Réf
64203
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4009
Date de décision
19/09/2022
N° de dossier
2021/8201/5583
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réparation de véhicule, Réformation du jugement, Occupation des locaux, Obligation de retirement, Garagiste, Frais de garde, Dommages et intérêts, Contrat de Dépot, Contrat d'entreprise, Astreinte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reprise d'un véhicule déposé pour réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des obligations du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le garagiste ne justifiait pas avoir achevé les réparations, condition préalable à l'obligation de retirement du véhicule par son propriétaire. L'appelant soutenait au contraire avoir exécuté son obligation, rendant fautif le refus du déposant de reprendre son bien. La cour retient, au vu de la facture des travaux, du dossier technique et du certificat de conformité versés aux débats, que la preuve de l'achèvement des réparations est rapportée. Elle en déduit que le maintien du véhicule dans les locaux du garagiste est devenu sans cause légale, le contrat de dépôt ayant atteint son terme. La cour considère que le refus de retirement constitue une faute causant un préjudice certain au dépositaire, privé de l'usage de son espace de travail, et justifiant l'allocation de dommages et intérêts. Elle assortit en conséquence l'obligation de retirement d'une astreinte journalière. Le jugement entrepris est donc infirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12/11/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/04/2021 ملف تجاري عدد 3594/8202/2021 حكم رقم 4276 والقاضي حسب منطوقه بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعته الصائر.
في الشكل :
حيث سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية، والمودع لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/11/2020 والذي تعرض من خلاله أن المدعى عليها شركة (س. م.) سبق وان أودعت سيارتها بمواقف السيارات بمرآب المدعية الكائن بساحة [العنوان] الدار البيضاء من نوع رونو كوليوس RENAULT KOLEOS ذات الإطار الحديدي رقم [المرجع الإداري] والمسجلة تحت عدد [المرجع الإداري] منذ مدة طويلة قصد الإصلاح بدعوى أن عطبا أصابها، وتركتها دون أن تتسلمها، وهي صالحة للاستعمال الآن وان المدعية بعثت لها إنذارا بواسطة المفوضة القضائية كوثر (ز.) مفوضة قضائية لدى محاكم الدارالبيضاء بمقتضاه تطالبها فيه بأن تتقدم إلى مصالحها وذلك قصد تسلم وحيازة سيارتها المودعة لديها منذ مدة طويلة ، والذي رفضت التوصل به بتاريخ 26/10/2020، وأن المدعية أنجزت محضر معاينة واثبات حال بمقتضاه تثبت أن السيارة المذكورة مركونة بمرآب المدعية حسب المحضر المنجز من طرف المفوضة القضائية كوثر (ز.)، وان المدعية من اجل إثبات السيارة المركونة بمرآب المدعية تقدمت بطلب إجراء معاينة وإنذار استجوابي في إطار الأوامر المبنية على طلب إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء فتح له الملف عدد 2021/7102/83 أمر رقم 83 بتاریخ 01/02/2021 بالموافقة على الطلب وفتح له الملف التنفيذي عدد 2021/7601/201، اذ تم تحرير محضر تنفيذ بموجبه تم التأكد على أن السيارة في اسم المدعى عليها شركة (س. م.) حسب ما هو مضمن بالمحضر، وان المدعية تضررت كثيرا من جراء ركون سيارة المدعى عليها بمرآبها وحراستها وشغل اماكن هي في أمس الحاجة اليها، وانه من حق المدعية أن تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسلم سيارتها المشار إلى مراجعها أعلاه، وان الإيداع والحراسة مؤدى عنها بلغة القانون، وانها حددت مبلغ التعويض المسبق کواجب الإيداع والحراسة في مبلغ 5.000,00 درهم يتعين على المدعى عليها أدائها، ويتعين لذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية تعويضا مسبقا قدره 5.000,00 درهم كواجب الإيداع والحراسة لسيارته المودعة لدى المدعية، مع الأمر تمهیدیا بإجراء خبرة يعهد بها الى خبير مختص لتحديد التعويض المناسب الناتج عن حراسة وإيداع سيارة المدعى عليه بمرآبها الكائن بساحة [العنوان] الدارالبيضاء، وذلك ابتداء من تاريخ الإيداع الى تاريخ الإنجاز، وأنه يتعين لذلك الاستجابة للطلب، ملتمسة الحكم بإلزام المدعى عليها شركة (س. م.) في شخص ممثلها القانوني بتسلم سيارتها من نوع رونو کولیوس RENAULT KOLEOS ذات الإطار الحديدي رقم [المرجع الإداري] والمسجلة تحت عدد [المرجع الإداري] المودعة بمرآب المدعية الكائن بساحة [العنوان] الدار البيضاء، تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني تعويضا مسبقا قدره 5.000,00 درهم كواجب حراسة وإيداع لسيارة المدعى عليها المودعة بمرآب المدعية، وإصدار حكم تمهيدي بإجراء خبرة يعهد بها إلى خبير مختص لتحديد التعويض المناسب الناتج عن حراسة وإيداع سيارة المدعى عليها بمرآبها الكائن بساحة [العنوان] الدار البيضاء، وذلك ابتداء من تاريخ الإيداع إلى تاريخ الانجاز، مع حفظ الحق في التعقيب بعد انجازها مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، مع مايترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 2021/04/19 والتي جاء فيها أن المدعية تدلي للمحكمة بالوثائق التالية أصل طلب رام الى تبليغ إنذار بشأن تسلم سيارة وبه ملاحظة الرفض، ونسخة من طلب رامي الى إجراء معاينة واثبات حال، ونسخة من محضر معاينة واثبات حال يثبت أن السيارة مركونة بمرآب المدعية، ونسخة من طلب إجراء معاينة مع إنذار استجوابي ونسخة من أمر صادر عن السيد رئيس المحكمة الإدارية، ونسخة من محضر إخباري يثبت بأن السيارة موضوع النزاع تعود ملكيتها لشركة (س. م.).
وبناء على المذكرة المرفقة بوثيقة خلال المداولة من طرف نائب المدعية بجلسة 26/04/2021 ويتعلق الأمر بالإدلاء بأصل طلب رام إلى إجراء معاينة مع إثبات حال واصل محضر معاينة واثبات حال يثبت أن السيارة مركونة بمرآب المدعية ملتمسا ضمها للملف والحكم وفق الطلب.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 2021/04/19 حضر نائب المدعية وأدلى بمذكرة مرفقة وتخلف المدعى عليه رغم التوصل وأكد المقال فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 2021/04/26 حيث صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به إذ جاء ناقص التعليل وما كان منه فاسدا، ولم يجب على دفوعات المستأنفة، ذلك أنه وبخصوص نقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه، وعدم الإجابة على الدفوعات، ان الحكم المستأنف كان ناقص التعليل وما جاء منه كان فاسدا وأن نقصان وفساد التعليل يجعل الحكم المطعون فيه عرضة للإلغاء، حسب ما استقر عليه القضاء وأن المستأنفة حقا توصلت بإيداع السيارة من طرف المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني يوسف (ج.) في بداية شهر فبراير 2020 قصد الإصلاح، وأن المستأنفة قامت وتدخلت بواسطة خبرائها وتقنييها للقيام بالمطلوب، أي الكشف التقني والإصلاح والخضوع إلى التجربة، علما أنه لحد الآن لم تتوصل المستأنفة بقيمة فاتورة الإصلاح. وأن المستأنفة ومن خلال عدة اتصالات بواسطة مكالمات هاتفية ورسائل كتابية ورسائل بالبريد الالكتروني، من اجل حث المستأنف عليها لتسلم سيارتها وأداء قيمة الإصلاح لم تستجب لها. وأنه تأكيدا لذلك فان المستأنفة وجهت إلى المستأنف عليها شركة (س. م.) في شخص ممثلها القانوني السيد يوسف (ج.) عدة مراسلات من أجل تسلم سيارتها وأنها رغم قيامها بهذه المحاولات فان المستأنف عليها لم تستجب لها متدرعة بمبررات واهية منها : ضياع البطاقة الرمادية للسيارة موضوع النزاع، والذي لا يعدو أن يكون مجرد محاولة ملتوية منها لا تعرف غايتها الا هي ، لكون مسطرة الحصول على نظير ورقة رمادية ثانية سهل يكفيه تصريح بالضياع لدى الجهة المختصة، وتقديم طلب إلى إدارة تسجيل السيارات للحصول على نظير منها. وتأكيدا لما سبق، واستجابة لحيثيات الحكم المستأنف، فإن المستأنفة سبق وأن سلمت للمستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني السيد يوسف (ج.) شهادة مطابقة الصنع "certificat de conformité" . وأنه رغم تسلم المستأنف عليها شهادة مطابقة الصنع، الا أنها دائما ترفض تسلم سيارتها وتركتها بمرآب الطاعنة، والتي ألحقت ضررا كبيرا بشغلها المكان التي هي فيه، هذا فضلا على أن المستأنف عليها لها جميع الضمانات للدفاع عن حقوقها، بما فيها سلوك المساطر القانونية بشأن ذلك إن كانت متضررة فعلا، وهو الشيء الذي لم تفعله، وهذا ما يعني أنها تريد الإضرار بالمستأنفة بترك السيارة مركونة بمرآبها ولمدة طويلة. وأن المستأنفة كذلك، سبق أن وجهت للمستأنف عليها إنذارين بواسطة مفوض قضائي بمقتضاه تطالبها فيه بأن تتقدم الى مصالحها وذلك قصد تسلم وحيازة سيارتها المودعة لديها منذ مدة طويلة، والذي رفضت التوصل به وأن المستأنفة أنجزت محضر معاينة واثبات حال بمقتضاه تثبت أن السيارة المذكورة مركونة بمرآبها حسب المحضر المنجز من طرف المفوضة القضائية كوثر (ز.). وأن المستأنفة من أجل إثبات أن السيارة المركونة بمرآبها تقدمت بطلب إجراء معاينة وإنذار استجوابي في إطار الأوامر المبنية على طلب الى السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء فتح له الملف عدد 83/7102/2021 أمر رقم 83 بتاریخ 2021/02/01 بالموافقة على الطلب (أصله مضمن بالملف) ، فتح له الملف التنفيذي عدد 2021/7601/201، اذ تم تحرير محضر تنفيذ بموجبه تم التأكيد على أن السيارة في اسم المستأنف عليها شركة (س. م.) حسب ما هو مضمن بالمحضر. وأن هذه الوثائق والاثباتات كافية أن تجعل طلبات المستأنفة قائمة على أساس قانوني، وهو الشيء الذي لم تعره المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أي اهتمام. وأن الحكم المطعون فيه لم يكن معللا تعليلا كافيا، وما جاء منه كان فاسدا، مما يجعله عرضة للإلغاء. وأن المستأنفة استجابت لحيثية الحكم المطعون فيه، التي على أساسها قضي بعدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بما يفيد أن السيارة موضوع النزاع صالحة للاستعمال، وذلك بإدلاءها بشهادة مطابقة الصنع « certificat de conformité » ، والتي سلمت للمستأنف عليها وبناء على طلبها والمشار إليها أعلاه. وأن الحكم المطعون فيه كذلك لم يجب على دفوعات المستأنفة الواردة بمحرراتها المدلى بها ابتدائيا وأن عدم الإجابة عن الدفوعات ، يجعل الحكم المطعون فيه بدوره عرضة للإلغاء. لذلك فهي تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب، والتصريح بقبول الطلب شكلا، والحكم في الموضوع وفق ملتمسات المستأنفة الواردة بمقالها الافتتاحي للدعوى. ومن باب الاحتياط إجراء بحث بين الأطراف، مع حفظ الحق في التعقيب بعد الانتهاء منه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات استدعيت المستأنف عليها وتقرر تنصيب قيم في حقها.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 30/5/2022 رجع مرجوع القيم بملاحظة مجهولة بالعنوان لذا تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 13/6/2022.
بناء على القرار التمهيدي عدد 527 الصادر بتاريخ 13/6/2022 و القاضي باجراء بحث بين الطرفين
وبناء على ما راج بجلسة البحث.
وبناء على تعقيب المستأنفة بعد البحث بمذكرة جاء فيها ان المحكمة قررت اجراء بحث بين الأطراف الذي تم ختمه .وقد اكد الممثل القانوني ان المستأنف عليها وضعت سيارتها لدى شركة (ر. م. ل.) للقيام بالاصلاحات الضرورية، و هذا ما تم فعلا .
وانها سبق ان مكنت المستأنف عليها من سيارة اخرى قصد الاستعمال الى حين اصلاح سيارتها، وهو الشيء الذي تم فعلا بعد احضار قطع الغيار من الشركة الأم بفرنسا، و هذا ما اكده الممثل القانوني كذلك.
و ان السيارة اصبحت جاهزة للاستعمال و تم اصلاحها وفق البروتوكول المعتمد من طرف العارضة، و ان المستأنف عليها ف شخص ممثلها القانوني رفض تسلم لسيارة موضوع النزاع دون مبرر قانوني وواقعي، رافضا كذلك اداء فاتورة اصلاحها.وان المستأنفة سبق و ان راسلتها بعدة مراسلات كتابية بما فيها توجيه انذارات قصد تسلم السيارة موضوع النزاع، لم تسفر عن اية نتيجة. وانها محفة بان تطلب الحكم على المستأنف عليها بتسلم سيارتها، وهو الأمر الذي لم تستجب له المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، و ان القضية معروضة على انظار المحكمة تستوجب ارجاع الأمور الى نصابها، الشيء الذي يتعين معه الاستجابة لدفوعات المستأنفة الواردة في محررها الاستئنافي.
وان موقف المحكمة اصبح معروفا في قضايا مماثلة كانت فيها المستأنفة طرفا ،وقضت بالحكم على المدعى عليهم بتسلم السيارات المودعة بمرآبها . ويتعين مما سبق ان دفوع المستأنفة الواردة في محررها الاستئنافي مبنية على اساس سليم، الشيء الذي يتعين معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب شكلا، و التصريح مجددا بقبوله و الحكم موضوعا وفق الطلب.
ان دفوع المستأنفة الواردة بمحررها الاستئنافي قائمة على اساس سليم.
التصريح و الحكم بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى من عدم قبول الطلب شكلا ، و التصريح مجددا بقبوله و الحكم موضوعا وفق الطلب.
وبناء على ادراج القضية لجلسة 5/9/2022 تخلفت المستأنف عليها و سبق تنصيب قيم في حقها مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 19/9/2022.
محكمة الاستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب الذي تقدمت به بعلة ان الطاعنة لم تدل بما يثبت انها قامت بتنفيذ التزامها باصلاح السيارة قبل المطالبة بالحكم على المستأنف عليها بتسليمها.
وحيث ان الثابت و خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه وبمراجعة وثائق النازلة و كذا من خلال ما راج بجلسة البحث تبين ان السيارة موضوع النزاع تتواجد فعلا لدى الطاعنة بعد ايداعها من طرف المستأنف عليها وهو ما اكده محضر معاينة و اثبات حال المؤرخ في 13/10 و الذي تبين خلاله ان السيارة موضوع النزاع مركونة بمرآب الطاعنة كما ان الثابت ايضا. ان المستأنفة قد قامت فعلا باصلاح السيارة وفقا لما هو ثابت من خلال فاتورة الاصلاح المدلى بها و كذا من خلال الملف التقني الذي يثبت تدخلها في عملية الاصلاح و ايضا شهادة المطابقة .
وحيث ان بقاء السيارة بمرآب الطاعنة اصبح غير مبرر قانونا طالما ان الغاية من تواجدها قد زالت بعد قيام الطاعنة باصلاحها مما تبقى معه المستأنف عليها ملتزمة باسترجاعها و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ طالما ان الأمر يتعلق بالزام المستأنف عليها بالقيام بعمل وهو سحب سيارتها من مرآب المستأنفة .
وحيث انه وبخصوص التعويض فالطاعنة تبقى محقة في تعويض عن الضرر اللاحق بها جراء امتناع المستأنف عليها عن استرجاع سيارتها رغم انذارها وان الضرر المطلوب تعويضه ثابت نتيجة حرمانها من استغلال حيز من مرآبها جراء بقاء السيارة به مدة زمنية معينة مما ارتأت معه المحكمة و اعتبارا للعناصر اعلاه تحديد التعويض في مبلغ 5000 درهم و اما بخصوص ملتمس اجراء خبرة لتحديد الضرر الناتج عن حراسة و ايداع السيارة بمرآبها فهو مردود في غياب و ادلاء المستأنفة بما يثبت حجم الضرر الفعلي و المباشر الحاصل لها جراء فعل المستأنف عليها و باعتبار ان التعويض المحدد عن الضرر يعتبر كافيا و مناسبا لجبره.
وحيث يتعين اعتبارا لذلك التصريح باعتبار الاستئناف و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى و الحكم من جديد على المستأنف عليها بتسليم سيارتها تحت طائلة غرامة تهديدية .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم:
في الشكل:
في الجوهر: باعتباره و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب شكلا و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع الحكم على المستانف عليها شركة (س. م.) في شخص ممثلها القانوني بتسلم سيارتها من نوع رونوكوليوس RENAULT KOLEOS الاطار الحديدي رقم [المرجع الإداري] و المسجلة تحت عدد [المرجع الإداري] المودعة بمرآب المستأنفة الكائن بساحة [العنوان] البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير من تأريخ الامتناع. و باداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 5000 درهم كتعويض و تحميلها الصائر بالنسبة و رفض الباقي.
55211
Subrogation de l’assureur-crédit : la preuve du paiement opposée par le débiteur doit concerner les factures objet du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
Vente internationale de marchandises, Subrogation de l'assureur, Rejet de l'exception de paiement, Recouvrement de créances commerciales, Preuve du paiement, Opposabilité des exceptions au cessionnaire, Force probante des documents commerciaux, Factures impayées, Connaissement maritime, Assurance-crédit
55859
La contestation de la qualité de locataire constitue une cause de suspension de la prescription de l’action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2024
56623
Vente pour vice caché : le droit de l’acheteur à l’indemnisation de son préjudice de jouissance n’est pas absorbé par la résolution du contrat et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
57349
Charge de la preuve : il incombe au débiteur d’un engagement de libérer les lieux de prouver l’exécution de son obligation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
57849
Preuve de la créance : la facture et le bon de livraison signés par le débiteur priment sur les conclusions contraires de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
58339
L’existence d’un terme convenu dans un échéancier de paiement dispense le créancier de mettre en demeure le débiteur défaillant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
58881
Preuve de l’obligation : l’absence de signature du défendeur sur un contrat entraîne l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2024
59567
L’action en reddition de comptes entre co-indivisaires d’un fonds de commerce est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2024
60113
Résolution du contrat de vente : Le vendeur ne peut obtenir la résolution du contrat lorsque le défaut d’accomplissement des formalités de transfert de propriété lui est imputable, l’acheteur ayant exécuté son obligation de paiement du prix (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/12/2024