La lettre de change, acte de commerce par la forme, fonde la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur une injonction de payer, même si l’obligation sous-jacente est de nature civile (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64840

Identification

Réf

64840

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5194

Date de décision

21/11/2022

N° de dossier

2022/8223/3426

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale et le caractère abstrait de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant la nature commerciale de l'effet. L'appelant contestait cette compétence au motif que l'opération sous-jacente était un prêt de nature civile, et soutenait que la créance était litigieuse, ce qui faisait obstacle à la procédure d'injonction de payer. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 9 du code de commerce, la lettre de change constitue un acte de commerce par la forme, indépendamment de la qualité des signataires ou de la nature de la cause. Elle retient que l'effet de commerce, en vertu du principe d'abstraction qui le gouverne, constitue par lui-même un titre de créance suffisant et se détache de l'opération fondamentale qui lui a donné naissance. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد أسامة (م.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 10/06/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء رقم 7052 بتاريخ 08/12/2022 في الملف عدد 5345/8216/2020 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : قبول التعرض

في الموضوع : برفضه وبتأييد الأمر المتعرض عليه عدد 1452 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/07/2020 ملف عدد 1452/8102/2020 .

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد أسامة (م.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 7/6/2020 يعرض فيه انه يتعرض ضد الامر بالأداء عدد 1452 الصادر بتاريخ 7/7/2020 ملف 1452/8102/2020 والقاضي بأداء العارض للمدعي مبلغ 400.000,00 درهم بما فيها اصل الدين والفوائد القانونية الى غاية يوم التنفيذ ، وان هذا التعرض مقبول ذلك ان المتعرض قد بلغ بالأمر بتاريخ 16/7/2020 مما يكون تعرضه قد قدم داخل الاجل القانوني ومستوفي لكافة الشروط القانونية مما يتعين قبوله وبخصوص الموضوع فبخصوص وقائع القضية ذلك ان العارض كانت تربطه علاقة خاصة بالمدعى عليه والتي كان يطبعها حسن النية وانه قام باقتراض مبلغ 1.000.000,00 درهم من المطلوب في التعرض وابرم معه عقدا عدليا وانه قام بأداء اقساط هذا الدين على دفعات متتالية عن طريق القرض العقاري والسياحي بتاريخ 23/4/2019 كما سلمه كمبيالة بمبلغ 400.000,00 درهم وهي موضوع تعرض وان العارض قام بأداء هذا المبلغ عبر دفعات بواسطة شيكات ، وانه نظرا للعلاقة التي كانت تربطهما فانه لم يأبنه الى استرجاع الكمبيالة ومن حيث المناقشة القانونية فمن حيث طلب الاداء فانه قدم امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء على اعتبار ان المعاملة بين الطرفين تجارية في حين انها مدنية محضة لا علاقة لها بالتجارة حيث ان العارض اقترض من المدعى عليه مبلغ 1.000.000,00 درهم على سبيل الخير والاحسان وبالتالي فمن حيث الاختصاص فانه ينعقد للمحكمة المدنية استنادا الى المادة 18 من ق م م مما يتعين التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء والحكم باختصاص المحكمة الابتدائية هي التي لها الولاية والاختصاص للبت في النازلة، وان العارضة قام بأداء اقساط هذا الدين عبر دفعات متتالية بواسطة شيكات مما تكون معه ذمته بريئة اتجاه المطلوب في التعرض ملتمسا اساسا بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النازلة والقول بان المحكمة الابتدائية هي المختصة واحتياطيا برفض الطلب واحتياطيا جدا اجراء بحث بحضور جميع الاطراف وتحميل المتعرض عليه الصائر رفقته صور من الامر بالأداء طي التبليغ .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/11/2020 والتي جاء فيها من حيث الدفع بعدم الاختصاص النوعي فان المدعي لم يبين المحكمة المختصة التي يجب ان يرفع اليها النزاع طبقا للمادة 16 من ق م م كما ان المادة 09 من مدونة التجارة صريحة في كون الكمبيالة تعتبر عملا تجاريا بصرف النظر عن مقتضيات المادة تين 6 و 7 من مدونة التجارة كما ان المادة من القانون المحدث للمحاكم التجارية يجعل هذه الاخيرة مختصة للبت في الدعاوى الناشئة بين التجار بشان اعمالهم التجارية كما ان القسم الاول الفصول من 159 الى 231 من الكتاب الثالث من مدونة التجارة الخاص بالأوراق التجارية مخصص حصرا للكمبيالة باعتبارها ورقة تجارية ، كما ان اختصاص رئيس المحكمة التجارية للبت في طلبات الامر بالأداء ليس مستمد فقط من القاعدة المسطرة بكون الرئيس يستمد اختصاصاته من اختصاص محكمته بل بالاستناد الى صريح المادة 22 من قانون 53.59 في اسناد الاختصاص الى السيد رئيس المحكمة التجارية او من ينيبه للبت في الامر بالأداء المبني على الاوراق التجارية التي تتجاوز قيمتها 20000 درهم مما يكون معه الدفع غير مؤسس وان المعاملة كانت بين تاجرين ومن حيث الموضوع ان المتعرض قد اقر بصدور الكمبيالة موضوع هذه الدعوى عنه ولم ينازع في اي من مقتضياتها وزعم كون الكمبيالة جزء من اداء مبلغ 1.000.000,00 درهم كما ان المتعرض يؤكد استقلال المعاملة المتعلقة بالكمبيالة موضوع هذا التعرض عن المعاملة موضوع القرض بقيمة مليون درهم ، وهما المبلغين العالقة بذمة المتعرض وان العارض يقتصر على التأكيد على عدم اثبات المتعرض اداءه مبلغ 400.000,00 درهم بعد رجوع هذه الكمبيالة بدون اداء بعد تقديم العارض الى البنك الموطن به بتاريخ استحقاقها بيوم 19/12/2019 وان العارض يثير انتباه المحكمة الى تمسك المتعرض اداء قيمة الكمبيالة بتاريخ 23/4/209 اي انه ادى للعارض قيمة الكمبيالة حتى قبل تاريخ انشائها وقبل تاريخ استحقاقها ملتمسا في الدفع بعدم الاختصاص النوعي الحكم اساسا بعدم قبوله واحتياطيا الحكم برده وفي الموضوع رد مذكرة المدعي لعدم تأسيسها والحكم للعارض وفق ملتمساته السابقة

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به ولم يرتكز على أي أساس قانوني مليم في ما بني عليه حيثياته ما جعل تعليله ناقصا ينزل بمنزلة انعدام التعليل وهو ما سيتولى العارض مناقشته من جديد أمام المحكمة في إطار الأثر الناشر الاستئناف وباعتبارها درجة ثانية للتقاضي تسمح بنشر الدعوى من جديد، وذلك وفق الآتي أسست محكمة الدرجة الأولى حكمها على ما يلي "وحيث تبعا بما سبق فان الكمبيالة تعتبر عملا تجاريا بحسب شكلها وبغض النظر عن صفة المتعاملين بها مما يكون الدفع المثار هذا الشأن غير مؤسس يتعين رده وأن الكمبيالة تتسم بالكفاية الآتية ولا يمكن ربطها بسبب من الأسباب ، مما يكون معه الدفع المنار بهذا الشأن غير مؤسس وأن المتعرضة لم تطعن وفق القانون في توقيعها بقبول الكمبيالة وأن القبول يفترض معه وجود مقابل الوفاء فحين أن المتعرضة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من مبلغ الكمبيالة سند الدين أو بحجة عكسية تدحض وجود مقابل الوفاء " اعتبرت المحكمة إن الكمبيالة تعتبر عملا تجاريا بحسب شكلها وبغض النظر عن صفة المتعاملين ، معتبرة إياه غير ذات تأسيس دون أن ترد على دفعه المتعلق بوجود اتفاق ملزم بينهما لا يفيد أية معاملة تجارية مقيمة لصبغة التجارية مما تكون معه مخالفة لمقتضيات الفصل 50 من ق م م التي تنص على انه يجب أن تكون الأحكام دائما معللة وأن هذا هو ما استقر عليه العمل القضائي الذي نورد منه القرار الصادر بتاريخ 1982/04/02 عن محكمة النقض تحت عدد 93 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 25: إن قاضي الموضوع يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع او سبب هذه الطلبات ، ويبث دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة لو لم يطلب الاطراف ذلك بصفة صريحة وأن المحكمة لم تراعي دفع العارض لهاته النقطة وان المعاملة التي ربطت بينهما ليست معاملة تجارية ناجمة عن عمل تحاري يقابل الوفاء بها وانما من اجل اتفاقية ادلى العارض بما يفيدها اضف له أن الكمبيالة كانت محل استخلاص ولا يمكن المطالبة بها مرتين وأن هذا هو ما اشار اليه العمل القضائي الذي اعتبر على أن المدعى عليه بقيمة الكمبيالة التي سحبت عليه من طرف المدعي الحامل لهما مقابل ثمن البضائع التي باعها له يستطيع أن يتمسك في مواجهة هذا الأخير بكافة الدفوع المبنية على عقد البيع المبرم بينهما والذي كان السبب في سحب الكمبيالة وقبلها أن المحكمة باغفالها الجواب عن الحجج التي عرضت عليها والمتعلقة باسترجاع جزء من السلعة المبيعة للبائع والذي يشكل مقابل وفاء الكمبيالة المطلوب أداؤها ، يكون حكمها ناقص التعلیل ومعرضها للنقض قرار محكمة النقض رقم 321 صادر بتاريخ 6 ماي 1981 ولئن كان حقا أن العقد ملزم لطرفيه فالأجدر تفعيل مقتضيات الفصل 230 من قاع حسب ما داب عليه العمل القضائي الذي اعتبر على انه وطبقا لمقتضيات الفصلين 230 و231 من قاع فان المتعاقد ملزم باحترام العقد ابرمه مع الطرف الاخر وتنفيذ التعهد الذي التزم به بحسن نية مادام قد انشا على وجه صحيح طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، قرار محكمة النقض عدد 1321 المؤرخ في وأن المستأنف عليها تجاوزن هذا الامر ولم تعر الاتفاقية اي اهتمام وعمدت الى استخلاص من المسطر كضمان في الكمبيالة لا بل وأكثر منه طالبت به من جديد عبر سلك مسطرة الأمر بالاداء ولم تلتفت المحكمة لدفع العارض المثار بهذا اشان مما تكون معه قد خرقت مقتضيات الفصل 50 من ق م م الذي الومها بضرورة تعليل أحكامها دوما واعتبر المشرع المغربي بدوره الى جانب المناقش اعلاه ان مسطرة الاداء هي مسطرة استثنائية لا يمكن الاستجابة لها الا اذا كان الدين ثابتا وحالا لا نزاع فيه ، وهو الامر المنتفي كليا في ملف نازلة الحال وأن هذا الامر هو ما استقر عليه العمل القضائي الذي نورد منه ، قرار محكمة النقض 461 الصادر بتاريخ 1990/7/28 الذي اعتبر على انه وأن هذا الأمر هو ما ستقف عنده المحكمة الموقرة للقول بعدم مصادفة الامر المتعرض للصواب و الحكم عقبه بإلغائه لانعدام ما يؤسس وفق للمبرز أعلاه من معطيات ودفوع ارتأى المرجع الابتدائي عدم الالتفاف إليها ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الأمر محل تعرض المشار الى مراجعه وبعد التصدي له الأمر برفضه لانعدام ما يؤسسه طبقا للقانون .

أرفق المقال ب: صورة من الكمبيالة محل أداء و الحكم و الاتفاقية المبرمة بين الطرفين .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 31/10/2022 عرض فيها أن المستأنف قد أرفق استئنافه بصورة من بروتوكول اتفاق مبرم بينه وبين شركة (ب. ر. إ.) بتاريخ التسع من دجنبر من سنة غير مقروءة بالنسبة للعارض ما تقتضي مصلحة العارض التأكيد أولا علی کون هذا البروتوكول وبصرف النظر عن موضوعه لا يتعلق على الاطلاق بطرفي الخصومة الحالية، بالنظر للثابت من كونه يربط المستأنف بشركة تجارية ذات شخصية اعتبارية وذمة مستقلة عن العارض، والذي ليس على كل حال لا بالمساهم بها ولا بمسيرها القانوني کما أنه حتى على فرض تعلق هذا البروتوكول بنفس طرفي الخصومة، فإن هذا البروتوكول لا يفيد في شيء أية علاقة بالنازلة الحالية من جهة، كما لا يفيد التحلل من أي التزام ناتج عن الكمبيالة موضوع هذه الدعوى من جهة أخرى وأنه باعتبار انعدام أية رابطة قانونية أو عقدية بين هذا السند والكمبيالة، وباعتبار التناقض الصارخ للمستأنف بين مزاعمه الابتدائية وما استند اليه استئنافيا، ملتمسا رد استئناف الطاعن لعدم تأسيسه وتأييد الحكم المطعون فيه وإبقاء الصائر على رافعه.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 31/10/2022 تخلف عنها الطرف المستأنف وحضر نائب المستأنف عليه وأدلى بمذكرة جوابية و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 21/11/2022

التعليل

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث بخصوص السبب المستمد من خرف مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية لكون محكمة أول درجة اعتبرت الكمبيالة عملا تجاريا دون تأسيس لذلك في غياب اية معاملة تجارية مقيمة للصبغة التجارية فإنه يبقى مردودا على مثيرته بسبب مخالفته لواقع الملف ، وكذا لمقتضيات المادة التاسعة من مدونة التجارة التي أقرت نصا بأنه يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و7 الكمبيالة وبناء عليه يبقى ما أثير بشأن السبب على غير أساس ويتعين رده .

وحيث فيما يتعلق بالسبب الثاني المبني على كون مسطرة الأمر بالأداء هي مسطرة استثنائية ولايمكن الاستجابة لها إلا إذا كان الدين ثابتا فهو مردود كسابقه لكون الكمبيالة كورقة تجارية تعد عملا تجاريا شكليا مطلقا بنص المادة 9 من مدونة التجارة بصرف النظر عن اشخاص المتعاملين بها باعتبارها اداة وفاء و ائتمان ، وبناء عليه فمتى توفرت على البيانات الالزامية المقررة بمقتضى المادة 159 من مدونة التجارة فهي تعد ذاتها دليلا على المديونية ، ومن تم وتماشيا مع طابع التجريد الذي يميز الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية ، والذي يجعل منها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سببا في إنشائها ، فإنه لاموجب بالزام المستفيد باقامة الحجة لإثبات المعاملة ( يراجع في هذا الشأن قرار محكمة النقض عدد 877 في الملف التجاري عدد 355/3/1/2003 مذكور في مؤلف الأوراق التجارية بين القانون والعمل القضائي منشورات المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات سلسلة القانون والممارسة القضائية عدد 4/2004 ص 101 ) .

وحيث فضلا عما ذكر فإن المحكمة في إطار دعوى التعرض وفق مقتضيات الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية ، والمغير والمتمم بمقتضى القانون رقم 10-35 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 149-11-1 بتاريخ 17/08/2011 تبت في مدى جدية الأسباب المؤسس عليها الطعن للقول بتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه أو إلغائه ، وجدير بالذكر أيضا أن التعديل الذي أدخله المشرع المغربي على مقتضيات الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية وكذا الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون إحداث المحاكم التجارية وضع حدا للنقاش الذي ثار سابقا حول قابلية أوامر الأداء للطعن بالاستئناف ذلك أن الاستئناف لم يعد له محل كآلية طعن يمارس ضد الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه في هذا الصدد بحيث أنه بموجب التعديل المذكور بات السبيل الأوحد والوحيد للطعن في الأمر بالأداء هو التعرض فقط لا غير ويبقى لكل ذي مصلحة حق ممارسة الاستئناف في مواجهة الحكم الصادر في إطار التعرض وفق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 22 من قانون إحداث المحاكم التجارية ، ولكل ما ذكر فإن مستند طعن المستأنف يبقى على غير أساس ، والحكم المطعون فيه معلل كذلك بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه في قضائه بشأنه رفض تعرضه وتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر نتيجة لما آل إليه طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial