Réf
67480
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2601
Date de décision
20/05/2021
N° de dossier
2021/8203/902
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Violence, Vice du consentement, Rejet de la demande d'annulation, Preuve de la violence, Nullité de l'obligation, Menace de poursuites judiciaires, Lettres de change, Engagement de paiement, Contrainte morale, Chèque sans provision
Source
Non publiée
Le débat portait sur la validité d'un engagement de paiement et de plusieurs effets de commerce dont l'annulation était sollicitée pour vice du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve du vice allégué. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par la contrainte, le créancier l'ayant menacé de poursuites pénales pour émission de chèque sans provision et de saisies civiles pour l'obliger à souscrire lesdits engagements. La cour d'appel de commerce rappelle, au visa de l'article 47 du dahir des obligations et des contrats, que la contrainte susceptible d'entraîner l'annulation d'un acte doit être la cause déterminante de l'engagement et reposer sur des faits de nature à causer une crainte considérable. Elle retient que la simple menace d'exercer des voies de droit, telle une action en paiement ou le dépôt d'une plainte pour un chèque revenu impayé, ne saurait caractériser une contrainte au sens des dispositions légales. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'actes de contrainte répondant à ces exigences, le vice du consentement n'est pas établi. Par ces motifs, la cour écarte le moyen et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ا.) وعادل (ب.) بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/02/2021، يستأنفان بموجبه الحكم عدد 7957 الصادر بتاريخ 29/12/2020 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 6144/8203/2020 والقاضي برفض طلبهما وتحميلها الصائر.
- في الشكل:
حيث ان الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء، مما يتعين معه قبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، ان المستأنفة شركة (ا.) ومن معها تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 02/09/2020 بمقال لتجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها في اطار نشاطها وفقا للتشريع المغربي كونت علاقات متينة مبنية على الثقة المتبادلة مع العديد من المزودين من ضمنهم المستأنف عليها شركة (ط. م.) التي تتولى تزويدها بمختلف المعدات والتجهيزات التي تحتاجها في تجارتها، وبالنظر الى التعاملات العديدة التي تمت بينهما، تكونت علاقة متينة بين مسيري الشركتين، ولتسهيل معاملاتها مع المدعى عليها وضمان سرعة تزويدها بالبضائع التي تطلبها، وبالنظر إلى الثقة التي أصبحت متبادلة بينهما، فإنها كانت،وفي سياق الحساب المفتوح تمكن هذه الأخيرة وعلى وجه التسبيق من مبالغ مختلفة بواسطة أوراق تجارية على أن يتم بصفة لاحقة وبعد انتهاء كل صفقة قفل الحساب واجراء المحاسبة وتصفية المبالغ التي قد يدين بها أي منهما للآخر، تبعا لذلك تسدد العارضة المبالغ التي تكون عالقة بذمتها في الحالة التي يسجل فيها الحساب رصيدا مدينا،أو تسترجع الأوراق التجارية التي أصبحت غير مستحقة في حالة تسجيل الحساب رصيدا دائنا وعلى هذا الاساس مكنت (ط. م.) من مجموعة من الأوراق التجارية،من ضمنها شيك موقع على بياض مسحوب على شركة (ع.) تحت عدد 4973554 ERH؛ومجموعة من الكمبيالات موقعة بدورها على بياض ولاتتضمن لا تاريخ الإنشاء ولا تاريخ الحلول ولا المبلغ المستحق؛وانه بالرغم من ان حساب المدعى عليها لم يسجل خلال شهر يونيو 2018 أي رصيد دائن،فان مسير الشركة المذكورة عمد إلى تضمين الشيك وبخط يده مبلغ 2.181.125.70 درهما ثم اودعه بحساب الشركة التي يسيرها،وأنه ارجع بدون سداد لانعدام المؤونة، وبالرغم من علم المدعى عليها في شخص مسیرها السيد محمد (م.) بعدم استحقاق المبلغ المضمن بالشيك فإنه ظل يضيق الخناق على المدعية قصد التوصل بالمبلغ المضمن به وإيقاع مجموعة من الحجوز لدى البنوك التي تتعامل معها، فضلا عن تهديده المستمر بتقديم شكاية من اجل اصدار شيك بدون رصيد، مما حدا بمسيرها إلى تمكينها بتاريخ 11/7/2018 من التزام بالتضامن والاداء لنفس المبلغ المضمن بالشيك المذكور،مقابل تسليمه كمبيالات مسحوبة على بياض تغطي نفس المبلغ، ورفع اليد عن الحجز الذي أجرته على حسابها المفتوح لدى البنك (م. ت. ص.) بمقتضى الأمر بالحجز الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 16790/8105/2018 بتاريخ 25/6/2018 ، استصدرت على اثره العارضة امرا برفع اليد عن الحجز على أموالها لدى البنك (م. ت. خ.)، وان العارضة سعت جاهدة إلى تسوية الوضعية من خلال اقناع مسير شركة (ط. م.) بالعدول عن موقفه الرامي إلى استخلاص مبلغ 2.181.125.70 درهما غير المستحق وعدم استعمال الكمبيالات والتزام الذي سبق أن توصلت به شركته في ظروف غير طبيعية بالنظر إلى الاكراهات والضغوط التي مورست عليها، والذي التزم بذلك ووعد بإرجاع جميع تلك الأوراق التجارية لها، واستنادا الى هذا التأكيد، وفي إطار حسن نيتها ظلت تتزود خلال سنة 2018 وبداية سنة 2019 بالبضائع من شركة (ط. م.) بدون أي احتراز،وتؤدي لها مستحقاتها بصفة طبيعية،الى ان فوجئت خلال شهر مارس تبليغها مجموعة من أوامر حجز أموالها لدى الغير لفائدة شركة (ط. م.)، فاتضح لها بعد مراجعة ملفاتها أن هاته الأخيرة عمدت إلى استغلال الالتزام والكمبيالات وان المسير عادل (ب.) وبالنظر إلى ثبوت ان التزام بالتضامن والأداء المصحح إمضاؤه بتاريخ 11/7/2018 أنشئ تحت الضغط والاكراه والتهديد بالسجن، يتقدم بطلبه الحالي الرامي الى التصريح بابطاله لثبوت عيب في الإرادة طبقا لاحكام الفصل 49 من ق ل ع كما ان العارضة ولثبوت انعدام اي معمالة قد يقابلها المبلغ المضمن بالكمبيالات الحاملة للارقام التالية 6568736 و6568737 و 658738 و 6568740 و 6568741 و 6671743 و6568744 6568745 و6568747و6568748 و 6568749 و 656850و 6671854 و 6568770 الى 656875 و 6568778 و 656879 و 6568781 الى 658784 و 6568796 الى 656899 و6671877 و 6568800 الى 656818 و 6268104 وثبوت ان سبب الوفاء غير حقيقي وغير مشروع،فإنها تتقدم بطلبها الحالي قصد التصريح باعتبارها كان لم تكن والحكم على المدعى عليها بإرجاعها لها، عملا بمقتضيات الفصل 63 من ذات القانون ملتمسة قبول الطلب شکلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بإرجاع الوثائق المذكورة للمدعية تحت غرامة تهديدية قدرها 100.000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
وادلت بصورة من الشيك مع شهادة عدم الأداء ومجموعة من الأوامر بإجراء حجوز لدى الغير و نسخة من التزام بالتضامن والأداء وأمر بالحجز ورسالة رفع اليد والأمر الصادر السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ومستخرج من الدفتر الكبير و كشوف حساب بنكية وصور للكمبيالات ، ملتمسة ضم الوثائق المذكورة للملف الحكم واستدعاء المدعى عليها بعنوانها أعلاه.
وبجلسة 20/10/2020 ادلت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المدعية تتقاضى بسوء نية خلافا لما تقضي به احكام الفصل 5 من ق.م.م وأنه على خلاف ما تزعمه في مقالاتها فإنها سبق لها أن تقدمت بطلب رفع الحجز المضروب على أموالها المتواجدة لدى شركة (و.) في إطار الملف عدد 1625/8107/2020 زاعمة أنه تم اداء مبلغ الحجز عن طريق عقدي قرض، الأول من مؤسسة (م. ل.) بتاريخ 27/3/2017 والثاني من مؤسسة (ب. ل.) بتاريخ 26/05/2017 ولم تقم بذكر ما ترويه في الدعوى الحالية وأن المدعى عليها سبق لها أن أجرت مجز ما للمدين المدعية - لدى البنك (م. ت. خ.) لضمان اداء مبلغ الشيك وقدره 2.181.125.70 درهما، وان المدعية لم تتمسك بما زعمته في مقال رفع الحجز وطلبت من العارضة ابرام صلح يتم على اساسه اداء الدين على اقساط فحرر ممثلها التزاما بالتضامن والأداء بتاريخ 11/7/2018 يشهد فيه على نفسه أن شركة (ا.) تدين بالمبلغ المذكور وانه يضمن شخصيا أداءه ، وحصل على رفع اليد عن الحجز من طرف المدعى عليها؛وبتاريخ 12/7/2018 تقدم امام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بطلب برفع الحجز استنادا الى شهادة رفع اليد عن الحجز المسلمة له، غير ان المدعية لم تف بما التزمت به،مما حدا بالعارضة الى سلوك المساطر القانونية الكفيلة لحماية حقوقها ومصالحها وبالتالي تبقى الكمبيالات التي سلمت للمدعى عليها وفق طلب الصلح والالتزام بالتضامن والأداء مستحقة الأداء،وان المدعى عليها استصدرت على إثرها امرا بالأداء عدد 1069؛ وأنه بوقوف المحكمة على التضارب في تصريحات المدعية بين مقالها الحالي ومقال رفع الحجز لدى الغير وعدم ثبوت الاكراه المزعوم،يتبين أن مزاعمها عديمة الأساس،ملتمسة عدم قبول الدعوى شکلا؛وموضوعا الحكم برفضها وتحميل المدعية الصائر.
وأرفقت المذكرة بنسخة أمر 2069 وأصل طلب صلح ونسخة أمر بالأداء.
وبجلسة 3/11/2020 نائب المدعية بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن المدعى عليها لم تتول مناقشة الطرح الذي تقدمت به المدعية بمقتضی مقالها الافتتاحي للدعوى ولم تتعرض بالمناقشة الى المراحل التي مر التعامل التجاري بينهما به،وكذا مختلف الوقائع المثارة حسب تسلسلها الزمني وأنها بعدم مناقشتها لتلك الوقائع واكتفائها بالدفع بانها مارست حقها في اجبار المدعية على الوفاء بالتزاماتها،تكون قد اقرت ضمنيا بصحة ما اثارته المدعية في مقالها، سيما وانه بمراجعة الوثائق المحاسبية المدلى بها من قبل العارضة يتجلى أنه لا وجود لاي معاملة من شانها تبرير الأوراق التجارية المنازع فيها،مما يفيد ان مسیرها أرغم على تسليمها للمدعى عليها يرتكز على أساس طعنت بالتعرض في الأمر بالأداء المحتج به وفق الثابت من مقال التعرض وقد اثارت في جميع المنازعات التي تقدمت بها نفس الوقائع المثارة في سياق الملف الحالي بالنظر إلى ثبوت تحققها وثبوت صحتها وفضلا عن ذلك واعتبار لجدية الأسباب التي اعتمدتها المدعية في طلبها الحالي،فإنها تقدمت بشكاية مباشرة أمام السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية الزجرية من اجل تزوير أوراق تجارية والنصب وخيانة الأمانة ومحاولة استخلاص دین مرتين فتح له الملف عدد 43/15/2020 ،ملتمسة الحكم وفق كتاباتها السابقة والحالية.
وأرفقت مذكرتها بصورة من مقال التعرض على الأمر بالأداء ونسخة من الشكاية المباشرة مع وصل أداء الكفالة .
وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات ، ومن خلالها كل طرف يؤكد دفوعه السابقة ملتمسا الحكم وفقها صدر بتاريخ 29/12/2020 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة انه بمراجعة الحكم يتجلى أن المحكمة مصدرته استندت في تعليل قضائها برفض الطلب، إلى كونه لا دليل بالملف على ان العارض السيد عادل (ب.) أجبر على توقيع الالتزام بدون رضاه، او انه تم تهديده او تخويفه.و هو تعليل تجاهل وقائع النازلة ومعطيات الملف، وان العارضين يجدان نفسهما مضطرين الى التذكير بظروف وملابسات توقيع الالتزام وباقي الأوراق التجارية. ووفقا لما تضمنه المقال الافتتاحي للدعوى، فان العارضة هي شركة تجارية، تمارس نشاطها وفقا للتشريع المغربي، و كونت علاقات متينة مبنية على الثقة المتبادلة مع العديد من المزودين من ضمنهم (ط. م.) التي تتولى تزويدها بمختلف المعدات والتجهيزات التي تحتاجها في تجارتها.
وبالنظر الى التعاملات العديدة التي تمت بينهما، تكونت علاقة متينة بين مسيري الشركتين، وأصبح السيد (م.) وبحكم الصداقة التي جمعته مع مسير العارضة على علم بجميع خفايا أنشطتها، وبمشاريعها.
ولتسهيل معاملاتها مع شركة (ط. م.) وضمان سرعة تزويدها بالبضائع التي تطلبها، وكذا بالنظر إلى الثقة التي أصبحت متبادلة بينهما، فإنها كانت، وفي سياق الحساب المفتوح تمكن هذه الأخيرة وعلى وجه التسبيق من مبالغ مختلفة بواسطة أوراق تجارية على أن يتم بصفة لاحقة وبعد انتهاء كل صفقة قفل الحساب واجراء المحاسبة وتصفية المبالغ التي قد يدين بها أي منهما للآخر، وهكذا فقد كانت العارضة تسدد المبالغ التي تكون عالقة بذمتها في الحالة التي يسجل فيها الحساب رصيدا مدينا، أو تسترجع الأوراق التجارية التي أصبحت غير مستحقة في حالة تسجيل الحساب رصيدا دائنا.
وفي هذا السياق، فان العارضة كانت قد مكنت (ط. م.) من مجموعة من الأوراق التجارية، من ضمنها شيك موقع على بياض مسحوب على شركة (ع.) تحت عدد ERH4973554 ، ومجموعة من الكمبيالات موقعة بدورها على بياض ولا تتضمن لا تاريخ الإنشاء ولا تاريخ الحلول ولا المبلغ المستحق.
وانه بعد بالرغم من أن حساب (ط. م.) لم يكن يسجل خلال شهر يونيو 2018 اي رصيد دائن، فان مسير الشركة المذكورة عمد الى تضمين الشيك وبخط يده مبلغ 2.181.125.70 درهما، ثم عمد الى ايداعه بحساب الشركة التي يسيرها، ارجع بدون سداد لانعدام المؤونة.
وبالرغم من علم المستأنف عليها في شخص مسیرها السيد محمد (م.) بعدم استحقاق المبلغ المضمن بالشيك، فقد ظل يضيق الخناق على العارضة التوصل بالمبلغ المضمن به، واغرقها في مجموعة من الحجوزات لدى البنوك التي تتعامل معها، فضلا عن تهديده المستمر بتقديم شكاية من اجل اصدار شيك بدون رصيد،وجد نفسه مضطرا على الخضوع رغبة السيد محمد (م.) بصفته مسير شركة (ط. م.)، فمكنه بتاريخ 11/ 7/ 2018 من التزام بالتضامن والاداء لنفس المبلغ المضمن بالشيك المذكور، كما مكنته الشركة من كمبيالات مسحوبة على بياض تغطي أيضا نفس المبلغ، وأن شركة (ط. م.) مكنت العارضة ترتيبا عليه من رفع اليد عن الحجز الذي أجرته على حسابها المفتوح لدى البنك (م. ت. ص.) بمقتضى الأمر بالحجز الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 16790/ 8105 / 2018 بتاريخ 25/06/2018.
و أن العارضين سعيا جاهدين الى تسوية الوضعية من خلال اقناع مسير شركة (ط. م.) من العدول عن موقفه الرامي الى استخلاص مبلغ 2.181.125,70 درهما غير المستحق وعدم استعمال الكمبيالات والتزام الذي سبق أن توصلت به شركته في ظرف غير طبيعي بالنظر الى الاكراهات والضغوط التي مورست عليها، وقد التزم السيد محمد (م.) بذلك ووعد بإرجاع جميع تلك الأوراق التجارية للعارضة.
ولا أدل على ذلك أن العارضة ظلت تتزود خلال سنة 2018 وبداية سنة 2019 بالبضائع من شركة (ط. م.) بدون أي احتراز، وتؤدي لها مستحقاتها بصفة طبيعية، إلى أن فوجئت خلال شهر مارس بان توصلت بتبليغ مجموعة من أوامر حجز أموالها لدى الغير لفائدة شركة (ط. م.)، واتضح لها بعد مراجعة ملفاتها أن هاته الأخيرة قد عمدت الى استغلال التزام والكمبيالات.
وهكذا، واستنادا الى مجمل هذه الوقائع والمعطيات التي لم تنازع فيها المستأنف عليها، فانه يبقى من الثابت أن الاتزام بالتضامن والأداء المصحح امضاؤه بتاريخ أنشئ تحت الضغط والاكراه والتهديد بالسجن، وان طلبه الرامي الى التصريح ببطلانه لثبوت عيب في الإرادة على معنى احكام الفصل 49 من ق ل ع يرتكز وخلافا لما انتهت اليه المحكمة التجارية بالدار البيضاء على أساس واقعي وقانوني ، مما يتعين معه ارجاع الأمور إلى نصابها الصحيح وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي الحكم وفق ملتمساتهما المضمنة بالمقال الافتتاحي للدعوی.وأن الأمر نفسه يبقى صحيحا بالنسبة للكمبيالات المنازع فيها مما يتعين معه اساسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب، وبعد التصدي التصريح بإبطال التزام بالتضامن والأداء المصادق على صحة إمضائه من قبل العارض السيد عادل (ب.) بتاريخ 11/ 7 /2018 مع ما يترتب عن ذلك قانونا والتصريح ببطلان التزام الناتج عن الكمبيالات واعتبارها كأن لم تكن والحكم على المستأنف عليها بإرجاع الوثائق المذكورة للعارضة تحت غرامة تهديدية قدرها 100.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للوقوف على صحة المديونية من عدمها.
و احتياطيا جدا ، الحكم بإجراء بحث في النازلة للوقوف على الوقائع التي حفت بتوقيع الالتزام وتسليم الكمبيالات.
وادلت بالنسخة التبليغية من الحكم المستأنف.
وبجلسة 08/04/2021 ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنفة تتقاضى بسوء نية لتضليل المحكمة خلافا لما تقضي به احكام الفصل 5 من ق.م.م، وانه على خلاف ما تحاول إعادة سرد ما تمسكت به خلال المرحلة الابتدائية فان ما تزعمه بكون الممثل القانوني للعارضة استغل الثقة بينها وتسلم أوراق تجارية على وجه التسبيق على أن تتم تصفية المبالغ التي يدين بها كل طرف للآخر، وان العارضة استغلت حصولها على شيك موقع على بياض ضمنت به مبلغ 2.181.125,70 درهما تم استخدامه كورقة ضغط وإكراه عليها في ابرام التزام بالتضامن والأداء. فقد تقدمت بشأنه بشكاية مباشرة أمام السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء سجلت تحت رقم 43 / 2020 والتي صدر فيها قرار بعدم المتابعة.
و بالرجوع لأوراق الملف يتبين أن المستأنفة تتناقض في اقوالها، حيث سبق لها أن صرحت في معرض طلب رفع الحجز المضروب على أموالها المتواجدة لدى شركة (و.) في إطار الملف عدد 1625 / 8107 / 2020 أنه قد تم اداء مبلغ الحجز موضوع الالتزام بالتضامن والأداء موضوع الدعوى عن طريق عقدي قرض، الأول من مؤسسة (م. ل.) بتاريخ 27/ 03 /2017 والثاني من مؤسسة (ب. ل.) بتاريخ 26/ 05 / 2017 ، ولم تقم بذكر ما ترويه في الدعوى الحالية ، وانها لم تتمسك بما تزعمه في الدعوى الحالية حينما قامت العارضة بحجز ما لها من أموال لدى البنك (م. ت. خ.) لضمان اداء مبلغ الشيك وقدره 2.181.125,70 درهما، واكتفت بالتقدم بتوجيه طلب الصلح الى العارضة الذي على اساسه يتم اداء الدين على أقساط.
ونظرا لعدم وفاء المستأنفة بما التزمت به قامت العارضة بسلوك المساطر القانونية الكفيلة لحماية حقوقها ومصالحها، وان المستأنفة لم تدل بأي دليل يثبت صحة مزاعمها.مما تبقى معه غير مرتكزة على أساس ويتعين تبعا لذلك والحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تحميلها الصائر.
وحيث ادرج الملف بجلسة 29/04/2021 حضر خلالها الأستاذ (ب.) عن الأستاذ (خ.) وتخلف دفاع الطرف المستأنف رغم سبق الامهال، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/05/2021.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطرف المستأنف بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به، لأن المحكمة مصدرته تجاهلت وقائع النازلة ومعطيات الملف والمتمثلة في كونها مكنت المستأنف عليها شيكا ومجموعة من الكمبيالات على بياض، وان ممثلها القانوني عمد الى تضمين الشيك المذكور بخط يده مبلغ 2181125,70 درهما رجع بدون اداء بعد تقديمه للاستخلاص، وانه بعد ايقاع المستأنف عليها لمجموعة من الحجوز لدى البنوك التي تتعامل معها وتضييق الخناق على ممثلها القانوني وتهديده بتقديم شكاية من اجل اصدار شيك بدون رصيد، اضطر الى توقيع بتاريخ 11/07/2018 لالتزام بالتضامن والاداء للمبلغ الوارد بالشيك، مما يثبت ان الإلتزام المذكور انشئ تحت الضغط والاكراه والتهديد بالسجن، مما يتعين معه التصريح بابطاله لثبوت عيب في الارادة وفق ما تقضي به احكام الفصل 49 من ق.ل.ع.
وحيث انه بمقتضى الفصل 47 من ق.ل.ع، فإن الإكراه الذي يخول ابطال العقد يتعين ان يكون هو السبب الدافع للتعاقد، وان يقوم على وقائع من طبيعتها ان تحدث لمن وقعت عليه اما ألما جسيما او اضطرابا نفسيا او الخوف من تعريض نفسه او شرفه او امواله لضرر كبير، كما ان التهديد بالمطالبة القضائية لا يخول الابطال إلا بتوافر الشروط الواردة في الفصل 48 من ذات القانون، وان الامور المذكورة في الفصلين غير متوافرة في الدعوى الماثلة ، لأن الطرف المستأنف لم يدل بما يثبت ان توقيعه للإلتزام المراد ابطاله كان نتيجة توافر العناصر المومأ لها وبدون رضاه، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
65321
Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
55383
Responsabilité du dépositaire professionnel : la faute de l’exploitant d’un entrepôt est engagée en cas d’incendie s’il ne démontre pas avoir pris les mesures de prévention et de sécurité nécessaires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55963
L’action en responsabilité contre un centre de contrôle technique est rejetée en l’absence de preuve d’une faute caractérisée et d’un préjudice certain (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56737
Exception d’inexécution : l’action en paiement est irrecevable si le créancier n’a pas préalablement exécuté ou offert d’exécuter sa propre obligation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
57431
La reconnaissance de dette vaut accord sur le montant de la créance et purge les contestations relatives aux paiements antérieurs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
57919
Action paulienne : L’inopposabilité de la vente d’actifs par le débiteur est subordonnée à la preuve d’une collusion frauduleuse avec le tiers acquéreur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
58397
Indivision : le silence prolongé des coindivisaires vaut ratification du bail consenti par l’un d’eux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2024
59057
L’échec d’une action en paiement ne suffit pas à caractériser un abus du droit d’agir en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59601
Transport de marchandises : l’action de l’assureur subrogé contre le tiers responsable de l’accident relève de la responsabilité délictuelle et non de la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024