Le recours en rétractation pour omission de statuer est rejeté dès lors que la cour a expressément répondu à la demande de sursis à statuer (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68418

Identification

Réf

68418

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6492

Date de décision

30/12/2021

N° de dossier

2021/8232/4818

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Les héritiers d'un bailleur commercial reprochaient à la cour d'avoir, dans un précédent arrêt statuant sur une action en responsabilité, omis de se prononcer sur leur demande de sursis à statuer formée dans l'attente de l'issue d'une procédure de mise sous tutelle de leur auteur.

La cour écarte ce moyen en relevant que l'arrêt critiqué avait expressément répondu à la demande de sursis. Elle retient en effet que la motivation de l'arrêt initial, qui considérait que la simple introduction d'une demande de mise sous tutelle ne pouvait ni suspendre l'instance ni affecter la capacité du défendeur avant le prononcé d'un jugement, valait rejet de la demande de sursis.

La cour en déduit que le grief d'omission de statuer n'est pas caractérisé. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation des demandeurs à la perte de la consignation versée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ورثة المعطي (ا.) بواسطة نائبهم بمقال الطعن بإعادة النظر مؤدى عنه الرسوم القضائية وكذا مبلغ الوديعة القضائية بتاريخ 07/10/2021 ، يطعنون بمقتضاه بإعادة النظر في القرار عدد 2605 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 20/05/2021 ملف عدد 214/8205/2021 ، والقاضي باعتبار الإستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف برفع المبلغ المحكوم به إلى 150.000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنون بلغوا بالقرار الإستئنافي بتاريخ 23/09/2021 وبادروا إلى الطعن بإعادة النظر فيه بتاريخ 07/10/2021 أي داخل أجل شهر المنصوص عليه في الفصل 403 من ق.م.م ، مما يجعل طعنهم مقبولا شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وصفة وأداء، ولإدلائهم بوصل يثبت إيداع مبلغ الوديعة .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف المصطفى (ك.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/01/2020 , عرض فيه أنه يكتري المحل التجاري المتواجد بحي [العنوان] الدار البيضاء من المدعى عليه بسومة شهرية قدرها 1500 درهم والمعد لبيع الفطائر مجهز بمادتي الإنارة والماء ، وبأن المدعى عليه قام بقطع مادتي الإنارة والماء على العارض بتاريخ 27/09/2016 وأصبح متوقفا عن مزاولة نشاطه وان هاته الخسائر المادية يتحملها المدعى عليه ، وبان العارض كون ملفا يتعلق بإمداد المحل بمادتي الكهرباء والماء وأدى جميع الواجبات المتعلقة بإمداد المحل بهاتين المادتين وانه أبرم مع شركة ليديك عقدي تزويد المحل بالمادتين المذكورتين ، وبان هذه الشركة أوفدت عاملين منعهما المدعى عليه من تركيب العدادين ، وانه بمقتضى الأمر القضائي الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 06/10/2016 قضى بالموافقة على إجراء معاينة وانه تنفيذا لهذا الأمر انتقل المفوض القضائي إلى عين المكان فوجد المحل لا يتوفر على مادتي الإنارة والماء ، كما عاين مكان وضع صندوق العداد الكهربائي وبداية الحفر ووجد المدعى عليه الذي أكد المنع ، وبأنه استصدر امر استعجالي بتاريخ 07/12/2016 الذي قضي برفع المنع من أجل التركيب وتثبيت صندوق العداد الكهربائي وبأن المدعى عليه امتنع عن تنفيذ الأمر المذكور ، وبان العارض تضرر كثيرا من جراء منعه من المحل حيث انه فقد زبائنه وسمعته التجارية وجميع عناصر المحل التجاري .لأجله يلتمس من المحكمة الحكم بتعويض مسبق في 50000،00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة قصد تحديد قيمة الضرر الحاصل له .

وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من قبل نائب المدعي بتاريخ 22/01/2020 وتتمثل في نسخة من عقد كراء ونسخة من أمر قضائي وقرار استئنافي وشهادتين إداريتين وصور فوتوغرافية ومحضر امتناع وإعلام ضريبي

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 177 الصادر بتاريخ 12/02/2020 والقاضي بإجراء خبرة عهدت للخبير السيد بوشعيب (ص.) الذي أودع تقريره بتاريخ 26/06/2020

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من قبل نائب المدعي بتاريخ 15/07/2020 يلتمس من خلالها الحكم لفائدته بتعويض عن الضرر قدره 350000،00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر .

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من قبل نائب المدعى عليه بتاريخ 09/09/2020 يؤكد من خلالها بأن الخبير المعين لم يعمل على تبليغ العارض شخصيا باستدعاء الحضور لعملية الخبرة خرقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ، وبأنه لم يعاين المحل من الداخل وبأنه لم يستند لأي وثيقة تفيد دخله ولم يبين نوعية النشاط المزاول والآلات المعتمدة في مزاولته ، ملتمسا التصريح ببطلان الخبرة مع إرجاعها للقيام بما هو محدد في الأمر الصادر عن المحكمة أو إجراء خبرة تكميلية في الموضوع .

وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 16/09/2020 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف استأنفه المحكوم عليه وجاء في أسباب إستئنافه أنه يعيب على الحكم عدم الأخذ بما ورد بتقرير الخبرة المنجزة في النازلة والتي حدد من خلالها الخبير مبلغ التعويض المستحق له في 297.000,00 درهم وليس كما ورد بالحكم 99.000,00 درهم ، والذي اعتبره الخبير دخل سنوي صافي في حين قضت المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بالحكم لفائدتها بتعويض قدره 80.000,00 درهم وهو تقدير أخطأت فيه على اعتبار ان الخبير حدد التعويض في مبلغ 297.000,00 درهم ، مما يكون معه التعويض المحكوم به لا يجبر الضرر اللاحق بالطاعن ولا ينسجم مع خلاصة الخبير ، والتمس تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع مبلغ التعويض إلى 350.000,00 درهم . وأرفق المقال بنسخة حكم .

وبتاريخ 04/03/2021 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع ملتمس إيقاف البث عرض فيهما ان المستأنف عليه الذي حرر في حقه محضر امتناع عن التنفيذ يعاني منذ مدة طويلة من مرض الزهايمر المزمن أفقده تركيزه وإدراكه وأصبح غير قادر عن القيام بشؤونه الخاصة حسب الشهادة الطبية الممنوحة له ، وان ابناؤه تقدموا بطلب التحجير عليه ، مما يجعل البث في ملف النازلة سابقا لأوانه والتمس التصريح بإيقاف البث في الإستئناف إلى حين انتهاء الدعوى الرامية إلى التحجير المعروضة أمام المحكمة الإبتدائية الإجتماعية بالدار البيضاء عدد 1295/1623/2012 وصدور حكم نهائي في القضية ، وأرفق المذكرة بنسخة مقال وشهادة طبية .

وبتاريخ 25/03/2021 تقدمت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون

وبتاريخ 08/04/2021 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان المستأنف عليه في نظر القانون يعتبر مميزا عاقلا وصاحب أثمية وان ما يزكي ذلك هو انه في سنة 2018 استمع إليه من قبل الضابطة القضائية وأكد فعلا أنه قام بمنع العارض من وضع عداد الماء والكهرباء ، والتمس رد دفوع المستأنف عليه والحكم وفق المقال الإستئنافي . وأرفق المذكرة بصورة من محضر الضابطة القضائية .

وبجلسة 29/04/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان محكمة الأسرة هي التي لها الصلاحية في تحديد ما إذا كان المستأنف عليه فاقدا للأهلية أم لا ، وان أبناؤه سوف ينضمون إلى الدعوى باعتبارهم أصحاب حق وان المعطى المثار له تأثير جدي ومباشر على الملف المعروض على المحكمة ،والتمس التصريح بإيقاف البث في الإستئناف الحالي إلى حين انتهاء دعوى التحجير وصدور حكم نهائي في الموضوع .

وبعد انتهاء الردود والمناقشات صدر القرار الإستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر .

أسباب الطعن بإعادة النظر :

استند الطالب ضمن أسباب طعنه في القرار الإستئنافي بإعادة النظر إلى انه خلافا لما جاء في القرار المطعون فيه فإن المحكمة الإجتماعية بالدار البيضاء قضت بتاريخ 28/09/2021 في الملف عدد 1295/1623/2021 بالتحجير على المعطي (ا.) المزداد سنة 1931 ابتداء من تاريخ 19/07/2021 مع الإستمرار ، وان سبب التحجير يرجع إلى معاناته منذ سنوات من مرض الزهايمر وهو المرض الذي يؤثر سلبا على الدماغ ويفقد من يعاني منه التركيز وان الإجراء المعتمد عليه من طرف الحكم المطعون فيه حرر في حق شخص فاقد للإدراك والتمييز ، وأنهم لجؤوا للطعن في الإبطال في محضر الإمتناع المحرر في حق المحجور عليه للأسباب المذكورة ، وان المادة 402 من ق.م.م تنص على أن الحكم يكون قالا لإعادة النظر إذا بث القاضي فيما لم يطلب منه أو أغفل البث في احد الطلبات ، وان القرار المطلوب إعادة النظر فيه أغفل البث في طلب العارض بإيقاف البث في الإستئناف إلى حين صدور حكم التحجير ولم يرفضه كما يقتضي ذلك القانون ، والتمس الحكم بالرجوع على القرار والقول برفض الطلب وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار ، وأرفق المقال بنسخة قرار وغلاف التبليغ ونسخة حكم .

وبتاريخ 25/11/2021 تقدم دفاع المطلوب بمذكرة جوابية عرض فيها ان القرار ورد به " وحيث انه بخصوص ما يتمسك به دفاع المستأنف عليه من ان هذا الأخير يعاني من مرض الزهايمر وانه تم تقديم طلب التحجير عليه أمام المحكمة الإجتماعية ملتمسا إيقاف البث في النازلة إلى حين صدور حكم بالتحجير ، فإن مجرد تقديم طلب التحجير لا يمكن أن يوقف البث في النازلة ولا يمكن ان يمس بأهلية المستأنف عليه إلا من يوم صدور حكم بالتحجير عليه ، فضلا عن ان البث في دعوى التعويض عن الضرر لا يتوقف البث فيها على صدور حكم بالتحجير من عدمه " وحيث انه تبعا لذلك يتعين التصريح بعدم قبول الطلب " والتمس أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه

وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/12/2021 تقدم خلالها دفاع الطالبون بمقال من اجل مواصلة الدعوى ، مؤدى عنه عرضوا فيه انه بعد وفاة مورثهم فإنهم يواصلون الدعوى بصفتهم ورثته ، والتمس الإشهاد بمواصلتهم للدعوى والحكم وفق ما ورد بمقال الطعن بإعادة النظر وأرفق المذكرة بصورة من شهادة الوفاة وصورة من إراثة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 30/12/2021 .

محكمة الإستئناف

حيث أسس طالبو إعادة النظر طلبهم على مقتضيات الفصل 402 من ق.م.م، لأن المحكمة مصدرة القرار الإستئنافي موضوع إعادة النظر أغفلت البث في طلب إيقاف البث إلى حين صدور حكم بالتحجير على مورثهم ولم يتم رفض طلبهم صراحة .

وحيث انه استنادا للفصل 402 من ق.م.م يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض أو الإستئناف موضوع إعادة النظر إذا بث القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا اغفل البث في احد الطلبات ، والثابت من وثائق الملف أن دفاع الطالبين من خلال مذكرة جوابه عن المقال الإستئنافي بجلسة 04/03/2021 تقدم بملتمس إيقاف البث على أساس ان مورث الطالبين يعاني من مرض الزهايمر المزمن وان أبنائه تقدموا بطلب التحجير عليه وان ذلك يقتضي إيقاف البث إلى حين صدور حكم في دعوى التحجير ، وهو الدفع الذي أجابت عنه المحكمة بقولها " انه بخصوص ما يتمسك به دفاع المستأنف عليه من أن هذا الأخير يعاني من مرض الزهايمر وانه تم تقديم طلب التحجير عليه أمام المحكمة الإجتماعية ملتمسا إيقاف البث في النازلة إلى حين صدور حكم بالتحجير ، فإن مجرد تقديم طلب بالتحجير لا يمكن أن يوقف البث في النازلة ولا يمكن أن يمس بأهلية المستأنف عليه إلا من يوم صدور حكم بالتحجير عليه ، فضلا عن ان البث في دعوى التعويض عن الضرر لا يتوقف البث فيها على دور حكم بالتحجير من عدمه " ، مما يفيد بان المحكمة مصدرة القرار الإستئنافي موضوع إعادة النظر أجابت عن الدفع بإيقاف البث واعتبرت أن مجرد تقديم طلب التجريح لا يوقف البث في النازلة ولا يمكن ان يمس أهلية المكري ، إلا من يوم صدور حكم بالتحجير عليه ، ولم تغفل البث فيه بالمرة ، مما يجعل مقتضيات الفصل 402 من ق.م.م غير متوفرة في طلب إعادة النظر ويتعين التصريح برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبين مبلغ الوديعة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الطب.

في الجوهر : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبين مبلغ الوديعة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile