Réf
64598
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4798
Date de décision
31/10/2022
N° de dossier
2022/8232/3880
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société mère, Obligation de restitution, Confirmation du jugement, Condition non contractuelle, Charge de la preuve, Biens meubles, Autorisation interne, Astreinte, Action en restitution, Absence de preuve
Source
Non publiée
Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce juge que le détenteur ne peut opposer au propriétaire une contrainte d'organisation interne, telle que la nécessité d'obtenir l'autorisation d'une société mère, pour refuser la restitution, sauf à prouver l'existence d'une convention en ce sens. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et ordonné la remise des matériels sous astreinte. L'appelante, qui ne contestait ni la propriété des biens ni sa qualité de détentrice, invoquait l'impossibilité d'obtenir l'autorisation de sa maison mère étrangère en raison de la crise sanitaire pour justifier son refus. La cour écarte ce moyen en relevant l'absence de toute preuve d'un accord contractuel qui aurait subordonné la restitution à une telle autorisation. Elle considère que les difficultés internes de la société détentrice, de même que l'état d'urgence sanitaire, ne sauraient constituer un obstacle légitime à l'exercice du droit de propriété. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (م. ع.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 29/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1421 بتاريخ 15/02/2022 في الملف عدد 12497/8202/2021 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الطلب باستثناء الشق المتعلق بالتعويض عن الاستغلال .
في الموضوع : باستحقاق المدعية للمنقولات موضوع الفاتورة عدد 19/01249 والمتمثلة في آلة غزل الخيوط البلاستيكية "STN001-12-G2Machine d'enroulement filamentaire d'occasion " وآلة الانصهار المتعدد Machainepolyfusion d'occasion N serie 1206 5091 et accessoire" و الحكم على المدعى عليها بتسليم المنقولات المذكورة للمدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ك. و. س. د. س.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 13/12/2021 والذي تعرض فيه أنها تملك آلة غزل الخيوط البلاستيكية اسمها بالفرنسية رقمها STN001-12-G2Machine d'enroulement filamentaire d'occasion وتملك كذلك آلة أخرى للانصهار المتعدد رقم سلسلتها 1206 وملحقاتها اسمها بالفرنسية Machainepolyfusion d'occasion N serie 1206 5091 et accessoireو ذلك بحسب الفاتورة المؤرخة في 2019/07/03 وأنها قامت بوضع هذه الآلات بمقر الشركة المدعى عليها وأنه بعد الحجر الصحي أقفلت الشركة المدعى عليها أبوابها ولم تستطع المدعية استرجاع الآلتين من الشركة المدعى عليها لغياب المخاطب و إقفال أبواب الشركة و غياب مدير الشركة ، لذلك ومخافة أن تتصرف المدعى عليها في المنقولات ، فإنها تلتمس قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم باستحقاق المدعية الآلات التالية : آلة غزل الخيوط البلاستيكية اسمها بالفرنسية رقمها STN001-12-G2:Machine d'enroulement filamentaire d'occasion وآلة الانصهار المتعدد رقم سلسلتها 1206 وملحقاتها اسمها بالفرنسية : Machainepolyfusion d'occasion N serie 1206 5091 et accessoire والمملوكة لها حسب الفاتورة المؤرخة في 2019/07/03 والحكم على المدعى عليها بتسليم هذه الآلات إلى المدعية مباشرة بعد تنفيذ الحكم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع عن تسليم الآلات والامتناع عن تنفيذ الحكم و الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية تعويضا مدنيا عن استغلال تلك المنقولات لمدة ثلاث سنوات تعويضا مؤقتا قدره 3000 شمول الحكم الصادر بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعی عليها الصائر.
و أرفق المقال ب: صورة من فاتورة و صور فتوغرافية .
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 04/12/2021 جاء فيها أن المدعى عليها لا تمانع في إرجاع المنقولات المذكورة بالمقال الافتتاحي إلى المدعية ولكن لابد للمسؤولين بشركة (م. ب.) منالحصول على الإذن من المقر الرئيسي للشركة باسبانيا لتسليمهم المنقولات وبسبب جائحة كورونا تعذر عليهم الجواب على طلبهم من طرف الشركة بإسبانيا ولذلك يبقى طلب المدعية سابق لأوانه ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب لأن الطلب سابق لأوانه .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق المادة السادسة من مرسوم بقانون رقم 2.20.292 الذي يوقف سريان جميع الآجال في فترة حالة الطوارئ الصحية ، وبما أن فترة الطوارئ الصحية مازالت قائمة ، فإن أجل إرجاع الآلات إلى المستأنف عليها تبقى متوقفة إلى حين انتهاء الحجر الصحي وهذه المادة تستثني فقط الآجال المتعلقة بالمعتقلين وتعتبر کا الأجال الأخرى متوقفة إلى حين انتهاء الحجر الصحي ، لذلك فطلب المستأنف عليها ودعواها تبقى لهذا الأساس سابقة لأوانها وأن المستأنفة كما أكدت في مذكرتها الابتدائية لا يمكنها أن تقدم على أي خطوة إلا بعد الإذن لها من شركيا الرئيسة بأسبانيا، وأنه بسبب جائحة كورونا تعذر عليها التواصل مع الشركة بأسبانيا بسبب التوقف عن العمل ، وأنها طلبت من المستأنف عليها مهلة للحصول على الإذن لكنها توجهت بسرعة إلى القضاء ، دون مراعاة جائحة كورونا والظروف المرتبطة بها التي أثرت على عمل الشركات والتواصل معها ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى والحكم بتحميل المستأنف عليها صائر الدعوى . أرفق المقال بصورة من الحكم المستأنف .
وبناء على المذكرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 05/09/2022 عرض فيها أن أسباب الاستئناف التي تقدمت بها شركة (م. ع.) غير جيدة وغير قانونية ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف وتحميل المحكوم عليها صائر استئنافها .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 03/10/2022 تخلف عنها دفاع المستأنفة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 31/10/2022 .
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على سبب فريد يتمثل في كونها لازالت لم تحصل على الإذن من المقر الرئيسي للشركة باسبانيا من أجل تسليم المنقولات إلى المستأنف عليها .
وحيث وخلاف ما جاء في السبب فإنه ومما لا تنازع فيه الطاعنة نفسها بأن المنقولات المطلوب الحكم باستحقاقها ترجع ملكيتها الى المستانف عليها التي قامت بوضعها بمقر الطاعنة التي أقرت أيضا بحيازة تلك المنقولات ، فضلا على كون هذه الأخيرة لم تثبت بمقبول كونها سبق لها الاتفاق مع مالكة المنقولات المذكورة على شرط الحصول على الإذن من المقر الرئيسي للشركة لاسترجاع تلك المنقولات ولكل ما ذكر يبقى مستند طعن المستأنفة مجردا من أي أساس ، كما أن الحكم المطعون فيه معلل كذلك بما يكفي لتبرير الاستجابة لطلب المستأنف عليها باستحقاق المنقولات أعلاه موضوع الفاتورة عدد 19/01249 ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
54965
La preuve du paiement des échéances d’un prêt entraîne l’extinction de la dette et justifie l’infirmation de la condamnation en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55767
La signature sans réserve d’un bon de livraison vaut preuve de la réception des marchandises et de l’obligation de paiement de la facture correspondante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
56367
Abus du droit d’ester en justice : le rejet d’une action ne constitue pas une faute ouvrant droit à réparation des frais de procédure en l’absence de preuve d’une intention de nuire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024
57019
Reconnaissance de dette : la preuve par expertise de l’altération du nom du créancier entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2024
57707
Cession de parts sociales : La convention de cession prévoyant la reprise de la dette par le cessionnaire est inopposable au créancier qui n’y a pas consenti (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
58231
Voie de fait matérielle : L’installation de câbles de télécommunication sur un terrain privé sans droit engage la responsabilité de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58665
Compensation entre dettes commerciales : l’extinction des obligations s’opère à concurrence du montant de la dette la plus faible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
59425
Le constat d’huissier de justice constitue un acte officiel qui ne peut être contesté que par la voie de l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/12/2024
59907
La transaction conclue après un jugement de première instance éteint l’obligation par le paiement et justifie l’annulation de la condamnation en appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2024