Prescription de la lettre de change : la reconnaissance de la dette par le débiteur fait échec à la prescription en renversant la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67478

Identification

Réf

67478

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2526

Date de décision

18/05/2021

N° de dossier

2021/8203/756

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une reconnaissance de dette sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de convocation et, d'autre part, la prescription de l'action fondée sur l'article 228 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que le conseil de l'appelant avait comparu en première instance pour solliciter un délai en vue d'un règlement amiable.

Sur la prescription, la cour retient que cette même demande de délai constitue une reconnaissance implicite de la dette par le débiteur. Elle juge que cette reconnaissance a pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription cambiaire de courte durée, rendant ainsi l'action recevable.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد لكبير (د.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 02/02/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6965 بتاريخ 8/12/2020 في الملف عدد 3812/8203/2020 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع : الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعي مبلغ (548000.00) خمسمائة وثمانية وأربعون ألف درهم؛مع النفاذ المعجل في حدود هذا المبلغ،والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الكمبيالة وتحميله الصائر.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن حسن (ن.) تقدم بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 06/03/2020 يعرض فيه أنه دائن للسيد لكبير (د.) بمبلغ 548.000 درهما بموجب الكمبيالة عدد AA6569779 المسحوبة على التجاري وفابنك والحالة الاستحقاق بتاريخ 30/6/2015 ذلك أن تقديم الكمبيالة المذكورة للأداء رجعة بملاحظة عدم كفاية المؤونة وأن المدعي سلك كافة الوسائل الحبية من أجل الوفاء بالمديونية وأن دين المدعى عليه ثابت في ظل انعدام ما يفيد سبقية أدائه لمبلغ الدين وعلى هذا الأساس فإن المدعي أصبح محقا والحالة هاته في التوجه إلى المحكمة قصد المطالبة بأداء المدعى عليه المبلغ الدين والفوائد القانونية من تاريخ حلول الأداء وأن طلبه في محله،ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه بأدائها للمدعي مبلغ 548.000 درهما مقابل الكمبيالة الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين وهو 30/6/2015 و شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن والإكراه في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر .

وبناءا على إدلاء نائب المدعي برسالة مرفقة بوثائق بجلسة 14/07/2020 ادلى خلالها باصل الكمبيالة وشهادة بنكية.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنف عليه قد تقدم بمقاله الافتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 6/3/2020 وعززه بالكمبيالة التي قدمها للأداء بتاريخ 30/6/2015 الموافق لتاريخ استحقاقها، والحاملة المبلغ 548.000.00 درهم وهذا ما اقتضت عليه المادة 228 من مدونة التجارة وفي النازلة فطالما أن الكمبيالة موضوع النزاع كانت مستحقة الأداء بتاريخ 30/6/2015 وتم تقديمها للأداء في نفس التاريخ، وطالما أن المستأنف عليه لم يتقدم بدعواه أمام المحكمة التجارية إلا بتاريخ 6/3/2020 فان دعواه تكون قد سقطت بالتقادم وفقا لمقتضيات المادة المشار اليها أعلاه ، وحول ثبوت خرق مقتضيات قانونية من النظام العام ومن باب المناقشة القانونية لا غير يشير المستأنف الى أن الحكم المستأنف جاء في خرق تام لمقتضيات قانونية من النظام العام يترتب عنها وجوبا التصريح ببطلانه فعلا فقد نصت مقتضيات الفصل 50 من ق م م على أن الأحكام تشمل وجوبا على العديد من التنصيصات الوجوبية من ضمنها " توضيح حضور الأطراف او تخلفهم مع الإشارة إلى شهادات التسليم" وبمراجعة الحكم المستأنف أنه لم يتضمن أي إشارة لشهادة التسليم المتعلقة بالمستأنف ولا بالملاحظات التي ضمنها بها المفوض القضائي المكلف بالتبليغ، الشيء الذي يكون معه حكمها معيبا من هذه الوجهة ويكون المستأنف محقا في طلب إلغائه والتصريح ببطلانه مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح ببطلانه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المستأنف عليه الصائر. أرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف مع أصل طي التبليغ

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 20/04/2021 عرض فيها أن المستأنف ذهب إلى الدفع بتقادم الكمبيالة من جهة وإلى بطلان الحكم المطعون فيه من جهة أخرى فبخصوص بطلان الحكم فإن هذا الدفع هو مجرد من كل أساس قانوني على اعتبار أن عملية تبليغ الطرف المستأنف خلال المرحلة الابتدائية كانت قانونية على إثر تبليغ المدعي عليه واستنكافه عن الحضور ،أما بخصوص الدفع بالتقادم فإن المستأنف عليه هو ليس بتاجر وتسليمه لمقابل المبلغ المضمن بالكمبيالة لفائدة المستأنف كانت من أجل تفويت مجموعة من البضائع التي كان قد تسلمها في مقابل عملية دائنية وما دام الأمر كذلك وأمام عدم ثبوت أداء مقابل وفاء الكمبيالة ومادام المستأنف عليه ليس بتاجر فإنه لا يمكن مواجهته بالتقادم الصرفي عملا بمقتضيات الفصل 387 من ق ل ع الذي تجعل التقادم بمرور 15 سنة كاملة ، ملتمسا الحكم بما وجب قانونا شكلا وموضوعا الحكم برد الاستئناف المقدم مع تأييد الحكم المطعون فيه . أرفقت بنسخة من محضر مفوض قضائي .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 04/05/2021 أكد فيها دفوعه السابقة مضيفا أن محكمة الاستئناف سبق أن قضت بإيقاف التنفيذ تأسيسا على نفس الطرح وعلى نفس الوسائل المفصلة بالمقال الاستئنافي وبالتالي واعتبارا لوضوح عناصر النازلة ، ملتمسا الحكم وفق كتاباته السابقة والحالية.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 04/05/2021 حضرها دفاع المستأنف وأدلى بمذكرة في حين تخلف نائب المستأنف عليه رغم الإعلام و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 11/05/2021 ومددت لجلسة 18/05/2021 .

التعليل

حيث أسس الطاعن استئنافه على سببين أولهما بطلان الحكم المستأنف بسبب عدم استدعاءه و الثاني تقادم الكمبيالة .

وحيث بخصوص السبب المتخذ من خرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية بسبب عدم الإشارة الى استدعاء الطاعن ، فإن الثابت من أوراق الملف أن دفاع المستأنف عليه حضر بجلسة 17/11/2020 و التمس مهلة لإجراء محاولة الصلح ، حيث استجابت المحكمة لطلبه ومنحته أجلا ، وتم تأخير الملف لجلسة 11/12/2020 ، والتي تخلف عنها دفاع الطرفين حيث أدرج الملف في المداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 8/12/2020 ، وبناء عليه فإن دفعه بكون المحكمة لم تقم باستدعاءه بصفة قانونية يبقى خلاف الواقع ، سيما وأن الحكم المطعون فيه أشار الى تخلفه عن الجواب رغم إمهاله لذلك ، مما يتعين رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته .

وحيث بخصوص السبب الثاني المستمد من تقادم الكمبيالة فإنه يبقى مردودا كسابقه اعتبارا لكون الطاعن لم ينازع في الدين الناشئ عن تلك الكمبيالة وإنما طلب أجلا لإجراء محاولة الصلح مع المدعي -المستأنف عليه- مما يعد إقرارا منه بالمديونية علما أن التقادم الذي يترتب عنه انقضاء الالتزام الصرفي الناتج عن الكمبيالة هو التقادم المبني على قرينة الوفاء التي لاينقضها إلا الإقرار أو النكول عن أداء اليمين ، وما دام الطاعن قد أقر ضمنيا بوجود الدين الناتج عن الكمبيالة أساس المطالبة بالأداء فإنه بذلك قد هدم قرينة الوفاء التي منحها المشرع لفائدة المتمسك بالتقادم ، كما أنه قد قوض تلك القرينة سيما وأن التقادم المتمسك به قائم على قرينة الوفاء باعتباره من التقادم القصير ( قرار محكمة النقض عدد 310 الصادر بتاريخ 14/1/2004 ، منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات العدد 6 شتنبر 2004 ص 139 )

وحيث استنادا الى ما ذكر يبقى مستند طعن المستانف مجردا من أي أساس ، كما أن الحكم المطعون فيه معلل بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه بشأن الاستجابة لطلب الحكم على الطاعن بأداء مبلغ الكمبيالة ، وهو ما يتعين معه رد الاستئناف ، وتأييد الحكم المستأنف ، مع تحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial