En matière commerciale, les factures acceptées et les bons de livraison non contestés constituent une preuve suffisante de la créance, écartant la nécessité d’une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68056

Identification

Réf

68056

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5783

Date de décision

30/11/2021

N° de dossier

2021/8202/4966

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales non contestées et assorties de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale.

L'appelant contestait la force probante des factures, soutenant qu'en l'absence d'expertise comptable, la preuve de l'exécution de l'obligation de livraison par le créancier n'était pas rapportée au sens des articles 234 et 235 du dahir sur les obligations et les contrats. La cour retient que des factures détaillées, corroborées par des bons de commande et des bons de livraison signés et tamponnés sans réserve par le débiteur, constituent une preuve suffisante de l'exécution de l'obligation de délivrance.

Elle considère que de tels documents, extraits d'une comptabilité tenue régulièrement et conformes à un relevé de compte client, valent preuve écrite au sens de l'article 417 du dahir sur les obligations et les contrats et relèvent du principe de liberté de la preuve consacré par l'article 334 du code de commerce. Dès lors, la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur, qui n'apporte aucun élément en ce sens, rendant une expertise comptable inutile.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (أ. د.) بواسطة دفاعها ذ/ محمد (إ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/09/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/06/2021 تحت عدد 6182 في الملف رقم 10750/8235/2020 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها مبلغ 289.758.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وجعل الصائر على عاتقها.

في الشكل:حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستانف بتاريخ 13/09/2021 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 29/09/2021, مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الاجل القانوني و مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداءا و يتعين لدلك قبوله شكلا.

وفي الموضوع:حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة (ب.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 30/12/2020 لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي تعرضفيه بواسطة نائبها انها دائنة لها بمبلغ 289.758,00 درهم الثابتبمقتضىفاتورات مقرونة بوصولات التسليم و الذي امتنعت هذه الأخيرة عن أدائه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الأداء، لذلك تلتمس الحكم عليها بادائها لفائدتها المبلغ المذكور بالإضافة الى مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر، و عززت المقال بفواتير، وصولات التسليم، وصولات الطلب، كشف حساب، انذار مع محضر و سجل تجاري.

وبعد تخلف نائب المستانفة رغم الاعلام ,أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف أن ما قضى به عن غير صواب من اعتبار جواز تطبيق مقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة على النازلة على اعتبار - حسب تعليل الحكم المتخذ- مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية وأن ربط محكمة البداية لما نحت إليه من تعليل بالارتكاز على مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية لا يمكن أن يجعل لما قضت به أي أساس وذلك أن مقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة جاءت صريحة بخصوصضرورة أن تكون الفاتورات موضوع الأداء مستخرجة من محاسبة المستأنف عليها بانتظام دون إمكانية اتخاذها مجردة من التأشيرة والتوقيع عليها بالقبول اعتمادا على المواد 19 و 20 و 21 من مدونة التجارة التي تتعلق بمحاسبةطرفي النزاع ، والتي لم تكلف المحكمة الابتدائية نفسها عناء التحقيق فيها عن طريق الخبرة الحسابية للوقوف على جدية الدين المزعوم المطالب بهوأن مسألة إدلاء المستأنفة بما يفيد براءة ذمتها من الدين المزعوم لا تستساغ أمام عدم إدلاء المستأنف عليها بما يفيد قيام الدين بصفة نظامية على خلاف ما جاء في الحكم المستأنف من تعليل بهذا الشأن، هذا من جهةومن جهة ثانية فإن المستأنف عليها هي الملزمة بإثبات عرضها أو تنفيذها للالتزام الموجب للأداء أو لا قبل مطالبتها للمستأنفة بأداء الدين المزعوم، وفقا لمقتضيات الفصلين 234 و 235 من ق.ل.ع، وأن عدم تحقيق المحكمة التجارية في هذا الشأن يجعل قضاءها ناقص التعليل الموازي لإنعدامهوأن الحكم الابتدائي يبقى - للعلل أعلاه - غير مرتكز على أي أساس موضوعي وخارق المقتضيات الفصل 50 من ق.م.م، والفصلين 235و234من ق.ل.ع والمادة 334 من مدونة التجارة، ملتمسة قبول الاستئنافشكلا وموضوعاإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفضه .

وأرفقت المقال ب: نسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه مع صورة لطي التبليغ.

و بجلسة 09/11/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جاء فيها أن هذا الاستئناف غير مرتكز على أي أساس من الصحة أو القانون وما الغرض من وراءه سوى المماطلة والتسويف ومحاولة ربح الوقت وأنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف ومشتملاته سيتضح لها أن المستأنف عليها أدلت للمحكمة بالفواتير موضوع المطالبة مقرونة بوصولات التسليم ووصولات الطلب، وأن هذه الفواتير تحمل خاتم وتوقيع المستأنفة وتشهد هكذا بتوصلها بالسلع موضوع المطالبةكما أن المستأنف عليها أدلت للمحكمة بكشف حساب مستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وأن المستأنفة لم تطعن بمقبول في تلك الوصول للتسليم التي تشهد بتوصلها بالسلع ولم تدل للمحكمة بما يفيد أداء الدين المطالب به و لا الإبراء منه، وبالتالي يبقى الاستئناف الحالي غير مؤسس ومردود جملة و وتفصيلا ، ملتمسة رد الإستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم والتصريح وتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضی به.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 09/11/2021 حضرت اذة/ (ف.) عن اذ/ (ب.) عن المستانف عليها وادلت بمدكرة جوابية رامية لتاييد الحكم المستانف فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/11/2021.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

وحيث من بين مادفعت به الطاعنة ان الحكم الابتدائي جاء ناقص التعليل عندما اعتمد مقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة ولم يامر باجراء خبرة حسابية والحال ان المستانف عليها لم تثبث تنفيد التزامها تطبيقا للفصلين 234 و235 من قانون الالتزامات والعقود .

و حيث ان البين من مقال الدعوى والمقال الاستئنافي والجواب عليهما ووثائق الملف ومستنداته ,أن الامر يتعلق بمعاملة تجارية تخص أداء مبلغ من الدين ناتج عن بيع بضاعة , والمحكمة بتصفحها للفواتير المدلى بها من المستانف عليها لاثبات المديونية فانها جاءت مفصلة و تتضمن كافة العمليات التي أسفرت عنها ، بما في ذلك الخدمة ونوعها وقيمتها وتاريخها ومؤشر عليها بالقبول دون تحفظ ومقرونة ببون الطلب وبون التسليم المؤشر عليه بدوره دون تحفظ و الغير المطعون فيهما باي طعن جدي , وان بون التسليم دليل على ان المستانف عليها نفدت التزامها بتسليم البضاعة تطبيقا لمقتضيات الفصلين 234 و235 من قانون الالتزامات والعقود فضلا على أن هذه الفواتير مستخرجة من محاسبة المستانف عليها الممسوكة بانتظام و هي تشكل وسيلة اثبات أمام القضاء, وجاءت مطابقة لكشف حساب الزبون المدلى به ضمن وثائق الملف من المستانف عليها والدي تضمن رقم كل فاتورة ومبلغها وتاريخها والبالغة في مجموعها 289.758 درهم,, وبذلك تكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما قضت عليها بالاداء قد طبقت صحيح احكام الفصل 417 من ق .ا .ع الدي ينص على ان الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية او عرفية ويمكن ان ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة,ا كما طبقت صحيح المادة 334 من مدونة التجارة التي كرست مبدا حرية الاثباث ليبقى ما تمسكت به الطاعنة غير ذي أساس ومردود عليها.

و حيث ان المدين لا يتحلل من التزامه الا بإثبات انقضائه بوسيلة قانونية و ان المستانفة لم تثبت ذلك مما يبقى معه استئنافها و كذا باقي الدفوع مجردة من أي أساس قانوني او واقعي سليم و بالتالي لا موجب لاجراء خبرة حسابية مما يتعين معه تأييد الحكم المستانف فيما قضى به لصوابيته.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial