Bail commercial : le congé pour usage personnel délivré par des bailleurs indivis est valable sans qu’il soit nécessaire de désigner lequel d’entre eux occupera le local (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64546

Identification

Réf

64546

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4711

Date de décision

26/10/2022

N° de dossier

2022/8206/2771

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un tel congé lorsqu'il est délivré par des propriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs, la procédure n'étant pas engagée par la totalité des héritiers, et d'autre part le caractère sérieux du motif de reprise, faute pour les indivisaires de désigner celui d'entre eux qui occuperait personnellement les lieux. La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité à agir des bailleurs est suffisamment établie par la production d'un acte de partage leur attribuant le local litigieux. Elle juge ensuite, en application de l'article 26 de la loi 49-16, que le congé pour usage personnel délivré par des propriétaires indivis est valable sans qu'il soit nécessaire de désigner lequel d'entre eux occupera le bien, leur intérêt étant réputé commun. La cour rappelle que le droit du preneur est par ailleurs garanti par son droit à l'indemnité d'éviction prévue par la loi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (س.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 11/05/2022 يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 4057 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/04/2022 في الملف عدد 1587/8219/2022 القاضي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ للاستعمال الشخصي المبلغ له بتاريخ 16/09/2021 و الحكم بافراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بطريق [العنوان] آزمور ، و تحميل المكري الصائر.

في الشكل:

حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 05/05/2022 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم بمقاله بتاريخ 11/05/2022 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان ورثة قاسم (ع.) تقدموا بواسطة محاميهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله أنهم يملكون العقار الكائن بطريق [العنوان] ازمور، و أنه أكرى للمستانف المحل الكائن به و الذي يشغله على وجه الكراء لممارسة حرفة اسكافي بسومة كراء قدرها 138,00 درهم و أن المستانف عليه أصبح في الحاجة إلى استغلاله ، وقاموا بمراسلة المستانف من أجل الإفراغ للاستعمال الشخصي ، توصل به المكتري شخصيا بتاريخ 16/09/2021، و بقي بدون جدوى، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ و الحكم بإفراغ المستانف أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر.

و أرفق المقال بنسخة من إنذار مع محضر تبليغه و عقد مقاسمة و نسخة لإراثة الأب و الام.

و بناء على مذكرة نائب المستانف و التي يدفع من خلالها بأنه من حيث الشكل بأن طلب الإفراغ للاستعمال الشخصي حسب الفصل 26 من القانون 16/49 هو ادعاء شخص لحق لنفسه عكس الفصل 45 من قانون 12/67 الذي يجيز الإفراغ لشخص المكتري أو لفروعه أو أصوله أو زوجه أو للمستفيد من الوصية الواجبة أو حتى المكفول، في حين لم ينص المشرع على ذلك في الفصل 26 من القانون 16/49 مما يعني وجوب استفادة المكري شخصيا لنفسه و ليس للمالكين على الشياع، و أن طلب الإفراغ يجب أن يكون ممن له صفة محددة و ليس للجماعة، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب، و من حيث الموضوع إن الاستعمال الشخصي يجب التأكد من توافر عناصره ، و أن المالكين على الشياع لم يثبتوا حاجتهم الضرورية من أجل الإفراغ، و اكتفوا بالإدلاء برسم إراثة و مقاسمة ليثبتوا صفتهم كورثة مكرين فقط، و أن المستانف عليهم لم يثبتوا من منهم بحاجة للحانوت، ملتمسا في الشكل بعدم قبول الطلب و في الموضوع برفضه.

و بناء على مذكرة تعقيب نائب المستانف عليهم و التي جاء فيها بأن المادة 26 من القانون 49/16 أجازت للمكري باسترجاع المحل المكترى للاستعمال الشخصي شريطة توجيه إنذار من أجل الإفراغ متضمن السبب و الأجل، وبحكم أنهم مالكون للمحل المكترى فإنه من حقهم استرجاع محلهم ، ملتمسا ردا الدفوع و الحكم وفق الطلب و أرفق الطلب بنسخة من حكم.

وبعد تمام الإجراءات وتبادل المذكرات ، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المستانف للأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث اوضح الطاعن ان الحكم المستأنف قضى بما أشير إليه أعلاه ، وجاء في تعليله ان المشرع المغربي من خلال مقتضيات المادة 26 من القانون 49-16 حدد الأسباب الممكن اعتمادها للمطالبة بافراغ المكتري للعين المكراة ومن بينها الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي شريطة منح المكتري اجل ثلاثة اشهر من اجل الافراغ مع احترام اجل ستة اشهر من اجل رفع دعوى المصادقة على الانذار بالافراغ ، وان تسبيب الانذار بالافراغ للاسترجاع الشخصي من طرف المكرين يعد سببا وجيها وقانونيا اعتمده الطرف المكري خاصة ان الانذار جاء مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا بمقتضى المادة 26 من القانون المذكور، وانه ونظرا لصحة الانذار الذي توصل به الطرف المكتري بتاريخ 16/09/2021 ارتأت المحكمة الاستجابة لطلب المصادقة, لكن عملا بالمادة 26 من القانون رقم 16-49 فانه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ان يوجه انذارا للمكتري يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده ، وان الحكم المستانف وهو بصدد التاكد من ثبوت العلاقة الكرائية بين طرفي الدعوى ذكر في حيثياته ان المدعين ادلوا بحكم عدد 155 بتاريخ 28/11/2017 في الملف عدد 128/2017، بمقتضاه يتبين ان العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين، لكن بالرجوع الى الحكم المذكور سيتضح ان الطرف المدعى فيه يتشكل من ستة افراد هم فتيحة – بوشعيب - عبد اللطيف - محمد عائشة والكبيرة لقبهم (ع.)، في حين ان المستانف عليهم في الحكم المستانف هم اربعة اشخاص فقط وهم محمد - عبد اللطيف - بوشعيب وفتيحة وذكروا انهم ورثة قاسم (ع.) المكري الاصلي، مع ان المستفاد من رسم اراثته المدلى بها بالملف ان هناك ورثة اخرون اضافة لهم و انه لا يخفى على المحكمة انه لإعمال حكم ما كحجة ملزمة فانه يتعين ان يكون صادرا بين الاطراف انفسهم وبنفس الصفة ، وهذا المعطى غير متوفر في الحكم المعتمد من طرف الحكم المستائف لاثبات العلاقة الكرائية ، وخاصة ان وثائق الملف تفتقر لاية حجة تفيد اختصاص المستانف عليهم بتلك العلاقة مع المستانف ، و انهم ادلوا برسم مقاسمة يفيد انهم خرجوا بمعية والدتهم بالدكاكين المفتوحة على طريق مولاي بوشعيب، فانه بالرجوع الى هذا الرسم سيتضح انه منجز منذ 21/10/1999، في حين ان الحكم الذي اعتمده الحكم المستانف في اثبات العلاقة الكرائية صدر بتاريخ لاحق وهو 28/11/2017 ، والدعوى مقدمة فيه بتاريخ 25/10/2017 ، ولو كان المستانف عليهم مختصين فعلا بالعلاقة الكرائية مع المستانف ، لكانوا وحدهم طرفا مدعيا في الحكم المذكور ، واذا كانت المقاسمة تفيد الملك فانها لاتفيد بالتبعية العلاقة الكرائية ، وان الفصل 26 المشار اليه اعلاه يعني العلاقة بين المكرى والمكترى ، ولذلك استهل تنصيصه بوجوب توجيه الانذار من طرف المكري الى المكتري ، ومن ثمة فان ما اعتمده الحكم المستانف لاثبات العلاقة الكرائية غير مبني على اساس ، ويكون تبعا لذلك معرضا للالغاء , وان المستانف عليهم سببوا انذارهم بالاستعمال الشخصي المنصوص عليه بالفصل المشار اليه اعلاه لكن انه بالرجوع الى وثائق الملف سيتضح انهم لم يبينوا الواحد منهم الذي سيتولى الاستعمال مما يعني ان السبب غير جدي ، وفي هذا الاطار فانه يثير انتباه المحكمة الى ان احدهم السيد بوشعيب (ع.) يتوفر على محل تجاري كبير يوجد بشارع بوجدور وهو من يتولى ممارسة التجارة فيه (بيع النخالة – الشمنذر والحبوب بكل انواعها) بينما السيد محمد يعمل مهاجرا بالديار الايطالية في حين ان السيد عبد اللطيف له عمل قار ، وانه لايرى مانعا من اجراء بحث للتاكد من هذه الوقائع وكل هذا يؤدي الى القول ان هدف المستانف عليهم هو حرمانه من محله الذي يشغله منذ ما يزيد على العشرين سنة وهو مورده الوحيد في ضمان عيشه وعيش اسرته المتكونة من عدة افراد , والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا اساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه مع كل ما يترتب على ذلك قانونا.

وارفق مقاله بصورة من الحكم المستانف وغلاف التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستانف عليهم بجلسة 27/07/2022 جاء فيها أنه بالرجوع إلى أسباب الاستئناف و التي تتمثل في نفي العلاقة الكرائية وكذا عدم جدية السبب فإنها كلها أسباب واهية وغير مجدية في نازلة الحال بحيث أن المستأنف اختلط عليه الأمر حيث تارة يقر بالعلاقة الكرائية وهو ما يتأكد من خلال أجوبته خلال المرحلة الابتدائية ة لم ينازع قط في ذلك , وتارة ينفيها لكن العلاقة الكرائية ثابتة ثبوتا قطعيا بالحكم المدلى بها والذي يقر فيه المستأنف بالعلاقة الكرائية وكذا السومة الكرائية وبالتالي يبقى ما يذهب إليه لا أساس له من الصحة ويتعين استبعاده خاصة وكما هو معلوم فان مبادرة ولو فرد واحد من المالكين في إقامة الدعاوى التي تدر منفعة لصالح الكل جائز وليس في القانون ما يمنعه هذا بالإضافة إلى أن رسم المقاسمة قد حدد بشكل جلي الورثة الذين يستأثرون ببيع المحل موضوع النازلة و بالتالي فصفتهم ثابتة والدفع مردود على صاحبه خاصة و أن الحكم المستانف جاء معللا تعليلا سليما وشافيا يستوجب معه القول برد السبب المزعوم , أما بخصوص كون السبب غير جدي فهو أيضا سبب غير وجيه خاصة وأن المشرع لم يستلزم تخصيص أحد المالكين بالاستعمال مادامت مصلحتهم مشتركة وحاجتهم لذلك ملحة وأن المكتري لا ضير له في ذلك في مقابل التعويض الذي يمنح له كما حدده القانون، و بالتالي فمقتضيات المادة 26 من القانون 16.49 واضحة وممارستهم لحقهم تم وفق الشكليات القانونية والحكم المستانف علل ما فيه الكفاية هذه النقطة المثارة ,والتمسوا لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف وتحميل المستأنف الصائر .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 05/10/2022 حضرها نائبا الطرفين فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 26/10/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستانف في أوجه استئنافه بما سطر أعلاه .

وحيث بخصوص الدفع بانعدام صفة المستانف عليهم في إقامة دعوى الحال, فالثابت من رسم المقاسمة عدد 272 صحيفة 227 كناش 17 موافق ل21/10/1999 توثيق ازمور انهم خرجوا بمعية والدتهم بالدكاكين المفتوحة على طريق مولاي بوشعيب ومنها الدكان [العنوان] موضوع النزاع وبالتالي فرسم المقاسمة حدد بشكل واضح الورثة الدين يستأترون بريع المحل موضوع النزاع , وانه بغض النظر عن ما يدفع به المستانف من كون المقاسمة وان كانت تفيد الملك فانها لا تفيد بالتبعية العلاقة الكرائية فعبئ الاثبات انتقل اليه باثبات عدم ملكية المستانف عليهم للمحل المكرى مما يجعل الصفة ثابتة والدفع غير مؤسس قانونا ووجب رده .

وحيث بخصوص الدفع بكون السبب المعتمد عليه للافراغ غير جدي لعدم تعيينهم من سيتولى اخد المحل فمقتضيات المادة 26 من القانون 16/49 جعلت الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي من الأسباب الممكن اعتمادها للمطالبة بالافراغ شريطة منح المكتري اجل ثلاثة اشهر من اجل الافراغ واحترام اجل ستة اشهر من اجل رفع دعوى المصادقة على الانذار بالافراغ وهو ما تحقق في النازلة والمشرع لم يستلزم ضرورة تخصيص احد المالكين بالاستعمال مادامت مصلحتهم واحدة لا سيما وانه ضمن للمكتري الحق في الحصول على تعويض وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصل 7 من القانون اعلاه وهو ما ذهبت اليه محكمة البداية وعن صواب ومما يجعل هدا الدفع بدوره غير جدي ووجب رده.

و حيث يتعين وعطفا على ما سطر أعلاه تاييد الحكم المستانف فيما قضى به لصوابيته.

وحيث يتعين تحميل المستانفة الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستانف .

Quelques décisions du même thème : Baux