Répétition de l’indu : N’est pas dépourvu de cause le paiement effectué par le repreneur d’une entreprise à un créancier pour maintenir un accord de réduction de dette (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68177

Identification

Réf

68177

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6020

Date de décision

02/12/2021

N° de dossier

2021/8220/2868

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un paiement effectué par le futur acquéreur d'une entreprise en difficulté entre les mains d'un créancier de cette dernière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant le paiement comme dépourvu de cause.

En appel, l'établissement bancaire créancier soutenait que le versement ne constituait pas un paiement de l'indu mais l'exécution partielle d'un protocole transactionnel conclu avec l'entreprise débitrice, visant à éviter la caducité de cet accord et la réévaluation de la créance à son montant initial. La cour retient que le paiement litigieux trouve sa cause dans l'intérêt personnel de l'acquéreur à préserver les conditions favorables dudit protocole.

Elle relève que le solvens, en s'acquittant d'une partie de la dette de l'entreprise cible, a empêché la résiliation de l'accord qui réduisait substantiellement le passif, condition déterminante de son projet de reprise. Le paiement ayant ainsi une cause légitime, il ne peut donner lieu à répétition.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم بنك (و. إ. ا.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 01/02/2018 بمقتضاه يستأنف جزئيا الحكم عدد 4331 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/12/2017 في الملف عدد 1873/8227/2017 القاضي بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 1.000.000 درهم وتحميله الصائر ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 19/01/2018 وتقدم باستئنافه بتاريخ 01/12/2018، مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

يستفاد من مستندات الملف و الحكم المستأنف انه بتاريخ 31/05/2017 تقدم المدعي بمقال عرض فيه انه وبعد علمه ان مصحة (أ.) فتحت مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها بادر إلى التعبير عن رغبته في شرائها فطولب من طرف المدعى عليه بصفته أحد دائنيها بالإدلاء بشيك بقيمة 1.000.000 درهم كبرهان عن جدية العرض على ان يتم استرداده بعد تمام الصفقة وهو ما استجاب له وقد صدر حكم بالموافقة على شراء المصحة المذكورة بمبلغ 10.000.000 درهم غير ان مصفيها القضائي ألزمه بإيداع كامل الثمن بين يدي الموثقة المكلفة بتوثيق المعاملة بتاريخ 24/09/2009 ورغم علم المدعى عليه بذلك قام باستخلاص مبلغ الشيك الموضوع بين يديه بتاريخ 31/12/2008 رافضا إرجاعه إياه مما جعله قد استخلص مبالغ غير مستحقة، لأجله وأمام مقتضيات الفصول من 62 إلى 65 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسا الحكم بأدائه لفائدته مبلغ 1.000.000 درهم مع تعويض قدره 100.000 درهم مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بتاريخ 16/09/2013 والتي دفع من خلالها بعدم اختصاص محكمة الإحالة نوعيا وبعدم قبول الدعوى شكلا كونها جاءت مجردة من أي وثيقة تثبت الادعاء وما في ذلك من مخالفة لمقتضيات الفصلين 1 و32 من ق.م.م.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بتاريخ 07/04/2014 والذي أكد من خلالها من حيث الموضوع ما سبق، ملتمسا تعزيزا لمقاله ضم الوثائق التالية إلى الملف : صور شمسية لكل من شيك وبيان حساب بنكي ونسخة عادية لحكم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بتاريخ 28/04/2014 والذي عقب من خلالها من حيث الشكل كون المدعي لم يدل بصورة الشيك المسلم من طرف سنديك التصفية القضائية لمصحة (أ.) لفائدة البنك لتغطية دين هذا الأخير وفي غيابه تظل الدعوى معيبة لانه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد انه استخلص ثمن التفويت كاملا. اما من حيث الموضوع، فان البنك وفي إطار نشاطه التجاري منح مصحة (أ.) عدة قروض إلا انها تقاعست عن الأداء ليتخلذ بذمتها مبلغ 20.540.620,18 درهم وبتاريخ 16/05/2001 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها، وعلى هذا الأساس قام البنك بالتصريح بدينه لدى سنديك التسوية القضائية في حدود المبلغ المذكور، وأثناء سريان المسطرة المذكورة وبمبادرة من الممثل القانوني لمصحة (أ.) المسمى حميد (د.) تم إبرام بروتوكول اتفاق بينه وبين البنك وتم تخفيض الدين إلى مبلغ 7.000.000 درهم وبناء على ذلك قامت المصحة بسداد مبلغ 2.000.000 درهم بتاريخ 05/10/2007 كدفعة أولى بمجرد التوقيع على البروتوكول والباقي 5.000.000 درهم يؤدى قبل تاريخ 25/12/2007 إلا ان المصحة لم تحترم أجل الدفعة الثانية وفي أواخر دجنبر 2008 تقدم إلى البنك ممثلها القانوني حميد (د.) بمعية المدعي من اجل التعبير عن رغبة هذا الأخير في شراء المصحة، وانه على علم بمبلغ الدفعة الثانية المترتبة بذمتها، ومن أجل الموافقة على عدم فسخ البروتوكول الاتفاقي الموقع بين البنك والمصحة سلمها المدعي مبلغ 1.000.000 درهم من أجل استخلاصه والتزام بأداء 4.000.000 درهم المتبقي في أقرب الآجال، وبتاريخ 15/02/2010 وفي إطار مسطرة المصادقة على التفويت تقدم البنك بمذكرة إلى المحكمة التجارية يوضح من خلالها أداء مبلغ 3.000.000 درهم من طرف كفيل المصحة منها مبلغ 2.000.000 درهم بتاريخ 15/10/2007 ومبلغ 1.000.000 درهم بتاريخ 17/12/2009 بعد طلب تمديد الأجل بناء على طلب المصحة بحيث قبل البنك بهذا الاقتراح مع تطبيق نسبة 6 % ابتداء من فاتح يوليوز 2008 إلى غاية الأداء، ومن خلال نفس المذكرة ظل المبلغ المتبقي بذمتها هو 4.558.433,33 درهم، وبالتالي فالشيك المستخلص من طرفه بواسطة الموثقة محاسن (ع.) يمثل ما تبقى من الدين مع الفوائد المحتسبة علما ان المدعي سبق ان تقدم بشكاية جنحية بنفس الوقائع صدر بمقتضاها أمر بالحفظ وان الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/03/2010 والقاضي بحصر مخطط التفويت صادق على مبلغ التفويت في حدود مبلغ 10.000.000 درهم لتغطية كافة خصوم المصحة القانوني وأشار إلى بروتوكول الاتفاق المبرم بين البنك وممثل الصحة القانوني واطلع على تخفيض البنك لمبلغ المديونية من 20.540.620,18 درهم إلى 4.558.433,33 درهم وبالتالي فالمبلغ المودع لدى الموثقة المكلفة ليس مخصصا لدين البنك لوحده بل لتسوية كافة الديون، كما ان المدعي تخلف عن إثبات استخلاص البنك لمبلغ 10.000.000 درهم حسب المسطر بمقاله، وبالتالي فهو لم يستخلص مبلغ الدين مرتين، ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. مرفقا مذكرته بصورة شمسية لكل من بروتوكول اتفاقي وأمر صادر عن القاضي المنتدب وشيك.

وبتاريخ 07/12/2017 صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف .

أسباب الاستئناف:

حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق الفصول 50 من ق.م.م و 66و 68 و 69 من ق.ل.ع بدعوى أنه اعتبر ان البنك قام باستخلاص مبلغ 1.000.000 درهم بدون وجه حق لعدم قيامه ببيان ان ذلك المبلغ تم أداؤه من طرف المستأنف عليه في سبيل أداء الدين المترتب بذمة مصحة (أ.) التي هي المدينة الأصلية للبنك والتي تعد المقاولة التي قام بشرائها المستأنف عليه. كما اعتبرت محكمة الدرجة الأولى ان الحكم المستدل به من طرف الطاعن الصادر في إطار المصادقة على مخطط التفويت أشار إلى كون تخفيض الدين المصرح به من طرف البنك هو ناتج عن الأداء الذي تم من طرف الكفيل ولم تتم الإشارة إلى المستأنف عليه أو كونه نفسه الكفيل وان بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطاعن والممثل القانوني للمصحة لا يفيد ان المستأنف عليه مكنه من مبلغ 1.000.000 درهم في سبيل تسوية الدين كما ان المحكمة جانبت الصواب عندما اعتبرت ان العارض استخلص مبلغ 1.000.000 درهم بدون وجه حق، والحال ان المستأنف عليه وبإرادته التلقائية وباقتراح من الممثل القانوني لمصحة (أ.)، قام بتسليم الطاعن الشيك الحامل لمبلغ 1.000.000 درهم وذلك بعد قيامه بتوجيه رسالة إنذارية للمقاولة التي لم تحترم الأجل المنصوص عليه في بروتوكول الاتفاق لأداء باقي الدين المتفق عليه والذي وافق على تخفيضه من مبلغ 20.540.620,18 درهما إلى مبلغ 7.000.000 درهم. وان قيام المستأنف عليه بتمكين الطاعن من الشيك المذكور يرجع إلى كونه عبر عن إرادته في اقتناء المصحة التي كانت خاضعة لمسطرة التصفية القضائية عبر أدائه جزء من الدين المتخلذ بذمتها تجاه البنك علما انه لا يعد مالكا للمصحة ولا لأصولها حتى يتم التعبير له عن الرغبة في اقتنائها، وتفاديا لقيامه بفسخ بروتوكول الاتفاق الذي سبق إبرامه مع هذه الأخيرة والذي سيؤدي إلى أحقية الطاعن في المطالبة باستخلاص كل الدين المتخلذ بذمة تلك المصحة الذي هو محدد في مبلغ 20.540.620,18 درهم عوض مبلغ 7.000.000 درهم. وان المستأنف عليه كان على علم بما كان يفعله، وكان يتوفر على كافة قواه العقلية وقت قيامه بالتوقيع على الشيك الحامل لمبلغ 1.000.000 درهم وتسليمه للبنك، وانه يكفي القيام بعملية حسابية بسيطة للتأكيد من انه لم يستخلص أي مبلغ بدون وجه حق وإنما استخلص فقط مبلغ الدين المحصور بمقتضى بروتوكول الاتفاق وكذا الفوائد الناتجة عنه لا أكثر ولا أقل. وفعلا فانه يجدر التذكير بالمبالغ التي تم استخلاصها من طرف الطاعن كما يلي : مبلغ 2.000.000 درهم بتاريخ 15/10/2007 أي وقت التوقيع على بروتوكول الاتفاق ومبلغ 1.000.000 درهم بتاريخ 17/12/2009 بعد طلب تمديد أجل أداء الدين بناء على طلب مصحة (أ.) حيث قبل البنك بهذا الاقتراح مع تطبيق نسبة فائدة 6 % ابتداء من فاتح يوليوز 2008 إلى غاية يوم الأداء، ومبلغ 4.558.433,33 درهم على يد الموثقة بعد ان تمت المصادقة على مخطط التفويت من طرف المحكمة، وبهذا فان المبلغ الإجمالي الذي قام الطاعن باستخلاصه هو محدد في مبلغ 7.558.433,33 درهم والذي يمثل 7.000.000 درهم كأصل الدين المتفق عليه بمقتضى بروتوكول الاتفاق ومبلغ 558.433,33 درهم الذي يمثل الفوائد المتفق عليها والتي تم احتسابها بنسبة 6 %، وتبعا لذلك فان الحكم المستأنف جانب الصواب وأجحف في حق البنك باعتباره انه استخلص مبلغ 1.000.000 درهم بدون وجه حق والحال ان ذلك المبلغ تم استخلاصه من طرفه كدفعة ثانية في إطار تنفيذ مصحة (أ.) لبروتوكول الاتفاق، بعد ان قبل المستأنف عليه بأداء ذلك المبلغ لفائدة الطاعن لكي لا يقوم هذا الأخير بفسخ بروتوكول الاتفاق ويصبح محقا في المطالبة باستخلاص مبلغ 20.540.620,18 درهم عوض مبلغ 7.000.000 درهم، وان هذا السبب وحده كفيل لإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالحكم على العارض بأداء مبلغ 1.000.000 درهم لثبوت فساد التعليل الموازي لانعدامه والحكم بعد التصدي برفض طلب المستأنف عليه.

وكذلك خرق الحكم الابتدائي مقتضيات الفصول 66 و 68 و 69 من ق.ل.ع بدعوى ان المحكمة مصدرته اعتبرت الطاعن استخلص المبلغ المذكور بدون وجه حق لان الشرط القانوني والأساسي لتطبيق مقتضيات الفصل 66 المذكور هو ان يتم الأداء بدون سبب وهو الشيء المنتف في النازلة ما دام ان الأداء الذي قام به المستأنف عليه لفائدة الطاعن تم لأداء جزء من الدين المتخلذ بذمة المقاولة التي قام بشرائها هذا الأخير والذي التزم بتحمل جميع خصومها، بما فيها دين البنك. وما دام انه وافق على تخفيض مبلغ دينه تجاه المقاولة في حدود مبلغ 7.000.000 درهم وما دام انه لم يستخلص أكثر من المبلغ المتفق عليه، فان ما قام بأدائه المستأنف عليه لفائدة البنك لا يمكن بتاتا اعتباره انه تم بدون سبب، وتبعا لذلك وخلافا لما اعتبره الحكم المستأنف، فان الشرط الأساسي الذي يمكن من تطبيق مقتضيات الفصل 66 من ق.ل.ع. غير متوفرة في النازلة، مما يتعين معه استبعاده. إضافة إلى ذلك، فان الفصل 68 من نفس القانون ينص صراحة على ما يلي : " من دفع ما لا يجب عليه، ظنا منه انه مدين به، نتيجة غلط في القانون أو في الوقائع، كان له حق الاسترداد على من دفعه له، ولكن هذا الأخير لا يلتزم بالرد إذ كان قد أتلف أو أبطل حجة الدين، أو تجرد من ضمانات دينه أو ترك دعواها ضد المدين الحقيقي تتقادم وذلك على حسن نية ونتيجة للوفاء الذي حصل له وفي هذه الحالة لا يكون لمن دفع إلا الرجوع على المدين الحقيقي. " وان قيام المستأنف عليه بتسليم البنك الشيك الحامل لمبلغ 1.000.000 درهم تم لتنفيذ مقتضيات بروتوكول الاتفاق المبرم بين العارض والمصحة التي تعد المدينة الأصلية فضلا عن كون المستأنف عليه سبق ان أقر قضائيا في إطار مسطرة تحقيق الدين الذي قام بالتصريح به في مواجهة المصحة في حدود مبلغ 1.000.000 درهم ان المبلغ المصرح به هو تسبيق عن شراء المقاولة في إطار مسطرة التفويت التي حددتها المحكمة وهو ما يتجلى صراحة من الأمر الصادر عن القاضي المنتدب المدلى بصورة منه، وبهذا فان المستأنف عليه اعتبر نفسه انه مدين بالمبلغ المذكور الذي قام بأدائه بين يدي البنك ويبقى إقراره بكونه اعتبر ان هذا المبلغ يعد تسبيقا عن شراء المقاولة خير دليل على ذلك، وما دام ان قيام المصحة وكفيلها وكذا المستأنف عليه بأداء مبلغ الدين المتخلذ بذمة المصحة وما دام ان العارض قام تبعا لذلك بمنح رفع اليد عن الضمانات التي كان يستفيد منها لضمان أداء الدين المتخلذ بذمة المصحة، فان المستأنف عليه يبقى تبعا لذلك غير محقا في مطالبة العارض بأداء مبلغ 1.000.000 درهم عملا بمقتضيات الفصل 68 من ق.ل.ع. وفعلا، فان الفصل 68 من ق.ل.ع. ينص صراحة على ان من دفع مبلغ لا يجب عليه نتيجة غلط في القانون أو في الواقع، فانه لا يمكن له مطالبة استرجاع المبلغ المذكور إذا قام الشخص الذي دفع له ذلك المبلغ بالتجرد من ضمانات دينه أو ترك دعواه ضد المدين الحقيقي تتقادم وذلك على حسن نية ونتيجة للوفاء الذي حصل له. وان الفصل 68 المذكور ينص صراحة انه يتعين في هذه الحالة على من دفع المبلغ الرجوع على المدين الحقيقي وليس مطالبة من دفع له المبلغ بإرجاعه، وتبعا لذلك وما دام ان العارض قام بتسليم رفع اليد عن جميع الضمانات التي كان يستفيد منها لضمان أداء دينه

المتخلذ بذمة المصحة، باعتباره انه قام باستخلاص كافة الدين المستحق له لا أكثر ولا أقل فانه والحالة هذه تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 68 المذكور أعلاه على النازلة، ويكفي الرجوع إلى سرد الوقائع المذكورة في الحكم القاضي بالمصادقة على التفويت للتأكد من انه يتضمن صراحة ما يلي " وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب بنك (و. إ. ا.) جاء فيها انه خفض المديونية إلى 7 مليون درهم بمقتضى بروتوكول الاتفاق تم بمقتضاه أداء مبلغ 2 مليون درهم بتاريخ 05/10/2007 على ان يتم أداء المبلغ المتبقي والمحدد في مبلغ 5 مليون درهم قبل دجنبر 2007 وهو الأمر الذي لم يتم احترامه ومراعاة منه لحسن نية المدعى عليها في أداء ما بذمتها بمقتضى البروتوكول المذكور فقد قبل استثناء تمديد الأجل وتطبيق الفائدة بنسبة 6 % ابتداء من 1 يوليوز 2008 إلى يوم الأداء وتطبيقا لذلك قدم دفعة ثانية بمبلغ مليون درهم وبغض النظر عن الأداءات المذكورة، فالبرجوع إلى الفقرة الرابعة من بروتوكول الاتفاق، فان عدم احترامه يجعله لاغيا وتصبح المقاولة ملزمة بأداء الدين بكامله أي مبلغ 20.540.620,18 درهم لذا فانه مصر على ان مبلغ الدين المتبقى في ذمة المقاولة هو 4.558.433,33 درهم ويشمل المبلغ الأصلي وفوائد التأخير بنسبة 6 % والذي التزمت بأدائه قبل 31/03/2010 وفي حالة عدم تنفيذ الالتزام في الأجل المذكور سيعتبر بروتوكول الاتفاق لاغيا ويحتفظ بحقه في استرجاع دينه كاملا ... " وان ما سلف بيانه أعلاه يدل على ان العارض لم يستخلص أي مبلغ بدون سبب بل بعكس ذلك فان جميع المبالغ المستخلصة من طرفه ما هي إلا للوفاء بالدين الذي كان متخلذا بذمة المقاولة مصحة (أ.) والذي قام المستأنف عليه بشرائها والتزم بأداء جميع خصومها، وتبعا لذلك، فان المستأنف عليه كان يتعين عليه الرجوع إلى المدين الحقيقي ومقاضاته لاسترجاع المبلغ الذي اعتبر انه قام بدفعه مرتين وليس التقدم بمجموعة من الدعاوى في مواجهة البنك (علما انه سبق ان تقدم بشكاية في مواجهة العارض صدر بشأنه مقرر الحفظ) سيما وانه لم يستخلص بتاتا أكثر مما هو مستحق له، وان المستأنف عليه التزم قضائيا في جميع الأحوال بأداء جميع ديون المقاولة التي قام بشرائها من بينها دين البنك، وان المستأنف عليه يواجه أيضا بمقتضيات الفصل 69 من ق.ل.ع. الذي ينص صراحة على انه " من دفع باختياره ما لا يلزمه عالما بذلك فليس له ان يسترد ما دفعه. " وفي هذا الإطار فان الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض مستقر على اعتبار ما يلي : " استخلصت المحكمة بان أداء المبالغ موضوع الدعوى والذي قامت به الطاعنة كان باختيارها وهي على علم بأنه يتعلق بأداء جزئي لدين ترتب على شركة (م. ا.) وهي غير ملزمة بأدائه وطبقت المحكمة عن صواب مقتضيات الفصل 69 من ق.ل.ع. الذي ينص على ما يلي " من دفع باختياره ما لا يلزمه عالما بذلك فليس له ان يسترد ما دفعه. " وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصدت من جديد برفض الطلب بعد ان تحققت من الدعوى بما يكفي واستندت في قضائها على أوراق الملف من تقرير الخبير والمراسلات وعللت قرارها بما يجب دون تحريف الوقائع أو خرق للقانون وكان بما بالوسائل غير جدير بالاعتبار. " ويكون بهذا الحكم المستأنف جانب الصواب وخرق المقتضيات القانونية المذكورة أعلاه وأجحف في حق البنك الذي لم يسبق له ان قام باستخلاص أي مبلغ بدون سبب، ما دام ان جميع المبالغ المستخلصة من طرفه تتعلق بالديون التي كانت عالقة بذمة المقاولة التي قام المستأنف عليه بشرائها فضلا عن كون العارض قام بإشعار أجهزة مسطرة التسوية القضائية التي كانت خاضعة لها المصحة بجميع المبالغ المستخلصة من طرفه في إطار بروتوكول الاتفاق المذكورة أعلاه، بما فيها مبلغ 1.000.000 درهم الذي قام المستأنف عليه بأدائه نيابة عن المدينة الأصلية باعتباره التزم بجميع الأحوال قضائيا بأداء جميع خصومها، وتبعا لذلك،

فانه يتعين بالتالي إلغاء وإبطال الحكم المستأنف لعدم ارتكازه على أساس وبعد التصدي الحكم برفض المستأنف عليه للأسباب السالف بيانها أعلاه، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم عدد 4331 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/12/2017 في الملف عدد 1873/8227/2017 فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض طلب المستأنف عليه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتحميل المستأنف عليه الصوائر الابتدائية والاستئنافية. وأرفق مقاله بالنسخة التبليغية للحكم عدد 4331 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/12/2017 في الملف عدد 1873/8227/2017 وأصل غلاف التبليغ، وصورة من بروتوكول الاتفاق، صورة من المذكرة المدلى بها من طرف البنك بتاريخ 16/02/2010 أمام المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 26/20/2010 وصورة من الحكم عدد 75 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/03/2010 في الملف عدد 26/20/2010 وصورة من وثيقة رفع اليد عن الرهن على الأصل التجاري ووثيقة احتساب الفوائد الناتجة عن الدين المتخلذ بذمة مصحة (أ.) وصورة من الأمر عدد 125 الصادر عن القاضي المنتدب في ملف التسوية القضائية لشركة مصحة (أ.) بتاريخ 18/04/2011 في الملف عدد 24/21/2011 وصورة من القرار عدد 1209 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 13/10/2011 في الملف عدد 1618/3/2/2010.

وأجاب المستأنف عليه بجلسة 17/05/2018 ردا على ما جاء بالمقال ان ادعاءات الطاعن مردودة للاعتبارات الآتية : ان مصحة (أ.) لا يمكنها ان تؤدي أي مبلغ وان أي دائن لا يمكنه أداء أي مبلغ عنها خارج إطار التصفية القضائية التي كانت مفتوحة في مواجهتها، وان العارض اتفق على مبلغ الشراء بناء على حكم القاضي المنتدب وحدد المبلغ في 10.000.000 درهم وبالتالي لا مجال للقول بوجود بروتوكول وقع مع أطراف أخرى لا يلتزم العارض به، وانه وبلغه الأرقام نجد ان الطرح الذي اتجه فيه البنك لتبرير 1.000.000 درهم ليس صحيح كون 7.000.000 درهم ليست هي 7.558.433,33 درهم وان مقتضيات المادتين 68 و69 من ق.ل.ع. لا مجال لتطبيقهما في نازلة الحال وإنما حينما اتجهت المحكمة الابتدائية لتعليل حكمها لمقتضيات المادة 66 من ق.ل.ع. تكون صادفت الصواب وان المستأنف استخلص مبلغ 1.000.000 درهم بدون وجه حق في سبيل الإثراء على حساب العارض، لأجل ذلك تلتمس الحكم بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به.

وبتاريخ أصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار عدد 3042 بتاريخ 14/06/2018 في الملف عدد 1523/8220/2018 قضى برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 155/1 الصادر بتاريخ 18/03/2021 في الملف عدد 108/3/1/2019 بعلة انه "خلافا لما نعاه الطاعن على

"أن الطالبة و لتبرير استخلاصها المبلغ المنازع فيه دفعت بأن ما توصلت به هو جزء من المديونية التي كانت بذمة المدينة مصحة (أ.) التي لم تؤدي ما بذمتها طبقا لما هو محدد في مخطط الاستمرارية الذي كان سيؤدي إلى فسخه و اعتماد مجمل الدين الأصلي بعد التراجع عن التخفيض الذي التزمت به الطالبة ، و أن الأداء المذكور كان كدفعة ثانية في إطار تنفيذ مصحة (أ.) لبرتوكول الاتفاق. و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تراع التمسك المذكور و لم تستبعده بمقبول ، فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض ".

وبجلسة 21/10/2021 ادلى المستأنف بنك (و. إ.) بواسطة دفاعه بمذكرة بمذكرة بعد النقض عرض من خلالها أن محكمة النقض أكدت وبصفة صريحة على ان مبلغ 1.000.000.00 درهم والذي دفعه المستانف عليه يخص أداء جزئي للدين المترتب في ذمة مصحة (أ.) وتنفيذا لمخطط الاستمرارية حتى لا يتم فسخه، وان هذا المبلغ هو تسبيق للشراء لا يقوم على اساس.

و أن ما يؤكده أن المبلغ المذكور هر اداء جزئي للدين هو ما أشارت إليه المحكمة التجارية بالرباط عند إصدارها للحكم بتاريخ 10/03/2010 عدد 75 في الملف 26/10/2010 والقاضي بحصر مخطط التفويت الكلي لمصحة (أ.) لفائدة المستانف عليه السيد موخا كريم (ت.) والسيدة أحلام (ع.) .

وانه يستشف من الحكم المذكور أن المحكمة عند مصادقتها على مخطط التفويت لفائدة المستأنف عليه صادقت وأكدت على أن مبلغ 1.000.000,00 درهم يتعلق باداء جزئي للدين المترتب في ذمة مصحة (أ.) وليس تسبيق عن الشراء .

و أن ما يؤكد صحة الوقائع التي سردها المستانف هو أن المستانف عليه يتقاضی بسوء نية، إذ أنه قبل مقاضاة المستانف وسبق له أن صرح بدينه في مواجهة مصحة (أ.) باعتباره دائن لمصحة (أ.) بالمبلغ المذكور ، وصدر فيه أمر بعدم القبول في ملف 24/21/2011 بتاريخ 18/04/2011 عدد 125، مما يؤكد ان المستانف عليه ادى فعلا المبلغ نيابة عن مصحة (أ.) كاداء جزئي للمديونية .

كما أن مصحة (أ.) طالبت بوصل يفيد استخلاص المبلغ المذكور كجزء من أداء ما بذمتها وفق البروتوكول و إن ما يؤكد صحة موقف المستانف هو أن المبلغ المالي الذي استخلصه من الموثقة محاسن (ع.) هو 4.558.433,33 درهما بتاريخ 27/04/2010 ، وهو المبلغ الذي يمثل ما تبقى من الدين مع الفوائد المحتسبة بعد خصم الأداءات التي تمت من طرف المصحة وكفيلها و المستانف عليه الذي حل محل كفيل المصحة، ملتمسا بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب وتحميل المستانف عليه الصائر.

وادلى بصورة من الحكم وصورة لشهادة وصورة لامر .

وبنفس الجلسة ادلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمستنتجات بعد النقض يعرض من خلالها ان

محكمة النقض لم تنقض القرار لعدم أحقيته في استخلاص المبلغ الذي حازه المستأنف بشكل غير مشروع وإنما لدفع تقدم به وأجابت عنه محكمة الاستئناف، إلا أن محكمة النقض لم تعتبره بالشكل الذي أجابت عنه محكمة الموضوع وأرادت مزيدا من التوضيح ليس إلا و المتمثل في كون المبلغ المذكور كان جزءا من المديونية وأنه كان دفعة ثانية في إطار تنفيذ مصحة (أ.) البروتوكول الاتفاق.

وانه لم يكن مدينا بأي مبلغ لفائدة المستانف وليس له أي ارتباط أو علاقة بخصوص المعاملة التي تمت بين الطرفين وأن بروتوكول الاتفاق لم يكن المستانف عليه طرفا فيه أو كفيلا لمصحة (أ.)، بل الأكثر من ذلك أن هذا البروتوكول الاتفاق المحتج به جاء سابقا لتاريخ تقديم المستانف عليه للشيك الحامل المبلغ1000000 درهم.

وأن هذا المبلغ كان كتسبيق لمجموع المبلغ المتفق عليه من أجل تفويت مصحة (أ.) له وأنه من غير المعقول أن يؤدي هذا المبلغ المهم مقابل دین استفاد منه الغير.

كما انه سلم المستأنف شيكا يتضمن مبلغ 1000000 درهم في اسمه بعدما طالبه بذلك تعبيرا منه عن حسن نيته في رغبته في شراء مصحة (أ.) وكتسبيق لمجموع المبالغ المتفق عليها بموجب التفويت.

وأنه لا وجود لأي دفعة أولى قام بها المستانف عليه لفائدة المستانف قصد تسديد أي دين مصحة (أ.).

و أنه وإن سایرناه في مزاعمة الباطلة فإنه كان لزاما عليه تحرير بروتوكول اتفاق جديد أو عقد ملحق للبروتوكول الاتفاق قصد تضمينه المعطيات الجديدة وتحيين البرتوكول الأول بجعل المبلغ المسلم من قبل المستانف عليه هو جزء من دین مصحة (أ.) وإعادة جدولة الدين حسب هذا المقتضی.

و أنه لا وجود لأي اتفاق جديد ولا وجود لأي عقد ملحق وأنه لا يعتبر بتاتا لا شريكا بمصحة (أ.) ولا كفيلا لها حسب بروتوكول الاتفاق .

وأن المستأنف أقر بأن مصحة (أ.) لم تفي بالتزاماتها اتجاهه ، وبالتالي كان عليه أي يجبرها على تنفيذ التزاماتها قضاء لا أن يتخذ سوء تدبيره محجة في مواجهة المستانف عليه الذي لا علاقة له بالمعاملة التي تمت بينهما.

وانه اشترى مصحة (أ.) بناء على حكم قضائي حدد مبلغ التفويت في10000000 درهم.

وأن البنك أقر بأداء المستانف عليه لهذا المبلغ كاملا بين يدي الموثقة محاسن (ع.) كما أقر بتسلمه مبلغ 1000000 درهم بموجب شيك يخص المستانف عليه، مما يجعله غير محق في استخلاص هذا المبلغ ويبقى محق في استرجاعه.

و أنه ولزوال أي غموض بخصوص هاته النازلة فإنه لا يمانع في تعيين خبير حيسوبي مختص للتأكد من وقائع وتصريحات الطرفين، ملتمسا رد الاستئناف وتاييد الحكم الابتدائي واحتياطيا باجراء خبرة حسابية قصد التأكد من وقائع وتصريحات الاطراف وتحميل المستانف الصائر.

وادلى صورة من بروتوكول الاتفاق وصورة من الحكم القاضي المنتدب وصورة من الحكم القاضي بالتفويت.

وبجلسة 11/11/2021 ادلى المستانف بواسطة دفاعه بمذكرة عرض من خلالها انه خلافا لما يزعم المستأنف عليه ، ان المحكمة حسمت في النقطة الجوهرية للنزاع وهو أن ما أداه هو جزء من المديونية المترتبة في ذمة مصحة (أ.).

و أنه لم يكن مدينا للمستانف بأي مبلغ وأنه أدى له مبلغ1.000.000,00 درهم كتعبير عن حسن نيته في شراء المصحة.

وأن المستانف ليس مالكا لمصحة (أ.) حتى يطلب من المستأنف عليه أداء عربون كتعبير عن حسن نيته في شراء المصحة بل إن المستانف دائن مرتهن لمصحة (أ.) ، وأنه في إطار إيجاد تسوية ودية لدينه أبرم بروتوكول اتفاق مع المدينة ، وأن المستانف عليه وفي إطار رغبته في اقتناء المصحة وحتى لا يتم فسخ بروتوكول الاتفاق لعدم وفاء مصحة (أ.) لالتزاماتها قرر تسليم المستانف مبلغ كجزء من الدين المترتب في ذمة مصحة (أ.) وحتى يتم تفعيل التسوية الودية والتي مقتضاها استفادت المصحة من تخفيض دین بنك (و. إ. ا.) من 20.000.000,00 درهم إلى7.000.000,00 درهم.

وان المستانف عليه لم يكن ليؤدي للمستانف هذا المبلغ هكذا وهو كما يزعم غير مدين له و لا كفيل، بل إن أداءه لمبلغ 1.000.000,00 درهم كان في إطار أداء جزئي للدين المترتب في ذمة شركة مصحة (أ.) لضمان تفعيل بروتوكول الاتفاق الذي لولاه لما تم تفويت المصحة بذلك المبلغ الزهيد ولولاه لما قرر أداء جزء من المديونية نيابة عنها

وكفيلها لكونه كان يعلم علم اليقين أنه بإنقاذ البروتوكول المذكور فإنه المستفيد الرئيسي من تخفيض المديونية و بالتالي اقتناء المصحة بذلك الثمن الزهيد.

و إن دفع المستأنف عليه بأنه أدى مبلغ 1.000.000,00 درهم كتعبير عن حسن نيته في الشراء يبقی مردود لأن المستانف ليس مالكا للمصحة وإنما هو دائن.

وانه أدلى بالوثائق المثبتة بكون ما أداه المستأنف عليه هو أداء جزئي للدين ليس إلا، ملتمسا الحكم وفق ملتمساته جملة وتفصيلا.

وحيث ادرج الملف بجلسة 11/11/2021 ، أدلى خلالها الأستاذ (ك.) بمذكرة تسلمت منها الأستاذة (ص.) عن الأستاذة (ب.)، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 02/12/2021 مددت لجلسة 09/12/2021

محكمة الاستئناف

حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي السابق بعلة " أن الطالبة ولتبرير استخلاصها المبلغ المنازع فيه دفعت بأن ما توصلت به هو جزء من المديونية التي كانت بذمة المدينة مصحة (أ.) التي لم تؤدي ما بذمتها طبقا لما هو محدد في مخطط الاستمرارية الذي كان سيؤدي إلى فسخه واعتماد مجمل الدين الاصلي بعد التراجع عن التخفيض الذي التزمت به الطالبة، وان الأداء المذكور كان كدفعة ثانية في اطار تنفيذ مصحة (أ.) لبروتوكول الاتفاق، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تراع التمسك المذكور ولم تستبعده بمقبول فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدام عرضة للنقض"

وحيث يترتب على النقض والإحالة عودة الاطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، بحيث يفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض وتعيد محكمة الإحالة مناقشة القضية من اساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي ثبت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م م .

وحيث ينعى الطاعن على الحكم خرق الفصول 66 و 68 و 69 من قانون الالتزامات والعقود وفساد التعليل بدعوى انه اعتبره انه استخلص مبلغ 1000.000 درهم دون وجه حق، والحال أن المبلغ المذكور تم استخلاصه من طرفه كدفعة ثانية في اطار تنفيذ مصحة (أ.) لبروتوكول الاتفاق بعد ان قبل المستانف عليه باداء ذلك المبلغ لكي لا يقوم البنك بفسخ البروتوكول ويصبح محقا في المطالبة باستخلاص مبلغ 20540600.18 درهم بدل 7.000000 درهم.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف انه تم ابرام بروتوكول اتفاق بين المستانف ومصحة (أ.)، تم بموجبه تخفيض دينها من مبلغ 20540.000.00 درهم إلى مبلغ 7000000 درهم ، فأدت بمجرد التوقيع على البروتوكول مبلغ 2.000.000 درهم والتزمت بأداء الباقي 5.000.000 درهم بتاريخ 25/12/2007، وبتاريخ 16/02/2010 وفي اطار مسطرة التفويت أكد الطاعن ان المبلغ المتبقى بذمة المصحة هو 4558433.33 درهما بعد أن قبل تمديد الأجل المحدد في البروتوكول وتطبيق نسبة 6% كفائدة من 7/2008 وأداء 1000000 درهم بتاريخ 17/12/2009 .

وحيث ان البنك استخلص بعد حصر مخطط التفويت دينه والمحدد في 4558433.33 درهما بعد خصم الأداءات التي تمت من طرف المصحة ، وبما أن الطاعن ليس بمالك للمصحة ولا لأصولها فإنه لا محل لدفع المستانف عليه بأن مبلغ 1000000 درهم المسلم له هو تعبير عن رغبته في اقتنائها لأن أداءه للمبلغ المذكور كان في اطار أداء جزئي للدين المترتب بذمة مصحة (أ.) لضمان تفعيل بروتوكول الاتفاق الذي بمقتضاه استفادت من تخفيض من دينها تجاه المستانف، مما يكون معه الحكم المستانف قد جانب الصواب لما قضى به ويتعين الغاءه والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستانف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا

بناء على قرار محكمة النقض عدد 155/1 بتاريخ 18/03/2021

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستانف عليه الصائر

Quelques décisions du même thème : Civil