Réf
68434
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6512
Date de décision
30/12/2021
N° de dossier
2021/8201/4262
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Qualification du contrat, Mauvaise foi du vendeur, Louage d'ouvrage, Garantie des vices, Forclusion, Délai de déchéance, Défaut de conformité, Contrat d'entreprise, Action en résolution de vente
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion applicable à l'action en garantie des défauts d'une chose fabriquée sur commande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution et restitution du prix, la jugeant forclose.
L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de contrat d'entreprise, échappant ainsi au bref délai de l'action en garantie des vices de la chose vendue, et invoquait subsidiairement la mauvaise foi du fabricant pour écarter la forclusion. La cour écarte ce moyen en relevant que les dispositions du code des obligations et des contrats relatives au contrat d'entreprise, notamment les articles 767 et 771, renvoient expressément aux règles de la garantie des défauts de la chose vendue, y compris au délai de forclusion de trente jours prévu par l'article 573.
La cour retient en outre que la mauvaise foi du vendeur, au sens de l'article 574 du même code, suppose la dissimulation de vices cachés, alors qu'en l'occurrence les défauts allégués par l'acheteur étaient apparents dès la livraison. Dès lors, l'action introduite plus de trente jours après la livraison de la marchandise est tardive, ce délai de forclusion n'étant pas susceptible d'aménagement.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. ف.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/08/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 4622 بتاريخ 04/05/2021 في الملف عدد 329/8236/2021 ، القاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (م. ف.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة شركة (م. ف.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 12/01/2021 عرضت فيه أنها تعاقدت مع المدعى عليها لتزويدها بالألواح العازلة ، ذات مواصفات معينة تم التنصيص عليها بمقتضى البريد الالكتروني الموجه للمدعى عليها بتاريخ 14/10/2020، وأن المدعى عليها أكدت في عرض الثمن الموجه للعارضة بتاريخ 15/10/2020 أن الألواح العازلة تتوفر على المواصفات المعينة المطالب بها ، و أن العارضة قامت بأداء ثمن الألواح العازلة المحدد في مبلغ 216.000,00 درهم كما يتجلى من نسخ الشيكات طيه ، و أنها سلمت الألواح العازلة للعارضة بتاريخ 10/12/2020 ، إلا أن تبين لها أن الألواح العازلة غير مطابقة للمعايير المتفق عليها، مما اضطرت معه العارضة إلى معاينتها بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 17/12/2020 ، و أن العارضة قامت بتوجيه إنذار للمدعى عليها بتاريخ 18/12/2020 عبر البريد الالكتروني لإشعارها بالعيوب منحتها أجل 3 أيام من أجل استبدال الألواح العازلة غير أن المدعى عليها لم تثر أي اهتمام لمطالبة العارضة ، لأجله واستنادا لمقتضيات الفصول 549 و 553 و 556 من ق ل ع، فهي تلتمس الحكم بفسخ صفقة البيع موضوع بون الطلب عدد CA2002369 المؤرخ في 03/11/2020 و التي تم تسليمها للعارضة بتاريخ 10/12/2020 موضوع الفاتورة 1012200084 والقول والحكم على المدعى عليها بإرجاعها للعارضة مبلغ 216.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بأدائها مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن المطل التعسفي و الأمر بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و ترك الصائر على عاتق المدعى عليها . وأدلت برسالة الكترونية وعرض الثمن وبوني طلب وشيكين وبون تسليم ورسالة إنذارية مع صور فوتوغرافية .
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها جاء فيه أن المدعية تقر بتسلمها البضاعة بتاريخ 10/12/2020 وبذلك تكون دعوى المدعية قد طالها التقادم المسقط استنادا للفصل 573 من ق ل ع ، لعدم التزامها بأجل 30 يوما ، وأن العارضة قبل تسليم البضاعة بكاملها عرضت 6 ألواح عازلة كنموذج ، إذ قبلتها المدعية دون تحفظ أو ملاحظة ، وأن المدعية تسلمت البضاعة كاملة وسليمة من أي عيب ولا يشوبها أي نقص سواء من حيث العدد أو من حيث الجودة وخلوها من أي عيب و طيه صور فوتوغرافية تبين عملية النقل و التسليم ، كما نبهت العارضة أعوان المدعية إلى الحساسية التي تطبع الألواح خلال نقلها داخل مخازن المدعية وأنها تحتاج إلى عناية فائقة وعمال مؤهلين في التعامل مع البضاعة ، طيه صور تبين الطريقة المعيبة في التخزين من طرف عمال المدعية ، وأن العارضة اتخذت كل الاحتياطات سواء أثناء الصنع أو عند نقل البضاعة ، وأن المعاينة المستدل بها باطلة ، لأنها أنجزت في غيبة العارضة كما أن المفوض القضائي غير مختص لكونه لا يملك أي خبرة تقنية تؤهله لإجراء معاينة في مجاله و يتطلب خبرة تقنية من طرف خبير مختص ، لأجله يلتمس الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر.
وبناء على جواب المدعية بواسطة نائبها عرضت فيه أنه باحتساب الأجل الكامل فإن الدعوى أودعت داخل أجل 30 يوما ، وأنه في جميع الأحوال فإن المدعى عليها تواجه بمقتضيات الفصل 547 من ق ل ع لا سيما أنه يفترض فيها سوء النية بصفتها الصانعة للبضائع المنازع فيها حاليا وتعلم عيوب البضاعة وأنها حاولت إخفاء العيوب الصارخة للبضاعة ولم تحترم الشروط المتفق عليها من بينها القياسات ، و أن الملف خال مما يثبت المصادقة على النموذج قبل التسليم و أن بون الطلب لا يشير إلى وجود أي نموذج وأن التدقيق في البضاعة يبين وجود عيوب لا تحتاج إلى خبرة تقنية لكونها واضحة ، ملتمسةً الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى . و أدلت برسالة الكترونية وورقة عدم المطابقة وصور فوتوغرافية وورقة المراقبة .
وبناء على تعقيب المدعى عليها بواسطة نائبها أكد ما سبق مضيفاً أن العارضة لا تسلم البضاعة للزبون إلا بعد فحصها بدقة و التأكد من خلوها من أي عيب وأن دور العارضة في المراقبة يمتد إلى تسليم البضاعة حيث تسهر على نقلها في ظروف آمنة ، وقد أدلت بصور فوتوغرافية لكل مراحل الصنع ، والتمس الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/05/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم الخطأ في تطبيق القانون ، لأن الأمر في النازلة لا يتعلق بالعيوب الخفية وإنما بانعدام المحل المتفق عليه المستمد من تعارض موقف الحكم المستأنف مع المستقر عليه بموجب الإجتهاد القضائي، لأنها اتفقت مع المستأنف عليها على صنع ألواح بقياسات محددة وأدلت بمحضر معاينة يثبت أن ما تم الإتفاق عليه ليس هو فعلا ما تم تسليمه ، ولا يمكن الحديث عن العيوب الخفية خلافا لما ورد بالحكم المستأنف وبان العقد الرابط بين الطرفين هو عقد إجارة الصنعة ولا يتعلق بدعوى الضمان لأنه بعث للمستأنف عليها طلبية من اجل صناعة ألواح عازلة بمواصفات وقياسات محددة ولم تقم باقتناء الطلبية وأعادت بيعها وإنما قامت بتصنيعها وان ما ينطبق هو الفصل 723 من ق.ل.ع وان تكييف العقود هو من اختصاص المحكمة وان الفصل 768 من ق.ل.ع لم يلزم الطاعنة بأجل لإقامة الدعوى الضمان لأنه بعد تسليم الطاعنة الألواح تبين بأنها غير مطابقة لما تم الإتفاق حوله ، وخرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 574 من ق.ل.ع المستمد من ثبوت سوء نية المستأنف عليها باعتبار أنها هي صانعة الألواح العازلة وأنها سيئة النية ، لأنه ليس هناك ما يمنعها كصانعة من التأكد من جودتها ، سيما وان البضاعة ارجعت اليها وتعهدت بإصلاح العيوب ، وما يثبت سوء نيتها هو أنها سلمت البضاعة للعارضة بتاريخ 10/12/2020 على الساعة السادسة مساء من أجل تفادي إجراءات التدقيق . والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق المقال الإفتتاحي وأرفق المقال بنسخة حكم .
وبتاريخ 28/10/2021 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها ان المستأنفة تسلمت البضاعة ولم تبد أي تحفظ بشأنها وان المعاينة التي تحتج بها تبقى باطلة لكون المفوض القضائي يبقى غير مختص وان تمسك المستأنفة بالفصل 574 من ق.ل.ع ليس له أساس وأنها لم تثبت سوء نية العارضة والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وبتاريخ 25/11/2021 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية عرض فيها ان المستأنف عليها تقر بأنها كلفت بصنع صفائح عازلة حسب المعايير المحددة من قبل العارضة، مما يجعل مقتضيات الفصل 760 من ق.ل.ع تنطبق على النازلة، لأنها بصفتها صانع تبقى ملزمة بضمان العيوب استنادا للفصل 767 من ق.ل.ع وأنها أوضحت قرائن تفيد مدى سوء نية المستأنف عليها كالصور الفوتوغرافية وان الصفائح العازلة المسلمة لها والتي لا تستوفي الشروط الأساسية . والتمس رد جميع دفوع المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستئنافي ، وأرفق المذكرة بوصل الطلب ووصل عدم المطابقة .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/12/2021 تقدم خلالها دفع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية التمس من خلالها رد دفوع المستأنفة والحكم وفق مذكرتها السابقة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 30/12/2021 .
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه، لأن موضوع الدعوى لا يتعلق بالعيوب الخفية وإنما بانعدام المحل المتفق عليه، لكون البضاعة المسلمة لها تختلف عما تم الإتفاق حوله وبأن العقد المبرم بينها وبين المستأنف عليها يتعلق بإجارة الصنعة والذي تطبق بشأنه مقتضيات الفصل 768 من ق.ل.ع وليس 573 من نفس القانون .
لكن ، حيث انه سواء كان محل التعاقد بين طرفي الدعوى يتعلق بإجارة الصنعة أو ببيع منتجات، فإنهما يخضعان معا من حيث الضمان لمقتضيات الفصل 573 من ق.ل.ع ، لأنه إذا كانت مقتضيات الفصل 768 من ق.ل.ع الذي تتمسك به المستأنفة تنص على انه " يسوغ لرب العمل أن يرفض تسلم المصنوع أو إذا كان قد تسلمه أن يرده خلال الأسبوع التالي لتسلمه مع تحديد ميعاد معقول للعامل لقيامه بإصلاح العيب أو بتدارك الصفات الناقصة إذا كان ذلك ممكنا ، ... " فإن نفس الفصل يحيل على الفصل 767 الذي قبله والذي ينص على انه "يلتزم أجير الصنع بضمان عيوب ونقائص صنعه وتطبق على هذا الضمان مقتضيات الفصول 549 و 553 و 556 من ق.ل.ع" ، مما يعني بأن المقتضيات القانونية المتعلقة بإجارة الصنعة بخصوص الضمان تحيل على المقتضيات القانونية المتعلقة بضمان عيوب المبيع ، وهو ما يستشف أيضا من الفصل 771 من ق.ل.ع الذي ينص على انه " إذا تسلم رب الصنع مصنوعا معيبا أو تنقصه الصفات المطلوبة مع علمه بعيوبه ولم يرده ولم يحتفظ بشأن حقوقه على نحو ما هو مذكور في الفصل 768 ،كان هناك محل لتطبيق الفصل 553 المتعلق بعيوب الأشياء المنقولة التي بيعت وسلمت للمشتري وتطبق أحكام الفصل 573 بالنسبة إلى الميعاد الذي يجوز لرب العمل فيه مباشرة حقه في الرجوع إذا لم يثبت انه كان عالما بعيوب الشيء" ، مما يفيد ان المستأنفة لم تسلك مقتضيات الفصل 768 من ق.ل.ع برفض تسلم المصنوع أو إذا كانت قد تسلمته أن ترده خلال الأسبوع التالي لتسلمه من اجل القيام بإصلاح العيب مع تحديد اجل معقول لذلك ... وإنما سلكت مقتضيات الفصل 771 من ق.ل.ع وهو نفس الفصل الذي يحيل على مقتضيات الفصل 573 من نفس القانون بالنسبة إلى الميعاد الذي يجوز لرب العمل فيه مباشرة حقه في الرجوع إذا لم يثبت انه كان عالما بعيوب الشيء . مما يتعين معه رد الدفوع المثارة أعلاه .
وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من ثبوت سوء نية المستأنف عليها لإستعمالها لطرق احتيالية من أجل الغش والإستفادة من كامل الثمن ، فإن مقتضيات الفصل 574 من ق.ل.ع تعتبر سيئ النية كل بائع يستعمل طرقا احتيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوبا أو ليخفيها ، وإذا كانت الطاعنة تتمسك بسوء نية المستأنف عليها على أساس أن البضاعة تبقى معيبة، فإن العيوب على فرض وجودها لم تكن خفية وإنما كانت ظاهرة وعاينتها وقت تسلمها للبضاعة حسب ما أشارت إليه من خلال مقالها الإفتتاحي ومذكراتها ، وبالتالي فإن معاينتها لما سمته بالعيوب اللاحقة بالبضاعة ينفي عن البضاعة العيب الخفي الذي يفترض معه استعمال البائع لطرق احتيالية من اجل الغش وإخفائها عن المشتري ، علاوة على ان المشرع خول للبائع الطرق القانونية التي تمكنه من ضمان البائع لعيوب الشيء المبيع أو المصنع عن طريق إرجاع البضاعة المعيبة بمجرد معاينة أنها غير مطابقة للمواصفات وتشوبها عيوب ظاهرة كما ينص على ذلك الفصل 768 من ق.ل.ع أو من خلال مباشرة دعوى الرجوع على البائع كما ينص على ذلك الفصل 771 من القانون المذكور الذي يحيل على الفصل 573 من نفس القانون ، وبما ان المستأنفة تسلمت البضاعة بتاريخ 10/12/2020 ولم ترفع الدعوى إلا بتاريخ 12/01/2021 وبعد مرور اجل 30 يوما والذي يعتبر اجل سقوط يبدأ احتسابه ابتداء من يوم تسليم البضاعة وينتهي في آخر يوم ينتهي فيه اجل 30 يوما ولا تطبق بشأنه الآجال المنصوص عليها في الفصل 512 من ق.م.م التي تتمسك بها الطاعنة ، مما تكون معه جميع الدفوع المثارة من قبل لمستأنفة عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل :.
- في الموضوع برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66114
Prescription commerciale : La créance d’un fournisseur d’électricité, en sa qualité de commerçant, est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66113
La créance commerciale est prouvée par les écritures comptables régulières du créancier, confirmées par expertise, nonobstant l’absence de signature sur le bon de livraison (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66111
Retard de paiement : l’arrivée du terme contractuel suffit à constituer le débiteur en demeure sans qu’une notification préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66109
Le co-titulaire indivis d’un droit au bail commercial peut exercer le droit de préemption en cas de cession d’une quote-part à un tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025