L’irrecevabilité de l’action civile jointe à l’action pénale pour défaut de qualité à agir n’a pas autorité de la chose jugée au civil et ne fait pas obstacle à une procédure d’injonction de payer initiée par le véritable bénéficiaire du chèque (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67611

Identification

Réf

67611

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4627

Date de décision

04/10/2021

N° de dossier

2021/8223/1461

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour erreur sur la personne du créancier. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par le tireur d'un chèque en retenant à tort que la société bénéficiaire avait été liquidée, la confondant avec une autre entité juridique.

L'appelante soutenait que le premier juge avait fait une application erronée d'une décision pénale qui avait déclaré irrecevables les demandes civiles de cette société tierce. La cour retient que le chèque a bien été émis au profit de la société appelante, toujours en activité, et que la décision pénale invoquée, outre son caractère purement formel, est inopposable à la véritable créancière qui n'y était pas partie.

Elle rejette en conséquence la demande de sursis à statuer fondée sur la procédure pénale en cours, l'instance civile étant engagée par une partie distincte. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 03/03/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 7916 الصادر بتاريخ 29/12/2020 ملف رقم 4991/8216/2020 و الذي قضى في الشكل بقبول الطعن بالتعرض و في الموضوع الحكم بإلغاء الأمر بالأداء الصائر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء تحت رقم 366 بتاريخ 27/01/2020 في الملف رقم 366/8102/2020 و تحميل المتعرض الصائر ، كما تطعن بالاستئناف كذلك في الحكم الابتدائي التمهيدي الرامي الى إجراء بحث الصادر بتاريخ 24/11/2020 .

في الشكل :

حيث أنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة ، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها و الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض فيه أنه يطعن بالتعرض ضدا على الأمر بالأداء الصادر عن المحكمة بتاريخ 2020/01/27 تحت عدد 366 في الملف 366/8102/2020 والقاضي بأداء مبلغ 560.000,00 درهم بما في أصل الدين من 13/09/2019 الى يوم التنفيد مع النفاد المعجل لخرقه مقتضيات قانون المسطرة المدنية بعدم تضمين المقال الافتتاحي عنوان الشركة وكذلك أن المستأنفة لم يصبح لها وجود قانوني بعد أن تمت تصفيتها قضائيا ولم يبقى لها ممثل قانوني مادامت غير موجودة لا واقعيا ولا قانونيا مدليا بقرار استئنافي صادر بتاريخ 30/12/2019 تحت عدد 2087 في الملف2019/2601/1605 والذي قضى بعدم قول المطالب المدنية شكلا معززا المقال بنسخة تبليغية وقرار استئنافي .

وبناء على الحكم التمهيدي الذي أمرت المحكمة بتاريخ 24/11/2020 الرامي إلى إجراء بحث .

وبناء على تخلف الأطراف رغم الاستدعاء فأحيل الملف على الجلسة العلنية بجلسة 15/12/2020 فتقرر حجزه المداولة قصد النطق بالحكم لجلسة 22/11/2020 مددت لجلسة 29/12/2020 فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه فأستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم قد شابه فساد التعليل الموازي لانعدامه باعتماده على وثائق لا علاقة لها بحقيقة الموضوع و أن المحكمة الابتدائية اعتمدت في حكمها على الحيثية وحيدة وهي أن مقاولة (س. د.) قد تمت تصفيتها والتشطيب عليها من السجل التجاري بهذه المحكمة ، و أن هاته حيثية معيبة ولا يمكن الاعتماد عليها ولا علاقة لها بملف النازلة أصلا على اعتبار أن الدعوى موجهة من طرف شركة (ب.) وليس من طرف مقاولة (س. د.) كما أن الشيك قد تم سحبه لفائدة شركة (ب.) شركة ذات المسؤولية المحدودة وهي لازالت قائمة لغاية يومه كما أن الشيك مسحوب لفائدة شركة (ب.) و ليس لـمقاولة (س. د.) ، كما أن الأمر بالأداء صدر لفائدة شركة (ب.) شركة ذات المسؤولية المحدودة وبالتالي فإنه تم بطرق أو بأخرى وحاول المستأنف عليه إيهام المحكمة الابتدائية والإدلاء باسم مقاولة (س. د.) التي بالفعل قد تم تصفيتها وليست لها أي علاقة بموضوع هاته الدعوي .

اما فيما يتعلق بالقرار المحتج به فإنه حق أريد به باطل على اعتبار أنه سبق للمستأنفة أن تقدمت بشكاية وقد تسرب خطا في شكايتها وفي تقديم مطالبها المدنية فعوض أن تقدمها لفائدة شركة (ب.) فقد تقدمت بها لفائدة مقاولة (س. د.) وهو الشيء الذي جعل المحكمة الابتدائية تدين المتهم وفي المطالب المدنية قضت المحكمة بعدم قبولها شكلا وليس رفضها لأن الدين ثابت لفائدة شركة (ب.) من خلال سند الدين الذي هو الشيك المسحوب لفائدة شركة (ب.) وقد حاولت العارضة تدارك هذا الخطأ في المرحلة الاستئنافية وذلك بتقديم مطالب مدنية مع مدكرة المطالب المدنية إصلاحية إلا أنه بالفعل تم تأييد الحكم الابتدائي وإنه إن كانت المحكمة الابتدائية و كذا محكمة الاستئناف قد أصدرت حكم بعدم قبول المطالب المدنية لانها قدمت خطا لفائدة مقاولة (س. د.) بدل شركة (ب.) فإنه يعتبر عيبا شكليا وليس موضوعيا على اعتبار أنه من حق المستأنفة أن تلتجأ إلى القضاء المدني واعتماد سند الدين الثابت الأداء وأن تطلب الحكم لها بالمبالغ المستحقة لفائدتها وكذلك بالتعويضات إن كان لها مبرر أما من جهة ثانية أن المحكمة الابتدائية لم تقم باستدعاء المستأنفة ولا دفاعها مع العلم أن الشركة لها عنوان قار وسبق لها أن توصلت به في مجموعة الدعاوى والتبليغات وكذلك دفاعها فإنه يوجد في دائرة نفود المحكمة التجارية وبالتالي فإن المحكمة لم تكلف نفسها عناء السهر عن الاستدعاء و أنه لهاته الدفوعات السابقة الذكر فإن الحكم معرض للطعن بالاستئناف لهذه الأسباب فهي تلتمس إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي القول بعدم قبوله شكلا و رفضه موضوعا .

مرفقة مقالها : نسخة من السجل التجاري لشركة (ب.) و نسخة من الحكم الابتدائي 7946 و نسخة من قرار استئنافي 2087 و نسخة من حكم ابتدائي 759 و نسخة من طلب أداء القسط الجزافي مع مذكرة المطالب المدنية إصلاحية و صورة من الشيك .

و أجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/04/2021 أن المحكمة الجنحية قضت بعدم قبول المطالب المدنية و قد تم تأييد الحكم المستأنف و طعن فيه المستأنف عليه بالنقض و أنه بغض النظر كيف تمكنت المستأنفة من سحب الشيك من الملف الجنحي المطعون فيه بالنقض فإنه مطالب بإثبات إلغاء القرار الاستئناف القاضي بعدم قبول المطالب المدنية بخصوص الشيك و أن الشيك قد صدر بشأنه قرار استئنافي و بالتالي فقد أصبح حجة لا يمكن دحضها الا بما يمليه و يفرضه القانون لذا فهو يلتمس تأييد الحكم المستأنف كما التمس في مذكرته المدلى بها بجلسة 29/06/2021 إيقاف البث الى حين انتهاء المسطرة الجنحية مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا .

و بناء على باقي المذكرات و بناء على إدراج الملف أخير لجلسة 06/09/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 27/09/2021 .

وبناء على إدراج الملف لجلسة 06/09/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 27/09/2021.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بالاسباب المفصلة أعلاه.

وحيث إن الثابت بالاطلاع على الوثائق المرفقة بملف النازلة أن النزاع بين الطرفين يتمحور حول الشيك عدد 212927 بمبلغ 560.000 درهم المسحوب على التجاري وفا بنك والذي تم سحبه من طرف المستأنف عليه لفائدة شركة (ب.) المستأنفة حاليا وأن الأمر بالأداء المتعرض عليه قد صدر بناء على هذه المعلومات بعد أن تبين لقاضي الأمر بالاداء صحتها و أما بخصوص تعليل الحكم المطعون فيه بأن الشركة مستصدرة الأمر بالأداء وهي شركة أو مقاولة (س. د.) قد تم تصفيتها والتشطيب عليها من السجل التجاري لهذه المحكمة وبأن الشيك المتعرض عليه هو نفسه موضوع الدعوى الجنحية والتي سبق لمحكمة الاستئناف أن قضت بعدم قبول المطالب المدنية بشأنها فهو تعليل مخالف للقانون باعتبار أن الشيك لم يتم سحبه لفائدة مقاولة (س. د.) وإنما لفائدة المستأنفة وأن الأمر بالأداء قد صدر بناء على ذلك.

أيضا فإن القرار الاستئنافي بعدم قبول المطالب المدينة فضلا على أنه لم يحسم في المطالب وإنما قضى بعدم قبولها فإنه أيضا لا يتعلق بالشركة المسحوب الشيك لفائدتها وهي الطاعنة والتي يتبين من خلال الوثائق أنها لا زالت قائمة وتتمتع بشخصيتها المادية والمعنوية وفقا لما هو مضمن بسجلها التجاري.

وحيث إنه وبخصوص ملتمس المستأنف عليها إيقاف البت لغاية انتهاء المسطرة الجنحية فهو مردود طالما أنه وإن كان الشيك موضوع النزاع هو نفسه موضوع الدعوى الجنحية فإنه في النازلة الحالية فالمطالبة به تمت من طرف الطاعنة المسحوب لفائدتها الشيك وليس مقاولة (س. د.) المشار إليها في القرار الجنحي وبالتالي فالطاعنة بصفتها حائزة الشيك لا علاقة لها بالدعوى الجنحية فضلا على أن المطالبة في النازلة تبقى مبررة لتقديمها من ذي صفة مما يتعين معه اعتبار لذلك التصريح بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: باعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 366 بتاريخ 27/01/2020 ملف رقم 366/8102/2020 وتحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile