La désignation d’un huissier de justice par le demandeur pour la notification de l’assignation constitue une formalité substantielle dont l’omission entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64376

Identification

Réf

64376

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4424

Date de décision

11/10/2022

N° de dossier

2022/8221/2716

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation par le demandeur d'un commissaire de justice pour la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné le demandeur pour ne pas avoir procédé à cette désignation malgré plusieurs avis en ce sens.

L'appelant soutenait que la signification relevait des missions du greffe et que la loi n'assortissait d'aucune sanction le défaut de choix d'un commissaire de justice par une partie. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 22 de la loi organisant la profession des commissaires de justice.

Elle retient que ces dispositions imposent aux parties ou à leurs mandataires de désigner nommément un commissaire de justice compétent dans le ressort de la juridiction afin de procéder à la signification. Faute pour le demandeur de s'être conformé à cette obligation malgré les notifications répétées du premier juge, la cour considère que l'irrecevabilité de la demande était justifiée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به القرض الفلاحي المغربي بواسطة دفاعها والمؤداة عنه بتاريخ 13/03/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/05/2018 تحت عدد 4338 في الملف عدد 2023/8210/2018 والقاضي بعدم قبول الدعوى

في الشكل :

حيث لا دليل بالملف على ما يثبت تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف واقعا داخل الأجل القانوني فيكون مآله التصريح بقبوله من هذه الناحية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف ان القرض الفلاحي المغربي تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء أن المدعى عليه مدين بمبلغ 65856,72 درهم المترتب عن رصيد حسابه المدين، و انه تقاعس عن الأداء رغم جميع المساعي الحبية. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء أصل الدين مع الفوائد القانونية و البنكية و الضريبة على القيمة المضافة و الإكراه البدني في الأقصى و الصائر و النفاذ المعجل.

وبعد مناقشة القضية اصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته المدعية.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في الاستئناف أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى نظرا لكون المستأنفة لم تعين بمقالها المفوض القضائي للسهر على تبليغ الطرف المستأنف عليه بالاستدعاء والمقال الافتتاحي. وأن التبليغ من المهام الأصلية للمحاكم وأناطه المشرع لجهاز كتابة الضبط وليس للأطراف الدعوى أو دفاعهم. وأن عدم التزامها بالسهر على التبليغ أو تعيين مفوض قضائي يجعل المحكمة ملزمة بالقيام بمهامها الأصلية عن طريق أجهزتها لكون هذا إلتزام وظيفي يقع على كاهل المحكمة المعروضة عليها القضية والتي تأمر بتبليغ المقال ويقوم جهاز كتابة الضبط بتنفيذ الأمر هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن المادة 15 وكذا المادتين 21 و22 من القانون 81 -03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين لم تنسخ أو تلغي أحكام الفصول 37 و38 و39 من القانون المسطرة المدنية وإنما وضعت إمكانية تسمح بتوجيه الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي للقيام بالتبليغ بالطرق المنصوص عليها قانونا أعلاه. كما أنها لم ترتب أي جزاء قانوني عن عدم اختيار المفوض القضائي للقيام بتبليغ الاستدعاءات والمقال الافتتاحي للأطراف المطلوبة في الدعوى. كما أن حالات التصريح بعدم قبول الطلب محددة بنص قانوني لا يجوز تجاوزه أو القياس عليه وليست من ضمنها حالة عدم إختيار المفوض القضائي من أطراف الدعوى أو دفاعهم. وأن واجب حماية حقوق الدفاع المنصوص عليها قانونا تضمنه المحاكم وهو إلتزام على عاتق القضاء وليس على عاتق الأطراف . وأن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية أوجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا كافيا وسليما ورتب عن نقصان التعليل العدم كجزاء قانوني. والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي إرجاع الملف للمحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون. واحتياطيا: الحكم وفق طلباتها المضمنة بمقالها الافتتاحي. وأرفقت مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 04/10/2022 حضرها الأستاذ (ع.) عن الأستاذ (ح.). فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 11/10/2022

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه خرقه للقانون وعدم التعليل من حيث ان عدم تعيين مفوض قضائي يجعل المحكمة ملزمة بالقيام بالتبليغ فضلا عن عدم ترتيب اي اثر او جزاء قانوني من طرف المشرع عن عدم القيام باختيار مفوض قضائي للسهر على التبليغ.

لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 15 من القانون رقم 95-53 المحدث للمحاكم التجارية يوجه الاستدعاء بواسطة مفوض قضائي وفقا لأحكام القانون المحدث للمفوضين القضائيين الصادر بتاريخ 14/02/2006.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان محكمة البداية سبق لها ان اشعرت نائب المستانفة بتعين مفوض قضائي فتخلف عن ذلك رغم التوصل بمحل المخابرة بكتابة الضبط بجلسة 05/04/2018 وحضر لجلستي 26/04/2018 و 03/05/2018 فأعيد اشعاره بتعيين مفوض قضائي بصفة نظامية وتخلف عن ذلك.

وحيث ان المحكمة المطعون في حكمها لما قضت بعدم قبول الطلب للعلة المذكورة تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما إذ الثابت من مقتضيات المادة 22 من القانون المنظم لهيئة المفوضين القضائيين فانه يتعين على الأطراف أو نوابهم تحديد اسم المفوض القضائي المختار من طرفهم من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالاجراءات بدائرة نفوذها وهي في نازلة الحال المحكمة الابتدائية بواد زم فضلا عن كون المفوض القضائي المختار يتعين عليه وضع طابعه وتوقيعه بالصفحة الاولى في الطلب لتمكين المحكمة من مراقبة فيما إذا كان ينتمي فعلا للمحكمة المراد القيام بالاجراءات بدائرة نفوذها وتكليفه تبعا لذلك من طرف المحكمة بالقيام بالتبليغ وامام عدم تعيين المستانفة للمفوض القضائي المختص يكون الحكم المطعون فيه مؤسس قانونا ويتعين تاييده ورد ما ورد باستئناف الطاعنة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile