Réf
67636
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4794
Date de décision
11/10/2021
N° de dossier
2021/8232/2724
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Refus d'execution, Pouvoir souverain du juge, Ordonnance de référé, Obligation de faire, Liquidation de l'astreinte, Impossibilité d'execution, Exécution des décisions de justice, Evaluation du préjudice, Conversion en dommages-intérêts, Confirmation du jugement, Astreinte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre un bailleur à rétablir la fourniture d'eau à son preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de cette liquidation. L'appelant principal soutenait l'impossibilité d'exécuter l'injonction, faute de détenir un contrat d'abonnement avec le distributeur d'eau, ce qui, selon lui, caractérisait une cause étrangère exonératoire de responsabilité. La cour écarte ce moyen en rappelant que son office, en matière de liquidation, se limite à constater l'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée. Elle relève que l'obligation de rétablir la fourniture d'eau était factuellement établie par des constats d'huissier démontrant l'existence antérieure d'un branchement et le refus persistant du débiteur de le remettre en service. Statuant sur l'appel incident du créancier qui sollicitait une augmentation du montant alloué, la cour rappelle que la liquidation de l'astreinte la transforme en dommages et intérêts dont le montant doit correspondre au préjudice réellement subi et non à une simple multiplication arithmétique. Faute pour le créancier de justifier de l'étendue de son préjudice, le montant souverainement apprécié par le premier juge est jugé adéquat. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2 ماي 2021 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1815 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2020/8202/4057 بتاریخ 2021/02/22 و القاضي بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 2019/7/5 في الملف رقم 2019/8101/3044 تحت عدد 3210 و المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2629 الصادر بتاريخ26/10/2020 في الملف التجاري رقم2020/8227/3020 في شكل تعويض عن المدة من 26/09/2019 الى 31/03/2020 و الحكم تبعا لذلك على المدعى عليه بادائه لفائدة المدعي ما قدره 45000 درهم و بتحميل المدعى عليه الصائر.
وحيث تقدم المستأنف عليه بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 05/07/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم المشار اليه أعلاه استئنافا فرعيا.
في الشكل
حيث ان الإسىتئنافين الأصلي والفرعي مقبولان شكلا لتوافر شروطهما الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا لذا فهما مقبولان شكلا.
وحيث انه بخصوص تمسك الطاعنة فرعيا بأن المستأنف أدخل طرفا في الإستئناف لم يكن طرفا في الدعوى فهو مردود طالما أن ادخال المكتب الوطني للماء والكهرباء في الدعوى لا يعد طلبا جديدا لأن المكتب كان طرفا في المرحلة الإبتدائية بموجب مقال ادخاله والمحكمة قضت لعدم قبول هذا الطلب مما يتعين معه رد الدفع الشكلي المثار
في الموضوع
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13/03/2020 و الذي يلتمس من خلاله الحكم على المدعى علية بأدائه للمدعي مبلغ94.000,00 درهم عن تصفية الغرامة الاجبارية اليومية بنسبة 500 درهم عن المدة من 26 شتنبر 2019 الى2020/03/31 بسبب التأخير اليومي المستحق مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.
و تقدم المدعى عليه بجلسة2020/07/20 بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة على اعتبار ان الزراعة و كل ما يتعلق بها هو عمل مدني كما أنه قام بتحديد طلباته من خلال مذكرة استدراكية فقط و ليس بمقتضی مقال متوفر لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و مؤداة عنه الرسوم القضائية و أضاف انه على المدعي و قبل تصفية الغرامة التهديدية العمل على تنفيذ الوسيلة المشار إليها في الأمر الاستعجالي بالتعاقد مباشرة مع شركة الموزعة للماء و لعدم سلوك الوسيلة الثانية للتنفيذ وأنها تسند النظر للمحكمة لمراقبة باقي شكليات المقال تحت طائلة عدم القبول و احتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب الكون المحضر غير صحيح و لكونه لا تربطه أية علاقة بالمدعي.
وكما تقدم المدعى عليه بمذكرة تعقيبية مع إدخال الغير في الدعوى بتاريخ2020/09/03 و المدلى بها بجلسة 07/09/2020 يدفع من خلالها بكونه لا يتوفر على عقد ربط بمادة الماء و لا تربطه أي علاقة ربط مع شركة مختصة بالتزويد الماء و ان المنطقة التي يوجد فيها المشتل هي فلاحية بعيدة على المجال الحضري ولا وجود لربط مادة الماء و بالتالي استحالة تنفيذه الأمر المذكور و إلتمس أساسا من خلال المذكرة التعقيبية رفض مزاعم المدعي و الحكم برفض الطلب و من حيث مقال الإدخال بإدخال المكتب الوطني للماء والكهرباء فرع اقليم سطات للتأكد من الربط بمادة الماء و احتياطيا إجراء بحث بين الأطراف.
و بناء على القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/10/26 تحت عدد 2649 في الملف عدد 3020/8227/2020 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أن الحكم قد شابه فساد التعليل ، لان المستأنف لا يتوفر على عقد ربط بمادة الماء ولا تربطه أي علاقة ربط مع أي شركة مختصة بالتزويد الماء و ذلك ثابت وفق محضر المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي كما أن المعاينة والاشهاد المحتج بهما لم يثبتا أنه يتوفر على عقد ربط بمادة الماء ، وبالتالي فان استحالة تنفيذ الأمر المذكور ثابتة وأن استحالة التنفيذ استحالة طبيعية و قانونية خارج عن إرادته وأنه لا يوجد في مطل وفق الفصل 335 من ق.ل.ع، و أن استحالة التنفيذ راجع إلى سبب خارج عن إرادته و بالتالي فانه غير مسؤول من الناحية القانونية و الفقرة الأولى من الفصل 338 من قانون الالتزامات و العقود ، وانه يستحيل تنفيذ الأمر المذكور بتزويد المستأنف عليه بالماء لعدم اشتراك الطاعن بالمكتب الوطني للماء و الكهرباء او اي شركة مختصة بالتزويد بمادة الماء و هو الأمر الذي عجز عن إثباته المستأنف عليه مما يجعل مدة تنفيذ الأمر مستحيل بالنسبة له و يكون الحكم الابتدائي فاسد التعليل في هذا الشق ، و من جهة أخرى فان المستأنف عليه لم يدلي بما يفيد انه و قبل تصفية الغرامة التهديدية عمل على تنفيذ الوسيلة المشار إليها في الأمر الاستعجالي بالتعاقد مباشرة مع شركة الموزعة للماء لأن الأمر الإستعجالي منحه الادن وإمكانية التعاقد مباشرة مع الشركة الموزعة للماء قصد إدخال العداد الماء بعد أداء المصاريف المستحقة، واما من حيث الالتزام فقد بنت المحكمة الدرجة الأولى حكما على وجود التزام بين الطرفين و تكون بذلك قد بنت حجة للأطراف، وان الثابت الثابت من خلال العمل القضائي بان المحكمة لا تصنع حجج للأطراف ، ومن جهة ثانية فان المستأنف عليه عجز عن اثبات وجود التزام بينه و بين الطاعن، وانه شخصيا لا يتوفر على عقدة ربط مادة الماء ولا تربطه أية علاقة ربط مع اي شركة مختصة بتزويد الماء وذلك ثابت من خلال محضر معاينة و الذي يثبت ادعاءه، وأنه غير ملتزم بتزويد المستأنف عليه بأي مادة سواء الماء او الكهرباء كما انه غير مشترك بأي مؤسسة للتزويد وبالتالي فان المحكمة صنعت حجة للمستأنف عليه مما يكون فاسد التعليل، واما من حيث مقال إدخال الغير في الدعوى، أنه أكد خلال المرحلة الابتدائية أن العقار موضوع النزاع لا يتوفر على ربط بمادة الماء ولا يوجد عقد مع المكتب الوطني للماء والكهرباء أو أي شركة مختصة بالتزويد بمادة الماء و ذلك ثابت وفق محضر المعاينة المذكور ، وان الغاية من طلبه إدخال المكتب المذكور لتأكد المحكمة من وجود ربط الماء بينه وبين الطاعن وليس بالضرورة توجيه اي مطالبة ضده لان المستأنف هو المطلوب ضده وليس الطالب وبالتالي يكون الحكم الابتدائي فاسد التعليل في هدا الشق ، و لهذه الأسباب فهو يلتمس اصدار قرار يقضي بالغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.
وأجابت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مرفقة باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 5/7/2021 جاء فيها انه بخصوص انعدام مبررات الطعن بالاستئناف، أن المستأنف حاول ابتدائيا نفي العلاقة الكرائية سعيا منه إلى الإضرار به ويحاول من جديد زاعما خلق واقعة مستحيلة كان السبب المباشر فيها ولا زال ، وان ما أثاره في مقاله الاستئنافي ليس بجديد، وان الدفوع المتمسك هي نفسها التي سبق إثارتها خلال المرحلة الابتدائية ، إذ عمد إلى تكرارها و تمت الإجابة عنها من لدن المستأنف عليه دون أي جديد يذكر ، وأما بخصوص الدفع بعدم توفر المستأنف على عقد ربط بمادة الماء ، و انه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف ومستنداته المدلى بها من طرفه في المرحلة الابتدائية سيتبين أن محضر المعاينة المنجز بتاريخ 16/05/2019 خلص فيه المفوض القضائي بعد الطواف بالمشتل المسمى "منبت (و. ز.)" أن المستأنف عليه كان يتزود من صنبور ماء ممتد من محطة البنزين المملوكة للمستأنف عليه إلى مشتله وهو ما أكده أجراء المستأنف وهم السيد محمد (ف.) مستخدم بالمحطة و السيد عبد الله (ا.) مسير المحطة ، والذين أكدوا أن محطة البنزين (و.) تزود مشتله بالماء، ولكن بتاريخ لاحق على المعاينة الأولى يوم 21/05/2019 ، وحرصا منه على حماية الحقوق أنجز معاينة ثانية تثبت أن المكان الذي يتزود منه بالماء تم قفله بسداد وتمت إزالة الصنبور من مكانه بفعل المستأنف ، و أن المكري منع المكتري عمدا من استغلال العين المؤجرة فيما أعدت له من خلال قطعه الماء عن المشتل ملحقا به أضرارا متنوعة تمثلت في تلف1333 نوع من الأشجار وتكبده مصاريف مالية لجلب الماء من أماكن بعيدة، وأن مادة الماء كانت ولا زالت موجودة بالمحطة كما اثبت محضر معاينة آخر قطع الماء دون مبرر مقبول ، وبالتالي فان الدفع بعدم وجود مادة الماء ما هو إلا تملص من تنفيذ الحكم وتفنده المحاضر الرسمية المنجزة في الموضوع والتي لم يتم الطعن فيها بأي مطعن، واما بخصوص الدفع باستحالة التنفيذ لعدم وجود ربط لمادة الماء، فقد بني المستأنف استئنافه على علة فاسدة وهي استحالة تنفيذ الحكم لعدم وجود ربط لمادة الماء. محاولا إيقاع المحكمة في الغلط، متناسيا أنه يستغل المياه الجوفية الباطنية من خلال استغلال البئر الكائن بالمحطة الذي تتزود منه المحطة وغيرها من المرافق التابعة لها وكما يتزود منه المشتل منذ إبرام عقد الكراء ، وإن إعادة فتح صنبور الماء من محطة البنزين (و.) كافي لرفع الاستحالة الطبيعية والقانونية المزعومة ، وبالتالي فان طلب تصفية الغرامة التهديدية مصدره تقصيري وذلك بامتناع المستأنف من تنفيذ التزامه والإذعان للأمر ، و أن تعلیل الحكم المستأنف في قضائه وحيث أن ما تمسك به المدعى عليه بخصوص عدم توفره على عقد ربط بمادة الماء وبان المنطقة المتواجد بها المشتل بعيدة عن المجال الحضري ولا وجود لربط مادة الماء وباستحالة التنفيذ لا يشفع له في الامتناع عن تنفيذ الأمر ، و إن المحكمة لم تخرق القواعد المحتج بخرقها وعللت ما قضت به تعليلا سليما وبنته على اساس ، فانه نتيجة لما ذكر كله يكون الحكم المطعون فيه معللا تعليلا سليما ومرتكز على اساس قانوني وغير خارق للقواعد والمقتضيات المستدل بها والوسائل جميعها بالتالي غير جديرة بالإعتبار، وبخصوص الإستئناف الفرعي ، أن موضوع الدعوى منصب على محل تجاري مستغل لغرس النباتات وان النشاط الممارس بالمحل هو غرس النباتات بهدف بيعها لكن المستأنف عليه فرعيا بادر منذ ماي 2019 إلى قطع مادة الماء دون سابق اعلام ، و إن الغرامة التهديدية المطلوب تصفيتها إنما كانت بناء على أمر استعجالي صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تم تأييده بقرار استئنافي صادر عن المحكمة الاستئناف التجارية ، وان الأساس الواقعي الذي بموجبه تتم تصفية الغرامة هو وجود الضرر وثبوته ومقدار أهميته بالنسبة لطالب تصفيتها، وأن امتناع المطلوب في الاستئناف عن تنفيذ الحكم لا زال قائما وهو ما يلحق بالمستأنف فرعيا ضررا جسيما سواء قبل الحكم بالغرامة التهديدية أو بعده، مما يخول له الحق في طلب إجباره على التنفيذ، وان ما قضى به الحكم المطعون فيه بالاستئناف لا يغطى كافة الأضرار اللاحقة بالمستأنف فرعيا، الأمر الذي يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله برفع التعويض على أساس وجود الضرر وثبوته ومقدار أهميته،
لهده الأسباب فهو يلتمس رد جميع أوجه الاستئناف لعدم جديتها والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و ترك الصائر على المستأنف، وبخصوص الإستئناف الفرعي ، تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله برفع التعويض الى مبلغ 94.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وترك الصائر على المستأنف الأصلي.
وعقب المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 26/07/2021 أنه أكد من خلال مذكرة الاستئنافية أن تعليل محكمة البداية في الحكم المطعون فيه جاء فاسدا لكون أن الاشهادات و محضر المعاينة الذي ارتكز عليه في تعليله لا يوجد فيها ما يثبت العلاقة التعاقدية او الرابطة العقدية التي على اساسها يتم تزويد المستأنف عليه بمادة الماء و في ضل انعدام ذلك فلما جاء تعليل محكمة البداية بالكيفية المشار لها في المقال الاستئنافي فانه جاء فاسد او غير مرتكز على أساس قانوني ، و من جهة أخرى فالعبرة ليست بجواب محكمة البداية عن الدفوع المثارة في المرحلة الابتدائية بل العبرة بارتكاز ذلك الجواب على أساس قانوني و كونه مبني على الصواب ، و انه لما كان جواب محكمة البداية غير مرتكز على أساس قانوني و كونه مجانب للصواب فيما قضى به فان إثارة هذه الدفوع من جديد امام المحكمة كان غايته إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به كونه مجانب لصواب، واما من حيث ادعاء المستأنف عليه يتوفر عقد ربط بمادة الماء ، ان المستأنف عليه يحاول جاهدا أن يستمد العلاقة التعاقدية غير الموجودة أساسا من واقعة قطع مادة الماء و التي لا يمكن أن تأسس عليها الرابطة العقدية بينه و المستأنف عليه وذلك لانعدام أي اشتراك ما يبنه و المكتب الوطني للماء الكهرباء ، وان زعم المستأنف عليه هذا هو الذي أوضع محكمة البداية في الغلط و ترتب عليه مجانبة حكمها للصواب، و من جهة أخرى فان المستأنف عليه من خلال مذكرته الجوابية سارع إلى إعطاء العلاقة المزعومة وصف المكری و المكتري دون سند قانوني أو تعاقدي لذلك محاولا إيهام المحكمة بالواقعة المغلوطة و المزعومة و التي دفع من خلالها المحكمة الابتدائية الى الوقوع في الغلط و فساد التعليل، وأنه باطلاع على كافة الوثائق المرفقة بالمقال الاستئنافي و المستندات المدلى بها في المرحلة الابتدائية سيتضح لها جليا على عدم وجود ما يثبت وجود علاقة تعاقدية او اشتراك ما بينه و المكتب الوطني للماء و الكهرباء و اي شركة خاصة التي على أساسها يتم تزويد العارض بمادة الماء ، وما سيؤكد ذلك و يعززه هو حضور المكتب الوطني للماء و الكهرباء و الذي سبق إدخاله و الذي رفضت المحكمة الاستجابة اليه دون أن يستند رفضها على أي سند قانوني سليم، و انه في ضل انعدام ما يثبت وجود عقد ربط بين الطاعن و المكتب الوطني لمادة الماء و الكهرباء فان زعم المستأنف عليه يكون هناك علاقة مكری و مكتري في نازلة الحال يبقى زعم دون سند قانونی ، و من حيث زعم المستأنف عليه بعدم وجود استحالة التنفيذ ، انه و الثابت من خلال محضر المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي المدلى به في المرحلة الابتدائية ، وكذا الإشهاد المحتج بهما أنه لا وجود لأي عقد ربط بمادة الماء مع اي شركة مختصة بالتزويد بالماء فقط فالاشهادات تثبت أن المشتل الذي يشغله المستأنف عليه كان مزود بمادة الماء ، و بالتالي فان استحالة تنفيذ الطاعن للأمر ثابتة ثبوتا قطعيا وأن هذه الاستحالة خارجة عن إرادته ، وأنه لا دخل له فيها عكس ما يدعي المستأنف عليه، و ان هذا الأخير عجز عن إثبات الإشتراك مع أي شركة مختصة بتزويد بمادة الماء مما يجعل تنفيذ الأمر مستحيلا بالنسبة له و يجعل بالتالي الحكم الابتدائي فاسد التعليل كما جاء بالكيفية المشار لها في المقال الاستئنافي ، و انه من جهة ثانية فان المستأنف عليه لم يدعي ما يفيد انه و قبل تصفية الغرامة التهديدية عمل على تنفيذ الوسيلة المشار إليها في الأمر الاستعجالي بالتعاقد مباشرة مع شركة الموزعة للماء لأن الأمر الاستعجالي منحه الإذن و إمكانية التعاقد مباشرة مع الشركة المزودة للماء قصد إدخال العداد الماء بعد أداء المصاريف المستحقة ، وبالتالي فإنه في ظل انعدام ما يثبت اشتراكه بالتزويد بمادة الماء و الذي تفيد استحالة تنفيذ أمر الاستعجالي فانه يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وأما فيما يخص محضر المعاينة ، إن المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي عبد الكريم (ا.) مخالفة للمادة 9 و21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين الذي يفرض عليه القيام بالمعاينات داخل نفوذ المحكمة التي ينتمي إليها وينتدب من لدن القضاء للقيام بالمعاينات والاستجوابات ، و ان الاجتهاد القضائي أكد أن عدم التقيد المفوض القضائي بقواعد الاختصاص المكاني يجرد المعاينات الاختيارية الصادرة من المفوض القضائي من أي حجية، واما من حيث الإستئناف الفرعي ان المستأنف عليه أصليا و المستأنف فرعيا يرمي من خلال استئنافه الفرعي الى رفع قيمة التعويض المحكوم بها في الحكم المطعون فيه على أساس أن التعويض لم يعطي الضرر الملحق به ، و أن هذا الاستئناف الفرعي لا اساس له من الناحية القانونية والواقعية ما دام انه من خلال ما تم بسطه سابقا وكذا في المقال الاستئنافي على أن هناك استحالة قانونية وواقعية في تنفيذ الأمر القضائي راجعة الى انعدام وجود اي اشتراك ما بينه و المكتب الوطني للماء و الكهرباء بل وان الاستحالة في التنفيذ لا دخل للطاعن فيها وفقا لما هو ثابت من خلال الوثائق المدلى بها وكذا وجواب المكتب الوطني للماء و الكهرباء بصفته مدخلا في الدعوى، وأنه تبعا لذلك يلتمس التصريح برد استئناف الفرعي لانعدام أساسه القانوني والحكم وفقا لمقاله الإستئنافي.
وارفق المذكرة بالقرار عدد 75 الصادر عن المحكمة الدستورية في الملف 26/2018 بتاريخ 9/5/2018.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 20-09-2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 11-10-2021.
محكمة الاستئناف
في الإستئناف الأصلي :
حيث نعى الطاعن على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به لأنه لا يتوفر على عقد ربط بمادة الماء ولا تربطه أي علاقة ربط مع أي شركة مختصة بالتزود بهذه المادة وأنه غير ملتزم بتزويد المستأنف عليه بأي مادة للماء أو الكهرباء وأن المحكمة صنعت حجة للمستأنف عليه وتمسك بمقال ادخال المكتب في الدعوى كما تمسك بعدم اختصاص المفوض الذي أنجز محضر المعاينة.
وحيث إن الثابت من خلال الوثائق المرفقة ان المستأنف عليه قد استصدر في مواجهة المستأنف امرا استعجاليا صادرا بتاريخ 5/7/2019 ملف 3044/8101/2019 تحت عدد 3210 والقاضي بارجاع مادة الماء للمشتل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الإمتناع وأن الأمر الإستعجالي تم تأييده بمقتضى قرار استئنافي صادر بتاريخ 26/10/2020 ملف رقم 3020/8227/2020 تحت عدد 2629 وبالتالي فالطاعن اصبح ملزما بتنفيذ قرار استئنافي نهائي قاضي عليه بإرجاع مادة الماء لمشتل المستأنف عليه وأما بخصوص تمسكه باستحالة التنفيذ لعدم توفره على عقد ربط بالمادة المذكورة مع المكتب فهو مردود طالما أن الأمر يتعلق بتنفيذ امر استعجالي نهائي قضى بإرجاع مادة الماء وأن محضر المفوض القضائي قد أثبت استمرار امتناع المستأنف عن تنفيذ مقتضيات الأمر المذكور إضافة إلى أن واقعة سبقية تزود المستأنف عليه من الماء ثابتة بمقتضى محضر المعاينة المنجز بتاريخ 16/05/2019 والذي خلص خلاله المفوض القضائي إلى أن المشتل كان يتزود بالماء بواسطة صنبور ماء ممتد من محطة البنزين المملوكة للمستأنف.
وحيث ان طلب تصفية الغرامة التهديدية جاء استنادا على أمر استعجالي وقرار استئنافي مؤيد له وهو ما يجعل المحكمة التي تبت في التصفية ملزمة أثناء النظر في تصفية الغرامة وتصييرها تعويضا بالتأكد من اثبات واقعة الإمتناع من عدمها وهو الأمر المحقق في النازلة بعد ان ادلى المستأنف عليه بمحضر امتناع يثبت استمرار الطاعن في الإمتناع عن ارجاع مادة الماء للمشتل وبالتالي استمراره في الإمتناع عن التنفيذ.
وحيث انه بخصوص ما قضت به المحكمة من عدم قبول مقال الإدخال فيبقى مبرر في غياب اية مطالب بخصوص الطرف المدخل واما بخصوص التمسك بعدم تقيد المفوض القضائي بقواعد الإختصاص المكاني فهو مردود طالما أن المفوض القضائي عبد الكريم (ا.) يمارس مهامه بدائرة محكمة الإستئناف بالبيضاء وقام بمهامه استنادا على الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء وذلك من اجل الإنتقال الى المنبت الكائن بمنبت (و. ز.) دوار [العنوان] حد السوالم البيضاء وبالتالي فانجاز المفوض القضائي لمهمته تم داخل نفود المحكمة التي ينتمي اليها وينتدب من لدن القضاء للقيام بالمعاينات والإستجوابات مما تبقى الأسباب المثارة غير مبررة ويتعين معه ردها والتصريح تبعا لذلك برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل المستأنف صائر استئنافه.
وفي الإستئناف الفرعي :
حيث تمسك المستأنف فرعيا بأن ما قضى به الحكم من تعويض لا يغطي كافة الأضرار اللاحقة بها .
وحيث إن الثابت وفقا لما سار عليه العمل القضائي أن تصفية الغرامة التهديدية تصير تعويضا وذلك استنادا للضرر الفعلي والمباشر اللاحق بالشخص المتضرر جراء عدم التنفيذ وبالتالي فلا يعتد في تحديدها باحتساب أيام التآخير وإنما اعتمادا على الضرر الثابت ومقداره ونوعه وأن التحديد الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى يعتبر ملائما لجبر الضرر الناتج عن الإمتناع خلال المدة من 26/09/2019 الى 31-03-2020 خاصة وأن المستأنف لم يدعم ادعاءه بما يثبت الضرر المباشر الحاصل له وحجمه وقيمته وبالتالي يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين لذلك التصريح برد الإستئناف الفرعي وتأييده .
وحيث يتعين تحميل المستأنف فرعيا الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: بردهما و تأييد الحكم المستأنف و تحميل كل مستأنف صائر استئنافه
65385
Annulation du jugement d’irrecevabilité : La cour d’appel ne peut évoquer et statuer sur le fond que si l’affaire est en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65389
La non-identité entre la composition de la formation de jugement ayant mis l’affaire en délibéré et celle l’ayant prononcé entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/04/2025
65395
Faux incident : L’expertise graphologique concluant à la fausseté de la signature sur une lettre de change entraîne l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65398
Voies d’exécution : Le cumul d’une saisie-arrêt avec d’autres mesures d’exécution est possible tant que le paiement intégral de la créance n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/04/2025
65402
Le non-respect du délai de citation d’une partie domiciliée hors du ressort du tribunal constitue un vice de procédure justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65405
La conclusion d’un protocole d’accord modifiant le montant de la dette constitue une novation, entraînant la nullité de la procédure de saisie immobilière fondée sur la créance initiale éteinte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65380
Restitution des clés d’un local commercial : la consignation judiciaire en cas de refus du bailleur constitue une mesure d’urgence relevant du président du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025
65382
Mainlevée de saisie-arrêt : la preuve d’un paiement au créancier est insuffisante si le débiteur n’établit pas son imputation à la créance cause de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65325
Le refus du débiteur d’exécuter une condamnation pécuniaire et de présenter le bien saisi justifie le prononcé de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025