Réf
65252
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5965
Date de décision
27/12/2022
N° de dossier
2022/8202/3342
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Salaire minimum (SMIG), Révision du prix, Prix, Interprétation du contrat, Force obligatoire du contrat, Contrat de prestation de services, Contrat de gardiennage, Confirmation du jugement, Clause d'indexation, Augmentation du SMIG, Absence de clause expresse
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la révision d'un prix contractuel en l'absence de clause d'indexation, suite à une augmentation légale du salaire minimum. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire de services, au motif que les contrats ne prévoyaient pas une telle révision.
L'appelant soutenait que l'augmentation du salaire minimum, étant d'ordre public, devait s'imposer aux parties et justifier un réajustement du prix, nonobstant le silence des conventions. La cour écarte ce moyen en relevant que les contrats de gardiennage et de nettoyage fixaient un prix forfaitaire et que ni les clauses particulières ni les conditions générales ne contenaient de stipulation liant le prix à l'évolution du salaire minimum ou des cotisations sociales.
Elle rappelle que l'interprétation des conventions n'est admise qu'en présence de termes ambigus ou contradictoires. Dès lors que les contrats fixaient de manière claire et précise les prix et les modalités de paiement, toute demande en révision fondée sur des éléments extrinsèques au contrat devait être rejetée.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ل.) بواسطة دفاعها والمؤدى عنه بتاريخ يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/04/2022 تحت عدد 4307 في الملف عدد 2671/8236/2022 والقاضي برفض الطلب مع تحميل رافعته المصاريف.
في الشكل :
حيث لا دليل بالملف على ما يفيد تبليغ الحكم الابتدائي للطاعنة مما يكون معه طعنها بالاستئناف قد تم داخل الأجل القانوني فيكون حريا التصريح بقبوله من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة (ل.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها ترتبط مع المدعى عليها بعقدي حراسة و نظافة مؤرخين في 01/02/2013، و أن المعاملة استمرت إلى متم سنة 2017، و أن سعر الخدمة المقدمة للمدعى عليها مقترن بتحديد الحد الأدنى للأجور و المساهمات الاجتماعية، و عند خروج قرار وزاري للرفع من الحد الأدنى للأجور أو رفع المساهمات الاجتماعية فإن المبلغ المتفق عليه في العقد يعرف ارتفاعا ، و ان الحد الأدنى للأجور والمساهمات الاجتماعية عرفت ارتفاعا في فترة العقد من 2013 إلى 2017، و خلال فترة التعاقد كان من المفروض على المدعى عليها أداء سعر الخدمة مع الأخذ بعين الإعتبار هذه الإرتفاعات، و أنها استصدرت أمرا بإجراء خبرة بالنسبة لكل عقد ، و أن الخبير لحلو محمد علي انتهى في الخبرة الأولى إلى أن العارضة مدينة للمدعى عليها بمبلغ 1.699.445,77 درهم خالي من الضرائب و فوائد التأخير ، و الذي يمثل الزيادات التي عرفها الحد الأدنى للأجور زائد النفقات الاجتماعية من تاريخ العقد إلى تاريخ انتهائه، و في الخبرة الثانية حدد هذا المبلغ في 1.123.515,50 درهم، و بذلك فإن العارضة مدينة للمدعى عليها بمبلغ إجمالي يصل إلى 2.822.961,27 درهم، و انها أنذرت المدعى عليها بأداء ما بذمتها لكن بدون جدوى.
و التمست الحكم على المدعى عليها بأداء تعويض مسبق قدره 100.000,00 درهم، و بإجراء خبرة مع النفاذ المعجل و إرجاء البت في الصائر.
و أرفقت مقالها برسالة إنذار مع محضر تبليغها، و نسخة من أمرين بتعيين خبير ،و صورة من تقريري خبرة، و نسخة من مقالين راميين إلى تعيين خبير، و صورة من عقدين.
و بجلسة 14/04/2022 أدلى نائب المدعية برسالة أرفقها بصورة مصادق عليها من العقد المبرم في فبراير 2013، و صورة مصادق عليها من الشروط العامة.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه الطاعنة.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف ان الحكم المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به خصوصا وأنه اعتمد على كون العقد لم يشر صراحة للزيادات المتعلقة بحركية الحد الادنى للأجور والمساهمات الاجتماعية. وأنه بالرجوع فقط الى تقرير الخبرتين القضائيتين المرفقتين بالمقال الافتتاحي يظهر جليا الجواب على ذلك ، خصوصا وأنه عند الزيادة في الحد الأدنى للأجور وصدور ذلك في الجريدة الرسمية يصبح ذلك واقعا وعلى الجميع الخضوع لذلك بدون شرط، ولا يمكن الاحتجاج هنا كون العقد لم يشر إلى ذلك فإنه من البديهيات وهو ليس امتياز بل وجب على كل مشغل الخضوع الى ذلك بدون شرط فالزيادات الصادرة في الجريدة الرسمية سواء فى الحد الأدنى للأجور أو المساهمات الاجتماعية هي ملزمة لكافة الأطراف والا كان من السهل التطاول على حقوق الشغيلة واعطائها مقابل عملها أجرا اقل من الحد الادنى للاجور بحجة كون العقد الرابط بين الطرفين لم يشر الى ذلك. ثم ان احتجاج المحكمة بالفصل 230 من ق ل ع بكون الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها ولا يجوز الغاؤها الا برضاهما معا او في حالات منصوص عليهما في القانون فإنها تؤكد ان من الحالات المنصوص عليها في القانون صدور زيادات في الحد الادنى للاجور والمساهمات الاجتماعية. وهذا حق من حقوق العامل المضمونة دستوريا. مما يكون تعليل الحكم الابتدائي ناقصا ويشوبه الخطأ . والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف في كل ما قضى به والحكم بعد التصدي بتعويض مسبق حددته ابتدائيا في مبلغ مائة الف درهم مع اجراء خبرة قضائية. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 11/10/2022 جاء فيها أن المستأنفة أسست طلبها على حركية الحد الأدنى للأجور و المساهمات الاجتماعية. وأن الدعوى على حالتها قد طالها التقادم. وانه و تطبيقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين فان العقد المبرم لم يحدد بأي شكل من الاشكال و لا في أي بند من بنوده على كون الأثمنة المتفق عليها مرتبطة بالحد الادنى للاجور والمساهمات الاجتماعية مما يكون الطلب في هذه النقطة غير مؤسس و سند ذلك الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود. كما أن محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها بما يكفي في هذا الشأن. و ان اعتماد المستأنفة فقط على تقرير الخبرة المنجزة من طرفها حجة من صنعها . وأن طلبها بإجراء خبرة قضائية لا يستقيم على اعتبار ان المحكمة لا تصنع الحجة لاحد. وان الحكمين المرفقين بالمقال الاستئنافي على سبيل الاستئناس لا علاقة لها بنازلة الحال على اعتبار انهما يرتكزان على فواتير و مديونية ثابتة. أما موضوع الدعوى الحالية فهو غير مؤسس قانونا الغرض منه الإثراء على حسابها. وبناء على العقدين الرابطين بين المستأنفة و المستانف عليها يتضح من خلال بنوده أنه واضح وصريح و لا يحتاج أي تفسير أو تاويل مما يكون ما ارتكزت عليه المستأنفة غير مؤسس قانونا و سند ذلك الفصلين 230 و 461 من قانون الالتزامات و العقود مما يكون مآل طلبها الرفض. والتمست لاجل ما ذكر تاييد الحكم المستانف.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 06/12/2022 جاء فيها ان ما تمسكت به المستأنف عليها جاء استنادا لتعليل محكمة الدرجة الأولى و هو تعليل مجانب للصواب و مخالف للقانون. و ان تعليل الحكم المسانف جاء مجانبا للصواب ومخالف للقاعدة الآمرة التي لا يتم تعديلها الا بقانون تنظيمي بناء على مرسوم. وان اي اتفاق يقضي بين الاطراف الى أداء أقل من الحد الأدنى القانوني للأجور تؤكده المادة 360 من مدونة الشغل التي حسمت النزاع . وان مقتضيات المادة 230 من ق ل ع التي تنص على ان الالتزامات المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها، ولا يجوز الغاؤها إلا برضاهما..." والذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى في تعليلها، يجعل التعليل فاسدا مخالفا للقانون و متضاربا معه لكون أطراف النزاع لا علاقة لهم بتعديل الحد الأدنى للأجور لكون جاء بفرض قانوني على اطراف العقد و ما عليهم الا الإذعان له تحت طائلة العقوبات الزجرية. وان تعديل الاتفاق بالتراضي حسب مقتضيات المادة 230 من ق ل ع لا ينطبق على نازلة الحال لكون التعديل فرضه قانون تنظيمي بالرفع من الحد الأدنى القانوني للأجور غصبا عن ارادة اطرافه مما غير الوضعية القانونية للعارضة التي أصبحت متقلة بالزيادة في أجور العمال، و ما يفرض بالقانون يجب على الكل تحمل أعبائه وتبعاته مما يجعل الحكم المطعون فيه باطلا. وان الحكم المطعون فيه اعتمد في تعليله مقتضيات المادة 461 من ق ل ع التي تنص على انه" اذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها" . و ان هذا التعليل مخالف لمقتضيات المادة 462 من ق ل ع في امتناع المحكمة البحث عن قصد أطراف العقد علما بأن التعديلات التي يدخلها القانون على الاتفاقات لا تخضع لإرادة الأطراف لكونها تكون تطبيقا للقانون. و ان الفقرة الأخيرة من المادة 462 تنص على ما يلي:" و عندما يكون التأويل موجب، يلزم البحث عن قصد المتعاقدين، دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ و لا عند تركيب الجمل.". وان الحكم المطعون فيه اعتمد ظاهر العقد دون اللجوء الى المقاصد و المعاني علما بان العقد في تسعيرته المتفق عليها اعتمد الحد الأدنى للأجور رغم عدم الاشارة الى ذلك. وانها لما التجأت الى القضاء، فان ذلك راجع الى اعادة طرفي العقد الى الرتبة التي كانا عليها قبل تدخل القانون، الذي غير من وضعيتها وحملها تكاليف بسبب الزيادة في الحد الأدنى للأجور مما يتعين معه الغاء الحكم المتخذ و الحكم وفق طلباتها.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 06/12/2022 حضرها الأستاذ (أ.) وادلى بمذكرة تعقيبية عن المستانفة وتخلفت الأستاذة كلثوم (ج.) رغم الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 27/12/2022,
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب لأنه بصدور القانون المعدل للحد الأدنى للأجر ونشره في الجريدة الرسمية يصبح واقعا مفروضا على الجميع ولا يمكن الاحتجاج بما هو مضمن بالعقد ملتمسة بذلك إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي.
لكن، حيث إن المحكمة المطعون في حكمها سبق وأن أجابت عن صواب بأنه بالاطلاع على العقد المتعلق بالأمن والحراسة المبرم بين الطرفين يتضح أنه حدد في الفصل الرابع منه الأثمنة وطريقة الأداء ولم تتم الإشارة في أي بند منه إلى أن سعر هذه الخدمة مقترن بالحد الأدنى للأجر والمساهمات الاجتماعية كما أن الشروط العامة لهذا العقد لم تتم الإشارة في أي بند منها إلى هذا المقتضى كما أن عقد النظافة لم يتضمن أي بند ينص على كون سعر الخدمة مقترن بالحد الأدنى للأجر وما قد يلحقه من تعديل قانوني بل تم الاتفاق صراحة على تحديد الأثمنة وطريقة الأداء بشكل مجرد عن الإشارة إلى الحد الأدنى للأجر.
وحيث إن تأويل الاتفاقات لا يسوغ إلا إذا كانت الألفاظ المستعملة لا يتأتى التوفيق بينها وبين قصد المتعاقدين أو كانت غير واضحة بنفسها أو كان هناك غموض ناشئ عن مقارنة بنود العقد، ومن تم وارتباطا بنازلة الحال ومادام العقدين موضوع الدعوى لا يشيران إلى ارتباط أداء الخدمة بالحد الأدنى للأجر وقد حددا صراحة طريقة الأداء والأثمنة بشكل دقيق فإن الدفع المثار من طرف المستأنفة يكون مبني على أساس غير سليم ويتعين رده.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025