Le défaut de communication de l’adresse exacte du défendeur, malgré l’injonction du juge, entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65181

Identification

Réf

65181

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5800

Date de décision

20/12/2022

N° de dossier

2021/8202/3714

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut pour le demandeur de communiquer l'adresse exacte de la société défenderesse malgré une injonction de régulariser. L'appelant soutenait que l'adresse indiquée, correspondant au siège social inscrit au registre du commerce au jour de l'introduction de l'instance, était juridiquement valable, nonobstant les mentions contraires de l'agent de notification faisant état d'un déménagement.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'indication d'une adresse correcte constitue une condition essentielle à la validité de l'action. Elle relève que le retour de l'acte de notification avec la mention d'un déménagement, corroboré par un extrait du registre de commerce produit par l'appelant lui-même attestant de la radiation de cette adresse, imposait au demandeur de fournir le nouveau siège de son adversaire.

Faute d'avoir déféré à l'injonction du premier juge, l'irrecevabilité de la demande était justifiée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يكون معه طعنها قد وقع داخل الأجل القانوني ويتعين بالتالي قبوله من هذه الناحية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة (م. م. ل.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أن المدعية وفي إطار معاملاتها مع المدعى عليها سلمتها بضاعتها قيمتها 115.572,00 درهم، وأنها لم تقم بتسديد ما تخلد بذمتها من مجموع الدين رغم المساعي الحبية المبذولة معها من أجل ذلك ورغم انقضاء الأجل المتفق عليه، الشيء الذي أضر بمصالح المدعية. ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 115.572,00 درهم مع تعويض عن الضرر والتماطل في حدود مبلغ 20.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على إدارج الملف بجلستي 03/09/2015 و 19/11/2015 أنذر خلالها نائب المدعية للإدلاء بالعنوان الصحيح للمدعى عليها لأن الاستدعاء رجع بملاحظة كون هذه الأخيرة تتواجد بمدينة الصخيرات وأن العنوان المدلى به بالمقال تتواجد به شركة أخرى.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته الطاعنة.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن المحكمة استندت في حكمها على تعليل وحيد يتمثل في أنها لم تصحح مقالها على الرغم من إنذارها. وأن النقطة التي أنذرتها المحكمة بتصحيحها تتعلق بعنوانها. و أن المحكمة استندت في ذلك على البيانات التي تم تضمينها في شهادة التسليم و التي أشار فيها المفوض القضائي إلى انتقال المستأنف عليها لمدينة الصخيرات. و أن هذا التعليل غير سليم و لا يستند على أساس. و أنه يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 522 و الذي ينص على أنه موطن شركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي. و أن العنوان الذي أدلت به يمثل المقر الاجتماعي للمدعى عليها. وادلت بنسخة من السجل التجاري للمدعى عليها و الذي يثبت أن العنوان المشار إليه في المقال كان عند صدور الحكم المطعون فيه هو المقر الاجتماعي للمستأنف عليها. و أن هذه الاخيرة لم تباشر التشطيب عليه إلا بناء على أمر صدر بتاريخ 27/01/2020. وان هذا ما جعلها تلتمس تبليغها في فرعها الكائن بالصخيرات. وأن البيانات التي ضمنها المفوض القضائي المكلف بالتبليغ لا ترجح على مقتضيات القانون. وان مقالها لم يعتريه أي خطأ يستدعي إصلاحه. وأن المحكمة تكون بالتالي خرقت مقتضيات المادة 522 من ق م م. و أن دينها ثابت من خلال الفواتير و الوثائق المدلى بها. والتمست إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم وفق الطلبات المدلى بها في المقال الافتتاحي للدعوى وادلت بنسخة من الحكم الابتدائي ونسخة من السجل التجاري.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 06/12/2022 رجع جواب القيم عن المستانف عليها بملاحظة انه تم افراغ الشركة من العنوان منذ اكثر من ست سنوات، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 20/12/2022,

محكمة الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف خرقه لمقتضيات الفصل 516 من ق.م.م لأن العنوان الذي سبق أن أدلت به يمثل المقر الاجتماعي للمستأنف عليها ملتمسة إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي.

لكن حيث إن المحكمة برجوعها لوثائق الدعوى خلال المرحلة الابتدائية اتضح لها أنه بعد إشارة المستأنفة في مقالها الافتتاحي لعنوان المستأنف عليها الكائن زنقة [العنوان] الدار البيضاء رجعت شهادة التسليم بملاحظة أن العنوان المذكور تتواجد به شركة (S.) وصرحت الكاتبة أن مقر الشركة المعنية بالأمر يتواجد بالصخيرات مما حذا بالمحكمة إلى إشعار المستأنفة بالإدلاء بالعنوان الصحيح دون جدوى.

وحيث إن العنوان يعد من البيانات الاساسية التي ينبغي توافرها للقضاء بصحة الدعوى وما دام المستأنفة لم تدل بالعنوان الصحيح للمستانف عليها.

حيث فضلا عن ذلك فإن المستانفة أدلت خلال هذه المرحلة شهادة السجل التجاري تحت رقم [المرجع الإداري] يستفاد منها أن المستانف عليها بادرت إلى التشطيب على عنوانها الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء مما كانت معه المستانفة ملزمة بالإدلاء بالعنوان الصحيح للمستأنف عليها الشيء الذي يجعل الحكم المطعون فيه لما قضى بعدم قبول الطلب لعدم بيان العنوان الصحيح مبني على اساس سليم ويتعين بالتالي تأييده ورد ما أثير من دفوع لعدم وجاهتها.

وحيث يستتبع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا:

في الشكل :قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile