procédure civile, ce qui rendait inopposable le délai de production des titres. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier avait été valablement notifié, par l'intermédiaire de son conseil, de l'invitation à parvenir à un accord.

Elle retient dès lors que le délai de trente jours pour produire les titres exécutoires, prévu à l'article 507 du code de procédure civile, a valablement couru à compter des publications légales. Faute pour le créancier d'avoir produit son titre dans ce délai, son droit à être colloqué dans la distribution est réputé forclos.

La cour précise que la notification ultérieure du projet de distribution, effectuée au visa de l'article 508, n'a pour objet que d'ouvrir le délai de contestation du projet lui-même et non de rouvrir le délai de production des titres. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط تعرض من خلاله أنها استصدرت امرا عن هذه المحكمة يأذن لها بحجز مبلغ 4.556.125,00 درهم بين يدي المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني في مواجهة المدعى عليها ضمانا لأداء هذا المبلغ موضوع الامر بالأداء رقم 15/2016/8102 أمر رقم 15/2016 بتاريخ 14/01/2016 الصادر عن المحكمة التجارية بفاس, وأنه صدر حكم عن نفس المحكمة قضى بتأييد الأمر بالأداء المذكور, وأن المحجوز بين يده أدلى بتصريح إيجابي يفيد حجزه لمبلغ 2.850.936,31 درهم. والتمست الحكم الحكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير الصادر بتاريخ 26/01/2016 أمر تحت عدد 83 في الملف عدد 83/4/2016 بين يدي المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بالرباط في حدود مبلغ 4.556.125,00 درهم, مع الإذن له بسحب المبلغ المحجوز بين يديه, وفي حال عدم كفاية المبلغ المحجوز لتسديد دينها ودين شركة (ك. م.) وشركة (أ. ط.), إيداع المبلغ المصرح به من طرف المحجوز بين يديه على صندوق المحكمة لتوزيعه على الدائن بالمحاصة طبقا للفصل 495 من ق م م, مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق لنائب المدعية المقدمة لجلسة 09/01/2017 والتي أرفقتها بنسخة عادية من أمر بإجراء حجز, نسخة طبق الأصل من مقال رام إلى إجراء حجز لدى الغير, نسخة طبق الأصل من أمر بالأداء ومن حكم, نسخة من تصريح إيجابي ومن شهادتي تسليم, نسخة من أمر عدم وقع اتفاق بشأن التوزيع الودي.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائبة المطلوب حضورها الثانية المدلى بها لجلسة 09/01/2017 جاء فيها أنها دائنة درهم وأن مديونيتها ثابتة بمقتضى الحكم رقم ,للمدعى عليها بمبلغ أصلي يرتفع إلى الصادر بتاريخ عن المحكمة التجارية بمكناس, وأنها سبق لها أن استصدرت امرا عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بإجراء حجز بين يدي المطلوب حضوره الأول, وان المبلغ المحجوزبين يدي المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني غير كاف لسداد الديون المنصب عليها الحجوز لاستخلاصها. والتمست الأمر بإحالة الأطراف على مسطرة التوزيع بالمحاصة والحكم تبعا لذلك برفض طلب المصادقة على الحجز وترك الصائر على شركة (ف. ك.). وقد أرفقت مذكرتها بنسخة من حكم ومن أمرين بإجراء حجز ومن تصريح إيجابي.

وبناء على التصريح الإيجابي المدلى به من طرف المطلوب حضوره الأول لجلسة 09/01/2017.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي :

حول خرق الفصل 504 من ق.م.م والفصل 50 من نفس القانون وفساد تعليل الحكم المستأنف الموازي لانعدامه، خلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحى إليه الحكم المستأنف فإن الفصل 507 من ق.م.م الذي اعتمد - على وجه الخطأ- الحكم المستأنف لتعليل قضائه برفض طلب التعرض المقدم من طرف العارضة، فإن هذا الفصل لا يمكن أن يعتمد إلا بعد تأكد محكمة الدرجة الأولى من أن الفصل 504 من ق.م.م احترم وذلك فيما ينص على أنه "يتعين على الدائنين إذا كانت المبالغ المحجوزة لدى الغير أو ثمن بيع الأشياء المحجوزة لا يكفي لوفاء حقوقهم جميعا أن يتفقوا مع المحجوز عليه خلال ثلاثين يوما من التبليغ الذي يوجه إليهم بناء على طلب رئيس المحكمة المختصة على التوزيع بالمحاصة" وأن ما أغفله الحكم المستأنف، فإن الفصل 504 من ق.م.م يوجب استدعاء كل الدائنين الذين تمسكوا بدينهم سواء عن طريق الحجز أو عن طريق الإدلاء بسند كلما كانت المبالغ غير كافية سواء ترتبت عن حجز لدى الغير أو ثمن بيع أشياء محجوزة وأن هذا يعني أنه لا يمكن مواجهة العارضة بأي سقوط حق مزعوم لحقها إلا إذا ثبت أنه تم إشعارهم بعدم كفاية المبالغ المحجوزة لتمكينها بمحاولة أن تصل إلى اتفاق مع المحجوز عليها خلال أجل 30 يوما من التبليغ الذي وجه إلى العراة بناء على طلب رئيس المحكمة المختصة على التوزيع بالمحاصة وأن ضرورة الاحترام المسبق للفصل 504 من ق.م.م الذي يوجب التبليغ للعارضة كدائنة حاجزة قبل مناقشة ما إذا كانت الفصول الأخرى 507 و508 من نفس القانون احترمت أم لا وأن الدليل على هذا أن الفصل 504 يوجب التبليغ من اجل انطلاق محاولة التوصل إلى اتفاق مع المحجوز عليه وهو 30 يوما وأن هذا لم يحترم في حق العارضة والحال أن القاضي المكلف بالتوزيع له علم بصفة العارضة كدائنة والدليل عليه أنه ذكر اسمها في المشروع بدون أن يوجه لها أي استدعاء أو اخبار بسريان مسطرة التوزيع التحاصصي وأن الحكم الابتدائي المستأنف بني ليس فقط على خرق للفصل 504 من ق.م.م لأنه لم يطبقه والحال أنه هو الواجب التطبيق قبل الفصلين 507 و508 من نفس القانون وأن مجرد استبعاد تطبيقه بدون مبرر من طرف محكمة الدرجة الأولى يجعل هذا الحكم باطلا ومستوجبا للإبطال والإلغاء وبعد التصدي لتوفر شروطه الحكم وفق تعرض العارضة كدائنة .

وحول مخالفة الحكم المستأنف للاجتهاد القضائي لمحاكم الاستئناف " ان عدم استدعاء دائنة حاجزة ونائبها بعناوينهما الصحيحة خلال مرحلة الاتفاق الودي طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 504 من ق.م.م المذكور اعلاه من شأنه حرمانها من العلم بالمسطرة الرائجة قصد الاتفاق مع المحجوز عليه خلال الاجل المحدد في الفصل المذكور مما يترتب عنه عدم امكانية مواجهتها تبعا لذلك بمقتضيات الفصل 507 من ق.م.م".

وحول خرق وسوء تطبيق الحكم المستانف للفصل 507 من ق.م.م وفساد تعليله الموازي لانعدامه، يتجلى فساد تعليل الحكم المستأنف نتيجة خطئه وسوء تطبيقه الفصل 507 من ق.م.م من كونه اعتبر أن تبليغ للدائنة الحاجزة غير وجوبي بل يكفي لافتتاح مسطرة التوزيع أن يتم التبليغ باشهارين تفصل بينهما عشرة أيام في جريدة معينة للإعلانات القانونية وأنه بعد القيام بتلك الإجراءات يجب على كل دائن أن يقدم وثائقه بعد ثلاثين يوما وإلا سقط حقه . لكن يتجلى خطأ وسوء تطبيق الفصل 507 من ق.م.م من وجهتين الأولى أنه لا يمكن لمحكمة الدرجة الأولى أن تعتبر الفصل 507 من ق.م.م إلا إذا تأكدت أن الفصل 504 من نفس القانون سبق احترامه وفي هذه النازلة لم يقع احترامه مثلما سلف شرحه أعلاه وبالتالي اعتماد الفصل 507 من ق.م.م رغم ذلك يشكل خرقا له يبطل الحكم المستأنف. من جهة ثانية فإن الفصل 507 من ق.م.م ينص في فقرته الأولى على افتتاح مسطرة التوزيع أمام العموم باشهارين تفصل بينهما عشر أيام في جريدة معينة للإعلانات القانونية معناه أن هذه الفقرة تقصد الدائنين الذين لم يتمسكوا بسند دينهم ولم يبلغوا وجودهم إلى القاضي المكلف بالتوزيع بالمحاصة . لأجل هذا استعمل المشرع صلب الفقرة 1 من الفصل 507 من ق.م.م عبارة العموم أما العارضة فهي دائنة حاجزة ومحكمة الدرجة الأولى على علم بذلك والقاضي المكلف بالتوزيع على علم بذلك بدليل أنه ضمن اسمها ضمن مشروع التوزيع وكان بالتالي لزاما إشعارها طبقا للفصل 504 من ق.م.م ومادام أن الفصل 507 من ق.م.م تم خرقه في المرحلة الابتدائية وأسيئ تطبيقه وطبق بصفة خاطئة الشيء الذي يجعل الحكم المستأنف مستوجبا للإبطال والإلغاء.

وحول خرق الفصل 508 من ق.م.م، خلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحى إليه الحكم المستأنف، فإن جزاء سقوط حق الدائنين إذا انقضى الأجل ولم يدلوا بسندهم التنفيذي داخل أجل 30 يوما المشار له صلب الفصل 508 من ق.م.م لا يحتسب ذلك إلا إذا سبق استدعاء الدائنين المحجوز عليهم برسالة مضمونة

أو بإخطارهم بالطريقة العادية للتبليغ لدراسته والاعتراض عليه عند الاقتضاء خلال ثلاثين يوما من يوم التوصل بالرسالة أو الإخطار وأن هذا هو ما توجبه الفقرة 1 من الفصل 508 من ق.م.م وأن العارضة لم يقع إشعارها ولا استدعائها ولا تبليغها وبالتالي فاعتبار أن حقها سقط يجعل الحكم المستأنف لما قضى بذلك باتجاه خاطئ يجعله مشوبا بخرق للفقرة 1 من الفصل 508 من ق.م.م. ومادام أن الفصلين 504 و508 من ق.م.م لم يقع تطبيقهما بالنسبة لمشروع التوزيع بالمحاصة في حق العارضة فهذا يترتب عليه بطلان مشروع التوزيع بالمحاصة وإبطاله لأنه لم يحترم الفصلين الآنف ذكرهما مما أضر بها وبالتالي يخول لها التعرض على مشروع التوزيع بالمحاصة ويؤدي هذا أيضا الى بطلان مشروع التوزيع وإعادة صياغته وتمكين العارضة من دينها طبقا للقانون.

والتمست القول والحكم بإبطال وإلغاء الحكم المستأنف وهو الحكم رقم 3289 الصادر بتاريخ 30/9/2019 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف رقم 2971/8213/19 في جميع ما قضى به. والحكم بإبطال وبطلان مشروع التوزيع بالمحاصة المؤرخ في 9/7/2019 الصادر عن السيد القاضي المكلف بتوزيع مبالغ بالمحاصة لدى المحكمة التجارية بالرباط في ملف التنفيذ رقم 1612/30/2018 في جميع مقتضياته وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل عملا بالفصل 345 من ق.م.م الذي يحيل على الفصل 147 من نفس القانون وترك كل الصوائر على عاتق المتعرض ضدهم تستخلص بصفة امتيازية من تكاليف التوزيع بالمحاصة.

وأدلت بنسخة مطابقة للأصل وهي نسخة تبليغية من الحكم المستأنف، أصل غلاف التبليغ ونسخة من القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه المستدل به كاجتهاد.

بناء على جواب دفاع المستأنف عليها شركة (ف. ك.) بجلسة 18/12/2019 أنه بخلاف

ما أثير من مزاعم من طرف المستأنفة حول اعتبار الحكم المستأنف ناقص التعليل باعتماده على مقتضيات الفصل 507 من قانون المسطرة المدنية، وكذا بعدم احترامه للفصل 504 من نفس القانون، فإن المستأنفة كانت على علم تام ويقين بجميع إجراءات مشروع توزيع مبالغ بالمحاصة في شخص دفاعها الأستاذتين بسمات (ف.) وأسماء (ح.)، والمستأنف عليها شركة (ف. ك.) في شخص دفاعها الأستاذ مصطفى (أ.)، وشركة (أ. ط.) في شخص دفاعها الأستاذ محمد (ف.)، وكذا المحجوز ضدها الشركة (ج. ل. س.)، وهذا المشروع صدر يوم 09/07/2019، (وندلي للمحكمة بنسختين طبق الأصل من إعلان فتح مسطرة التوزيع بالمحاصة في ملف التنفيذ عدد 1612/30/2018 الأولى مؤرخة في 18/04/2019 والثانية مؤرخة في 13/05/2019 مسحوبتين بإعلانين بجريدة الأحداث المغربية وكذا نسخ من شواهد التبليغ، والتي أشارت إليها المحكمة التجارية بالرباط في وقائعها في الصفحة الثانية (هذا الإشعار الذي تم التوصل به حسب شواهد التسليم المستدل بها من طرف المحجوز عليها بتاريخ 15/03/2019 من طرف نائب الدائن الأول ونائب الدائن الثاني ونائب الدائن الثالث بتاريخ 13/03/2019) ونسخة من مشروع التوزيع المبالغ بالمحاصة على الدائنين).

وبخلاف زعم المستأنفة بأنها أقصيت كدائنة حاجزة ودون تبليغها بمشروع توزيع مبالغ بالمحاصة، ندلي للمحكمة بنسخ تفيد تبليغ مشروع توزيع مبالغ للمحاصة على الدائنين كل من الأستاذ مصطفى (أ.) عن شركة (ف. ك.)، والأستاذتين بسمات (ف.) وأسماء (ح.) عن شركة (ك. م.)، والأستاذ محمد (ف.) عن شركة (أ. ط.)، والشركة (ج. ل. س.).

وبخلاف كذلك ما أسست عليه المستأنفة استئنافها وتتميما لما نص عليه الفصل 507 الذي ينص على أنه ليس وجوبا تبليغ كل دائن على حدى بافتتاح إجراءات التوزيع بالمحاصة بل أن المحكمة عمدت على تبليغ مشروع التوزيع بإشهارين عن طريق الجريدة الوطنية تفصل كل واحدة بينهما أكثر من 10 أيام بالإضافة إلى تعليق الإشهارين بلوحة خاصة بالمحكمة التجارية بالرباط المخصصة للإعلانات وأن هذا الاشهار يعتبر بمثابة انطلاق أجل 30 يوما ليقوم كل دائن بتقديم وثائقه، ويتعلق الأمر بهذه الوثائق والسندات التنفيذية تحت طائلة سقوط حقه. وأدلى كل من دفاع شركة (أ. ط.) ودفاع المستأنف عليها الحالية بسنداتهم داخل الأجل القانوني بخلاف المستأنفة الحالية الذي كان خارج الأجل القانوني بعدما استفادت به في مساطر أخرى.

وخلافا لما أثير كذلك من طرف المستأنفة بأنها ليست على علم بمجريات مشروع توزيع مبالغ بالمحاصة، وأنه لم يتم تبليغها بهذا المشروع، فإننا ندلي للمحكمة بكتاب صادر عن دفاع المستأنفة مؤرخ في 12/02/2019 يفيد موافقة دفاع المستأنفة باسمها على توزيع المبالغ المحجوزة بين الدائنين بالتساوي وكذا كتاب صادر عن دفاع شركة (أ. ط.). مما يتعين معه القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/09/2019 في الملف رقم 2971/8213/2019 حكم رقم 3289 في جميع ما قضى به، وبعد التصدي التصريح برفض الاستئناف المقدم من طرف شركة (ك. م.) لعدم جديته وقانونيته.

والتمست القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/09/2019 في الملف رقم 2971/8213/2019 حكم رقم 3289 في جميع ما قضى به، وبعد التصدي التصريح برفض الاستئناف المقدم من طرف شركة (ك. م.) لعدم جديته وقانونيته وتحميل المستأنفة الصائر.

وأدلت بنسختين طبق الأصل من إعلان فتح مسطرة التوزيع بالمحاصة في ملف التنفيذ عدد 1612/30/2018 الأولى مؤرخة في 18/04/2019 والثانية مؤرخة في 13/05/2019 مسحوبتين بإعلانين بجريدة الأحداث المغربية، نسخ من شواهد التبليغ، نسخة من مشروع توزيع مبالغ بالمحاصة على الدائنين، نسخ تفيد تبليغ مشروع توزيع مبالغ بالمحاصة على الدائنين، أصل الكتاب الصادر عن دفاع المستأنفة ونسخة من كتاب صادر عن دفاع شركة (أ. ط.).

بناء على تعقيب دفاع المستأنفة بجلسة 22/1/2020 حول سوء تأويل الفصل 504 من ق.م.م المستمد من أن "الإشعار من أجل الإدلاء بوجود اتفاق" يجب أن يسبقه "الإشعار من اجل إبرام الاتفاق داخل أجل ثلاثين يوما" وفقا لصريح الفصل المذكور، إن الحكم المستأنف استدل بكون مشروع التوزيع المتعرض عليه احترم الإجراءات المسطرة المنصوص عليها قانونا وأنه وتفاديا للخلط فإن حقيقة الأمر هو أن المحكمة مصدرة مشروع التوزيع لم تحترم الفصل 504 من ق.م.م وإن هذا الإجراء لا محل له، لأنه يجب ابتداء إشعار العارضة بصفتها دائنة بجلسة التوزيع من أجل إبرام اتفاق مع المحجوز عليه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وهذا الإجراء وارد في الفصل 504 من ق.م.م باعتباره نصا من النظام العام لا يمكن القفز عليه وهذا يعني أنه طالما لم يقم التبليغ الوارد في الفصل 504 من ق.م.م فإن أجل الثلاثين يوما للوصول إلى اتفاق

لا يبدأ في السريان، وبالتبعية لا يمكن فتح مسطرة التوزيع لأن هذه الأخيرة يتوقف فتحها على انتهاء هذا الأجل. وطالما لا يوجد في الملف ما يفيد احترام هذه المسطرة، والأجل القانوني الوارد فيها، فإنه يتعين رد دفوعات المستأنف عليها المقررة لخلاف ذلك مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وحول خرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 511 من ق.م.م، إن الفصل 511 من ق.م.م ينص بصريح العبارة على ما يلي " تحترم جميع الآجال المحددة بمقتضى هذا القانون لممارسة أحد الحقوق وإلا سقط الحق" وفعلا فهناك أجل وارد في الفصل 504 من ق.م.م، وهو أجل 30 يوما يجب خلالها على الدائنين الوصول إلى اتفاق وإلا تم فتح مسطرة التوزيع وهو أجل ثلاثون يوما، وهذا الأجل لا يبتدئ إلا من تاريخ التبليغ الوارد في هذا الفصل بناء على طلب رئيس المحكمة، مما يتعين مراقبة احترام من جهة هذا حصول هذا التبليغ ومن جهة ثانية حصول عدم الاتفاق داخل هذا الأجل، أي أنه يتعين إثبات الأمرين معا، وهو أمر أغفلته المحكمة مصدرة الحكم المستأنف. وهذا يعني أنه طالما لم يحصل هذا التبليغ، فإن العارض لا يمكن مواجهته بأجل الثلاثين يوما بل لا يمكن افتتاح مسطرة التوزيع بالمحاصة، لأن المشرع في الفصل 505 من ق.م.م صريح فهو ربط فتح المسطرة بأن لا يتم الاتفاق في الأجل المذكور، وهو ما يعني بمفهوم المخالفة أنه طالما لم تباشر إجراءات التبليغ لبدء سريان الأجل الذي يمكن فيه الاتفاق على التوزيع بالمحاصة فإنه لا محل لافتتاح مسطرة التوزيع بالمحاصة وتبعا لذلك فإن ما انتهى إليه الحكم الابتدائي يكون خارقا للمقتضيات المذكورة ويكون بالتالي جديرا بالقول والحكم برده.

وحول غياب محضر عدم الاتفاق الذي بناء عليه يمكن لرئيس المحكمة افتتاح مسطرة التوزيع وخطأ الحكم المستأنف في تأويل الفصل 505 من ق.م.م، إن الحكم المستأنف تمسك بمشروع التوزيع الذي ورد فيه أنه "وبناء على إعلان فتح مسطرة التوزيع بالمحاصة بعد مرور الأجل المنصوص عليه قانونا وعدم الإدلاء بالاتفاق الذي اشعر الأطراف بالإدلاء به" وبمراعاة ما أوضحه العارض سابقا، من أن الإشعار من أجل الإدلاء بوجود اتفاق " يجب أن يسبقه" الإشعار من اجل إبرام الاتفاق داخل أجل ثلاثين يوما لأن هذا ما يقرره صريح الفصل 504 من ق.م.م فإن المحكمة لا يمكنها الإعلان عن افتتاح مسطرة التوزيع بالمحاصة بمجرد مرور الأجل للوصول إلى اتفاق وإنما يتعين إثبات حصول عدم الاتفاق داخل هذا الأجل، لأن الفصل 505 نص على ما يلي " إذا لم يتم الاتفاق داخل الأجل المذكور " ولم يقل "إذا مر الأجل المذكور ولم يتم الاتفاق" والفارق واضح بين الاثنين، وبالتالي فإن المحكمة كان عليها ليس بمجرد مرور ثلاثين يوما من حصول الإشعار، الذي لا وجود له في الملف، أن تقرر أنه لم يقع الاتفاق بل عليها أن تتأكد من عدم حصول الاتفاق داخل هذا الأجل، وهو أمر بدوره لا يمكنها التأكد منه طالما لم يقع احترام مسطرة الإشعار من أجل إبرام اتفاق داخل اجل 30 يوما كما يقضي بذلك الفصل 504 من ق.م.م وإن الثابت من صريح الفصل 505 من ق.م.م أنه لا يمكن افتتاح مسطرة التوزيع بالمحاصة إلا بعد ثبوت عدم الاتفاق الرضائي بين الدائنين.

وحول خلط الحكم المستأنف بين "العموم" و"الدائنين" المستمد من سوء تأويل المادة 507 من ق.م.م، اعتبرت المستأنف عليها أن موقف الحكم الابتدائي سليم من حيث أن الفصل 507 من ق.م.م لا يفرض وجوبا تبليغ كل دائن على حدة بافتتاح إجراءات التوزيع بالمحاصة بل تزعم المستأنف عليها أن على المحكمة تبليغ مشروع التوزيع باشهارين وأن هذا الاشهار يعتبر بمثابة انطلاق أجل 30 يوما وأن المشرع لم يقل "يبلغ افتتاح إجراءات التوزيع إلى الدائنين باشهارين" فالدائنون لا يدخلون ضمن زمرة العموم حتى يقع تبليغهم عن طريق الاشهار وبالتالي فإن الدائنين يقع إشعارهم بطرق التبليغ العادية لأنهم معروفون لدى كتابة الضبط، والتبليغ يكون مقرونا بتسليم الشيء المبلغ ، فالمشرع كلما تحدث عن التبليغ في فصل من الفصول فيجب أن يكون مقرونا بالتسليم وهو الشيء الذي لم يتم احترامه ويجعل مشروع التوزيع باطلا ويتعين الحكم بإبطاله وإلغائه وتبعا لذلك يكون الاستئناف الحالي موجبا للاستجابة إليه. والتمست القول والحكم وفقا لما ورد في مقالها الاستئنافي.

بناء على جواب المستأنف عليها شركة (أ. ط.) بجلسة 22/1/2020 أنه بخلاف كذلك

ما أسست عليه المستأنفة استئنافها وتتميما لما نص عليه الفصل 507 الذي ينص على أنه ليس وجوبا تبليغ كل دائن على حدى بافتتاح إجراءات التوزيع بالمحاصة بل ان المحكمة عمدت إلى تبليغ مشروع التوزيع باشهارين عن طريق الجريدة الوطنية تفصل كل واحدة بينهما أكثر من 10 أيام بالإضافة إلى تعليق الإشهارين بلوحة خاصة بالمحكمة التجارية بالرباط المخصصة للإعلانات وأن هذا الإشهار يعتبر بمثابة انطلاق أجل 30 يوما ليقوم كل دائن بتقديم وثائقه، ويتعلق الأمر بهذه الوثائق والسندات التنفيذية تحت طائلة سقوط حقه . وخلافا لما أثير كذلك من طرف المستأنفة بأنها ليست على علم بمجريات مشروع توزيع مبالغ بالمحاصة، وأنه لم يتم تبليغها بهذا المشروع، فإننا ندلي للمحكمة بكتاب صادر عن دفاع المستأنفة مؤرخ في 12/02/2019 يفيد موافقة دفاع المستأنفة باسمها على توزيع المبالغ المحجوزة بين الدائنين بالتساوي وكذا كتاب صادر عن العارضة . وتلتمس العارضة رد الاستئناف الحالي لعدم جديته ولعدم ارتكازه على أي أساس قانوني سليم وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على رد المستأنفة بجلسة 29/1/2020 مؤكدة ما سبق وأنه حول كون الدخول في مفاوضات من اجل الوصول إلى الاتفاق الودي لا ينزل منزلة العلم بالشروع في مسطرة التوزيع التحاصصي وإن الأطراف المستأنف عليها تحاول الركوب على وقائع للقول بوجود علم مسبق للعارضة بإجراءات التوزيع محاولة الاستدلال بمراسلات أصلا العارضة نفسها أدلت بها بموجب مقالها الاستئنافي، وهي أصلا جوهر النقاش فيما يشبه المصادرة على المطلوب وإن العارض لا ينكر أنه دخل في مفاوضات مع الدائنين من اجل الوصول إلى اتفاق للتوزيع وأن العارض لا ينكر هذا بل أصلا عرض هذه الوقائع في مقاله الاستئنافي بما يثبته من وثائق، إنما الإجراءات التي باشرها العارض مع الدائنين من اجل الوصول إلى اتفاق لا تدخل ضمن ضمن إجراءات التوزيع التحاصصي المنصوص عليها في الفصل 504 من ق.م.م وما يليها، لأنه لكي ينطبق عليها وصف إجراءات التوزيع التحاصصي يجب أن تتقيد بالمسطرة المنصوص عليها في الفصل المذكور

وما يليه، فمسطرة التوزيع التحاصصي هي المسطرة المقررة قانونا وفقا لشروطها القانونية وليس شيء آخر.

وإن إثبات عدم الاتفاق لا يمكن أن يكون سوى بمحضر تحرره كتابة الضبط المعنية، إن الفقه القضائي استلزم وجود محضر بعدم الاتفاق وأكد ما يلي " وعليه، فإنه وبمجرد توصل رئيس المحكمة بمحضر تعذر التوزيع وتأكده من مرور أجل 30 يوما، يبادر شخصيا أو بواسطة قاض منتدب من طرفه إلى الإعلان عن افتتاح إجراءات التوزيع القضائي" (عبد العلي (ح.) : العمل القضائي في الحجز التنفيذي العقاري

ص : 319) وأن هذا الفقه القضائي عاد ليؤكد ضرورة إثبات عدم الاتفاق قبل اللجوء إلى فتح مسطرة التوزيع مؤكدا ما يلي " بمجرد إنجاز كاتب الضبط لمحضر بعدم الاتفاق يحيل الملف على رئيس كتابة الضبط، الذي يوجهه بدوره إلى رئيس المحكمة بواسطة النموذج عدد 10005 مع ملتمس بفتح مسطرة التوزيع بالمحاصة (ص 317) وفي الملف ليس هناك ما يفيد أن رئيس المحكمة قام بافتتاح هذه المسطرة بعد تبليغه وتوصله بمحضر تعذر الاتفاق، لأنه أصلا لم يحرر أي محضر بذلك ولا وجود له في الملف وهذا يعني أن إجراءات فتح مسطرة التوزيع افتتحت بدون التأكد أولا من واقعة "تعذر الاتفاق" وهي واقعة لا يمكن إثباتها سوى بمحضر صادر عن كتابة ضبط هذه المحكمة، لأن إجراءات التوزيع تتم بواسطتها وفقا للفصل 506 من ق.م.م.

والتمست القول والحكم وفقا لما ورد في مقالها الاستئنافي.

وبناء على تعقيب المستأنف عليها شركة (أ. ط.) بجلسة 29/1/2002 مؤكدة ما سبق ملتمسة رد جميع مزاعم المستأنفة لعدم جديتها.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها الأولى بجلسة 29/1/2020 بمذكرة بإسناد النظر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 26/2/2020 ألفي بالملف ملف التوزيع بالمحاصة حضره دفاع الطرفين وأكدا ما سبق وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 4/3/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث اعتبارا لمنازعة الطاعنة فيما قضى به الحكم المستأنف وما تمسكت به من خرق مشروع التوزيع بالمحاصة من إجراءات مسطرية بخصوص الفصول 504- 507- 508 تم ضم ملف التوزيع للتحقق من الدفوع المثارة بخصوصه.

حيث إن الثابت من خلال الاطلاع على ملف التوزيع بالمحاصة موضوع الطعن الحالي أنه تم احترام مقتضيات الفصل 504 من ق.م.م الذي ينص على أنه يتعين على الدائنين إذا كانت المبالغ المحجوزة لدى الغير أو ثمن بيع الأشياء المحجوزة لا يكفي لوفاء حقوقهم جميعا أن يتفقوا مع المحجوز عليه خلال ثلاثين يوما من التبليغ الذي يوجه إليهم بناء على طلب رئيس المحكمة المختصة على التوزيع بالمحاصة " ذلك أنه ثبت إشعار الطاعنة بواسطة دفاعها بتاريخ 13/3/2019 كما تم إشعار كل من دفاع شركة (ف. ك.) وشركة (أ. ط.) بتاريخ 13/3/2019 كما تم إشعار المحجوز عليها الشركة (ج. ل. س.) بتاريخ 15/3/2019 حسب شواهد التسليم المستدل بها للإدلاء بما يفيد الاتفاق مع المحجوز عليها وبناء على إعلان فتح مسطرة التوزيع بالمحاصة بعد مرور الأجل المنصوص عليه قانونا وعدم الإدلاء بحصول الاتفاق وفقا لما ينص عليه الفصلين 505 و506 مما يصبح معه ما تمسكت به الطاعنة من عدم مراعاة مقتضيات الفصل 504 من ق.م.م الإجراءات القبلية للفصل 507 من ق.م.م مردودا ولا مبرر لتمسك الطاعنة بالقرار رقم 1783 المؤرخ 23/3/2017 لاختلاف وقائع كل منهما إذ أن ما يثبت بالقرار المتمسك به أنه لم يتم تبليغ الطاعنة بعنوانها الصحيح في حين فإنه في نازلة الحال فقد ثبت صحة تبليغ دفاع الطاعنة تبليغا سليما صحيحا.

حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من خرق وسوء تطبيق الحكم المستأنف للفصل 507 وفساد التعليل الموازي لانعدامه فالأمر خلاف ذلك لأن الفصل 507 ينص على أنه يبلغ افتتاح إجراءات التوزيع إلى العموم بإشهارين تفصل بينهما عشرة أيام في جريدة معينة للإعلانات القانونية يعلق علاوة على ذلك إعلان لمدة عشرة أيام في لوحة خاصة بمقر المحكمة المختصة. يجب على كل دائن أن يقدم وثائقه خلال ثلاثين يوما بعد هذا الإعلان وإلا سقط حقه" لأن البين من الوثائق المرفقة بملف التوزيع أنه تم التبليغ بإشهارين عن طريق الجريدة الوطنية الأحداث المغربية الأول بتاريخ 25/4/2019 والثاني بتاريخ 15/5/2019 بالإضافة إلى تعليق الإعلان عن فتح مسطرة التوزيع بالمحاصة بلوحة المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/4/2019 وهما اشهارين يعتبران بمثابة انطلاق أجل 30 يوما ليقوم كل دائن بتقديم وثائقه أي السندات التنفيذية تحت طائلة سقوط حقه.

وحيث إنه فضلا على ثبوت صحة الإجراء المسطري المقرر في الفصل 504 من ق.م.م في حق الطاعنة فقد ثبت صحة الإجراء المقرر في الفصل 507 من ق.م.م لكي تتقدم بسندها التنفيذي داخل الأجل القانوني المقرر لذلك هو الأمر الغير الثابت سيما وأنه سبق أن ثبت علمها بمجريات مشروع توزيع مبالغ بالمحاصة حسب الثابت من الكتاب الصادر عن دفاعها المؤرخ في 12/2/2019 بتاريخ سابق على التاريخ الذي بلغت به بناء على استدعاء من رئيس المحكمة بتاريخ 13/3/2019 مما يجعل عدم تقديمها لسنده التنفيذي داخل الأجل القانوني المنصوص عليه الفصل 507 من ق.م.م حقها قد سقط في مراعاة دينها ضمن كتلة باقي الديون.

حيث إنه بخصوص تمسك الطاعنة بعدم احترام مقتضيات الفصل 508 من ق.م.م ذلك أنه بعدما سقط حقها بعدم تقديمها لسندها التنفيذي داخل الأجل القانوني فإنه عند انتهاء الأجل المشار إليه في الفصل 507 من ق.م.م فإنه وفقا لما جاء بالفصل 508 من ق.م.م فإنه يهيئ رئيس المحكمة الابتدائية عند انقضاء أجل تقديم الوثائق بعد الاطلاع عليها مشروعا للتوزيع يستدعى الدائنون والمحجوز عليها برسالة مضمونة

أو بإخطار يتم بالطريقة العادية للتبليغ لدراسته والاعتراض عليه عند الاقتضاء خلال ثلاثين يوما من يوم التوصل بالرسالة أو الإخطار لذلك فإن الاستدعاءات التي تتم إلى الدائنين والمحجوز عليهم طبقا للفصل 508 من ق.م.م فإنما تتم لغرض الاطلاع على مشروع التوزيع وسريان أجل ثلاثين يوما للاعتراض عليه وليس لحضور إجراءات إعداده والإدلاء بالسندات التنفيذية الذي ثبت سلفا أنه قد سقط وقد ثبت حسب شهادة التسليم المرفقة بملف التوزيع أنه تم تبليغ الطاعنة بتاريخ 19/7/2019 بمشروع توزيع مبالغ بالمحاصة على الدائنين خلافا لما تمسكت به أعلاه وبالتالي يتعين رد ما دفعت به بهذا الشأن.

وحيث إنه باحترام كافة الإجراءات المسطرية المقررة لذلك بدءا من الفصل 504 وذلك بإشعارها من رئيس المحكمة بتاريخ 13/3/19 وبالإعلان عن فتح المسطرة والنشر في الجريدة والتعليق بلوحة المحكمة والإشعار بإعداد مشروع التوزيع بتاريخ 19/7/2019 وهي كلها آجال قانونية كاملة مما يصبح معه

ما تمسكت به الطاعنة بالفصل 511 من ق.م.م مردودة.

وتأسيسا على ما سبق يكون تعرضها هذا غير مؤسس قانونا ويكون ما قضى به الحكم المستأنف معللا تعليلا قانونيا سليما يتعين معه التصريح بتأييده ورد الاستئناف بخصوصه.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الجوهر : تأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستأنفة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile