Action en restitution d’une avance contractuelle : le délai de prescription court à compter de la décision judiciaire définitive statuant sur le sort du contrat (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67560

Identification

Réf

67560

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4354

Date de décision

20/09/2021

N° de dossier

2021/8221/2261

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une avance sur marché public résilié, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs exceptions de procédure et fins de non-recevoir. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en remboursement formée par le maître d'ouvrage. L'appelant, titulaire du marché, soulevait l'incompétence matérielle et territoriale, la prescription de l'action et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision administrative antérieure ayant statué sur son indemnisation. La cour écarte les exceptions d'incompétence, la première comme ayant déjà été tranchée par une décision distincte et la seconde comme n'ayant pas été soulevée in limine litis. Elle retient surtout que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en restitution de l'avance ne court qu'à compter de la décision de justice définitive statuant sur les conséquences de la résiliation du contrat, et non de la date du versement initial. La cour écarte également l'autorité de la chose jugée, l'objet de la demande en restitution étant distinct de celui de l'action en indemnisation précédemment jugée par la juridiction administrative. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

حيث تمسكت الطاعنة بالاسباب المشار اليها في مقالها الاستئنافي.

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بعدم الاختصاص النوعي , فإن الثابت من وثائق الملف ان الدفع المذكور اثارته امام محكمة الدرجة الأولى والتي ردته وقضت بمقتضى حكم مستقل باختصاصها نوعيا , وهو الحكم الذي تم استئنافه وقضت محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بمقتضى قرارها عدد 3060 بتاريخ 23/11/2020 ملف عدد 3437/8227/2020 بعدم الاختصاص للبت في الاستئناف وبإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء بدون صائر, وبذلك لا يمكن للطاعنة إعادة التمسك بالدفع بعدم الاختصاص النوعي من جديد. ويكون تبعا لذلك السبب المثار غير مؤسس قانونا ويتعين رده.

وحيث انه بخصوص تمسك الطاعنة بعدم الاختصاص المكاني , فإن الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة سبق لها خلال المرحلة الابتدائية ان ادلت بمذكرة جوابية اقتصرت من خلالها على اثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي , وبذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يكن غيابيا بالنسبة اليها , وانه بالرجوع الى الفصل 16 من ق م م نجده ينص على انه " يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي او المكاني قبل كل دفع او دفاع." كما انه بالرجوع الى وثائق الملف الابتدائي , يتضح انه وعند ادراج الملف بعد البت في الاختصاص بجلسة 04/02/2021 , فقد توصل دفاع الطاعنة وتخلف , الامر الذي لا يمكن معه اثارة الدفع بعدم الاختصاص المكاني خلال المرحلة الاستئنافية , وتبعا لذلك يكون الدفع بعدم الاختصاص المكاني مردودا.

وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بالتقادم طبقا للفصل 388 من قلع لمرور اكثر من خمس سنوات لكون المطعون ضده المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أدى مقدم الثمن بتاريخ 17/09/1999 , فإنه وبالاطلاع على وثائق الملف , يتضح ان الامر يتعلق بصفقة تمت بين الطرفين وان المطعون ضده أدى المبلغ المطلوب كمقدم الثمن إضافة الى الضريبة على القيمة المضافة مقابل حصوله على كفالة شركة (ب. م. م.), وان النزاع بين الطرفين المتعاقدين لم ينته بين الطرفين الا بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 801 بتاريخ 08/05/2019 ملف عدد 122/7207/2017 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش والذي بت بخصوص التعويض المستحق للطاعنة عن فسخ عقد الصفقة. وبذلك فإنه لا يمكن الحديث عن التقادم الا بعد صدور القرار المذكور, وبذلك فإن الدفع بالتقادم يكون مردود لعدم مرور خمس سنوات ما بين تاريخ القرار الفاصل في النزاع حول الصفقة وتاريخ رفع دعوى استرجاع مقدم الثمن موضوع الكفالة .

وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بسبقية البت على اعتبار ان المبلغ المطلوب سبقت مناقشته في الدعوى التي رفعتها امام القضاء الإداري بعد فسخ الصفقة من طرف المستأنف عليها, فإنه بالاطلاع على القرار الاستئنافي عدد 801 بتاريخ 08/05/2019 ملف عدد 122/7207/2017 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش, يتضح ان المبلغ المطلوب موضوع الدعوى الحالية لم يكن ضمن مطالب الطرفين في الدعوى المذكورة والتي كان موضوعها التعويض عن فسخ عقد الصفقة , كما انه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة بمناسبة النزاع القضائي المحتج به , يتضح ان المبلغ المطلوب لم يكن من ضمن عناصر التعويض المحكوم به, وبذلك فإن السبب المثار يكون مردودا , اما بخصوص تمسك الطاعنة بكون المبلغ المذكور كان من اجل البداية في الاشغال وان الفسخ كان بسبب المطعون ضده, فإنها حصلت على التعويض عن فسخ عقد الصفقة بمقتضى القرار الاستئنافي المشار اليه أعلاه, وبذلك فإنه لم يعد لها أي مبرر قانوني للاعتراض على ارجاع المبلغ المؤدى لها, اما بخصوص مطالبة الطاعنة بإجراء خبرة فإنه لا مبرر لها في النزاع الحالي , على اعتبار ان التعويض عن الفسخ سبق البت فيه, وان الدعوى الحالية ترمي الى استرجاع المبلغ المؤدى نتيجة فسخ عقد الصفقة , الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الاستئناف

وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئنافين

في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

Quelques décisions du même thème : Civil