Réf
67683
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4971
Date de décision
14/10/2021
N° de dossier
2021/8301/2887
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Statuts de la société, Rejet de la déclaration de créance, Preuve de la créance, Liquidation judiciaire, Entreprises en difficulté, Dirigeant social, Décision des associés, Créance de rémunération, Avances de fonds
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement la créance déclarée par un dirigeant à l'encontre de la société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité des reconnaissances de dette produites. L'appelant soutenait que sa créance, correspondant à des salaires et avances, était établie par des reconnaissances de dette signées par d'autres dirigeants, contestant ainsi le motif du premier juge selon lequel il se serait constitué une preuve à lui-même. La cour écarte ce moyen en relevant que les statuts de la société soumettaient la fixation de la rémunération du dirigeant à une décision collective des associés détenant la majorité des parts sociales. Or, la cour constate que le créancier ne produit aucune délibération de l'assemblée générale ni aucune décision des associés satisfaisant à cette exigence statutaire. La cour retient en outre que, s'agissant de la créance fondée sur des avances en compte courant, l'appelant ne rapporte pas la preuve de la réalité des versements correspondants. Dès lors, faute de justifier du fondement juridique et de la matérialité de sa créance, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث تقدم السيد كابريال (ن.) بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11 ماي 2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن السيد القاضي المنتدب تحت عدد 581 بتاريخ 28/4/2021 في الملف عدد 723/8304/2021 و القاضي بقبول دين الطاعن في حدود مبلغ 360.288,46 درهم.
حيث قدم الاستئناف مستوف لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وقائع النازلة و من الحكم المطعون فيه أن سنديك التصفية القضائية لشركة (م. م. س.) تقدم بتاريخ 13/7/2020 بطلب عرض من خلاله أن السيد كابريال (ن.) الذي كان يشغل منصب رئيس المقاولة لشركة (م. م. س.) قام بالتصريح بدينه في حدود مبلغ 2.183.288.46 درهما موضوع أوامر بالأداء ناتجة عن اعترافات بالدين موقعة من طرف الشركة و التمس تحقيق هذا الدين و أدلى بنسخ من أوامر بالأداء و نسخ من اعترافات بدين .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد كابريال (ن.) بواسطة نائبته بجلسة 23-09-2020 جاء فيها أنه يدلي للمحكمة نسخ من أوامر بالأداء لإثبات دينه الأمر عدد 5083/12/2009 الحامل لمبلغ 1.584.000 درهما و الأمر عدد6930/12/2009 الحامل لمبلغ 120.000.00 درهما ، و التمست تحقيق هذا الدين .
و بناء على أمر القاضي المنتدب عدد 769 الصادر بتاريخ 30-09-2020 في الملف عدد 798/8304/2020 القاضي برفض الدين .
و بناء على قرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 736 الصادر بتاريخ 16-02-2021 في الملف عدد 3838/8301/2020 و القاضي بإلغاء الأمر المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون .
و بناء على إحالة الملف على القاضي المنتدب أدرج بجلسة 21-04-2021 أدلت الأستاذة شريفة (ب.) بمذكرة نيابة عن السيد كابريال (ن.) جاء فيها أن هذا الأخير كان يشغل منصب المدير التجاري بشركة (م. م. س.) و أنه لم يكن المسير الوحيد أو الفعلي للشركة حسب المادة 13 من النظام الأساسي و أنه كان يشغل مدير تجاري للشركة منذ سنة 1946 إلى غاية 2006 و كان يتوفر على صفة أجير بالإضافة إلى مهامه كمسير و أن دينه ثابت و مستحق على شركة (م. م. س.). و أن الدين ثابت بموجب الاعتراف بدين الصادر بتاريخ 30-06-2009 الحامل لمبلغ 240.288.46 و الموقع من طرف السيد عبد العالي (ل.) المدير العام لشركة (م. م. س.) و الاعتراف بدين الصادر بتاريخ 30-09-2009 الحامل لمبلغ 239.000.00 درهما موقع من طرف السيد عبد العالي (ل.) المدير العام و السيد أحمد (أ.) إضافة إلى توقيع السيد كابريال (ن.) بصفته مسير و ليس أجير و الاعتراف بدين الصادر بتاريخ 30-09-2009 الحامل لمبلغ 158.4000.00 درهما الموقع من طرف المدير العام و مراقب الحسابات و التمست قبول الدين في حدود مبلغ 2183288.46 درهما و أدلت بنسخ عقود و نسخ اعترافات بديون .
وبعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه السيد كابريال (ن.) و ابرز في اوجه استئنافه أن الحكم الابتدائي اسس تعليله على كون العارض المستأنف لا يستحق الدين الطالب به باعتباره رئيسا للمقاولة و مسيرها الا ان المحكمة وبرجوعها الى النظام الأساسي للمقاولة فانها ستقف على انه ينص على أن الشركة يديرها عدة مسيرين وهذا ما تنص عليه المادة 13 منه حيث تؤكد على أن الشرکة يديرها عدة مسيرين , وان القرارات لا تتخذ إلا بموافقة أغلبية الأعضاء. وأن العارض وان كان مسيرا بالشركة إلا أنه كان يشغل منصبا أخر يتمثل في كونه كان مديرا تجاريا منذ سنة 1964 الى غاية 30/05/2006. وهذا ما تثبته الشهادة الصادرة عن إدارة الشركة والتي تؤكد حصوله على التقاعد كمدير تجاري وتحدد التعويضات المستحقة له ومن بينها اجر ثلاثة اشهر.و ان العارض وحتى بعد تقاعده بسنة 2006 فقد حصل على اذن وزارة التشغيل بابقائه عامل في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد- رفقته صورة من الاذن الصادر عن وزارة التشغيل.
و ان العارض كان يتوفر على صفة أجير بالإضافة إلى مهامه كمسير وهذا ما يتبثه عقد الشغل الرابط بينه وبين شركة (م. م. س.) والمصادق عليه من طرف وزارة التشغيل باعتباره مواطن ايطالي مقيم بالمغرب والذي يعتبر عقدا للشغل كامل الأركان ومستوف لجميع الشروط المنصوص عليها ضمن مقتضيات قانون الشغل- رفقته عقد الشغل - و أن ما ذهب إليه السيد القاضي المنتدب من كون العارض مسير ويصنع الحجج لنفسه كان تعليلا فاسدا وموازيا لانعدامه ذلك ان العارض شغل منصب مدير تجاري أكثر من 40 سنة من العمل الفعلي والتقني المتميز وبصفة مستمرة , وحتى قبل أن يصبح مسيرا مما يكون معه مستحقا لكل الأجور والتعويضات التي طالب بها والتي صادق عليها المجلس الإداري للشركة .
وأنه من جهة ثانية فإن الاعترافات بدین موضوع دين العارض والذي سبق أن صرح به أمام السيد سنديك التصفية القضائية لشركة (م. م. س.) فإنها عبارة عن أجور للعارض في ذمة الشركة ذلك انها موقعة من طرف المدير المالي للشركة السيد عبد العالي (ل.) وكذا المدير الإداري السيد احمد (أ.) وبعضها يحمل بالإضافة إلى توقيعهما توقيع العارض السيد كابريال (ن.) بصفته مسير للشركة لان نظامها الداخلي يخضعها لرقابة كل الشركاء وكذا أعضاء الإدارة وكيف ان الحكم الابتدائي استبعد الاعتراف بدین الحامل المبلغ 1.584.000 درهم لكونه يحمل توقيع المستأنف معتبرا أن ذلك يعتبر بمثابة المساهمة في صنعه و انه وبالاطلاع على الاعترافات بدين فسيتبين أنها صادرة عن إدارة الشركة وليس عن العارض.
و انه لو كان العارض يصنع الحجج لنفسه ويحاول الإثراء على حساب الشركة لما احتاج الى توقيع الإدارة بمديريها المالي والإداري ولو كان له كامل السلطة في الحصول على الأموال لاستخلص أجرته في وقتها ولم يكن في حاجة الاعتراف بدین صادر عن إدارة الشركة يلجأ معه إلى القضاء من اجل استخلاصه .
و أن العارض المستأنف ليس هو المسير الوحيد للشركة بل هناك شركاء وأعضاء مجلس إدارة كما يتضح من خلال النظام الأساسي .و أن العارض يدلي للمحكمة الموقرة بشهادة اجر موقعة من طرف السيد عبد اللطيف (ز.) باعتباره مدیر مالي و اداري مؤرخة بسنة 2007 تبين أن الشركة لها عدة مدراء و يتم تسييرها بمجموعة من الشركاء وليس بمسير وحيد رفقته : شهادة اجر موقعة من طرف السيد عبد اللطيف (ز.).
كما يدلي بشهادة اجر صادرة عن ادارة الشركة موقعة من طرف الرئيس السيد محمد (ف.) - رفقته شهادة اجر مؤرخة في27/09/2000 و أن الحكم الابتدائي لم يأخذ بعين الاعتبار النظام الداخلي للشركة المحدد بمقتضى نظامها الأساسي وخاصة المادة 13 منه التي توضح أن القرارات يتم اتخاذها بأغلبية أعضاء الإدارة والشركاء وليس من طرف المسير.
و انه وباستقراء الاعترافين بدين المستبعدين فان المحكمة ستقف على أنهما صادرين عن ادارة الشركة وموقعين من طرف مديرها المالي والإداري واللذين يعترفان بأن المبلغ المضمن بالاعتراف يعتبر بمثابة اجر للعارض المحدد بمقتضى الجمع العام المؤرخ في15/11/2004 في مبلغ 40000 درهم شهريا والتي لم يتقاضاها العارض لمدة ثلاث سنوات. والتمس الحكم بتأييد الحكم الابتدائي جزئيا في ما قضى به مع تعديله برفع المبلغ الى حدود المبلغ المصرح به امام السيد سنديك التصفية القضائية السيد عبد الرحمان (ا.) و ذلك بتحقيق الدين في مبلغ 2183288,46 درهم و ليس 360288,46. و تحميل الصائر لمن يجب. وأرفق مذكرته بالوثائق المشار اليها أعلاه وصورة من النظام الأساسي للشركة وصور صول صافي الحساب الموقع من ادارة الشركة.
وبناء على مذكرة السنديك التي جاء فيها ان الطاعن الذي كان يشغل منصب رئيس المقاولة قام بالتصريح بدينه بمبلغ 2183288,46 درهم موضوع أوامر بالاداء ناتجة عن اعترافات بالدين موقعة من طرف شركة (ن. ر. ف. م.).
وبناء على مذكرة الطاعن و التي اكد فيها دفوعها السابقة و ارفق مذكرته بأمر عدد 2009/12/3921 وصورة من الاعتراف بدين مع صورة من الأمر بالاداء.و امر عدد 2009/12/5142 وصورة من الأمر بالاداء عدد 5142 مع صورة من الاعتراف بدين.و امر عدد 2009/12/6930 وصورة من الأمر عدد 6930 وصورة من الاعتراف بدين . و الأمر عدد 5083/12/2009 فضى لفائدة العارض باداء شركة (م. م. س.) مبلغ 1584000.00 درهم ذلك انه كان يعمل كمدير تجاري بالشركة منذ 1964 الى غاية 2006 كما أنه وبعد بلوغه سن التقاعد حصل على إذن من وزارة الشغل من أجل الاستمرار في العمل كمدير تجاري بالشركة.و ان العارض يؤكد للمحكمة أن الاعترافات بدين تبقى صحيحة ومنتجة لأثارها القانونية وهي اعترافات صادرة عن المجلس الإداري للشركة والتي ينص نظامها الأساسي على ان القرارات تتخذ بموافقة أغلبيته وليس بإرادة المسير فقط .
ان العارض المستأنف ليس هو المسير الوحيد للشركة بل هناك شركاء و اعضاء مجلس ادارة كما يتضح من خلال النظام الأساسي ولكنه كان يعمل كأجير مقابل اجر شهري محدد .
و أن الحكم الابتدائي لم يأخذ بعين الاعتبار النظام الداخلي للشركة المحدد بمقتضى نظامها الأساسي وخاصة المادة 13 منه التي توضح أن القرارات يتم اتخاذها بأغلبية أعضاء الإدارة والشركاء وليس من طرف المسير.
و انه وباستقراء الاعترافين بدين المستبعدين فان المحكمة ستقف على أنهما صادرين إدارة الشركة وموقعين من طرف مديرها المالي والإداري واللذين يعترفان بأن المبلغ المضمن بالاعتراف يعتبر بمثابة اجر العارض المحدد بمقتضى الجمع العام المؤرخ في 15/11/2004 في مبلغ 40000 درهم شهريا و التي لم يتقاضاها العارض لمدة ثلاث سنوات. والتمس الحكم بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله برفعه الى المبلغ المصرح به امام السيد السنديك و المحدد في 2183288,46 درهم. وتحميل الصائر لمن يجب وأرفق مذكرته باربع اوامر بالاداء و اربع اعترافات بدين.
وبناء على ملتمس النيابة الذي جاء فيه أنه بالاطلاع على الأمر المستأنف تبين بأنه اعتمد كوسائل الإثبات في ثبوت الدين اعترافين اثنين و المنجزين من طرف الغير، والقاضين بتحديد المديونية، و استبعد اعترافين آخرين من انجاز و صنع المستانف نفسه و اعتبرهما حجة من صنع الأخير ولا يجوز اعتمادها في الإثبات. وتبعا لذلك يكون الأمر المستأنف بالفعل قد بنى نتيجته النهائية بناء سليما وجعل لها أساسا قانونيا سليما، وبالتالي يكون ما أثير في أوجه الاستئناف غير مبرر ومحل نظر.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/10/2021.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به من عدم استحقاقه للدين المطالب به المثبت باعترافات بدين موقعة من الشركة موضوع اوامر بالاداء.
وحيث ان الثابت من النظام الأساسي للشركة موضوع التصفية القضائية و خاصة البند 13 ان مهمة التسيير انيطت بالسيد كابريال (ن.) و ان التوقيع يكون من قبل جميع المسيرين الا ان البند 17 من نفس النظام الأساسي نص ان مهمة التسيير يحدد مقابلها بمداولات الشركاء حسب الشروط المضمنة بالفصل 23 من النظام الأساسي الذي اشترط ان تتخذ القرارات بالمصادقة عليها من الشريك او الشركاء المالكين لأكثر من نصف الحصص. وأنه لا دليل بالملف على احترام الاجرائين سواء مداولات الشركات بالجمعية العامة او تحقق اغلبية مالكي الحصص بحيث لم يرفق التصريح بالدين بمقرر تحديد اتعاب الطاعن، علما انه لا يملك سوى 20% من الحصص حسب ما ضمن بالقانون الأساسي للشركة ، فضلا على انه بخصوص الاعتراف بالدين المؤرخ في 30/09/2009 تضمن ان موضوعه هو تسبيقات مقدمة من السيد كابريال (ن.) لفائدة الشركة الخاضعة لمسطرة التصفية ولم يدل الطاعن بما يفيد فعلا تمكين الشركة من المبالغ المسطرة في الاعتراف .
وحيث تأسيسا على ما سبق بيانه يكون مستند الطعن غير مرتكز على اساس و يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب و يتعين تأييده.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنه.
لهذه الاسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح و هي تبث انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.
65393
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
Responsabilité bancaire, Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Octroi de crédit fautif, Fixation de la créance, Déclaration de créance, Continuation des poursuites, Clause de médiation, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement, Action en cours au jour du jugement d'ouverture
54665
Vérification des créances : L’autorité de la chose jugée s’oppose à la contestation d’une créance établie par un jugement définitif devant le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/03/2024
54721
Vérification des créances : la régularité de la proposition du syndic est subordonnée à la mention du délai de réponse et à la preuve de sa réception par le créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
54817
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire interdit à la banque de procéder par voie de contre-passation au paiement d’une créance antérieure au jugement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2024
55139
Extension de la liquidation judiciaire : le rejet de la demande est confirmé en l’absence de preuve de fautes de gestion ou de confusion des patrimoines (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
55433
Plan de continuation : l’absence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif justifie la conversion du redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
56279
Redressement judiciaire : l’action en paiement engagée avant le jugement d’ouverture se poursuit pour la seule fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
Redressement judiciaire, Preuve par factures, Nullité de la clause d'arbitrage, Instance en cours au jour du jugement d'ouverture, Fixation de la créance, Déclaration de créance, Contrat d'entreprise, Continuation de l'action, Compétence territoriale, Clause compromissoire, Arrêt des poursuites individuelles
56705
Redressement judiciaire : la proposition de réduction de créance par le syndic est facultative pour le créancier et ne peut être imposée par le juge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
57069
Déclaration de créance : le défaut de mention du mode de calcul des intérêts justifie le rejet de leur admission au passif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2024