Réf
68329
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6280
Date de décision
22/12/2021
N° de dossier
2021/8206/4131
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de procédure, Résiliation du bail, Refus de signer, Réformation du jugement, Nullité de la notification, Notification, Mention de la signature, Huissier de justice, Formalités substantielles, Expulsion, Bail commercial, Acte de notification
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, constatant l'existence d'arriérés locatifs. L'appelant soulevait principalement la nullité de la notification de la sommation, au motif que le procès-verbal de l'huissier de justice était vicié. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, relevant que le procès-verbal de notification, bien qu'indiquant la remise de l'acte à un préposé du preneur, omet de mentionner si ce dernier a signé ou refusé de signer. Elle retient que cette omission contrevient aux formalités substantielles impératives de l'article 39 du code de procédure civile, ce qui rend la notification irrégulière et prive la sommation de tout effet juridique. En l'absence de mise en demeure valable, la résiliation du bail et la condamnation à des dommages-intérêts pour retard sont jugées infondées. La cour confirme cependant la condamnation au paiement des arriérés locatifs et des taxes de propreté, le contrat de bail les mettant expressément à la charge du preneur. Le jugement est par conséquent infirmé sur la résiliation, l'expulsion et les dommages-intérêts, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/06/2021 تستانف بمقتضاه الحكم عدد 1110 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/03/2021 في الملف عدد 2907/8207/2020 والقاضي: بأداء المدعى عليها شركة (م. ا.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعيان محمد (م.) و نعيمة (ع.) مبلغ 30.000.00درهم الممثل للمتبقي من واجب كراء المحل التجاري عن المدة من فاتح نونبر 2018 إلى متم شتنبر 2020، و مبلغ 6900.00درهم واجبات ضريبة النظافة عن المدة من فاتح نونبر 2018 إلى متم شتنبر 2020 و الكل مع النفاذ المعجل، و فسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين و إفراغ المدعى عليها أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بالطابق السفلي المتواجد ب حي [العنوان]، و بأدائها لهما تعويضا عن التماطل قدره 3690.00درهم، و تحميلها الصائر، و رفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، فهو مقبول.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليهما محمد (م.) ونعيمة (ع.) تقدما بواسطة نائبها بتاريخ 21/10/2020 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضا فيه أنهما انهما مالكان للعقار المتواجد بالطابق السفلي رقم [العنوان] بموجب عقد كراء ابتداء من تاريخ 1 62013 بسومة كرائية قدرها 3000درهم، و انها تماطلت عن الأداء منذ فاتح دجنبر 2018 إلى متم شتنبر 2020، و واجب ضريبة النظافة عن المدة من فاتح نونبر 2018 إلى متم شتنبر 2020 بحسب 6900.00درهم، و انهما بعثا لها إنذارا بتاريخ 30 92020 دون جدوى، ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليها و الحكم بأدائها لفائدتهم المبالغ الكرائية المتخلدة بذمتهم و قدرها 66000.00درهم عن المدة من فاتح دجنبر 2018 إلى متم شتنبر 2020، و كذا واجب ضريبة النظافة منذ فاتح نونبر 2018 إلى متم شتنبر 2020 بحسب 6900.00درهم (300درهمx23)، مع الاستمرار إلى وقت التنفيذ و الكل مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق لها إلى وقت النفيذ، و فسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين المدعى عليها بشأن الطابق السفلي المتواجد ب حي [العنوان] و إفراغها منه هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها مع غرامة تهديدية قدرها 1000درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من يوم التبليغ لهذا الحكم إلى وقت الإخلاء الفعلي لكافة المحل المتواجد بالطابق السفلي، و الحكم عليها بأدائها تعويضا عن التماطل قدره 15000.00درهم، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر و الإجبار في الأقصى. و أرفق المقال بإنذار و محضر تبليغه و صورة شمسية من عقد الكراء.
و بناء على جواب نائب المدعى عليها بجلسة 10 22021 أكد من خلالها أن العارضة لم تتوصل بالإنذار، و انها اطلعت عليه كمرفق بالمقال، و ان الشهادة التي حررها المفوض القضائي تفيد ان شخصا يدعى آدم (ط.) هو من تسلم الإنذار دون ذكر أوصافه و رقم بطاقته الوطنية و توقيعه، و ان العارضة شركة تتوفر على كاتبة و انه كان لزاما على المفوض وضع خاتم الشركة بعد تبليغها، و انها سوف تسلك مسطرة الطعن في الإنذار بل حتى مسطرة الزور الفرعي إن استدعى الأمر ذلك، و أنه يتعين استبعاد محضر التبليغ، و حول موضوع الإنذار أكد ان العارضة سبق أن توصلت بإنذار آخر و قد استجابت للإنذارين و قامت بإجراءات العرض العيني و الإيداع في مرتين بمبلغ 18000.00درهم في كل مرة، و ان الإنذار الحالي تضمن مدة سبق للمدعى عليهما أن طالبا بها في إنذارين سابقين بل و رفضا التوصل بهذه المبالغ (رفقته نسخة من محاضر امتناع)، و أن الغرض الحقيقي من الدعوى هو إفراغ العارضة رغما أدائها الدائم للواجبات الكرائية، كما أنه رغم الظروف المادية القاهرة التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا التي تعتبر قوة قاهرة، فإنه سيدلي بجلسة مقبلة بما يفيد أداء المبالغ المتبقية في ذمتها بعد خصم مبلغ 36000.00درهم من مجموع 66000.00درهم أي مبلغ 30000.00درهم، ملتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى و احتياطيا رفضها. و أرفق المقال بصورة من إنذار و صورتين لمحاضر امتناع و صورتي وصلي إيداع و وصل أداء.
و بتاريخ 03/03/2020 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة على انه بخصوص بطلان اجراءات التبليغ انها تؤكد للمحكمة بانها لم تتوصل باي اندار بالاداء والافراغ وانها لا علاقة لها بالمسمى ادم (ط.) الذي اشار المفوض القضائي الى توصله بالاندار وانها سوف تسلك مسطرة الزور واستعمال الزور في محرر رسمي امام المحكمة المختصة وان المفوض القضائي تفضل باعطاء اسم وهمي لشخص ادعى انه يشتغل لدى المستانفة دون الادلاء برقم بطاقته الوطنية أو عدم توفره عليها ان اقتضى الحال ذلك وأنها تنكر أية علاقة لها بالمسمى ادم (ط.) كما انها شركة ذات مقر وكاتبة ودأبت على التوصل بالمراسلات حفاظا على حقوقها بدل التعامل بالاحتيال وسوء النية
وبخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه ان المستانفة تقدمت بدفع مفاده أن الاندار الموجه لها وموضوع المصادقة قد شابته العديد من الخروقات أن المستانف عليهما لم يعبرا صراحة في مقتضيات الاندار عن رغبتهما في المصادقة على الاندار وانما اكتفيا بالقول انهما سيلجان الى الوسائل المتاحة من اجل الأداء والافراغ و انهما لم يضمنا الإندار مقتضيات المادة 26 من قانون 49 16 وان الاندار الذي وجه للمستانفة تضمن اداء المدة الممتدة من دجنبر 2018 الى شتنبر 2020 وان المستانف عليهما سبقا أن وجها للمستانفة اندارين سابقين الأول عن المدة من فاتح نونبر 2018 الى متم ماي 2019 والثاني من فاتح يونيو 2019 الى متم نونبر 2019 وهما الاندارين اللذين استجابت لهما المستانفة وقامت باجراءات العرض العيني والايداع وان محكمة النقض نصت في احد قراراته على بطلان الاندار الذي يتضمن المطالبة بمدد سبق المطالبة بها في اندار سابق
وبخصوص القوة القاهرة واثارها ان المستانفة تشتغل في الالميوم وقد توقفت عن العمل استجابة للظهير الذي قضى بالحجر الصحي والاغلاق وبالتالي فانها كسائر الانشطة تاثرت مداخيلها وان عقود الكراء تعتبر متوقفة الاثار الى غاية رفع حالة الطوارئ وانه من الصعب تطبيق قواعد المطل والافراغ في ظل هذه الجائحة بل توخي الموازنة بين مصالح كل طرفي العقد خصوصا أنها بادرت الى اداء كل مابذمنها بعد استئناف العمل وبالتالي فمن الرافة والعدل الاشهاد على حسن نيتها خصوصا أن المستانف عليهما منذ مدة طويلة وهما يمتنعان عن قبض أي مبالغ كرانية ولو كان يتوخیان المطالبة بالواجبات الكرائية لكان اولی آن يستجيبوا للعروض العينية السابقة
وبخصوص مبالغ النظافة والتعويض ان المستانفة تكتري المحل بسومة شهرية 3000 درهم شاملة للنظافة ولم يسبق لها أن ادت أي مبالغ مقابل النظافة وان المطالبة بهده المبالغ ماهو الا اثراء بدون سبب وان الحكم بالتعويض ليس له محل لكونها تعد من جهة في حالة عجز وليس تماطل ولكونها من جهة أخرى تنازع في الانذار، ملتمسة الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به .
وبجلسة 24/11/2021 ادلت المستانفة بواسطة دفاعها بمذكرة مرفقة بوثائق تضمنت صورة من شكاية بالزور وصورة ن مقال الطعن وصورة تواصيل ومحاضر امتناع.
وحيث أدرج الملف بجلسة 15/12/2021 بلغ نائب المستانف عليهما بكتابة الضبط ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 22/12/202
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها وفق ما سطر اعلاه ناعية على الحكم المستانفة عدم توصلها بالإنذار بالأداء والإفراغ وأنها لا علاقة لها بالمتوصل به المسمى ادم (ط.).
وحيث انه بالرجوع إلى محضر تبليغ الانذار المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الرحيم (ب.) نجد ان المفوض القضائي ضمن هذا المحضر انه وجد السيد ادم (ط.) المستخدم بالشركة والذي بعد ان عرفه بصفته وموضوع مهمته توصل بالإنذار إلا ان المفوض القضائي لم يشر في محضر التبليغ ما إذا كان الذي تسلم الانذار وقع او رفض التوقيع طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 39 في فقرته الاولى والتي جاء فيها ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي تاريخ ويجب ان توقع هذه الشهادة من الطرف او من الشخص الذي تسلمها في موطنه وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع او رفضه اشار إلى ذلك العون او السلطة المكلفة بالتبليغ .
وبما أن محضر التبليغ لم يشر إلى توقيع المتوصل بالانذار او رفضه التوقيع وفقا لما يمليه الفصل 39 أعلاه، والذي جاء بصيغة الوجوب فإن التبليغ يكون غير صحيح وغير منتج لآثاره القانونية ويكون بالتالي الحكم المستانف غير مصادف للصواب لما رتب المطل وقضى بالافراغ بناء على انذار غير مبلغ بصفة قانونية ويتعين بنا عليه الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من افراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك .
وحيث انه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون السومة الكرائية شاملة لواجبات النظافة فإنه بالرجوع إلى عقد الكراء سند الدعوى نجد انه ينص في بنده التاسع ان المكتري ملزم بأداء كافة التحملات المتعلقة بالمحل المكرى وان الحكم المستانف لما حمل الطاعنة واجبات النظافة قد كان صائبا ولم يخالف اي مقتضى قانوني .
وحيث استنادا على ما ذكر يتعين الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من افراغ وتعويض عن التماطل والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتاييده في الباقي .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع: بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من فسخ العلاقة الكرائية وافراغ ومن اداء لمبلغ 3690 درهم كتعويض عن التماطل والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
65335
L’assiette de la saisie-arrêt validée doit inclure les frais et dépens justifiés par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65342
Commandement immobilier : une nouvelle signification postérieure au jugement de première instance ne peut régulariser la nullité de la signification initiale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65343
Saisie conservatoire sur un registre de commerce : la demande de mainlevée est subordonnée à la preuve du paiement intégral de la créance en principal et intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65348
La preuve du dépôt des pièces de notification par le demandeur entraîne l’annulation du jugement d’irrecevabilité et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65349
La renonciation du créancier à l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rend sans objet la demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65325
Le refus du débiteur d’exécuter une condamnation pécuniaire et de présenter le bien saisi justifie le prononcé de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65333
Procédure sur requête : le retrait par le créancier des fonds consignés par le débiteur excède le champ d’application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/03/2025
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024