Notification : L’annulation du jugement rendu par défaut est justifiée lorsque le certificat de remise ne mentionne pas l’affichage de l’avis de passage au local du destinataire trouvé fermé (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64975

Identification

Réf

64975

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5405

Date de décision

01/12/2022

N° de dossier

2022/8202/4430

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification de l'assignation initiale. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour vice de signification, l'incompétence territoriale du tribunal et la prescription de la créance.

La cour retient le moyen tiré de la nullité de la signification en relevant que le certificat de remise, bien que mentionnant la fermeture du local du destinataire, n'indique pas que l'agent de notification a procédé à l'affichage d'un avis sur les lieux. Elle juge que cette formalité d'affichage est substantielle au visa de l'article 39 du code de procédure civile et que son omission vicie la procédure.

La cour considère dès lors que cette irrégularité, portant atteinte aux droits de la défense, ne permettait pas au premier juge de statuer valablement par défaut. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 27 يوليوز 2022 تقدمت شركة (س. ط.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 6548 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/06/2022 في الملف عدد 1822/8235/2022 القاضي بادائها لفائدة المستانف عليها مبلغ 77320,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 17/02/2022 ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث انه لا يوجد في الملف ما يثبت ان الحكم قد بلغ للطاعنة مما يكون الاستئناف قد قدم داخل الأجل القانوني وباعتبار توفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة واداء للرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستانف أن شركة (ع. ا.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله بانها دائنة لشركة (س. ط.) بمبلغ 77320,00 درهم ناتج عن عدم ادائها لسبع فواتير وأنها بدلت كافة المساعي لاستخلاص الدين المذكور لكن دون نتيجة والتمست الحكم على المدعى عليها باداء مبلغ 77320,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 19/12/2016 وبعد استدعاء المدعى عليها وتمام الإجراءات، اصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بالأداء استانفه شركة (س. ط.) موضحة أوجه استئنافها فميا يلي:

ان المستأنف عليها رفعت دعواها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء خرقا لمقتضيات المادة 27 من ق.م.م. لأن الموطن الحقيقي للعارضة هو مركزها الاجتماعي الكائن بشقة [العنوان]، أكادير. وأن الفقه والقضاء اعتبر أن قواعد الاختصاص المحلي شرعت لرعاية جانب المدعى عليه باعتباره الطرف الضعيف في الخصومة و قد راعى المشرع جعل القضاء المختص على مقربة منه. و أن الاختصاص المكاني للمحكمة التي توجد في دائرتها المركز الاجتماعي للشركة العارضة هي المحكمة التجارية بأكادير و ليست المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وحول بطلان اجراءات التبليغ: فإن الحكم المطعون فيه لم يعلل قضاءه تعليلا قانونيا . وطبقا لقانون المسطرة المدنية، فالمحكمة ملزمة في حالة تعذر التبليغ ، إتباع مسطرة التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. والتسليم يجب أن يتم في موطنه . والمحكمة في هذا الخصوص كانت ملزمة بالتأكد من أن المفوض القضائي قام بالصاق إشعار بالمحل و الإشارة إلى ذلك بشهادة التسليم، كما جاء بالفقرة الثانية من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية. غير أنه و بالاطلاع على شهادة التسليم يتبين أن المفوض القضائي لم يعمل على إلصاق أي إشعار بمكان التسليم. كما أنه وفي حالة رجوع شهادة التسليم بعبارة تعذر التبليغ لكون المحل مغلق، فالمحكمة ملزمة بالأمر بالتبليغ بالبريد طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية. وان الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 39 تستلزم الأمر بتبليغ الاستدعاء بواسطة القيم، اذا ما تعذر التبليغ بواسطة البريد، غير أنه و لسبب غير معلوم لم تأمر المحكمة بإجراء مسطرة القيم، رغم أن منطوق الحكم تضمن أنه صدر غيابيا وليس حضوريا. سيما وأن مسطرة القيم تعتبر إجراءا جوهريا و ضروريا، في حالة تعذر التبليغ بواسطة البريد. و بالتالي، فالمشرع المغربي ربط صحة التبليغ، بتسليم الاستدعاء بموطن المدعى عليه لكل من له صفة في التوصل و التبليغ بصفة صحيحة، وفي حالة تعذر التبليغ يتم اللجوء للبريد و الإلصاق وختاما يتعين سلوك مسطرة القيم. مما تكون إجراءات التبليغ التي سلكت في حق العارضة باطلة وعديمة الأساس ولا يمكن إسباغ أي أثر قانوني عليها لأن مسطرة التبليغ، مسطرة إلزامية ومن غير المستساغ خرقها مما يتعين الحكم ببطلان إجراءات التبليغ و إبطال الحكم الابتدائي لخرقه مقتضيات آمرة من النظام العام تتعلق بحقوق الدفاع، والقول و الحكم تبعا لذلك بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون.

واحتياطيا جدا حول تقادم الطلب: فانه بالرجوع للمقال الافتتاحي أساس الدعوى، يتبين بأنه تم ايداعه بتاريخ 17 فبراير 2022، بينما الفواتير المطلوب أداءها مؤرخة بين سنتي 2016 و 2017 أي بعد مرور أزيد من خمس سنوات. مما يكون قد طالها التقادم الخمسي طبقا للمادة 5 من مدونة التجارية. والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف في كل ما قضى به و بعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا للنظر في الدعوى مع إحالة القضية على المحكمة التجارية بأكادير لاختصاصها المكاني واحتياطيا ابطال الحكم المستانف وارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون. واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب للتقادم وتحميل المستانف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف.

وحيث اجابت المستانف عليها بواسطة محاميها ان التقادم المتمسك به قطع بمقتضى الرسالة المؤرخة في 21/08/2017 علاوة على ذلك أن التقادم مبني على قرينة الوفاء وهي قرينة بسيطة يتعين على المدين دحضها بالادلاء بما يثبت عدم ملاءة الذمة من الدين المطلوب سيما وأن الآجال القصيرة للتقادم مؤسسة على قرينة وقوع الأداء والتمست لأجل ما ذكر رد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به، ومدلية بصورة شمسية لرسالة وغلاف تبليغ.

وحيث ادرج الملف بجلسة 17/11/2022 حضرها الاستاذ (ع.) عن الاستاذ (د.) وحضر الاستاذ (ز.) عن الاستاذ (ر.) وتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 01/12/2022.

محكمة الاستئناف

حيث انه من ضمن ما تمسكت به الطاعنة في مقالها الاستئنافي ان المحكمة مصدرة الحكم المستانف خرقت مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية لما قضت في الدعوى الماثلة أمامها غيابيا في حقها استنادا لشهادة تسليم لم تتضمن ما يفيد على أن المفوض القضائي الذي قام بالتبليغ لما وجد المحل مغلقا قد الصق الاشعار بمكان التبليغ، وبذلك تكون اجراءات التبليغ التي سلكت في حقها باطلة ولا يمكن ترتيب أي اثر قانوني بالحكم غيابيا خرقا لحق الدفاع ولمقتضى قانوني آمر.

وحيث إن الفقرة الثانية من الفصل 39 من قانون المسطرة قد نصت على أنه "إذا تعذر على المكلف بالتبليغ او السلطة الادارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف او على اي شخص في موطنه أو محل اقامته، الصق في حين اشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ واشار الى ذلك في الشهادة التي ترجع الى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر".

وحيث بالرجوع للملف الابتدائي يتبين من تفحص شهادة التسليم المحررة بتاريخ 23 مارس 2022 من لدن مأمور التبليغ ان هذا الأخير لما تردد على المحل ووجده مغلقا وتعذر عليه بذلك العثور على أي شخص في العنوان لم يضمن الشهادة المنجزة من طرفه بانه الصق في مكان التبليغ إشعارا يتعلق بالاستدعاء لحضور جلسة 14/04/2022 التي استدعيت لها شركة (س. ط.) لحضورها وبذلك تكون شهادة التسليم غير منجزة وفق الكيفية التي نص عليها المشرع في الفصل السالف الذكر مما لا يمكن معه ترتيب الأثر القانوني بالبت في الدعوى غيابيا لثبوت اخلال في اجراءات التبليغ وايضا لخرق حق الدفاع، مما يتعين بذلك اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستانف وارجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره و الغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile