Réf
68025
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5723
Date de décision
25/11/2021
N° de dossier
2021/8202/3730
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renvoi au premier juge, Preuve en matière commerciale, Pouvoirs de la cour d'appel, Jugement d'irrecevabilité, Double degré de juridiction, Créance commerciale, Appel, Annulation, Affaire non en état d'être jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, l'appelant soutenait que le premier juge avait méconnu le principe de la liberté de la preuve en écartant la force probante des extraits de ses livres de commerce. Le tribunal de commerce avait en effet estimé que les factures et bons de livraison produits étaient insuffisants à établir la créance.
La cour d'appel de commerce constate que le créancier avait bien versé aux débats, outre des bons de livraison et de chargement signés par le débiteur, des relevés de compte qui n'avaient fait l'objet d'aucune contestation. La cour retient cependant que le premier juge s'étant prononcé sur la seule recevabilité sans examiner le fond du litige, et l'affaire n'étant pas en état d'être jugée, il ne lui appartient pas d'évoquer l'affaire.
Elle juge qu'une telle substitution priverait les parties d'un degré de juridiction, en application de l'article 146 du code de procédure civile. Partant, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il statue au fond, en réservant le sort des dépens.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة لافارج هولسيم ماروك بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/07/2021، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/11/2020 تحت عدد 6200 في الملف عدد 5649/8235/2020 والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلب.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 07/08/2021 تقدمت شركة لافارج هولسيم ماروك بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ أصلي يرتفع إلى 122.549,84 درهم حسب كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة من قبلها ومن خلاله الفواتير ووصولات التحميل والتسليم. وان المدعى عليها مقاولة وراش سبق لها أن أدت مبلغ 10.918,96 درهم ليتبقى في ذمتها مبلغ الدين المحدد في 122.549,84 درهم، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد أداء الدين لم تسفر على أي نتيجة بما في ذلك رسائل الإنذار الموجهة إليها، وأن صمود المدعى عليها التعسفي يستوجب الحكم عليها بتعويض لا يقل مبلغه عن 12.257,98 درهم، لأجل ذلك التمست المدعية الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لها المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 122.579,84 درهم، وتعويض لا يقل مبلغه عن 12.257,98 درهم، مع الأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم المنتظر صدوره رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة، وبتحميل المدعى عليها الصائر.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة لافارج هولسيم ماروك.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن الحكم المستأنف جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه وارتكازه على جانب من الحقيقة وذلك باعتمادها في إثبات المديونية على الفواتير ووصولات التسليم ووصولات الشحن دون الأخذ بالكشوفات الحسابية المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى والمستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام لدى العارضة . و إن وسائل الإثبات التي يقررها القانون حسبما يقتضيه الفصل 404 من ق ل ع هي إقرار الخصم، الحجة الكتابية، شهادة الشهود، القرينة، اليمين ، والنكول عنها غير أن المشرع المغربي شأنه في ذلك شأن جل التشريعات المقارنة خرج عن المبدأ العام المقرر في القانون المدني ليتبنى مبدأ حرية لإثبات في الميدان التجاري حيث نص الفصل 60 من القانون التجاري القديم على هذا المبدأ وأكده الفصل 448 من ق ل ع كما أقرته مدونة التجارة في المادة 334 والتي ورد فيها: (تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك ). وقد كرس القضاء المغربي هو الأخر . وان الالتزامات التجارية القائمة بين تاجرين كما هو في نازلة الحال وفر لها المشرع وسيلة اساسية للإثبات في الدفاتر التجارية، التي قصدت المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 14 من القانون التجاري إعمالها على المعاملات التجارية التي تجري بين التجار ولهذا فإن النزاع بين تاجرين حول الالتزامات التجارية القائمة بينهما يتحكم بشأنها بالاساس الى الدفاتر التجارية التي يجب أن يمسكها بانتظام جميع التجار لهي في غنى عن اقرار مبدأ حرية الاثبات التجاري. والتمست لاجل ذلك إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي وجعل الصائر على المستأنف عليه. وارفقت مقالها بكشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية ونسخة من الحكم الابتدائي.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم مجانبته للصواب لعدم اعتباره للكشوفات الحسابية المدلى بها والمستخرجة من دفاترها التجارية ملتمسة تبعا لما ذكر الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث حقا فقد ثبت للمحكمة صحة ما نعته المستأنفة من كون هذه الأخيرة فعلا أدلت بوصولات تسليم مرفقة بأوراق لأجل تحمل توقيع وتأشيرة المستأنف عليها في اسم السيد عبد اللطيف (ح.) وبوصولات الشحن تحمل طابع الشركة المستأنف عليها وموقعة من طرفها وأن هذه الوصولات تتضمن مجموعة من البيانات كنوع الشاحنة وساعة الشحن واسم الشركة المرسلة اليها البضاعة موضوع التعاقد كما أدلت بكشوفات حسابية لم تكن محل مناقشة.
وحيث إنه لما كان حكم محكمة أول درجة قد قضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على ما سبق بيانه وهو قضاء في الجانب الشكلي لم تستنفد به المحكمة المذكورة ولايتها في الفصل في الدعوى، ولما كانت ظروف القضية تقتضي اللجوء إلى إحدى إجراءات التحقيق المنصوص عليها قانونا من أجل تمحيص ادعاءات الأطراف، فإنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتصدى للموضوع بعد إلغائها لهذا الحكم لكون الدعوى غير جاهزة للبت فيها، الشيء الذي يتعين معه عملا بأحكام الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية الحكم بإعادة ملف القضية إلى محكمة أول درجة لاستيفاء الإجراءات المتطلبة لتجهيز القضية وحتى لا يتم تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم.
وحيث تبعا لما ذكر يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا وحضوريا وانتهائيا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.
65474
L’ordonnance de validation d’une saisie-arrêt est assortie de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
65476
L’absence du défendeur ne constitue pas un aveu judiciaire si ce dernier n’a pas été mis en demeure de répondre par le juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65481
L’impossibilité d’exécuter une décision de justice en raison d’un changement du plan d’urbanisme fait obstacle à la liquidation de l’astreinte prononcée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65489
Saisie-arrêt : la qualification de la déclaration du tiers saisi constitue une appréciation de fond qui ne peut être rectifiée par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65494
Expertise comptable : appréciation souveraine de la cour pour déterminer les bénéfices d’un fonds de commerce géré en indivision (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65496
La contestation sérieuse de la créance pendante devant le juge du fond constitue une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
65472
Injonction de payer : L’absence de mention du numéro de compte bancaire dans le mandat de signature d’un chèque constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65473
La notification de l’assignation à une société est nulle si elle est effectuée au local commercial et non au siège social désigné comme domicile légal et contractuel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65442
Le défaut de convocation du défendeur en première instance constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2025