Réf
67860
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5471
Date de décision
15/11/2021
N° de dossier
2018/8221/4402
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rapports d'expertise contradictoires, Pouvoir souverain d'appréciation, Mainlevée d'hypothèque, Garantie disproportionnée, Expertise judiciaire, Détermination de la créance bancaire, Contestation du solde débiteur, Compte courant, Adoption d'un rapport d'expertise
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur de plusieurs comptes courants et à la mainlevée d'hypothèques, la cour d'appel de commerce était confrontée à des conclusions d'expertises judiciaires successives et contradictoires. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance de l'établissement bancaire à un certain montant et ordonné la mainlevée partielle des sûretés en se fondant sur une première expertise, bien qu'une contre-expertise ait été ordonnée par la suite.
L'appelant principal contestait la validité de cette première expertise, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait la réduction de la créance sur la base d'un autre rapport. Face à la divergence des cinq expertises versées aux débats, la cour écarte les rapports antérieurs pour ne retenir que le dernier en date.
La cour retient que ce rapport, complété par un rapport additionnel, doit seul être homologué dès lors qu'il a été établi dans le respect des règles procédurales, sur la base des documents comptables des parties, et que les critiques formulées à son encontre sont demeurées générales et non étayées. Validant également l'expertise immobilière démontrant que la valeur d'un seul des biens hypothéqués suffisait à garantir la créance ainsi recalculée, la cour a confirmé le principe de la mainlevée des autres sûretés.
En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en rehaussant le montant de la condamnation, le confirme pour le surplus et rejette l'appel incident.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 6/06/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/05/2018 في الملفين المضمومين عدد 901/8201/2016 والقاضي بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ر.) في شخص ممثلها القانوني والكفيل ابراهيم (ل.) بالتضامن لفائدة شركة القرض الفلاحي للمغرب في شخص ممثلها القانوني مبلغ 1.117.162,47 درهم مع تحديد الاكراه البدني في حق الكفيل ابراهيم (ل.) في الحد الأدنى وتحميلهما المصاريف حسب القدر المحكوم به ورفض الباقي، والملف 3754/8201/2015 والقاضي بقبوله شكلا وفي الموضوع بإقرار مديونية المدعى عليها شركة (ر.) وكفيلها طبقا للمفصل أعلاه في مواجهة شركة القرض الفلاحي على الرسوم عدد 10372/20 و9811/20 و57707/20 مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بسلا الجديدة تحميل المدعى عليها شركة القرض الفلاحي الصائر حسب القدر المحكوم به ورفض الباقي.
في الشكل:
حيث سبق البث فيه بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه عرض من خلاله أنه في اطار معاملاته البنكية كان يتعامل مع بنك (م. إ. ش.) وكالة الرباط السويسي وفتح لها الحساب عدد [رقم الحساب] قبل أن يتم ادماجه في مؤسسة القرض الفلاحي خلال سنة 2005 وأنه خلال سنة 2006 عمدت المؤسسة البنكية الى خلق حسابات جديدة دون إذن منها وهي على التوالي [رقم الحساب] ثم [رقم الحساب] ثم [رقم الحساب] و[رقم الحساب] وجعلت الحساب المفتوح لدى (م. إ. ش.) مدين بمبلغ 1.892.341,09 درهم في حسن الحساب رقم [رقم الحساب] فتح بمبلغ إجمالي قدره 1.826.816,96 درهم دوه إجراء أي تحويل من الحساب الأولي الذي هو [رقم الحساب] إلى الحساب الجديد [رقم الحساب] وأنه خلال سنة 2009 تم الاتفاق على منح سلف في حساب جاري بمبلغ 1.800.000 درهم يؤدى خلال سنتين وتسهيلات بنكية بمبلغ 1.500.000 درهم، إلا أن المؤسسة البنكية لم تف بالتزاماتها ولم تقم بالإفراج عن الديون واستمرت في احتساب الفوائد الى غاية تاريخيه، وقد راسلتها عدة مرات لإعطاء توضيح عن الحسابات المفتوحة دون جدوى، لذلك تلتمس الحكم بتسوية وضعية الحسابات المفتوحة مع يترتب على ذلك من آثار قانونية وإجراء خبرة، مدلية بعقد سلف ونسخ مراسلات ومراسلة القرض الفلاحي المؤرخة في 24/10/2014.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها لجلسة 16/02/2016 والرفقة بأربعة كشوف حسابات.
وبناء على المذكرة المؤرخة في 5/4/2016 والمدلى بها من طرف نائب المدعية أصليا شركة (ر.) والتي تهدف من خلالها الى الحكم وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي.
وبناء على الحكم التمهيدي المؤرخ في 04/07/2016 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير جواد قادري الذي حدد المديونية في مبلغ 1.117.162,47 درهم.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها شركة القرض الفلاحي والتي التمس من خلالها إجراء خبرة ثانية، في حين التمس نائب المدعية الحكم وفق ما ورد بتقرير الخبرة.
وبناء على مقال الدعوى المقدم من طرف المؤسسة البنكية في الملف رقم 901/8201/2016 والتي تعرض من خلالها انها دائنة للمدعى عليها وللكفيل بما مجموعه 7.268.475,88 درهم، ملتمسة الحكم عليهما بأداء المبلغ المذكور مع النفاذ المعجل والاكراه البدني وتحميل المدعى عليهما الصائر.
وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة ثانية عهد بها للخبير الجاي بعد قرار الضم والذي أنجز تقريره وأودعه بكتابة الضبط.
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المؤسسة البنكية والتي التمس من خلالها الحكم وفق ما ورد بتقرير خبرة الجاي.
وبناء على المقال الاضافي المدلى بها من طرف نائب المدعية شركة (ر.) وكفيلها والتي التمس من خلالها التشطيب على كافة الرهون العقارية مع الإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على الرهون من الرسوم العقارية مع النفاذ المعجل والصائر، مدليا بنسخة من مقال القرض الفلاحي وأربع شواهد عقارية ونسخة من تقرير الخبير أحمد اليوسفي.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن ان الثابت ان المحكمة لما اقتنعت بوجاهة النقد الذي وجه الى الخبرة الاولى من طرف السيد القادري اعتمدت خبرة مضادة عهدت الى السيد الجاي وبالتالي لا يمكن الرجوع الى خبرة السيد القادري التي تعتريها نقائص كثيرة ، ذلك انه بعد الاطلاع على التقرير المنجز من طرف السيد القادري سيتضح للمحكمة انه قد زاغ تماما عن نطاق المهمة المنوطة به وهي مهمة تقتصر على النقاط الواردة في الحكم التمهيدي وان الخبير وبدل التقيد بها بدأ تقسمه لتقريره الى ثلاثة نقط النقطة الاولى تضمنت مغالطة كبيرة حينما ادعى ان البند جمد حساب رقم [رقم الحساب] في حين ان هذا الحساب عرف حركية مند 2006 عند تشغيله بالقرض الفلاحي للمغرب وان الخبير لو اطلع جيدا على الكشوفات الحسابية لتمكن من معرفة هذه الحركية ومدى ملائمتها للقواعد والقوانين البنكية هذا بالإضافة الى ان جميع العمليات التي عرفها هذا الحساب كانت بعلم المدعى عليها شركة (ر.) التي وافقت عليها و لم تبد اي اعتراض عليها في حينه، اما فيما يخص المبالغ المذكورة في الصفحة رقم 6 من التقرير فانه تم تحويلها من حساب رقم [رقم الحساب] الى حساب رقم [رقم الحساب] وذلك من اجل اداء المديونية للمستحقات التي بذمة الشركة اي اسقاط تلك المبالغ من مديونية الحساب الاخير عملا بقاعدة وحدة الحسابات المنصوص عليها في عقود القرض هذا بالإضافة الى ان السيد الخبير لم يبين بشكل علمي وعملي صدق ما يدعيه ولم يعزز ذلك بالمستندات المثبتة لذلك بل اكتفى بتصريحات المدعى عليها التي لا ترقى الى قرائن يمكن اعتمادها في خبرة تقنية كما اردف السيد الخبير في نفس المبحث وتطرق الى عقد التوطيد رقم 395 المؤرخ في 23/7/2009 الذي من خلاله قام البنك بمنح تسهيلات في الاداء لفائدة المدعى عليها وذلك بحصره لمديونية شركة (ر.) في مبلغ 7.651.406 درهم تلتزم الشركة بمقتضى هذا القرض بتسديد مبلغ 5.851.406,32 درهم في اجل اقصاه 23/7/2009 اما الباقي وهو مبلغ 1.800.000,00 درهم التزمت الشركة بتسديده في مدة سنتين عن طريق اقساط شهرية وفائدة 8 في المائة، وانه من خلال ما سبق ذكره ستلاحظ المحكمة ان السيد الخبير تحدث عن محتويات عقد التوطيد دون الحديث عن تقاعس الشركة عن الوفاء بالتزاماتها المسطرة في عقد التوطيد، وان الخبير تجاهل تماما عقد السلف بالحساب الجاري المؤرخ في 22/7/2009 الموقع من طرف المدعى عليه والمصحح الامضاء في 12/8/2009 الذي بمقتضاه منح بنك لفائدة الشركة مبلغ 1.500.000,00 درهم عبارة عن تجديد لقرض تسهيلات الصندوق معتمدا اسقاطه من المديونية رغم ان البنك قدم للسيد الخبير نسخة من عقد التجديد وخير دليل على وجود هذا المبلغ واحقية البنك في المطالبة به اصلا وفوائد هي الرسالة التي وجهها البنك لفائدة شركة (ر.) بتاريخ 11/6/2010 لشرح خصوصيات الاتفاق المبرم كذلك مراسلة شركة (ر.) بتاريخ 24/6/2011 وبذلك يظهر بوضوح خروج السيد الخبير تماما عن نطاق ما جاء به الحكم التمهيدي وهو ما يشكل خرقا واضحا لأحكام الفصل 59 من ق م م مما جعل تقريره باطلا ذلك انه بخصوص تحويل مبلغ 1.000.000,00 درهم لتسديد قرض التسبيق على البضائع فان المستأنف اكدفي هذا الموضوع على ان هذا المبلغ المقتطع من حساب الشركة هو يرجع اصله الى قرض التسبيق على البضائع بتاريخ 29/6/2007 وبين له ذلك في الدفاتر المحاسبية الموجودة لهذا الحساب الا ان الخبير لم يعر اهتماما لتفسير المستأنف ولا لطلبه مما حرم البنك من مبلغ 1.000.000,00 درهم ، وانه حول الدفع المتعلق بخلق حسابات جديدة للمدعية دون اذن منها فان شركة (ر.) ادعت وسايرها الخبير في ذلك ان القرض الفلاحي للمغرب وخلال عملية ادماج بنك (م. إ. ش.) عمد الى خلق حسابات جديدة للشركة دون اذن منها وهي [رقم الحساب], [رقم الحساب] ,[رقم الحساب] و [رقم الحساب] وان هذا الدفع فهو مجرد ادعاء تفنده القرائن واقعية وهي قيام المدعية بتشغيل الحسابات السالفة الذكر موضوع المنازعة لمدة تقارب العشر سنوات وانه بالرجوع الى الكشوفات الحسابية ستلاحظ المحكمة ان هذه الاخيرة تتضمن عمليات قامت بها الشركة منذ سنة 2006 مما يعني ان المدعية قبلت صراحة بفتح تلك الحسابات وان البنك ابرم مع المدعى عليها عقدا لتوطيد جاري القروض رقم [رقم الحساب]، [رقم الحساب] و [رقم الحساب] حيث التزم بمقتضاه هذا الاخير بتسديد 1.800.000,00 درهم خلال سنتين بنسبة فائدة قدرها 8 في المائة وانه بالرجوع الى عقد التوطيد في صفحته الاولى نجده ينص بشكل واضح على ان القروض التي شملها التوطيد هي [رقم الحساب] ,[رقم الحساب] ،[رقم الحساب] وهذا دليل اخر على ان الشركة قبلت صراحة بفتح تلك الحسابات وما ادعاؤها ان البنك خلق تلك الحسابات دون اذنها الا محاولة لتغليط المحكمة والتهرب من اداء الديون ، وانه لذلك فان التقرير خلص الى تحديد مجموع الديون في 1.117.162,47 درهم في ان اصل الدين الحقيقي هو 7.268.475,88 درهم وان تخفيضه الى المبلغ المحدد في الخبرة لا يرتكز على اساس وتبعا لذلك فان تقرير خبرة الجاي جاء مجحفا ومضرا بمصالح المستأنف وخطرا على المعاملات والقروض المالية وانه كان حريا بالمحكمة في حالة عدم اقتناعها بخبرة السيد الجاي اللجوء الى خبرة ثالثة او خبرة ثلاثية نظرا لأهمية الملف وليس ازالتها نهائيا .
وانه بخصوص الملف رقم 3754/8201/2015 فانه سبق للمستأنف عليها ان تقدمت بمقال من اجل الحكم على المستأنف بتسوية بعض الحسابات المذكورة في مقالها واحتياطيا اجراء خبرة حسابية وانه بعد وضع تقارير الخبرة تقدمت في اخر مرحلة التقاضي بمقال اضافي بطلب التشطيب على ثلاث رهون مسجلة على ثلاث رسوم عقارية ضمانا للدين وان المحكمة سارت في اتجاه هذا الطلب الاضافي انطلاقا من الدين الذي حكمت به وثانيا من الخبرة التي ارفقتها المستأنف عليها مع المذكرة اولا ان هذا الطلب الاضافي غير مقبول شكلا ولا موضوعا ، وان المقال مقدم من طرف شركة (ر.) لوحدها وان العقارات موضوع الرهن هي في ملك الكفيل ابراهيم (ل.) وما دام هذا الاخير ليس مدعيا في هذا الملف فانه ليس من حق الشركة المدعى عليها تقديم طلب رفع الرهن على عقارات لا تملكها ولا يجوز لها الترافع حولها وكان اللازم على الكفيل ابراهيم (ل.) ان يتقدم بمقال مستقل لوضع هذا المشكل امام القضاء، وبالتالي فالطلب غير مقبول شكلا، وتانيا وعلى سبيل الاحتياط فان السيد (ل.) لاعلاقة له بهذا الملف وحتى في المسطرة المقدمة من طرف المستأنف أدخل في المسطرة كضامن شخصي بناءا على كفالة تضامنية في حدود مبلغ 7.500.000 درهم وليس كضامن عقاري لديون شركته وبالتالي فالمناقشة حول الرهون العقارية لامحل لها في هذه المسطرة كما ان السيد ابراهيم (ل.) ابرم عقود الرهن بشكل اتفاقي محدد في الزمن وفي مبلغ الدين بناء على الفصل 174 من مدونة الحقوق العينية وان هذه الرهون باعتبارها عقود اتفاقية لا تنقض الا بإثبات الاداء وبواسطة مساطر عقارية مستقلة عن هذا الملف طبقا للفصل 212 من نفس المدونة ، وثالثا انه لا يوجد نهائيا الآن ما يثبت ان المدعى عليها قامت بأداء ديونها ولا يعرف كذلك الرقم الذي سوف تستقر فيه هذه المديونية وبالتالي الاعتماد عليه هو المبلغ المتفق عليه بين الاطراف في الرهن الاتفاقي اصلا وفوائد رابعا ان المحكمة بدعوى التوازن بين الاطراف لا يمكنها مجاراة المدين في خبرة حسابية جرت بغيات الاطراف وتخلص للإبقاء على واحد من العقارات الاربعة والتشطيب على الثلاث الباقية وبالضبط كما اختاره المعني بالأمر وانه يلاحظ ان المحكمة قبلت بتوجه المدينة في اختيار الرسم الرابع وبناء على خبرة غير قضائية حملت القيمة التي ارادها المستأنف عليه .
لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بان المحكمة اعتمدت خبرة مضادة لعدم اقتناعها بالخبرة الاولى والحكم بالمصادقة على الخبرة المقدمة من طرف السيد الجاي والحكم على الشركة المدعى عليها بأداء المبلغ غير المحكوم به وهو 6.151.313,41 درهم والقول والحكم بان التشطيب على الرهون مرفوض شكلا وموضوعا والحكم بإلغاء هذا الجزء من الحكم والحكم بتمتيع المستأنف بجميع محتوى مقاله الابتدائي.
وادلى بنسخة من الحكم وظرف التبليغ.
وبجلسة 15/10/2018 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه خلافا لما يدعيه المستأنف فان المحكمة لم تقتنع بالمعطيات الواردة في الخبرة الاولى كما ان المستأنف لم يبين في مقاله الاستئنافي النقائص التي تعتري هاته الخبرة وانه من جهة اخرى سبق للمستأنف ان ادلى بمستنتجاته بعد الخبرة الاولى والثانية ولم يتطرق لما اعتبرته خروقات وعيوب شابت الخبرة الاولى الا في مقاله الاستئنافي حيث استخلص من هاته الخبرة ما يراه ايجابيا لفائدته واسقط ما اثبته الخبير من معطيات لم يطعن فيها باي مطعن وهي دفع شركة (ر.) لمبلغ 6.727.211,81 درهما بعد التوقيع على عقد توطيد القروض بواسطة عقد توثيقي وهو مبلغ يفوق اصل الدين دون اعتبار لفوائده القانونية وفوائد التأخير مما يفيد قطعا ان الخبير الثاني السيد الجاي لم يعتد مطلقا بهذا المعطى في احتساب المديونية، وان تحويل مبلغ مليون درهم من الحساب الدائن لشركة (ر.) لفائدة القرض الفلاحي دون احتساب هذا المبلغ من طرف هذا الاخير عند حصر المديونية وان فتح حساب جديد من طرف البنك دون استئذان الشركة ولا تبرير هاته العملية ورغم الحاح الخبيرين معا في السؤال، ومن جهة اخرى فقد علل الحكم المستأنف ما قضى به من مصادقة على الخبرة الاولى تعليلا سليما ويمكن للمحكمة تفاديا للاطناب الاطلاع على حيثيات الحكم الابتدائي ومن جهة اخرى تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف قبوله للطلب الاضافي رغم ان الكفيل السيد ابراهيم (ل.) لم يكن طرفا في الدعوى وبالتالي كان عليه تقديم مقال مستقل بهذا الخصوص لكن انه بخصوص سوء فهم الطاعنة لمقتضيات الفصل 1140 من ق ل ع فانه يجب تذكير الطاعنة بمقتضيات الفصل المذكور الذي يخول الكفيل التمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الاصلي وهو الامر الذي دفع الكفيل لتقديم طلب اضافي مستغرق لكافة شرائطه وباعتباره مالكا للعقارات المرهونة لطلب التشطيب على الرهون الاربعة وبالتالي فان القول بان الكفيل لا علاقة له بملف النازلة يعد امرا مغايرا للقانون وانه بشان احتمال تحديد المديونية الحقيقية خلافا لقيمة الرهن الاتفاقي وانه من جهة ثالثة فان ادعاء الطاعنة بعدم وجود ما يثبت دفع المدينة لديونها ولا حجم هاته الديون باستثناء الرهن الاتفاقي فان الخبرتان الاولى والثانية قد اثبتتا معا ان المبالغ المطلوبة بمقال المستأنفة تقل عن الدين المطالب به بمقال القرض الفلاحي وان الخبرة القضائية الاولى المنجزة من طرف السيد جواد قادري قد حددت بدقة هاته المديونية بعدما اسقطت منها مبلغ 6.927.211,81 درهم توصل الطاعن بها بعد التوقيع على توطيد القرض وخصم مبلغ مليون درهم تم تحويلها من الحساب الدائن لشركة (ر.) دون الادلاء بسبب هذا التحويل ليخلص الى تحديد المديونية في 1.117.162,47 درهم وانه حول الخبرة الحاسبية لتقيم العقارات المرهونة ، فان الخبرة تمت بناءا على امر مختلف ومن طرف خبير حيسوبي لتقييم العقارات الاربعة المرهونة حتى يمكن للمدين الراهن باعتباره كفيلا المطالبة بالإبقاء على رهن عقار تغطي قيمته الدين الحقيقي والتشطيب على باقي الرهون اذ وان كانت اموال المدين والكفيل تشكل ضمانا عاما لفائدة الدائن فان ذلك لا يجب ان يتجاوز حجم الدين وان الحكم الابتدائي لما انتهى لتحديد دين الطاعن ولاحظ عن صواب ان قيمة عقار وحيد من العقارات المرهونة كاف لضمان دينه فانه انتهى منطقيا للتشطيب على باقي الرهون حفاظا على توازن مصالح الطرفين دفعا لأي تعسف من الدائن المرتهن .
لذلك يلتمسان تأييد الحكم المطعون فيه وتحميل الصائر لمن يجب قانونا.
وبجلسة 25/10/2018 ادلى نائب المستأنف بمذكرة يعرض من خلالها انه لا يرى اي موضوع للتعقيب على المذكرة المقدمة من طرف شركة (ر.) نظرا لأنها لم تجب على الدفوع والفصول القانونية المثارة في الاستئناف.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 861 القاضي بإجراء خبرتين أولى حسابية وثانية تقويمية .
وبناء على تقرير الخبرة.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرتين المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليهما بجلسة 23/05/2019 والتي جاء فيها ان الخبير السيد عبد المجيد الرايس انتهى في خلاصة تقريره لمديونية شركة (ر.) بمبلغ 1.363.766,51 درهم بعدما خصم من هاته المديونية قيمة شيك بمبلغ 6.927.211,81 درهم والذي استخلصه القرض الفلاحي بواسطة الموثق الأستاذ عبد اللطيف (إ.) وهو نفس المبلغ الذي اعتد به الخبير المنتدب ابتدائيا السيد جواد قادري التي صادق عليها الحكم الابتدائي وتلك المنجزة استئنافيا من طرف السيد عبد المجيد الرايس لكونهما معا اسقطا عند احتساب الدين قيمة الشيك الذي توصلت به شركة القرض الفلاحي بمبلغ 6.927.211,81 درهما بعد التوقيع على توطيد القرض في حين اغفل الخبير محمد الجاي خصم هذا المبلغ رغم ضخامته من مجموع دين الطاعنة ، ومن جهة أخرى وتماشيا مع الحكم التمهيدي الصادر في 15/11/2018 القاضي بإجراء خبرة عقارية تقويمية انتهى المنتدب السيد محمد حكيم بلقاضي في تقريره لقيمة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 50522/20 والذي ظل مرهونا رسميا لفائدة المستأنفة في أربعة ملايين درهم وهو مبلغ يفوق قيمة مديونية كفيل المدينة وكاف لضمان دينها مما يفيذ ان تشطيب الحكم الابتدائي وهو يبث في الملف عدد 3754/8201/2015 على باقي الرهون مؤسس قانونا .
لذلك يلتمسان تأييد الحكم المطعون فيه وتحميل الصائر لمن يجب قانونا.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 30/5/2019 من طرف نائب المستانف والتي جاء فيها ان النتائج المتوصل اليها متباينة بين الخبراء الثلاثة الخبرة الأولى للسيد الجاي توصلت الى مبلغ 6.946.923,84 درهم والخبرة الثانية للسيد القادري توصلت الى مبلغ 1.117.162,47 درهم والخبرة الثلاثة للسيد الرايس توصلت الى مبلغ 1.363.766,55 درهم ، وان هذه الخبرات متباينة ليست بصدد مبلغ الشيك المؤدى بين يدي الموثق وهو 6.927.211,81 درهم ذلك ان شركة (ر.) تقوم بتغليط المحكمة او انها لم تدرس تقرير الخبير الأول السيد الجاي لأن هذا الأخير لم يتجاهل هذا الأداء وان المذكرة المقدمة من طرف شركة (ر.) ترى ان المشكل هو عدم ادراج أداء هذا الشيك في دائنيةالشركة وبالتالي خصمه وان المستأنف يصرح بان العكس هو الصحيح وان الخبير السيد الجاي قام بخصم المبلغ من مديونية الحساب الجاري [رقم الحساب] وان الخبير الجاي عندما اسقط مبلغ الشيك انخفض الرصيد بعد تلك العملية الى مبلغ 1.066.394,67 درهم بتاريخ 31/12/2010 وظل جامدا الى غاية 20/4/2014 حيث انتقل الى مبلغ 2.606.417,17 درهم وان ذلك واضح من خلال الكشف الحساب المدلى به كما وقع الادلاء به سابقا اذن عكس ما تدعيه الشركة فان جميع التقارير بما فيها تقرير، السيد الجاي خصمت مبلغ الشيك الى 6.927.211,81 درهم المؤدى بين يدي الموثق وان استنتاج الشركة ليس بالحقيقة وبالتالي هو مغلوط، ان المحكمة سوف تلاحظ ان الخبراء الثلاثة لم ينتهوا الى مبلغ متفق عليه وهذا كاف لإبعاد الخبرة الأخيرة ذلك انه يلاحظ ان الخبرة المقدمة من طرف السيد الرايس اجحفت في حقوق المستأنف مقارنة مع خبرة السيد الجاي بل ان السيدالرايس اعتمد بالخصوص على مقتضيات الفصل 502 و503 من مدونة التجارة وان الخبير لم يدرك ان هذا الفصل جاء في مدونة التجارية المؤرخة 22/8/2014 ولا يمكن ان يسري على العمليات البنكية التي تهم هذا الملف والمسجلة في تاريخ 23/7/2009 وانه لا يمكن ان يسري على العمليات البنكية التي تهم هذا الملف والمسجلة في تاريخ 23/7/2009 وانه لا يمكن ان تسري باثر رجعي على هذه العمليات السابقة وان السيد الخبير كذلك اغفل مقتضيات الفصل 495 من مدونة التجارة التي تتعلق بسريان الفوائد بقوة القانون لفائدة البنك وان هذه المقتضيات كلها هي التي جعلت من الخبير الى انقاص الفوائد السارية والواجبة في جزء كبير من المديونية وان المحكمة سوف تقارن بين خبرة السيد الجاي وخبرة السيد الرايس لتتأكد من ان الأولى اكثر تقنية وانذلك يؤدي بالضرورة الى اجراء خبرة نظرا للعناصر المذكورة أعلاه وكذلك نظرا لأهمية المديونية والفرق بينهما وان المستأنف يرى من الضروري اجراء خبرة ثلاثية امام هذا الاختلاف يعهد بها الى ثلاث خبراء مختصين اما فيما يخص الخبرة التقويمية فان المستأنف لا يمكنه الا ان يؤكد العناصر الواردة في المقال الاستئنافي التي لا تسمح بقبول الطلب المضاد المقدم من الكفيل وبالتالي لا حاجة الى اعادتها وبالتالي يمكن اعتبار الخبرة على عقار من العقارات المرهونة خارجة عن السياق القانوني لهذا الملف .
لذلك يلتمس اجراء خبرة مضادة يعهد بها الى ثلاثة خبراء مختصين للوصول الى الحقيقة والحكم بان الخبرة التقويمية خارجة عن الصواب .
وادلى بصورة من الكشف الحسابي .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 557 الصادر بتاريخ 27/6/2019 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد العزيز صدقي قصد تحديد مدينية الشركة المستأنف عليها بدقة مع الاخذ بعين الاعتبار تاريخ قفل الحساب طبقا للمادة 503 من مدونة التجارة .
وبناء على تقرير الخبرة المنجزة في الملف .
وبناء على مذكرة مستنتجات عقب الخبرة المدلى بها بجلسة 27/1/2020 من طرف نائب المستأنف والتي جاء فيها بخصوص عدم قبول تقرير الخبرة فانه سبق ات هالاان تقدم بطلب تجريح وفق مقتضيات الفصل 62 من ق م م في مواجهة الخبير عبد العزيز صدقي لكونه مسير لشركة شركة (P.) وانه سبق لهذه الشركة ان تقدمت بدعوى من اجل المسؤولية التعويض ضد المستأنف امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والتمس هذا الأخير من المحكمة استبداله بخبير اخر معززا طلبه بصورة من السجل التجاري وصورة مقال التعويض المقدم من لدن الخبير المذكور وذلك بمذكرة المؤرخة في 7/10/2019 غير ان المحكمة قضت بعدم قبول طلب التجريح مع ان المستأنف قد قدم طلبه الرامي الى التجريح داخل الاجل وذلك كون المستأنف لم يبلغ بالامر التمهيدي بتعيين الخبير المذكور وبالتالي يبقى الآجال القانوني ساريا لهذه العلة ، ومن حيث عدم موضوعية الخبرة المنجزة فان الخبرة المنجزة من لدن الخبير عبد العزيز صدقي لم توقف في تحديد مديونية شركة (ر.) بدقة ولم تكن موضوعية في معالجتها للمعطيات واحتساب مبلغ المديونية الشيء الذي يبين ان السيد الخبير اما عن سوء نية او عدم درايته بالعمليات البنكية وكيفية تحللها ولكن المرجح انه أراد مغالطة المحكمة بالشكل الذي قدم به تقرير الخبرة ، ومن حيث المناقشة حول الاطار القانوني المنظم للعلاقة القائمة بين الطرفين فان الخبير قد أوضح من خلال تقريره القروض التي استفادت منها شركة (ر.) والتي تاطر العلاقة بينه وبين الطرفين وتحدد مدى مسؤولية الطرفين لاحترامهم او بعدم احترامهم الشروط المتفق عليها فمن هذا المنطلق تجدر الإشارة ان العقد التوطيدي المصادق على توقيعه في 12/8/2009 بمبلغ 1.800.000 درهم لم يتم الافراج عنه فهو يشكل دليل قطعي واعتراف للشركة بالحسابات والقروض التي استفادت منها وهذا هو الغرض من وراء ادلاء البنك بهذا العقد التوطيدي وانه حول تحويل وفتح حسابات جديدة لقد شهد بنك (م. إ. ش.) عملية ادماج والتي تستجيب الى اطار قانوني وضوابط بنك المغرب حيث ان أساس هذه العملية هي تحويل الأصول والخصوم للشركة التي احتوتها وذلك احتراما لقانون 17-95 ظهير رقم 1-96-124 بتاريخ 30/8/1996 المتعلق بشركة الأسهم كما تم تعديله بقانون رقم 05-20 ظهير رقم 1-08-18 بتاريخ 23/5/2008 ففي هذا الاطار يمثل القرض الفلاحي المنضمة وبالتالي فان تحويل الأصول هو أساس هذه العملية وهو الذي يشكل بالنسبة للبنك محفظة الائتمان ومن هذا المنطلق فان زعم سيد الخبير بان ليس للبنك الحق في تحويل حساب الشركة بدون موافقة فهي مغالطة وتبين عن جهل السيد الخبير للقوانين المنظمة لهذه العمليات اما فيما يخص فتح الحساب [رقم الحساب] فهو داخل في هذا الاطار حيث تسهر الشركة المحتوية على جعل الحسابات التي تم ادماجها تنسجم مع ضوابطها الداخلية فان هذا الحساب قد شهد تحويل فيمدينية الحساب كما تم تدوين فيه مجموعة من العمليات الخاصة بالشركة ، وبالتالي فان الحساب [رقم الحساب] لا يمكن تجاهله او حدفه كما قام به السيد الخبير وذلك بدون أي وجه حق لأنه يدخل في الاطار القانوني وان المبالغ المدونة هي مستحقة كما ان الشركة بتوقيعها لعقد التوطيد كما سبق لنا نكره فهو بحد ذاته اعترافا واضحا حيث يشمل الحساب [رقم الحساب] كما ان الحساب الجاري رقم [رقم الحساب] تم فتحه لتسجيل عمليات الشركة كما انه وجب الذكر بان هذه الأخيرة قد استفادت من تسهيلات الصندوق و ذلك بتاريخ 22/7/2009 والتي تم استعماله من طرف الشركة كما يتبين من الكشوفات الحسابية وانه بخصوص الرصيد المدين للحساب الجاري رقم [رقم الحساب] ص رقم 13-14 لقد قام السيد الخبير بخص مبلغ 1.592.943,60 درهم من مديونية شركة (ر.) واننا نستغرب الطريقة المحاسبية التي مكنته من الوصول لهذه النتيجة فكيف يمكن اسقاط هذا المبلغ من مجموع المديونية دون ضخ نفس المبلغ في مقاله بالحساب الجاري الاخر والذي يستوجب العملية المحاسبية لهذا القرض وان السيد الخبير قام بوضع عمليات خاطئة لا تمت للعمل الحسابي بصلة ولا يمكن لمحاسب متمرس ان يقوم بهذه العملية لأن هذا مشين للخبراء المحاسبيين مع العلم ان كل عملية محاسبية لها مصدرها أي ان كل مبلغ سجل في ضلع الدائنة له مقابل في ضلع المدينة وهذا يبين ان السيد الخبير اما عن سوء نية او عدم معرفته ودرايته بالعمليات البنكية وكيفية تحليلها ولكن من المرجح ان السيد الخبير كان سيء النية لأنه بهذا التحليل أراد مغالطة المحكمة بالشكل التي وضع به هذه العملية لاستنزالها من حساب رقم [رقم الحساب] دون مقابل لها في الحساب رقم [رقم الحساب] وانه فيما يخص تاريخ حصر الحساب الجاري رقم [رقم الحساب] ص رقم 13 فان الخبير ومرة أخرى قام بمغالطة كبيرة في مسالة قفل الحساب ومن خلال تاريخ اخر عملية دائنة حيث ان الكشوفات المدلى بها للسيد الخبير تبين انه كانت اخر عملية دائنة بتاريخ 8/10/2010 بمبلغ 6.927.211,81 درهم وهكذا وفقا للمادة 503 من مدونة التجارة فانه يقل سنة بعد اخر عملية دائنة أي يقفل بتاريخ 8/10/2010 وهو التاريخ القانوني مع إضافة الفوائد الى غاية الأداء النهائي كما تجدر الإشارة ان المادة 503 لا يمكن ان تدخل حيز التطبيق بنسبة للعمليات المشار اليها وذلك بكون الحسابات تم فتحها في 2006 حيث ان هذه المادة يمكنه الاستعانة بها ابتداء من تاريخ تطبيق أي من تاريخ 22/8/2014 وانه فيما يخص الجدول المدرج من طرف الخبير للحساب الجاري رقم [رقم الحساب] – [رقم الحساب] ص رقم 11-12 لقد ادرج السيد الخبير جدولا يهم تحويل مبالغ من حساب ضلع دائنية [رقم الحساب] الى حساب [رقم الحساب] بضلع دائنية ولا ندري لما تحدث السيد الخبير عن الجدول مع العلم ان هذه العملية التي قام بها البنك عمليات صحيحة ومنتظمة في اطار المعاملة البنكية وكذلك العملي المحاسبي ، وانه من حيث طلب اجراء خبرة حسابية ثلاثية فانه يستنتج مما سبق ان النتائج المتوصل اليها من لدن الخبراء الأربعة هي كالتالي الخبرة الأولى للسيد الجاي توصلت الى مبلغ 6.946.923,84 درهم والخبرة الثانية للسيد القادري توصلت الى مبلغ 1.117.162,47 درهم والخبرة الثالثة للسيد الرايس توصلت الى مبلغ 1.36.766,55 درهم والخبرة الرابعة للسيد صدقي توصلت الى مبلغ 950.711,56 درهم وانه والحالة ما ذكر وامام قلة مسؤولية الخبراء الأخيرين والتقهقر الذي أصاب مبلغ المديونية مع كل خبير يجب ان تقف جديا على هذا التبيان الخبير بين اراء الخبراء المعنيين وهذا ان ذل على شيء دل على عدم المسؤولية .
لذلك يلتمس استبعاد الخبرات المنجزة والامر بإجراء خبرة مضادة يعهد بها الى ثلاثة خبراء مختصين في المعاملات البنكية .
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرتين مع استئناف فرعي المدلى بهما بجلسة 27/1/2020 من طرف نائب المستانف عليهما والتي جاء فيها ان الخبير السيد عبد العزيز صدقي خلص في تقريره لمديونية شركة (ر.) بمبلغ 950.711,56 درهم مراعيا قيمة الشيك الذي استخلصه القرض الفلاحي من مكتب الموثق عبد اللطيف (ب.) وقدره 6.927.211,81 درهم وانه يتضح ان شركة القرض الفلاحي اعتمدت في دينها المزعوم احتساب فوائد غير مستحقة عن تحويلات بلغت في مجموعها 1.250.000,00 درهم واحتساب أيضا مبلغ 1.826.816,96 درهما مرتين من خلال تنقيل الرصيد المدين من الحساب الجاري عدد [رقم الحساب] الى الحساب الجاري عدد [رقم الحساب] والذي تم دون تصفية الرصيد المدين المرحل لنصبح امام حسابين جاريين مختلفين بنفس الرصيد المدين يولدان معا فوائد قانونية غير مستحقة وانه أخيرا يستفاد من تقرير الخبرة الحسابية ان الخبير المنتدب دقق فعلا في ارصدة شركة (ر.) وما استخلصه القرض الفلاحي وما يستحقه حقيقة من دين ليحصر هاته المديونية في 950.711,56 درهم وهو ما يشفع للمستأنف عليها في تقديم استئناف فرعي لخصم الفرق بين مبلغ الدين الذي انتهى اليه الخبير الحيسوبي ومبلغ الدين الذي قضى به الحكم الابتدائي ومن حيث الاستئناف الفرعي : فان الملاحظ بان المبلغ المستحق لفائدة المستأنف كما حدده الخبير عبد العزيز صدقي هو 950.711,56 درهم وان الحكم الابتدائي قضى لفائدة القرض الفلاحي بمبلغ دين قدره 1.117.162,47 درهم وان الحكمة بمصادقتها على تقرير الخبرة الحسابية ستلاحظ ان الفرق بينهما هو 166.450,91 درهم وانه ما دام رصيد المديونية التي بقيت عالقة بذمة المستأنف عليها تقل حسب تقرير الخبرة الحسابية عما قضى به الحكم .
لذلك يلتمسان بعد المصادقة على تقرير الخبرة الحسابية للخبير عبد العزيز صدقي والخبرة التقويمية للخبير السيد حكيم بلقاضي تأييد الحكم الطعين مبدئيا من التشطيب على الرهون الرسمية المسجلة على الرسوم العقارية عدد 10372/20و9811/20و57707/20 فيما قضى به والاشهاد على مديونية المستانف عليها وفي الاستئناف الفرعي بتعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به من حصر مديونية شركة (ر.) وكفيلها إبراهيم (ل.) في مبلغ 1.117.162,47 درهما وذلك بحفظ هاته المديونية الى مبلغ 950.711,56 درهم كما خلص اليها الخبير عبد العزيز صدقي وتحميل الصائر لمن يجب .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 152 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد النعماني .
وبناء على تقرير الخبرة .
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 18/1/2021 من طرف نائب المستأنفة شركة (ر.) والتي جاء فيها بخصوص قيمة الكمبيالات فانه خلافا لما انتهى اليه الخبير في تقريره من احتساب قيمة هاته السندات وفوائدها بالرجوع لكشف حساب داخلي برصيد مدين قدره 520.000,00 درهم فانه يجب اثارة ان الخبير المنتدب اشار لإدلاء القرض الفلاحي بكشف حساب داخلي بالرصيد المدين بشان هاته الكمبيالات مما يفيد انه لم يعتمد في احتساب المديونية على الكشوفات الحسابية المفتوحة بشكل نظامي لفائدة شركة (ر.) لدى القرض الفلاحي اما الحساب الداخلي كما اسماه الخبير فهو لا يعني المستأنفة في شيء لعدم امكانية اطلاعها على فحواه من جهة ولصدوره بإرادة منفردة عن البنك وبالتالي لا يمكن لهذا الاخير الاحتجاج به على الزبونة وانه يفترض في احتفاظ البنك بأصول الكمبيالات انه استوفى قيمتها في مواجهة الساحب عن طريق الخصم وبالتالي لا يسوغ له قانونا المطالبة بهاته القيمة مرتين الا اذا احتج بما يفيد احتفاظه بأصولها امام الخبير المنتدب مما كان يقتضي منه الاستدلال باصول هاته السندات لدى الخبير المذكور تحت طائلة استبعادها من احتساب المديونية وبخصوص القرض بتسبيقات على السلع برصيد 1.000.000,00 درهم فان الخبير المنتدب اشار في تقريره لطلب القرض الفلاحي للمبلغ المذكور بعلة سبق افراجه عن هذا المبلغ لفائدة شركة (ر.) دون ادلائه بما يفيد افراجه عن هذا القرض حسب تعبير الخبير في تقريره وهو امر مسوغ قانونا وواقعا وبخصوص اغفال الخبير المنتدب خصم مبلغ مليون درهم من مديونية شركة (ر.) من خلاصة تقريره فان الخبير لم يسجل هذا المبلغ بحساب مديونية شركة (ر.) فانه مع ذلك اغفل خصم نفس المبلغ مما انتهى اليه في خلاصته رغم استدلال ممثلها القانوني بنسخة لكشف حساب الشركة اثباتا لتحويل مليون درهم من حسابها الدائن لفائدة القرض الفلاحي والذي لم تنازع هاته الاخيرة فيه بمقبول وانه ان كانت الكشوفات الحسابية حجة على الزبون فإنها ايضا تعتبر من باب اولى حجة على البنك لأنه هو من ادلى بها وبخصوص المديونية الحقيقية لشركة (ر.) فانه بعد الاعتداد بالمعطيات اعلاه وخصم قيمة الكمبيالات وفوائدها لعدم ادلاء البنك بما يفيد حيازة اصولها او تعدر سحب قيمتها ضد ساحبها وخصم مبلغ 1.000.000,00 درهم سبق ان استوفته شركة القرض الفلاحي بخصمه من الرصيد الدائن للرافعة كما اشير لذلك اعلاه يبقى ما تستحقه المستأنفة 653.686,43 درهم .
لذلك تلتمس تأييد الحكم المطعون فيه مع حصر مديونية شركة (ر.) في مبلغ 653.686,43 درهم وتحميل الصائر لمن يجب قانونا
وادلت بصورة لكشف حساب .
و بناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 8/2/2021 من طرف نائب المستأنف القرض الفلاحي للمغرب يعرض من خلالها من حيث المناقشة فانه بالرجوع للخبرة المنجزة من قبل الخبير النعماني نجد انه خلص في تحديد مديونية الحساب الى بخصوص الحساب عدد [رقم الحساب] في مبلغ 1.228.947,74 درهم منذ 3/9/2011 اي بعد عام واحد من تاريخ توقف حركية الحساب مع استبعاد كل الدين المدين به خلال الفترة الممتدة من تاريخ 3/9/2011 الى تاريخ التقييم و بخصوص الحساب عدد [رقم الحساب] في مبلغ 424.738,69 مند تاريخ 30/9/2011 اي بعج عام واحد من تاريخ توقف التحويلات وبالتالي حرمان البنك المستأنف عليه من الفوائد الواجبة خلال الفترة الممتدة منذ 30/9/2011 الى تاريخ الخبرة واحتساب معدل الفائدة القانوني في 6 في المئة مع العلم ان العقد حدد نسبة الفائدة 10 في المئة الحساب عدد [رقم الحساب] في مبلغ 587.600,00 درهم منذ 30/9/2011 اي بعد عام واحد من تاريخ وقف حركية الحساب وبالتالي حرمان البنك المستأنف عليه من الفوائد الواجبة منذ تاريخ 30/9/2011 الى تاريخ الخبرة وبخصوص هذا الحساب فشل الخبير في احتساب الدين المستحق على شركة (ر.) لعدم احترام اللوائح المعمول بها وكذا الاحكام الصادرة في هذا الموضوع ( قرارات محكم النقض عدد 601و677 ) وايضا عملا بما جاء في رسالة بنك المغرب فان البنك المستأنف عليه يحتفظ بحساب الفائدة حتى السداد الكامل للمبالغ المستحقة و بخصوص طلب اجراء خبرة حسابية ثلاثية فان المستأنف عليها يؤكد ما جاء في مذكرته المؤرخة في 27/1/2020 فانه يستنتج مما سبق ان النتائج المتوصل اليها من لدن الخبراء الخمسة هي كالتالي الخبرة الأولى للسيد الجاي توصلت الى مبلغ 6.946.923,84 درهم والخبرة الثانية للسيد القادري توصلت الى مبلغ 1.117.162,47 درهم والخبرة الثالثة للسيد الرايس توصلت الى مبلغ 1.36.766,55 درهم والخبرة الرابعة للسيد صدقي توصلت الى مبلغ 950.711,56 درهم والخبرة الخامسة للسيد النعماني توصلت الى مبلغ 2.241.286,43 درهم وانه والحالة ما ذكر وامام قلة مسؤولية الخبراء الأخيرين والتقهقر الذي أصاب مبلغ المديونية مع كل خبير يجب ان تقف جديا على هذا التبيان الخبير بين اراء الخبراء المعنيين وهذا ان ذل على شيء دل على عدم المسؤولية .
لذلك يلتمس استبعاد الخبرات المنجزة والامر بإجراء خبرة مضادة يعهد بها الى ثلاثة خبراء مختصين في المعاملات البنكية .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 196 بتاريخ 1/3/2021 القاضي بإرجاع المهمة الى الخبير .
وبناء على تقرير الخبرة التكميلي .
وبناء على المستنتجات المدلى بها بجلسة 18/10/2021 من طرف نائب شركة القرض الفلاحي للمغرب والتي جاء فيها ان السيد الخبير انتهى في خلاصته الى نفس المديونية خلافا للمستنتجات التي تقدم بها العارض بجلسة 8/2/2021 والعناصر التي تحتوي عليها وان العارض سيكون مضطرا الى التمسك بمذكرته حول النقض المثارة فيها ملتمسا الحكم باستبعاد الخبرات المجحفة في حقه واحالة الملف على خبرة مضادة يعهد بها الى ثلاث خبراء مختصين في المعاملات العقارية .
وادلى بصورة من المذكرة المشار اليها اعلاه .
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة التكميلية المدلى بها بجلسة 27/09/2021 من طرف نائب شركة (ر.) والتي جاء فيها ان الرافعة تود اثارة ملاحظة هامة من الضروري مراعاتها عند تعليل القرار الاستئنافي واحتساب المديونية الحقيقية وهي انه اتضح من خبرة السيد عبد العزيز صدقي ان عقد التوطيد المصادق عليه في 12/8/2019 والذي منح بموجبه القرض الفلاحي للمغرب للشركة قرضا توطيديا بمبلغ 1.800.000,00 درهم لم يتم الافراج عنه من طرف المستأنفة حسب الثابت من الكشوفات الحسابية المدلى بها للخبير معا ومع ذلك تم اعتماد هذا المبلغ من طرف الخبير محمد النعماني في تقريريه الاصلي والتكميلي لإضافته كدين في ذمة العارضة مما يعتبر مخالفا للواقع ويناقض ما خلص اليه تقرير الخبير عبد العزيز صدقي ومع ذلك واخذا بعين الاعتبار لهاته النقطة لتأثيرها المباشر في معطيات القضية والتي يزكيها ما خلص اليه الخبير الاول السيد محمد حكيم بلقاضي الذي انتهى لنفس الملاحظة وحدد مديونية الرافعة في مبلغ يقل عما انتهى اليه الخبير محمد النعماني مراعيا ايضا عدم استفادة الشركة المستأنف عليها من القرض التوطيدي فان ات هالا الاخيرة تود ابداء ملاحظات اضافية بمستنتجاتها الحالية ان المحكمة غير ملزمة بالأخذ باي من تقارير الخبرات المامور بها وانها يمكن ان تستعين بأية خبرة قد تراها مطابقة لمعطيات الملف بما في ذلك الخبرتان المنجزتان من طرف كل من الخبرتين محمد حكيم بلقاضي وعبد العزيز صدقي وان الخبير المنتدب النعماني اعتمد فيما انتهى اليه من مديونية في خبرته التكميلية على عقد التوطيد دون سواه علما بان الخبرتان المنجزتان استئنافيا على التوالي من الخبيرين محمد حكيم بلقاضي وعبد العزيز صدقي اعتمدتا معا من ضمن ما اخدتا به من اوراق محاسبية معا ايضا على نفس عقد التوطيد وعلى ذلك انتهتا لتحديد مديونية الشركة في مبلغ يقل بكثير عما خلص اليه تقرير الخبير محمد النعماني وان الخبير محمد النعماني اختزل حساباته بخبرته التكميلية اعتمادا على عقد التوطيد دون سواه مخالفا بذلك ما كلف به تمهيديا من توضيح مصادر باقي دين القرض الفلاحي وانه برجوع المحكمة لخبرتي كل من محمد حكيم بلقاضي وعبد العزيز صدقي وخصوصا الحسابات المفصلة بتقرير هذا الاخير يتضح جليا انها كانت اكثر دقة في احتساب باقي دين المستأنفة اعتمادا على كافة الوثائق التي استدلت بها هاته الاخيرة للخبير واخيرا لا زالت عقارات الشركة حبيسة رهون رسمية من طرف المستأنفة لأزيد من عشر سنوات رغم تجاوز احدها فقط للدين المنازع فيه مما غل يد العارضة في استثمارها او رهنها لدى باقي الابناك للاستفادة من السيولة في انشطتها المختلفة وانها تحتفظ بحقها في طلب التعويض عما لحقها من ضرر جراء هذا التعسف امام القضاء المختص حالة الحسم في الملف الحالي بقرار مبرم لا تعقيب فيه .
لذلك تلتمس تمتيعها بما ورد بمستنتجاتهما بعد الخبرة وتحميل الصائر لمن يجب قانونا .
وادلت بصورة من تقرير خبرة .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 18/10/2021 والفي بالملف مستنتجات بعد الخبرة لنائب المستأنف وتخلف الطرفان وتبين بان نائب المستأنف عليهما سبق ان ادلى بمستنتجاته على الخبرة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 1/11/2021 مددت لجلسة 15/11/2021.
محكمة الاستئناف
- في الاستئناف الاصلي:
حيث استند المستأنف في استئنافه على الاسباب المفصلة اعلاه.
و حيث عاب المستأنف على الحكم المستانف اعتماده فيما قضى به على خبرة الخبير جواد القادري حسني بالرغم من كون المحكمة استبعدتها بعدما امرت باجراء خبرة مضادة بواسطة الخبير محمد الجاي كما عاب على خبرة الخبير جواد القادري حسني حديثه عن عقد التوطيد دون الحديث عن عدم التزام المستأنف عليها بمقتضياته كما تجاهل تماما عقد السلف بالحساب الجاري المؤرخ في 22/7/2009 وان الخبير بذلك حاد عن منطوق الحكم التمهيدي، كما ان الخبير لم يأخذ بمعطياتها بخصوص مبلغ 1000000,00 درهم مما حرمه منه وبخصوص الطلب الاضافي فقد تمسك بانعدام صفة المدعى عليها في تقديم الطلب وبكون الخبرة لم تكن حضورية.
وحيث انه وبالنظر لمنازعة المستأنف في تقرير الخبرة وبالنظر لكون محكمة الدرجة الاولى قد استندت على خبرة سبق لها الاستعاضة عنها باجراء خبرة مضادة جاءت مقتضياتها مخالفة تماما للأولى، فإن المحكمة وبغية التحقق من الجوانب التقنية للنزاع فقد امرت تمهيديا باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد المجيد الرايس وذلك بغية الاطلاع على وثائق الملف والوثائق والمستندات التي بحوزة الطرفين وعلى الدفاتر التجارية للبنك وشركة (ر.) بدقة مع الاخذ بعين الاعتبار تاريخ قفل الحساب طبقا للمادة 503 من مدونة التجارة ، كما امرت من جهة ثانية باجراء خبرة عقارية بواسطة الخبير محمد حكيم بلقاضي وذلك قصد الانتقال لمعاينة العقارات ذات الرسوم العقارية عدد 9811/20 و 10372/20 و 57707 و 50522/20 وتحديد قيمة كل واحد منها.
وحيث خلص الخبير عبد المجيد الرايس في تقرير المؤرخ في 516/2019 الى كون المديونية المتخلذة بذمة شركة (ر.) لفائدة المستأنف تبلغ 1363766,51 درهم ، كما خلص تقرير الخبرة العقارية المنجزة من طرف الخبير محمد حكيم بلقاضي الى تحديد قيمة الرسوم العقارية عدد 9811/20 و 10372/20 و 57707 و 50522/20.
وحيث ان المحكمة وامام منازعة المستأنف في نتيجة تقرير الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير عبد المجيد الرايس فقد اصدرت قرارا تمهيديا باجراء خبرة حسابية جديدة بواسطة الخبير عبد العزيز صدقي مع تكليفه بنفس مهمة الخبرة الاولى حيث خلص في تقريره الى تحديد مديونية شركة (ر.) في مبلغ 950711,56 درهم، وبالنظر للفرق الكبير بين نتيجتي الخبرتين فقد ارتأت المحكمة اجراء خبرة حسابية ثالثة بواسطة الخبير محمد النعماني الذي انتهى في تقريره الاساسي الى تحديد مبلغ المديونية في مبلغ 2241286,43 درهم، لتقرر المحكمة ارجاع المهمة اليه قصد انجاز تقرير تكميلي خلص فيه الى نفس النتيجة.
وحيث ان تقريري الخبرة المنجزين من طرف الخبير محمد النعماني احترما مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وانجزا استنادا على وثائق الطرفين ودفاترهما التجارية كما تقيدا بمقتضيات القرار التمهيدي كما ان منازعة الطرفين فيهما لم تأت بما يثبت عكس ما توصل إليه الخبير وبما يثبت وقوع خطأ فيهما وجاءت منازعة عامة ومجردة وهو ما يستدعي المصادقة على التقريرين.
وحيث ان نفس الامر ينطبق على تقرير الخبرة العقارية المنجزة من طرف الخبير محمد حكيم بلقاضي مما يستدعيا لمصادقة عليه بدوره.
وحيث ان المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها تتحدد في مبلغ 2241286,43 درهم كما ان قيمة الرسم العقاري عدد 50522/20 تبلغ 4000000.00 درهم وهي تغطي مبلغ المديونية ، فإنه يتعين لاجله التصريح باعتبار الاستئناف الاصلي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 2241286,43 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
- في الاستئناف الفرعي:
حيث ان الاستئناف الفرعي ينصب على المطالبة بحصر المديونية في مبلغ 950711,56 درهم استنادا الى خبرة الخبير عبد العزيز صدقي، وهي الخبرة التي استبعدتها المحكمة وامرت باجراء خبرة جديدة بواسطة الخبير محمد النعماني الذي خلص في تقريره الاساسي والتكميلي الى تحديد المديونية في مبلغ 2241286,43 درهم وهو المبلغ الذي قضت به المحكمة لفائدة البنك حسب تعليلات الاستئناف الاصلي اعلاه وهو ما يستدعي رد الاستئناف الفرعي وتحميل رافعته صائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
- في الشكل:
- في الموضوع: باعتبار الاستئناف الاصلي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 2241286.43 درهم مع تاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة و برد الاستئناف الفرعي وتحميل رافعته الصائر .
65683
L’annulation d’une ordonnance d’injonction de payer pour contestation sérieuse n’entraîne pas la mainlevée de la saisie-arrêt garantissant la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65684
Expertise judiciaire : Le calcul des bénéfices dus aux héritiers co-indivisaires d’un fonds de commerce ne peut porter sur la période antérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65692
L’annulation d’un titre exécutoire impose la restitution des sommes perçues en son exécution afin de rétablir les parties dans leur état antérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65695
Faux incident : La confirmation de la signature du tireur d’une lettre de change par une expertise en écriture emporte le rejet du moyen et la validation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65697
Saisie-arrêt : le débiteur saisi ne peut invoquer une créance en compensation pour s’opposer à la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
65698
La demande de faux incident est irrecevable contre un rapport d’expertise, celui-ci n’étant pas un écrit susceptible d’être argué de faux au sens de l’article 89 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65702
Vente judiciaire d’un fonds de commerce : Le pourvoi en cassation contre le titre exécutoire n’a pas d’effet suspensif sur la procédure de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65705
Notification à une société : la signification d’un acte de procédure à une adresse autre que le siège social est nulle et justifie l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65680
Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie l’abandon de cette mesure d’instruction par la cour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025