Réf
67748
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5175
Date de décision
28/10/2021
N° de dossier
2021/8220/3667
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Production de l'original, Irrecevabilité de la demande, Force probante, Effet de commerce, Droit de la preuve, Copie du chèque, Confirmation du jugement, Chèque, administration de la preuve, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du montant d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigence de production de l'original du titre en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le porteur n'avait produit qu'une simple copie du chèque.
L'appelant soutenait que cette production était suffisante, l'original ayant été versé à une procédure pénale distincte et l'action visant la responsabilité de l'établissement bancaire pour avoir admis une opposition injustifiée. La cour écarte ce moyen et retient que l'action en paiement d'un chèque, en tant qu'instrument de paiement, est subordonnée à la production de l'original du titre.
Elle souligne que cette exigence constitue une garantie fondamentale permettant au défendeur d'exercer ses droits, notamment celui d'engager une procédure d'inscription de faux. Faute pour l'appelant de satisfaire à cette condition substantielle, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ك. س. م.) بواسطة دفاعها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/06/2021، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/05/2021 تحت عدد 5432 في الملف عدد 2725/8220/2021 والقاضي بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 11/03/2021 تقدمت شركة (ك. س. م.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها متخصصة في مجال إصلاح واستبدال قطع الغيار الخاصة بالسيارات وأنها تعاقدت مع السيد أسامة (ا.) من اجل إصلاح سيارته ذات الدفع الرباعي من نوع "رونج فوك" المسجلة تحت عدد 1-د-62296 واستبدال قطع الغيار المتهالكة بها وذلك مقابل مبلغ مالي اتفقا عليه قدره20.570,00درهم وأن المدعية أنجزت المهمة المنوطة بها وفق المعايير والضوابط المعمول بها في مجال اصلاح السيارات سلمها على اثر ذلك شيكا بنكيا عدد 2526944 الحامل المبلغ 20.570,00درهم مسحوب عن بنك (ع. م. ل.) المدعى عليها والذي يتوفر على حسابه المفتوح لديها تحت عدد [رقم الحساب] وأنه بعد تقديم الشيك المذكور للاستخلاص لدى المدعى عليها أرجعته بملاحظة انه متعرض عليه للاستعمال التدليسي حسب ما هو مضمن بالشهادة البنكية المؤرخة في 3/9/2020 وذلك مجاملة من المدعى عليها لزبونها مما أضر بمصالح المدعية ماديا ومعنويا وأن إرجاع الشيك المذكور بملاحظة انه متعرض عليه للاستعمال التدليسي لا أساس له من الصحة على أساس أن هناك تعاقد واتفاق بين الطرفين وأن مسؤولية المدعى عليها ثابتة بمقتضى تلك الملاحظة لعدم قيام الطرف المتعرض بالإدلاء بما يفيد التعرض والاستعمال التدليسي وأن عدم أداء قيمة الشيك بتلك الملاحظة أضر بمصالح المدعية واثر سلبا على معاملاتها في مواجهة الأغيار وأن المدعية سبق لها أن وجهت إنذارا بهذا الخصوص أنذرت من خلاله المدعى عليها من أجل تسوية هذه الوضعية بقي بدون أي جواب وأنه بذلك تكون المدعية محقة في المطالبة بمبلغ الشيك، ملتمسة قبول مقال الدعوى شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بنك (ع. م. ل.) في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري بأداء مبلغ 20.570,00 درهم الذي يمثل مبلغ الشيك موضوع الدعوى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لكون الأمر يتعلق بشيك بنكي و الحكم بغرامة تهديدية قدرها200,00 درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع عن التنفيذ مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وتحميل المدعى عليها الصائر. وعزز المقال ب: نسخة من الشيك والشهادة البنكية مصادق عليها ونسخة من الإنذار الموجه للمدعى عليها مع أصل محضر بتبليغ الإنذار.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 08/04/2021 جاء فيها أساسا حول سبقية البت أخفت المدعية على المحكمة أنه سبق لها أن وجهت نفس الدعوى في مواجهة البنك المدعى عليه والتي تخص نفس الطلب المتعلق بالشيك عدد 2526944 بمبلغ 25.570,00 درهم صدر بشأنها حكم تحت عدد 6835 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 3/12/2020 في الملف عدد 7427/8202/2020 قضى بأداء المدعى عليه تعويضا لفائدة المدعية قدره 5.000,00 درهم بلغ للمدعى عليه بتاريخ2021/01/27ولم يتم الطعن فيه بالاستئناف وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع يكون الحكم المذكور قد حاز قوة الشيء المقضي به وبالتالي فإنه لا يمكن للمحكمة أن تعيد النظر من جديد في نفس الطلب الذي سبق طلبه بناء على نفس الأسباب المعتمد عليها وبين نفس الأطراف أمام ثبوت حسم القضاء في الملف الحالي بمقتضى الحكم عدد 6835 ويبقى الدفع المثار حول سبقية البت قائما ومؤسسا طبقا للفصل 451 من ق.ل.ع.وهو ما دأب عليه قضاء محكمة النقض في العديد من القرارات المتواترة نورد من بينها القرار عدد 84 الصادر بتاريخ 12/2/2015 في الملف التجاري عدد2013/1/3/17 كما تقدمت المدعية بالدعوى الحالية في مواجهة شركة (ع. م. ل.) والحال أن التسمية القانونية للعارضة هي شركة (ع. م. ل.) فضلا على أن المدعية لم تورد بمقالها الشكل القانوني للبنك المدعى عليه والحال أنه يمارس نشاطه کشركة مساهمة وأن الدعوى الحالية غير مرتكزة على أساس سلیم موضوعا وذلك حسب الثابت مما يلي جاء في مقال المدعية بأنه عند تقديمها للشيك عدد 2526944 للأداء أرجع بملاحظة أنه متعرض عليه للاستعمال التدليسي حسب ما هو مضمن بالشهادة البنكية المؤرخة في 03/09/2020 وأن ذلك حسب زعمها مجاملة من البنك المدعى عليه لزبونه السيد أسامة (ا.) وأن هذا الأمر أضر بمصالح المدعية حسب ما زعمته كذلك بمقال الدعوى لكن هذه المزاعم لا ترتكز على أي أساس قانوني ذلك أن التعرض على الشيك عدد 2526944 KAC للاستعمال التدليسي جاء بناء على طلب المتعرض السيد أسامة (ا.) بتاريخ 2020/08/24حسب الثابت من طلب التعرض طيه وأنه باستقراء الطلب المذكور سيتبين بأن المتعرض على الشيك المؤرخ في 15/8/2020 قام بالتعرض عليه بعد إصداره بتاريخ 2020/08/24 وذلك تحت مسؤوليته وعلمه التام بالآثار القانونية المترتبة على التعرض على الشيك المذكور وسيتبين للمحكمة بأن المعاملة المزعومة من قبل البنك المدعى عليه لزبونه السيد أسامة (ا.) لا أساس لها من الصحة كما أن مسؤولية المدعى عليه تبقى غير منعقدة في النازلة الحالية لثبوت وقوع التعرض من قبل السيد أسامة (ا.) تحت مسؤوليته ، ملتمسا أساسا حول سبقية البت عدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر واحتياطيا بعدم قبول الدعوى شكلا وتحميل رافعتها الصائر واحتياطيا جدا موضوعا التصريح برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.وأرفق مذكرته بنسخة الحكم عدد 6835 مع طي التبليغ ونسخة من القرار عدد 84 ونسخة من طلب التعرض على الشيك عدد 2526944.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمقال إصلاحي مع مذكرة تعقيب بجلسة 22/04/2021 جاء فيها بخصوص المقال الإصلاحي تقدمت المدعى عليها بدفع شكلي مفاده أن اسم المدعى عليها '' شركة (ع. م. ل.) '' و ليس '' شركة (ع. م. ل.) '' وأنه برجوع المحكمة الى الشيك موضوع الدعوى الحالية فإنه يحمل اسم "شركة (ع. م. ل.)" مما يجعل صفتها ثابتة في نازلة الحال هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الدفع بعدم ذكر العارضة لشكلها القانوني دفع مردود واهي غير مرتكز على أساس قانوني سليم ولا يعتبر من الاخلالات الشكلية طالما أنه لا يشكل أي ضرر خاصة وان المدعى عليها تولت الإجابة موضوعا وجاء في قرار محكمة الاستئناف بسطات عدد 313 في الملف المدني رقم 536/1202/2013 بتاریخ 8/4/2014 مایلي " إن عدم ذكر نوع الشركة المدعية في المقال الافتتاحي ليس من الاخلالات الشكلية التي يترتب عنها عدم القبول"وجاء أيضا في قرار محكمة النقض عدد 1544 بتاریخ2002/12/18في الملف المدني عدد 639/3/1/2002 مایلي: " إن الدفوع الشكلية المتعلقة بصفة الادعاء وعدم بیان نوع الشركة وعدم الإدلاء بالاراثة والتوكيل لا مجال للالتفات اليها طالما أن كلا الطرفين تعرف على الآخر" وبذلك يبقى الدفع المثار من هذه الناحية غير مرتكز على أساس قانوني سليم بل الغاية منه تملص المدعى عليها من تحمل مسؤوليتها القانونية في قبول التعرض على الشيك موضوع الدعوى الحالية مجاملة لزبونها ليس إلا ، وأنه ورفعا لكل التباس وتجاوزا فإن المدعية تتولى إصلاح المقال الافتتاحي للدعوى وذلك بجعلها موجهة ضد المدعى عليها "شركة (ع. م. ل.)" شركة مساهمة عوض شركة (ع. م. ل.) مع الاشهاد للمدعية بإصلاح مقال الدعوى، ومن حيث الدفع بسبقية البت تقدمت المدعى عليها بالدفع بسبقية البت في الدعوى الحالية حسب زعمها مستندة على الحكم عدد 6835 الصادر بتاريخ 2020/12/03 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 7427/8202/2020 وأنه برجوع المحكمة الى الحكم المذكور أعلاه فإنه يتعلق موضوعه فقط بالحكم بالتعويض قدره 5,000,00 درهم لفائدة المدعية جراء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها وأثرت سلبا على معاملاتها جراء التعرض الذي قامت به المدعى عليها بكيفية غير قانونية وذلك بناء على مقال الدعوى الذي سبق لها أن تقدمت به المدعية في هذا الإطار في حين أن موضوع الدعوى الحالية يتعلق بالمطالبة بمبلغ الشيك المتعرض عليه وشتان ما بين الموضوعين وأنه بات وأضحت للمحكمة أن الدفع المثار بهذا الخصوص مردود الا أساس له من الصحة يفتقر الى الجدية والمصداقية تبقى الغاية منه تضلیل عدالة المحكمة الموقرة عن موضوع الدعوى الحالية ليس إلا وأن الدعوى الحالية موجهة ضد المدعى عليها بصفتها مؤسسة بنكية يؤطرها القانون البنكي وكذا مواد مدونة التجارة وبالتالي تقع عليها مسؤولية قبول التعرض على الشيك متى تم بطريقة تعسفية واحتيالية مجاملة لزبنائها خارج الإطار القانوني المنظم لقبول التعرض من عدمه وأن المدعية تعاملت مع زبون المدعى عليها السيد أسامة (ا.) اثر معاملة بينهما بناء على عقد شفوي قصد إصلاح سيارته مقابل مبلغ20.570,00درهم، وأنه على اثر ذلك قامت المدعية بإصلاح سيارته وفق المعايير المتفق عليها والمعمول بها في مجال إصلاح السيارات الذي يفسر الثمن المتفق عليه وفقا للاتفاق الذي تم بينهما وأنه بعدما عاين السيد أسامة (ا.) سيارته وعاين واقعة إصلاحها وفقا لما تم الاتفاق عليه أدى للمدعية المبلغ المذكور أعلاه بمقتضى شيك بنكي مؤرخ في 15/8/2020 وأن كل ذلك تم بمحض إرادته دون أي إجبار أو إکراه ووقع عليه بخط يده وبعد مرور 9 أيام أي بتاريخ 24/8/2020 قام بالتعرض على الشيك المذكور بدون وجه حق وأن المدعى عليها قبلت تعرضه مجاملة لزبونها وأن المدعية قامت تبعا لذلك بتوجيه إنذار للمدعى عليها قصد تسوية هذه الوضعية الشاذة دون جدوى بعدما أرجعت الشهادة البنكية الصادرة عن المدعى عليها المؤرخة في 3/9/2020 بأن الشيك متعرض عليه للاستعمال التدليسي وأن المشرع المغربي في المادة 271 من مدونة التجارة كان حكيما حماية المعاملات التجارية والمالية وبالتالي حماية للاقتصاد الوطني وأن قبول المدعى عليها للتعرض المقدم من طرف زبونها مجاملة منها له فيه خرق سافر لمقتضيات مدونة التجارة والقانون البنكي من أجل ضمان استمرار زبناءها في التعامل معها لمن شأنه أن يؤدي إلى فقدان الثقة في المعاملة بواسطة الشيكات أصلا مما يؤثر سلبا على المعاملات التجارية والمالية والبنكية وعلى الاستثمارات مما تكون له نتائج وخيمة على الاقتصاد الوطني وأن تعرض المدعى عليها على الشيك موضوع الدعوى جاء خارج الإطار القانوني وخاصة المادة 271 من مدونة التجارة وهو ما سارت عليه المحكمة التجارية بالدار البيضاء، فبالإضافة الى الحكم المشار إلى مراجعه بخصوص الجواب على الدفع بسبقية البت نذكر أيضا الحكم رقم 7162 الصادر بتاريخ 10/12/2020 في الملف عدد 6112/8203/2020 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن المدعى عليها بقبولها للتعرض المقدم من طرف زبونها على مبلغ الشيك متذرعة في ذلك بالاستعمال التدليسي وهي من الناحية القانونية جهة محايدة تتلقى الأمر وأداء قيمة الشيك من عدمه تكون خرقت القانون حينما أرجعت الشيك بالملاحظة المذكورة متبنية موقف زبونها خاصة وأن التعرض تم بعد مرور 9 أيام على إصدار الشيك موضوع التعرض تكون قد أنزلت نفسها منزلة القضاء، ذلك أن وجود استعمال تدليسي من عدمه أمر موكول للقضاء فقط دون غيره وان من يدعي ذلك يتعين عليه سلوك المساطر القانونية في هذا الإطار، ملتمسة من حيث المقال الإصلاحی الإشهاد للمدعية بإصلاح مقالها الافتتاحي للدعوى وذلك بجعل الدعوى موجهة ضد شركة (ع. م. ل.) شركة مساهمة عوض شركة (ع. م. ل.) ومن حيث الدفع بسبقية البت الحكم برد الدفع بسبقية البت لعدم ارتكازه على أساس سليم والحكم برد الدفوع المثارة من طرف المدعى عليها لعدم جديتها ومصداقيتها والحكم وفق ملتمسات المدعية المسطرة بالمقال الافتتاحي للدعوى.وأرفقها ب: صور الحكم رقم 7162 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيب بجلسة 50/05/2021 جاء فيها أن المدعية دفعت بخصوص سبقية البت المتمسك بها من قبل المدعى عليه أن موضوع الدعوى الحالية يبقى مختلفا عن موضوع الدعوى الصادر بشأنها الحكم النهائي عدد 6835 لكن مناط الدعويين يتمثل في الشيك موضوع الدعوى الحالية وذلك أن المطالبة بتعويض مادي عن مقابل الشيك يعتبر مطالبة بقيمة الشيك نفسه وأن تقدم المدعية بنفس الطلب بخصوص نفس الشيك يبعث حقا على الريبة والشك خصوصا وأن المدعية تتعمد تغييب ساحب الشيك من الدعوى والتركيز على مواجهة المدعى عليه بمطالبها وأن المدعى عليه يؤكد على دفعه بسبقية البت ويلتمس الحكم وفقه، طبقا لمقتضيات المادة 451 من ق.ل.ع ،وحول انعدام سند الدين في الدعوى الحالية فيما هو موجه ضد العارضة ستلاحظ المحكمة أن المدعية لم تدل سوی بنسخة من الشيك موضوع المطالبة ولم تدل بأصله سواء في الدعوى الصادر بشأنها الحكم السابق أو بمناسبة الدعوى الحالية وأن السؤال الذي يطرح نفسه هو مصير أصل الشيك موضوع الدعوى علما أن المعمول به في مجال الأوراق التجارية أن المطالبة القضائية تستند على أصل الورقة التجارية على اعتبار انه لا يمكن الاحتفاظ بأصل الورقة التجارية والمطالبة قضايا بأداء قيمتها وأنه من المعلوم أن الإجراء العادي والمنطقي هو تقدم حامل الشيك بدعوى قضائية تجاه الساحب من أجل استخلاص قيمة الشيك أو التقدم في مواجهته بشكاية أمام النيابة العامة من أجل التعرض على أداء شيك بصفة غير قانونية وسيتبين للمحكمة أن المدعية ترمي إلى استخلاص قيمة الشيك مرتين علما أن المدعى عليه غير مدين بقيمة الشيك وأنه أذعن للحكم القاضي بمسؤوليته دون أن تكون له صفة المدين بقيمة الشيك وبالتالي أمام انعدام صفة المدعى عليه کمدین بقيمة الشيك وفي غياب إدلاء المدعية بأصل الشيك على علات مطالبتها في مواجهة المدعى عليه تكون الدعوى الحالية حليفة الرفض ، ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى لسبقية البت والتصريح برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر،
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة (ك. س. م.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف ان نقصان التعليل يوازي انعدامه. و أن حيثيات الحكم المستأنف لم تنسجم ومعطيات النازلة ، ذلك ان ما قضت به المحكمة التجارية بعدم قبول طلب العارضة بعلة انها لم ترفق طلبها بأصل الشيك جانب الصواب . و انه بالرجوع إلى وقائع النازلة والوثائق المضمنة بالملف يتأكد أن النقاش ينصب على المطالبة بأداء قيمة الشيك حسب البيانات المسطرة في الوثيقة الصادرة عن المستأنف عليها نفسها مما يؤكد أن ما تثيره العارضة صحيح كون النزاع ينصب حول الشيك الحامل المبلغ 20570,00 درهم المسحوب على المستأنف عليها بنك (ع. م. ل.) الشيك عدد 2526944 الحساب مفتوح لديها تحت عدد [رقم الحساب] ناهيك على أن المستأنف عليها لم تنازع في مديونية الشيك ولا في المطالبة بأداء قيمته . و أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به من عدم القبول استنادا إلى الإدلاء بمجرد صورة من الشيك خاصة وان المستأنف عليها لم تنازع في المديونية ولا في الأداء وهو أمر منطقي طالما أن خطأها تابت في نازلة الحال حينما قامت بقبول التعرض على شيك للاستعمال التدليسي دون إثبات ما يفيد التدليس وان مسؤوليتها بالتالي تبقى ثابتة في نازلة الحال تطبيقا لمقتضيات المادة 271 من مدونة التجارة وان من شأن هذه التصرفات على الشيكات دون موجب حق فقدان الثقة في التعامل بالشيكات مما يؤدي إلى أضرار كارثية ليس فقط بمصالح العارضة التي تأثرت معاملاتها سلبا نتيجة هذا الفعل الجرمي وانما أيضا إلى انهيار الاقتصاد الوطني بصفة عامة وما إلى ذلك من انعكاسات سلبية لذلك كان المشرع المغربي حكيما حينما أفرد للمعاملات بالشيكات نصوصا خاصة في مدونة التجارة والقانون الجنائي تجنبا لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى فقدان الثقة . و انه سبق للمحكمة التجارية بالدار البيضاء في العديد من النوازل ومؤخرا في نازلة مماثلة في الوقائع وتتعلق بنفس المستانف عليها بنك (ع. م. ل.) أن قضت باداء قيمة الشيك مع التعويض استنادا إلى صورة من الشيك وهي النازلة موضوع الحكم عدد 7162 الصادر بتاريخ 2020/12/10 الملف عدد 6112/8203/2020 وهو ما يثير استغراب العارضة في الملف موضوع الحكم المطعون فيه الصادر عن نفس المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي اتى متناقضا جملة وتفصيلا لما قضى بعدم القبول لكون العارضة أدلت بمجرد نسخة من الشيك خاصة وانه تم التقدم بنسخة مصادق عليها من الشيك . و أن ما قامت به المستأنف عليها وزبونها ساحب الشيك مجاملة منها له يندرج ضمن الأفعال الجرمية التي تدخل في خانة النصب والإدلاء ببيانات كاذبة وبعدم تنفيذ عقد إضافة إلى التعرض على شيك دون موجب حق وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها ضمن مقتضيات القانون الجنائي . و أن العارضة اضطرت تبعا لذلك إلى التقدم بشكاية في الموضوع أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالديار البيضاء الذي كلف الشرطة القضائية بالقيام بالأبحاث التمهيدية حول موضوع الشكاية المرفقة بأصل الشيك وهي الشكاية عدد 7441/3106/2020 بتاريخ 15/10/2020 هذا وان دل على شيء فانما يدل على أن العارضة لم تستخلص دينها من الساحب . مما يتضح معه أن ما تطالب به العارضة من أداء فهو مستحق لها وأنها تثبت للمحكمة أن أصل الشيك مودع ضمن الوثائق والمستندات التي تثبت الأفعال الجرمية المقترفة من طرف الساحب وهو مرفق بالشكاية المذكورة المرفوعة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء والتي ما زالت الأبحاث التمهيدية جارية بشانها . والتمست لاجل ذلك الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها باداء مبلغ 20570,00 درهم الذي يمثل مبلغ الشيك عدد 2526944 المسحوب عليها موضوع الدعوى مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع عن التنفيذ مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية. و تحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بصورة من الحكم المستأنف والحكم عدد 7162 و صورة من الشكاية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 30/09/2021 والتي جاء فيها انها بداية يجب الإشارة إلى أنه من اختار لا يرجع وانه مادامت المستانفة، اختارت الطريق الجنحي للمطالبة بقيمة الشيك في مواجهة ساحبه فإنه بعد ذلك لا يمكنها أن تواجه العارضة بأداء قيمته . وجدير بالذكر كذلك أن المستأنفة لا يمكنها المطالبة بقيمة الشيك مرتين بمناسبة دعوی جنحية وبمناسبة دعوى تجارية علما أن العارضة لم يثبت أنه صدر عنها أي خطا يجعلها مسؤولة عن أداء قيمة الشيك لأن التعرض الذي تقدم به الساحب يتحمل وحده عواقبه وانه تم بناء على مسؤوليته وحده والمستأنفة أقرت بكونها سلكت في مواجهته شكاية جنحية مما لا يمكن معها تقديم الدعوى الحالية على حالتها. وجاء في تعليل الحكم الابتدائي أن الشيك كورقة تجارية لا يمكن الاستجابة لطلب أداء مقابله إلا بعد الإدلاء بأصله وانه في غياب ذلك فإن الطلب على حالته يبقى مختلا شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله . وانه لا يمكن المطالبة بقيمة شيك بمقتضی مسطرة جنحية وفي نفس الوقت المطالبة بقيمة نفس الشيك بمقتضی مسطرة تجارية علما أن المستأنفة سبق لها أن استصدرت حكما بالتعويض على هامش نفس الوقائع مما يبقى معه الاستئناف على حالته غير جدير بالاعتبار ويتعين التصريح برده على حالته وتحميل المستانفة الصائر.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت فيها وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 28/10/2021.
محكمة الاستئناف
حيث إنه من جملة ما عابته المستأنفة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب لما قضى بعدم قبول الطلب بعلة عدم إرفاقها الطلب بأصل الشيك والحال أن المناقشة منصبة على المطالبة بأداء قيمة الشيك حسب البيانات المسطرة في الوثيقة الصائرة عن المستأنف عليها نفسها.
وحيث إنه لما كان الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية قد أوجب أن يشتمل مقال الطعن بالاستئناف على بيان الوسائل التي بني عليها الطعن، فإنه يكون قصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا شافيا عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي اعترى الأمر المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن الطاعنة لم تورد في صحيفة طعنها مواطن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وأعادت نفس الدفوع المتمسك بها أمام المحكمة الابتدائية.
وحيث تبعا لما ذكر فإن الإدلاء بنسخة شيك لا يخول قانونا للمستأنفة استصدار حكم بالأداء بخصوصه ويلزمها الإدلاء بأصله، فالشيك كورقة تجارية لا يمكن المطالبة بأداء مقابله إلا بعد الإدلاء بأصله لضمان ما يخوله القانون للطرف الآخر من إثارة جميع الدفوع بخصوص الشيك وأهمها مباشرة مسطرة الطعن بالزور في حالة التمسك بمقتضيات المادة 89 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.
وحيث يكون ما أثير بهذا الخصوص غير مؤسس ويتعين بالتالي رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي اساس وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يستتبع ذلك بالنظر لما آل إليه الطعن تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا وانتهائيا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
65772
Signature légalisée : L’action en faux incident doit contester l’attestation du fonctionnaire public et non la seule signature privée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
65780
Saisie conservatoire : le caractère non contradictoire d’une expertise privée s’oppose à la demande de cantonnement de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65781
Validation de la saisie-arrêt : La procédure est soumise aux règles générales des saisies et non aux sanctions spécifiques à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65783
La tentative de convocation à une expertise, infructueuse en raison du changement d’adresse de la partie concernée, n’entraîne pas la nullité du rapport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
Preuve de l'achèvement des travaux, Obligation de paiement, Nullité du rapport d'expertise, Force probante du rapport, Expertise judiciaire, Convocation aux opérations d'expertise, Contrat d'entreprise, Constat d'huissier de justice, Confirmation du jugement, Changement d'adresse du destinataire
65787
La charge de la preuve de l’existence juridique de la société défenderesse incombe au demandeur, sous peine d’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65793
Injonction de payer : L’annulation de l’ordonnance est justifiée lorsque l’expertise comptable établit le paiement des effets de commerce par d’autres moyens (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65795
Saisie-arrêt : ne constitue pas un paiement libératoire le chèque non endossable émis à l’ordre du greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65753
Saisie-arrêt : Le recouvrement des intérêts légaux peut faire l’objet d’une saisie distincte après le paiement du principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65763
L’annulation du jugement de première instance s’impose lorsque, après l’échec de la notification par huissier, le tribunal a recours à la voie postale au lieu de désigner un curateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025