La prescription quinquennale d’une créance commerciale est valablement interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire ayant date certaine (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70433

Identification

Réf

70433

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

558

Date de décision

11/02/2020

N° de dossier

2019/8202/5964

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif d'une mise en demeure extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription quinquennale soulevée par le débiteur, au motif que plus de cinq ans s'étaient écoulés entre l'émission des factures et l'introduction de l'instance.

L'appelant soutenait, à titre subsidiaire, que le délai avait été interrompu par une réclamation antérieure. La cour retient que la production d'un avis de réception postal établissant l'envoi d'une mise en demeure à date certaine suffit à interrompre le délai de prescription.

Au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats, elle considère qu'une telle réclamation non judiciaire, intervenue dans le délai de cinq ans à compter de la date des factures, a valablement interrompu la prescription. Dès lors que le débiteur ne contestait pas le principe de la créance mais se bornait à invoquer son extinction, la cour fait droit à la demande en paiement ainsi qu'à une indemnisation pour le préjudice résultant du retard.

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم المكتب (م. و. م.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 05/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6248 بتاريخ 20/06/2019 في الملف عدد 4133/8202/2019 و القاضي في منطوقه :

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع: برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر .

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المكتب (م. و. م.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 29/03/2019 و الذي يعرض فيه انه كانت تربطه مع المدعى عليها اتفاقية عدد 07/94/MD المؤرخة في 24/11/1994 ، موضوعها استغلال محل تجاري بمطار محمد الخامس الدار البيضاء ، كما تم تعديلها بالملحق رقم 2,1 و3 وانه ومع تقاعس المدعى عليها عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية تم فسخ الاتفاقية المذكورة اعلاه بتاريخ 25/07/2013 وانه وبتاريخ 31/07/2013 استرجع العارض المحل التجاري من المدعى عليها بمقتضى محضر تسليم موقع بين الطرفين وانه لازال دائنا بمبلغ111,472,34 درهم وهو مقابل مجموع الفواتير غير المؤداة وان قام بجميع المحاولات الودية لحث المدعى عليها على الاداء اخرها الانذار المبلغ لها بتاريخ 05/02/2019 والذي بقي دون جدوى وان المدعى عليها في حالة مطل طبقا للفصلين 254 و263 من ق.ل.ع .ملتمسا الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدته مبلغ111.473,34 درهم ومبلغ 5000 درهم كتعويض عن الاضرار مع الفوائد القانونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم و النفاذ المعجل والصائر.

وبجلسة 11/04/2019 ادلى نائب المدعي بمذكرة وثائق وارفقها ب: مقالها ب: نسخة من الاتفاقية، نسخة من قرار الفسخ، نسخة من محضر التسليم،ونسخة من الفواتير.

وبناء على مذكرة جواب المدعى عليها بجلسة 23/05/2019 بواسطة نائبها تعرض فيها ان المدعي اسس مطالبه على فواتير تعود لسنتي 2012 و2013 وان تاريخ توجيه الانذار ورفع الدعوى وجها على التوالي في 04/02/2019 و29/03/2019 وان الدعوى تقادمت بمرور خمس سنوات طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة وذلك تبعا لتواريخ الفواتير وتوجيه الانذار وتاريخ تقديم الدعوى وتمسكت بقرار محكمة النقض عدد 327 بتاريخ 14/10/2015 ملف عدد 594/3/3/2015 والتمست سقوط الحق في المطالب باي مبلغ للتقادم وتحميل المدعي الصائر.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 13/06/2019 تخلفت نائبة المدعى عليها وحضر نائب المدعي وادلى بتعقيب جاء فيه ان تقادم خمس سنوات لا يعتد به الا في الديون الناتجة بين التجار والحال ان العارضة مؤسسة عمومية ولا تقوم باعمال التجار كما تم تعريفها في المادة 6 من مدونة التجارة وان التقادم المنصوص عليه في الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود هو المطبق في نازلة الحال وان الدعوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بمرور 15 سنة وليس 5 سنوات المتمسك بها من المدعى عليه وانه يتعين رد الدفع بالتقادم لان المنازعة في سند الدين او المديونية هي التي تهم قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم قصير الأمد وليس مبنيا على قرينة قانونية قاطعة تقضي لمن تقررت لصالحه، مما يكون معه الدفع بالتقادم غير منتج في نازلة الحال وان الفواتير تهم اتاوات الكراء المتعلقة باحتلال المدعى عليها للملك العمومي بمقتى ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي مما يجعل الدفع غير جدي وان المدعى عليها لم تدل بما يفيد أداء الفواتير وان الاتفاقية المدلى بها تفيد ان هناك التزامات متبادلة بين الطرفين وان العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع وان من الواجب تنفيذ الالتزامات بحسن نية طبقا للفصل 231 من ق.ل.ع وان المدعى عليها لم تنازع في الدين المطالب به من طرف العارض ، مما يعتبر معه اقرارا بالمديونية وانه اذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في اجباره على التنفيذ ان كان ممكنا طبقا للفصل 259 من ق.ل.ع وان في الدعوى الحالية الاجل المحدد لتنفيذ الالتزام قد انصرم ما يجعل تنفيذه غير ممكن ويجوز للعارضة المطالبة بالفسخ مع استرجاع المبالغ والتعويض. والتمست الحكم وفق مطالبها السابقة .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه استنادا إلى مقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية فإن الأحكام يجب أن تكون دائما معللة وأن الحكم الابتدائي اعتمد على حيثية وحيدة جاء فيها بالحرف ما يلي "أن المدعي وجه إنذار للمدعي عليها توصلت به بتاريخ 5/2/2019 و تقدم بدعواه الحالية في 29/3/2019 في حين أن الفواتير المتمسك بها تتعلق بسنوات 2012 و 2013، وبالتالي فان دين المدعي المتعلق بها قد طاله التقادم طبقا للفصل 5 من مدونة التجارة ويتعين تبعا لذلك التصريح برفض الطلب." وأن المستأنف سبق وأن تقدم بدفوع أساسية خلال المرحلة الابتدائية وفي مقدمتها الدفع المتعلق بان المستأنف هو مؤسسة عمومية ولا يقوم بأعمال التجارة كما تم تعريفها في المادة 8 من مدونة التجارة وبذلك فان التقادم الواجب التطبيق في نازلة الحال هو المنصوص عليه في الفصل 387 من ق.ل.ع و المحدد في 15 سنة، مما يعتبر معه تقادم خمس سنوات المتمسك به من طرف المستأنف عليها والذي عللت به المحكمة الابتدائية حكمها غير مؤسس قانونا لا يعتد به إلا في الديون الناتجة بين التجار ، وينص الفصل 387 من قانون ل.ع.م و الواجب تطبيقه في نازلة الحال على أن "كل الدعاوی الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد والتي يقضي بها القانون في حالات خاصة" وجاء في قرار صادر عن محكمة النقض عدد 1945 الصادر بتاريخ 26/4/2011 في الملف عدد 2403/81/2/2010 ما یلي" الديون غير المحددة بأجل ولا المعلقة على شرط تتقادم بمضي 15 سنة طبقا للفصل 387 من ق.ل.ع" وأنه وحتى ان افترضنا أن نازلة الحال تطبق عليها مقتضيات الفصل 5 من مدونة التجارة فان المستأنفة تدلي للمحكمة بإنذار من اجل الأداء توصلت به المستأنف عليها بتاريخ 9/5/2017 وأن المستأنف و بتوجيهه للرسالة الانذارية المشار إليها أعلاه للمستأنف عليها بتاريخ 2017 يكون قد قام بقطع التقادم المتمسك به من طرف المستأنف عليها، والتي تحاول جاهدة من خلاله التملص من التزاماتها التعاقدية اتجاه المستأنفة وأنه باستقراء بسيط من المحكمة للغة التواريخ أي تاريخ توصل المستأنف عليها بالرسالة الانذارية أعلاه و تواريخ الفواتير الغير مؤداة و المؤرخة على التوالي في التواريخ التالية:

- 2012/5265D الحاملة لمبلغ 16.341.70 درهم و المؤرخة في 22/10/2012

- 6592C/MG/2012 الحاملة لمبلغ 36.000.00درهم و المؤرخة في 21/01/2013

- 2013/298D الحاملة لمبلغ 16.341.70 درهم و المؤرخة في 18/2/2013

1613D/2013- الحاملة لمبلغ 16.340.60 درهم و المؤرخة في 2013/04/01

- 2013/3573C الحاملة لمبلغ 54.447.00 درهم و المؤرخة في 2013/08/05

- 3977C/MG/2013الحاملة لمبلغ 18.000.00 درهم والمؤرخة 2013/08/16

4347C/MG/2013-الحاملة لمبلغ 3000 درهم و المؤرخة في 2013/09/25

كما سيتضح لها و مما شك فيه على ان المستأنفة قد قامت بقطع التقادم سواء المنصوص عليه في الفصل 5 من مدونة التجارية، أو المنصوص عليه في الفصل 387 من ق.ل.ع وأن المستأنف قام بجميع المحاولات الحبية من أجل حث المستأنف علها على أداء المبلغ المذكور يبقى أخرها الإنذار المبلغ بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 5/2/2019 ، إلا أن جميع محاولاته بقيت بدون جدوى وأنه من المعلوم قانونا و قضاءا على أن العقد شريعة المتعاقدين، كما أنه من الواجب تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بحسن نية وداخل الآجال التعاقدية وأنه بمقتضى الفصل 254 من ق.ل.ع " يكون المدين في حالة مطل، إذا تأخر عن تنفيذ التزامه، كليا أو جزئيا، من غير سبب مقبول." وأنه بمقتضى الفصل 263 من ق.ل.ع " يستحق التعويض، إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين" ، وأنه أمام هذه المعطيات المدعمة بوثائق بما فيها الرسالة الانذارية التي توصلت بها المستأنف عليها بتاريخ 9/5/2017 مما يتضح معه أن التقادم طبقا لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارية والمتمسك به من طرف المستأنف عليه والذي عللت به المحكمة الابتدائية لا ينطبق على نازلة الحال لكون المستأنف قام بقطع التقادم خلاف ما ذهب إليه الحكم الابتدائي، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الحكم وبعد التصدي التصريح إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به ومن الحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها للمستأنف مبلغ 111.472.34 درهم الذي يمثل أصل الدين و الحكم وبعد التصدي التصريح إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به ومن الحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها للمستأنف مبلغ 5.000.00 درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمستأنف و الحكم وبعد التصدي التصريح إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به ومن الحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها للمستأنف و الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم التنفيذ تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 21/01/2020 عرضت فيها أن هذا الاستئناف ليس له ما يبرره من الناحية القانونية وأن الحكم الابتدائي كان صائبا فيما قضى به وأن جميع الدفوعات المثارة من طرف المستأنف لا تجد لها أي سند قانوني وتبقى دفوعات واهية ومجردة وأن القاضي الابتدائي قد علل حكمه تعليلا قانونيا وموضوعيا اعتبارا أن المستأنف أسس مطالبه على فواتير تعود لسنتي 2012 و 2013 وأنه بالاطلاع على تاريخ توجيه الإنذار ورفع الدعوى فإنهما وجها على التوالي في05/02/2018 و 29/03/2019 وهما الإنذاران اللذان توصلت بهما المستأنف عليها وليس غير هما وأنه طبقا لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة وهي الواجبة التطبيق ، والتي جاء فيها " تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة " وتبعا لذلك وبالنظر إلى تواريخ الفاتورات و تاریخ توجيه الإنذار وتاريخ إقامة الدعوى تكون المبالغ الواردة في الفاتورات قد طالها التقادم مما يتعين معه الحكم بسقوط الحق للمطالبة بالمبالغ للتقادم وتماشيا مع هذا الطرح ، فقد جاء في قرار محكمة النقض تحت عدد 327 بتاريخ 14/10/2015 ملف عدد 594/3/3/2015 القاعدة التالية '' تقادم خمسي أطول تقادم في مدونة التجارة غير مبني على قرينة الوفاء وأن التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة هو أطول تقادم وضع من أجل استقرار المعاملات وغير مبني على قرينة الوفاء '' ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي وإبقاء الصائر على رافعه.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 04/02/2020 عرض فيها حول الإجراء القاطع للتقادم فإنه برجوع المحكمة إلى الإنذار المرسل من طرف المستأنف والمتوصل به من قبل المستأنف عليها بتاريخ 9/5/2017 والمدلى به في الملف سنخلص إلى حقيقة واحدة ووحيدة وهي أن المستأنف بهذا الإنذار قطع أمد التقادم المحتج به من طرف المستأنف علها ورجوعا إلى مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 381 من ق ل ع التي جاء فيها ينقطع التقادم '' بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه ولو رفعت أمام قاض غير مختص، أو قضى ببطلانها لعيب في الشكل" وسيتبين للمحكمة بان المستأنف بإرساله للإنذار المشار إليه سلفا إلى المستأنف عليها يكون قد قطع أمد التقادم المحتج به من طرفها وعلى هذا الأساس فان مدة التقادم تحتسب من وقت انتهاء الأثر المترتب على هذا الإنذار استنادا إلى مقتضيات الفصل 383 من ق ل ع الذي جاء فيه " إذا انقطع التقادم بوجه صحيح لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى إلى انقطاعه ، وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع" وتبعا لذلك فان الدفع المثار من طرف المستأنف عليها يبقى دفعا غير مؤسس ، ملتمسا رد جميع دفوع المستأنف عليها والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي للمستأنف والكتابات اللاحقة له .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 04/02/2020 ألفي خلالها بالملف مستنتجات النيابة العامة وحضر دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنف بمذكرة حاز دفاع المستأنف عليها نسخة منها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 11/02/2020

التعليل

حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بكون التقادم الذي اعتمدته محكمة البداية غير مؤسس قانونا ملتمسا التصريح إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا من جديد وفق مقاله الافتتاحي .

وحيث ثبت من أوراق الملف صحة ما أثاره الطاعن ذلك أن المستأنف عليها سبق أن بلغت بالإنذار وبأداء الفواتير بتاريخ 9/5/2017 ، حسب الإشعار بالاستيلام بواسطة البريد المدلى به بالملف .

وحيث باعتبار تواريخ الفواتير موضوع المطالبة بالأداء يتبين أن أقدمها مؤرخة في 22/10/2012 وأنه باحتساب تاريخ التوصل بالإنذار اي 9/5/2017 يتبين أن التقادم المتمسك به من طرف المستأنف عليها قد ثم قطعه بصريح الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود الذي أقر صراحة بأن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية وغير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه .

وحيث تأسيسا على ما ذكر فإن الحكم المطعون فيه يبقى مجانبا للصواب حينما أسس ما انتهى إليه على وجود قرينة التقادم والحال أن الإنذار المبلغ الى المستأنف عليها قد قطع التقادم المحتج به ، وهو ما يتعين معه إلغاءه والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مجموع قيمة الفواتير ، أي 111472.34 درهم طالما أن هذه الأخيرة تقر بعدم أدائها واكتفت فقط بالتمسك بتقادم الدين الناتج عنها .

وحيث إن المطل ثابت في حق المستأنف عليها التي بلغت بالإنذار بالأداء بتاريخ 9/5/2017 ، ولم تبادر الى أداء ما بذمتها ، ولذلك واعتبارا للضرر الحاصل للمستأنف جراء تماطل المستأنف عليها في الأداء واستناد كذلك الى مقتضيات الفصول 259 و 263 و 264 من قانون الالتزامات والعقود فإن هذه المحكمة وفي إطار سلطتها التقديرية في تحديد ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب نتيجة عدم وفاء المستأنف عليها بالتزامها ترتئي تحديد التعويض المستحق للمستأنف في مبلغ 3000.00 درهم .

وحيث إن باقي الطلبات لا مبرر لها قانونا مما يتعين معه التصريح برفضها .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد على المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المستأنف مبلغ 111472.34 درهم الذي يمثل أصل الدين مع تعويض قدره 3000.00 درهم وبجعل الصائر بالنسبة وبرفض باقي الطلبات .

Quelques décisions du même thème : Commercial