Réf
64614
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4823
Date de décision
01/11/2022
N° de dossier
2022/8202/3157
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vices de construction, Sous-traitant, Retenue de garantie, Restitution, Réception des travaux, Procès-verbal de réception, Force probante, Entrepreneur principal, Contrat de sous-traitance, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de réception non signé par l'entreprise principale. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à restituer la garantie au sous-traitant. L'appelante contestait l'achèvement des travaux, invoquant des malfaçons et l'inopposabilité du procès-verbal de réception faute de l'avoir signé. La cour écarte le moyen tiré des malfaçons, l'entreprise principale n'ayant pas démontré avoir suivi la procédure légale applicable. Surtout, la cour retient que la réception des travaux n'est pas soumise à une formalité déterminée et peut être déduite des circonstances. Elle juge le procès-verbal probant dès lors que sa signature incombait au maître d'ouvrage chargé du contrôle technique, et non à l'entreprise principale. Au visa de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, le sous-traitant ayant prouvé l'obligation, l'appelante a échoué à prouver son extinction. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت مقاولة (ب.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2197 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/03/2022 في الملف عدد 12792/8236/2021 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 37.593,50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 05/05/2022 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 23/05/2022 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية مقاولة (ب. ح. إ.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها مقاولة متخصصة في أشغال كهرباء البناء، وفي هذا الإطار أبرمت مع المدعى عليها عقد مقاولة من الباطن من أجل إنجاز أشغال الكهرباء المتعلقة بالمجموعات A1 و A2 و B2 JOINT1 و B2 JOINT2 من مشروع (ع. ح.) ببوسكورة، فتم الاتفاق على أن المدعية ومقابل ضمان إنجاز الأشغال موضوع الصفقة وفق المتفق عليه، تلتزم بتمكين المدعى عليها من ضمانة التنفيذ حددت في 7 % من قيمة الصفقة أي بمبلغ 37.593,50 درهم تقتطع بصفة تلقائية من قيمة كل وضعية محاسبية شهريا، فأنجزت المدعية الأشغال المتفق عليها موضوع الصفقة وتم تسليمها للمدعى عليها تسليما نهائيا وفق الثابت من محضر التسليم النهائي المؤرخ في 2017/02/08، غير أن هذه الأخيرة بالرغم من تسلمها الأشغال بصفة نهائية رفضت إرجاع مبلغ الضمانة المقتطع من المدعية رغم مرور أكثر من 3 سنوات على تسلمها الأشغال، وأمام هذا الوضع قامت بإنذار المدعى عليها بتاريخ 2020/03/11 من أجل أداء المتخلذ بذمتها لكن بدون جدوى، لأجل ذلك التمست الحكم عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 37.593,50 درهم الذي يمثل قيمة الضمانة المتعلقة بالأشغال المنجزة موضوع العقد مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والحكم عليها بأدائها لها تعويضا عن التماطل تحدده بكل اعتدال في مبلغ 10.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/02/2022 جاء فيها أنه من حيث الدفع المثار بخصوص واقعة إنهاء الأشغال، فإن ما تزعمه المدعية عديم الأساس لأنها لم تنجز الأشغال المتفق عليها في العقد، كما أن الجزء الذي أنجزته من الأشغال كانت به عدة عيوب اضطرت المدعى عليها إلى إصلاحها على نفقتها الخاصة، فضلا عن أنها قامت بإشعار المدعية بواسطة رسالة من أجل إتمام وإصلاح العيوب التي طالت الأشغال المنجزة، لكنها لم تستجب لفحوى الرسالة، وغادرت الورش من تلقاء نفسها، وبذلك فهي لم تلتزم ببنود العقد الذي يلزمها بإتمام الأشغال في الآجال المحددة، وتأخرت في إنجاز الأشغال المتفق عليها لمدة فاقت ثلاث سنوات، مما ألحق خسائر جسيمة بالنسبة للمشروع وتحملت بسببه المدعى عليها أداء مجموعة من ذعائر التأخير لصاحب المشروع الأصلي، علما أن المطالبة باسترجاع مبلغ الضمانة رهين باستكمال جميع الأشغال المنصوص عليها في العقد داخل الآجال المحددة، وأن عدم التزام المدعية بإنجاز هذه الأشغال في آجالها يجعل المطالبة باسترجاع مبلغ الضمانة في غير محله ويتعين التصريح برفضه. ومن حيث واقعة تسليم الأشغال، فإن المحضر المستند عليه لا يلزم المدعى عليها ولا يرتب أي آثار في مواجهتها، لأنه لا يحمل توقيع المدعى عليها ولا يشير إلى حضورها أثناء عملية التسليم، وبالتالي فإن المدعى عليها تنازع في مضمونه وتلتمس استبعاده من وثائق الدعوي، كما أن محاضر التسليم المؤقت أو النهائي يجب أن تكون موقعة من طرف المدعى عليها بصفتها المقاولة الرئيسة التي أشرفت على إنجاز الأشغال، ملتمسة رد جميع طلباتها وتحميلها صائر الدعوى.
وبعد تعقيب المدعية واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن ما ذهبت إليه محكمة البداية من تعليل مجانب للصواب وغير مؤسس على أساس منطقي سليم، ذلك أن الحكم المستأنف اعتبر عن غير صواب أن المستأنف عليها أنهت جميع الأشغال وقامت بتسليم المشروع للطاعنة، لكن ما تزعمه المستأنف عليها بخصوص هاته الواقعة عديم الأساس، لأنها لم تنجز الأشغال المتفق عليها في العقد، كما أن الجزء الذي أنجزته من الأشغال كانت به عدة عيوب اضطرت معه الطاعنة إلى إصلاحها على نفقتها الخاصة. بالإضافة إلى أن المستأنف عليها لم تلتزم ببنود العقد الذي يلزمها بإتمام الأشغال في الآجال المحددة، وتأخرت في انجاز الأشغال المتفق عليها لمدة فاقت ثلاث سنوات، مما ألحق خسائر جسيمة بالنسبة للمشروع وتحملت بسببه أداء مجموعة من ذعائر التأخير لصاحب المشروع الأصلي، علما أن المطالبة باسترجاع مبلغ الضمانة رهين باستكمال جميع الأشغال المنصوص عليها في العقد داخل الآجال المحددة، وأن عدم التزام المستأنف عليها بانجاز هذه الأشغال في آجالها يجعل هذه المطالبة في غير محلها ويتعين التصريح برفضها. ومن جهة أخرى، فإن محضر التسلیم المستند عليه لا يلزم الطاعنة ولا يرتب أي آثار في مواجهتها لأنه لا يحمل توقيعها ولا يشير إلى حضورها أثناء عملية التسليم، وبالتالي فإنها تنازع في مضمونه وتلتمس استبعاده من وثائق الدعوى، علما أن محاضر التسليم المؤقت أو النهائي يجب أن تكون موقعة من طرف المستأنفة بصفتها المقاولة الرئيسة التي أشرفت على إنجاز الأشغال. كما أن التعليل القائل بأن واقعة التسليم يمكن استنتاجها من خلال ظروف القضية، تعليل مجانب للصواب والمستأنف عليها عجزت عن إثبات واقعة إتمام الأشغال، مما يؤكد أن ادعاء مجرد مزاعم باطلة لا أساس لها من الصحة،
لهذه الأسباب
تلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي التصريح من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 05/07/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مفادها أنه حسب الثابت من شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم المستأنف للطاعنة يتضح أنها بلغت بتاريخ 05/05/2022، في حين أن الاستئناف قدم بتاريخ 23/05/2022، واستنادا للمادة 18 من القانون رقم 95/53، فإن استئناف المستأنفة يكون قد جاء خارج الأجل القانوني وهو 15 يوما، مما يستوجب الحكم بعدم قبوله شكلا. ومن حيث الموضوع، فإن محضر التسليم المدلى به ينص بشكل لا لبس فيه على أن جميع الأشغال المتفق عليها بموجب العقد قد تم إنجازها وفق المعايير والمواصفات المتفق عليها، وبذلك يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب. ومن جهة أخرى، فإنه لا مجال للطاعنة للتمسك بكون محضر التسليم غير موقع من قبلها على اعتبار أن المكلف بتوقيع محضر التسليم وتمكينها منه هو المصلحة التقنية بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب باعتباره المكلف بمراقبة إنجاز الأشغال المتعلقة بالكهرباء ومدى مطابقتها للمعايير المعمول بها، وهو فعلا ما تم. فضلا عن أن منازعة الطاعنة في مضمون محضر التسليم تبقى مجردة ولا يمكن الالتفات إليها طالما أنها لم تدل بما يخالف ما هو مضمن به، وفي جميع الأحوال فإن التسليم لا يخضع لأي شكلية معينة ويمكن استنتاجه من تحوز صاحب مشروع للأشغال موضوع التعاقد وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض،
لهذه الأسباب
تلتمس أساسا في الشكل عدم قبول الاستئناف لوروده خارج الأجل القانوني واحتياطيا في الموضوع تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وبجلسة 04/10/2022 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها أن المستأنف عليها تزعم في جوابها أن الاستئناف كان خارج أجل 15 يوما، حسب الثابت من التأشيرة الموضوعة على المقال بحيث تم تقديم الاستئناف بتاريخ 23/05/2022 في حين تم تبليغ الحكم المطعون فيه بتاريخ 05/05/2022 حسب الثابت من شهادة التسليم، وبالتالي فان أجل 15 يوما ينتهي يوم الجمعة 20/05/2022 وما دام أن آجال الطعون هي آجال كاملة إذ لا يحتسب اليوم الأول واليوم الأخير للتبليغ، فان أجل الاستئناف في النازلة الحالية ينتقل ليوم 21/05/2022 الذي صادف يوم السبت وهو يوم عطلة، لذلك ينتقل أجل الاستئناف إلى أول يوم عمل وهو يوم الاثنين 2022/05/23، وهو التاريخ الذي تقدمت فيه الطاعنة بمقالها الاستئنافي الحالي، مما يكون معه الاستئناف قد تم تقديمه داخل الأجل القانوني. وبخصوص الدفع المتعلق بانجاز جميع الأشغال المتفق عليها، فهو دفع عديم الأساس لأنها لم تنجز الأشغال المتفق عليها، كما أن الجزء الذي أنجزته كانت به عدة عيوب اضطرت معه إلى إصلاحها على نفقتها الخاصة. وبخصوص الدفع المتعلق بتسليم الأشغال، فإن المحضر المستند عليه لا يلزمها ولا يرتب أي آثار في مواجهتها لأنه لا يحمل توقيعها ولا يشير إلى حضورها أثناء عملية التسليم، علما أن محاضر التسليم المؤقت أو النهائي لا تكون ملزمة للأطراف إلا إذا تم توقيعها من طرف جميع المتدخلين ومن ضمنهم الطاعنة بصفتها المقاولة الرئيسية التي أشرفت على إنجاز الأشغال. ومن حيث الملتمس الرامي إلى إجراء خبرة، فإن المستأنف عليها لم تلتزم بالآجال المحددة في إنجاز الأشغال ولم تستكمل الأشغال المتفق عليها، ومن أجل تبيان الحقيقة تلتمس الأمر تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة أحد الخبراء المختصين قصد إثبات الأشغال الغير منجزة من طرف المستأنف عليها،
لهذه الأسباب
تلتمس أساسا رد جميع الدفوعات المثارة من طرف المستأنف عليها، واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية وتقنية.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/10/2022، ألفي بالملف مذكرة تعقيب للأستاذ سعيد (ع.) تسلم الأستاذ (إ.) عن الأستاذ (عر.) نسخة منها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 01/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بكون المستأنف عليها لم تنجز الأشغال المتفق عليها وأن ما أنجزته من أشغال شابته عيوب، كما أنها لم تنجز الأشغال في الأجل المحدد، وأن استرجاع الضمانة رهين باستكمال الأشغال، كما أن محضر التسليم لا يلزم الطاعنة لعدم توقيعها عليه.
وحيث إن الطاعنة لم تدل بما يثبت ممارستها لأي إجراء بخصوص العيوب التي شابت الأشغال المنجزة، علما أن المشرع حدد مسطرة خاصة يتعين سلوكها بشأن العيوب في الأشغال وذلك وفقا لاجال معينة لم تثبت الطاعنة سلوكها مسطريا، مما يتعين معه رد الدفوع المثارة بهذا الصدد.
وحيث إن الثابت من خلال الصورة الشمسية المدلى بها من طرف المستأنف عليها والمتعلقة بمحضر تسليم أشغال المشروع "(ع. ح.) 1" réception technique globale موضوع النزاع المؤرخ في 15/05/2017 والذي ينص على أن "الأشغال تم إنجازها وفق المتعارف عليه"، علما أن التسليم لا يشترط فيه طريقة معينة بل يمكن للمحكمة ان تستخلصه من واقع سير الأمور، وأن ما تمسكت به الطاعنة من كونها لم توقع محضر التسليم مردود، ذلك أن المكلف بتوقيع محضر التسليم هو المصلحة التقنية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب باعتباره المكلف بمراقبة إنجاز الأشغال ومطابقتها للمواصفات باعتباره صاحب المشروع، مما يتعين معه رد الدفوع المثارة بهذا الصدد.
وحيث ان مقتضيات المادة 400 من ق.ل.ع. تنص على أنه إذا اثبت المدعي الالتزام كان على من يدعي انقضاؤه أو عدم نفاذه في مواجهته أن يثبت ما يدعيه، وهو الأمر الذي لم يثبته المستأنف عليه، مما تبقى معه المديونية المطالب بها ثابتة، ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مصادف للصواب ويتعين تأييده.
وحيث إنه يتعين تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54795
Fonds de commerce en indivision : L’indemnité d’exploitation due par le co-indivisaire gérant cesse à la réception de la notification de son intention de mettre fin à la gérance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
55029
L’agent du transporteur, dont le rôle se limite à la remise des documents, ne peut être tenu pour responsable des avaries survenues à la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55201
La résiliation par un donneur d’ordre de son contrat avec un client final ne constitue pas une cause d’impossibilité d’exécution justifiant l’extinction de ses obligations envers son propre prestataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55379
Contrat de transport international de marchandises : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription annale et non à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55513
Un courriel de négociation émanant d’une société pour le compte d’une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55595
Transport maritime : la réclamation amiable adressée au représentant de l’assureur du transporteur n’interrompt pas la prescription biennale en l’absence de mandat exprès de représentation en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
Transport maritime, Subrogation de l'assureur, Responsabilité du transporteur, Réclamation amiable, Prescription biennale, Manquant à destination, Mandat de représentation en justice, Interruption de la prescription, Fin de non-recevoir, Convention de Hambourg, Contrat de transport de marchandises
55673
Transport maritime de marchandises : La responsabilité du manquant incombe au manutentionnaire lorsque la marchandise est restée sous sa garde dans ses silos après déchargement, exonérant ainsi le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55747
Gérance libre : la résiliation du contrat aux torts du gérant est confirmée en l’absence de preuve de son éviction par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024