Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge si elle n’est pas en état d’être jugée, afin de préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68025

Identification

Réf

68025

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5723

Date de décision

25/11/2021

N° de dossier

2021/8202/3730

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, l'appelant soutenait que le premier juge avait méconnu le principe de la liberté de la preuve en écartant la force probante des extraits de ses livres de commerce. Le tribunal de commerce avait en effet estimé que les factures et bons de livraison produits étaient insuffisants à établir la créance.

La cour d'appel de commerce constate que le créancier avait bien versé aux débats, outre des bons de livraison et de chargement signés par le débiteur, des relevés de compte qui n'avaient fait l'objet d'aucune contestation. La cour retient cependant que le premier juge s'étant prononcé sur la seule recevabilité sans examiner le fond du litige, et l'affaire n'étant pas en état d'être jugée, il ne lui appartient pas d'évoquer l'affaire.

Elle juge qu'une telle substitution priverait les parties d'un degré de juridiction, en application de l'article 146 du code de procédure civile. Partant, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il statue au fond, en réservant le sort des dépens.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة لافارج هولسيم ماروك بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/07/2021، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/11/2020 تحت عدد 6200 في الملف عدد 5649/8235/2020 والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلب.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 07/08/2021 تقدمت شركة لافارج هولسيم ماروك بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ أصلي يرتفع إلى 122.549,84 درهم حسب كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة من قبلها ومن خلاله الفواتير ووصولات التحميل والتسليم. وان المدعى عليها مقاولة وراش سبق لها أن أدت مبلغ 10.918,96 درهم ليتبقى في ذمتها مبلغ الدين المحدد في 122.549,84 درهم، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد أداء الدين لم تسفر على أي نتيجة بما في ذلك رسائل الإنذار الموجهة إليها، وأن صمود المدعى عليها التعسفي يستوجب الحكم عليها بتعويض لا يقل مبلغه عن 12.257,98 درهم، لأجل ذلك التمست المدعية الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لها المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 122.579,84 درهم، وتعويض لا يقل مبلغه عن 12.257,98 درهم، مع الأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم المنتظر صدوره رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة، وبتحميل المدعى عليها الصائر.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة لافارج هولسيم ماروك.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن الحكم المستأنف جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه وارتكازه على جانب من الحقيقة وذلك باعتمادها في إثبات المديونية على الفواتير ووصولات التسليم ووصولات الشحن دون الأخذ بالكشوفات الحسابية المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى والمستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام لدى العارضة . و إن وسائل الإثبات التي يقررها القانون حسبما يقتضيه الفصل 404 من ق ل ع هي إقرار الخصم، الحجة الكتابية، شهادة الشهود، القرينة، اليمين ، والنكول عنها غير أن المشرع المغربي شأنه في ذلك شأن جل التشريعات المقارنة خرج عن المبدأ العام المقرر في القانون المدني ليتبنى مبدأ حرية لإثبات في الميدان التجاري حيث نص الفصل 60 من القانون التجاري القديم على هذا المبدأ وأكده الفصل 448 من ق ل ع كما أقرته مدونة التجارة في المادة 334 والتي ورد فيها: (تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك ). وقد كرس القضاء المغربي هو الأخر . وان الالتزامات التجارية القائمة بين تاجرين كما هو في نازلة الحال وفر لها المشرع وسيلة اساسية للإثبات في الدفاتر التجارية، التي قصدت المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 14 من القانون التجاري إعمالها على المعاملات التجارية التي تجري بين التجار ولهذا فإن النزاع بين تاجرين حول الالتزامات التجارية القائمة بينهما يتحكم بشأنها بالاساس الى الدفاتر التجارية التي يجب أن يمسكها بانتظام جميع التجار لهي في غنى عن اقرار مبدأ حرية الاثبات التجاري. والتمست لاجل ذلك إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي وجعل الصائر على المستأنف عليه. وارفقت مقالها بكشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية ونسخة من الحكم الابتدائي.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/11/2021.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الحكم مجانبته للصواب لعدم اعتباره للكشوفات الحسابية المدلى بها والمستخرجة من دفاترها التجارية ملتمسة تبعا لما ذكر الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث حقا فقد ثبت للمحكمة صحة ما نعته المستأنفة من كون هذه الأخيرة فعلا أدلت بوصولات تسليم مرفقة بأوراق لأجل تحمل توقيع وتأشيرة المستأنف عليها في اسم السيد عبد اللطيف (ح.) وبوصولات الشحن تحمل طابع الشركة المستأنف عليها وموقعة من طرفها وأن هذه الوصولات تتضمن مجموعة من البيانات كنوع الشاحنة وساعة الشحن واسم الشركة المرسلة اليها البضاعة موضوع التعاقد كما أدلت بكشوفات حسابية لم تكن محل مناقشة.

وحيث إنه لما كان حكم محكمة أول درجة قد قضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على ما سبق بيانه وهو قضاء في الجانب الشكلي لم تستنفد به المحكمة المذكورة ولايتها في الفصل في الدعوى، ولما كانت ظروف القضية تقتضي اللجوء إلى إحدى إجراءات التحقيق المنصوص عليها قانونا من أجل تمحيص ادعاءات الأطراف، فإنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتصدى للموضوع بعد إلغائها لهذا الحكم لكون الدعوى غير جاهزة للبت فيها، الشيء الذي يتعين معه عملا بأحكام الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية الحكم بإعادة ملف القضية إلى محكمة أول درجة لاستيفاء الإجراءات المتطلبة لتجهيز القضية وحتى لا يتم تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم.

وحيث تبعا لما ذكر يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا وحضوريا وانتهائيا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile