Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue, corroborée par une expertise, fait foi de l’existence de la créance (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65279

Identification

Réf

65279

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6031

Date de décision

29/12/2022

N° de dossier

2022/8202/101

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité commerciale. Le tribunal de commerce avait en effet écarté deux factures du décompte de la créance, les jugeant insuffisamment probantes. L'appelant soutenait que sa créance était intégralement justifiée par la production des factures et des bons de livraison correspondants, dûment réceptionnés par le débiteur. Pour trancher le débat, la cour a ordonné une expertise comptable qui a confirmé, après examen du grand-livre du créancier, l'existence de la totalité de la créance. La cour retient que, au visa de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants pour les faits de commerce. Dès lors que l'expertise, non contestée, s'appuie sur des écritures comptables régulières, la créance doit être considérée comme établie dans son intégralité. Le jugement de première instance est par conséquent réformé en ce qu'il avait limité le montant de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت مختبرات (س. ف.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/12/2021،تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءعدد9713 بتاريخ 26/10/2021 في الملف عدد 8613/8235/2021، القاضي ب : " بأداء المدعى عليها مبلغ 674.177,76 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات".

في الشكل :

تم البت فيه بمقتضى الحكم التمهيدي عدد 361/2022 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/04/2022.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة مختبرات (س. ف.) سبق لها أن تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 30/08/2021 عرضت فيه أن النشاط التجاري للمدعية يعنى بصناعة وبيع الأدوية ، وفي هذا الإطار فإنها تتعامل مع المدعى عليها في إطار علاقة تجارية ترتب عنها أن أصبحت هذه الأخيرة مدينة لها بمبلغ أصلي يرتفع إلى 984.835,80 درهام ناتج عن عدم تسديدها لقيمة خمس فواتير غير مؤداة رغم توصلها بالبضائع المطلوبة بيانها كالتالي:

- نسخة مطابقة للأصل من الفاتورة عدد 202009012 المؤرخة في 2020/09/09 بمبلغ 126.502,56 دراهم

- نسخة مطابقة للأصل من الفاتورة عدد 202010004 المؤرخة في2020/10/01 بمبلغ 275.275,20 درهما

- نسخة مطابقة للأصل من الفاتورة عدد 202011011 المؤرخة في2020/11/10 بمبلغ 272.400,00 درهم

- نسخة مطابقة للأصل من الفاتورة عدد 202100005 المؤرخة في2021/01/07 بمبلغ 277.058,04 درهم.

- نسخة مطابقة للأصل من الفاتورة عدد 202100035 المؤرخة في2021/02/03 بمبلغ 33.600,00 درهم.

أي ما مجموعه 984.835,80 درهما، وأن المدعى عليها توصلت بالبضائع موضوع الفواتير أعلاه دون أداء مقابلها كما هو ثابت من بونات التسليم المؤشر عليها بخاتمها تفيد التوصل بيانها كالتالي:

- نسخة مطابقة للأصل من بون التسليم عدد 000274 المؤرخ في2020/09/09.

- نسخة مطابقة للأصل من بون التسليم عدد 000326 المؤرخ في2020/10/01

- نسخة مطابقة للأصل من بون التسليم عدد 000417 المؤرخ في2020/11/13.

- نسخة مطابقة للأصل من بون التسليم عدد 000402 المؤرخ في2020/11/11.

- نسخة مطابقة للأصل من بون التسليم عدد 000536 المؤرخ في2021/01/07.

مما تكون معه المديونية ثابتة بمقتضى الفواتير وبونات التسليم المشار إليها أعلاه ، كما أن حالة المطل ثابتة لأنجميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا رسالة الإنذار بالأداء بواسطة إجراء شبه قضائي الموجه للمدعى عليها لم تسفر عن أية نتيجة إيجابية ،وأن امتناع المدعى عليها التعسفي عن الأداء ألحق بها أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وما تكبدته من خسائر وتفويت الفرص الأرباحوتقدر مبلغ التعويض عن المماطلة التعسفية بكل اعتدال في مبلغ لا يقل عن 90.000,00 درهم ، وحول النفاذ المعجل يتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لكون الدين جاء ثابتا بالفواتير الغير مؤداة الحاملة الطابع المدعي عليها يفيد القبول والمعززة ببونات التسليم تفيد توصل المدعى عليها بالبضائع، عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية ، وأن المدعية تكون محقة في استصدار سند تنفيذي يمكنها من إستيفاء دينها ، ملتمسة بذلك الحكم على المدعى عليها شركة (ك.) بأدائها لفائدة مختبرات (س. ف.) المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 984.835,80 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إصدار كل فاتورة ،و أدائها مبلغ 90.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية و شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين بالفواتير الغير مؤداة الحاملة الطابع المدعي عليها يفيد القبول والمعززة ببونات التسليم تفيد التوصل وتحميل المدعى عليها الصائر،وعززت المقال بنسخ مطابقة للأصول من 5 فواتير و نسخ مطابقة للأصول من 5 بونات التسليم و طلب تبليغ إنذار بالأداء بواسطة إجراء شبه قضائی مؤرخ في2021/08/30 ومحضر تبلیغ إنذار بالأداء المحرر من طرف مفوض قضائي محلف .

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/10/2021الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم فساد التعليل المنزل لمنزلة انعدامه والتأويل الخاطئ والترجمة المغلوطة لمضمون الفاتورتين المستبعدتين الأولى عدد 2020005 المؤرخة في 07/01/2021 والثانية عدد 202100035 المؤرخة في 03/02/2021 ، بحيث أنه بالرجوع إليهما يتضح أنهما تتضمنان نفس المنتوج ، كما أنهما مطابقتين لبون التسليم الحامل لخاتم المستأنف عليها وجاءت مفصلة ، وأن المحكمة جانبت الصواب فيما قضت به من استبعاد الفاتورتين ، لأن بون التسليم رقم 000536 يتضمن نفس المنتوج المسطر بالفاتورة رقم 202100005 وجاءت هذه الأخيرة مذيلة بخاتم المستأنف عليها يثبت توصلها بالمنتوجات دون تحفظ ولا منازعة ، والتمست الحكم بتعديل الحك المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به كأصل الدين من 674.177,76 درهما إلى مبلغ 984.835,80 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ إصدار كل فاتورة وتأييده فيما عدا ذلك ، وترك الصائر على عاتق المستأنف عليها ، وأرفقت المقال بنسخة حكم ونسخة مقال وفاتورة وبون التسليم .

و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/04/2022 و القاضي بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير عبد الرحمان الأمالي الذي انتهى في تقريره إلى أنه بعد الإطلاع على الدفتر الكبير للشركة المستأنفة يتبين بأن الفواتير أعلاه مسجلة في محاسبتها، و أن حساب الشركة المستأنف عليها الممسوك لدى الشركة المستأنفة سجل رصيدا مدينا بما قدره 976.985,76 درهم لازال عالقا بذمة المستأنف عليها.

و بجلسة 10/11/2022 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة التمس فيها المصادقة على الخبرة المنجزة و الحكم وفق محرراته السابقة.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/12/2022 حضرها نائب المستأنفة و تخلفت المستأنف عليها رغم سابق التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 29/12/2022.

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه لإستبعاده الفاتورتين عدد 20210005 وعدد 2021000035 بعلة أنهما تحملان توقيعا مجردا ، و الحال أن الفاتورة الأولى مرفقة بوصل التسليم الحامل لتأشيرة المستأنف عليها والفاتورة الثانية تتعلق بمصاريف ملف التسجيل للمكملات الغذائية وكذا مصاريف مكملات التجميل .

و حيث إن المحكمة في إطار تحقيق الدعوى و لتحديد المديونية قضت بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير عبد الرحمان الأمالي الذي انتهى في تقريره إلى أنه بعد الإطلاع على الدفتر الكبير للشركة المستأنفة يتبين بأن الفواتير أعلاه مسجلة في محاسبتها، و أن حساب الشركة المستأنف عليها الممسوك لدى الشركة المستأنفة سجل رصيدا مدينا بما قدره 984.835,80 درهم لازال عالقا بذمة المستأنف عليها.

و حيث إن الخبرة المنجزة احترمت مقتضيات القرار التمهيدي و الفصل 63 من ق.م.م و لم تكن محل منازعة من الطرفين و يتعين التصريح بقبولها.

و حيث إن ما انتهى إليه الخبير في تحديد المديونية جاء بعد اطلاعه على محاسبة المستأنفة و خاصة الدفتر الكبير ، و طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 19 من مدونة التجارة فإنه إذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم و يكون بالتالي ما انتهى إليه الخبير في تحديد مديونية المستأنف عليها في مبلغ 984.835,80 درهم مرتكز على أساس.

و حيث إنه و تبعا لذلك يتعين اعتبار الإستئناف و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 984.835,80 درهم و تحميل المستأنف عليها المصاريف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المستأنف عليها:

في الشكل : سبق البت في الإستئناف بالقبول.

في الموضوع :باعتباره و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى984.835,80 درهما و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليها المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Commercial