Réf
64338
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4371
Date de décision
06/10/2022
N° de dossier
2022/8232/1916
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente du fonds de commerce, Réalisation du nantissement, Nantissement sur fonds de commerce, Jugement définitif, Jugement d'irrecevabilité, Exception de chose jugée, Créancier nanti, Créance certaine et exigible, Contestation de la créance, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti.
L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité et contestait le caractère certain et exigible de la créance garantie, arguant que son montant faisait l'objet d'un litige distinct. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en rappelant qu'un jugement statuant sur la seule recevabilité de la demande ne se prononce pas sur le fond du droit et ne fait donc pas obstacle à une nouvelle action.
La cour retient ensuite que la contestation du montant de la créance est dépourvue de sérieux dès lors que celle-ci a été définitivement fixée par une décision de justice distincte, passée en force de chose jugée et confirmée en appel. Elle constate que le créancier gagiste, en produisant l'acte de nantissement, la preuve de son inscription et une sommation de payer demeurée infructueuse, satisfait aux exigences de l'article 114 du code de commerce pour obtenir la vente du fonds.
Le jugement ordonnant la réalisation du nantissement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 23 مارس 2022 تقدمت شركة (م. م. ا.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 10841 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/11/2021 في الملف عدد 8197/8205/2021 القاضي بتحقيق الرهن على الأصل التجاري للمستانفة المسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] والحكم ببيعه بجميع عناصره المادية والمعنوية بالمزاد العلني عن طريق كتابة الضبط بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق البيع بواسطة خبير مختص وجعل الصائر امتيازيا والقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 115 وما يليها من مدونة التجارة ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستانف أن بنك (ش. ع. م. ل.) تقدمت بواسطة محاميه بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة (م. م. ا.) بمبلغ إجمالي قدره 4.648.223,89 درهم كما هو ثابت من خلال كشف الحساب، وأنه لضمان أداء الديون التي ستترتب بذمتها منحت المدعية رهنا من الدرجة الأولى على أصلها التجاري الكائن بالدار البيضاء والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] وعلى الآلات والمعدات، وأن هذا الرهن كان موضوع تقييد خاص طبقا للقانون بكتابة الضبط قسم السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء كما يثبت ذلك قائمتي تقييد الرهن المرفقة طيه وشهادة نموذج "ج". لأجل ذلك تلتمس الأمر بتحقيق الرهن وبيع الأصل التجاري الكائن بالدار البيضاء والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري]، والأمر بتحقيق الرهن على الآلات والمعدات المرهونة للبنك مع تحديد الثمن الذي سينطلق منه الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري وبيع الآلات والمعدات بواسطة خبرة، ولإذن للبنك باستخلاص دينه من منتوج البيع بالإضافة إلى الفوائد الاتفاقية ابتداء من تاريخ حصر الحساب مباشرة من كتابة الضبط بواسطة وصل يسلم له بعد البيع ، الأمر بأن هذه الديون ستشمل الأصل والفوائد والمصاريف، تكليف قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية للقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 114 وما يليها من مدونة التجارة، التصريح بأن مصاريف الدعوى بما فيها مصاريف البيع ستعتبر امتيازية، شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وبعد جواب المدعى عليها ، وتمام الإجراءات، صدر الحكم السالف الذكر استأنفته المدعى عليها موضحة أوجه طعنها فيما يلي:
أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة البداية بسبقية البث في الدعوى ذلك أن المستانف عليها سبق و أن تقدمت بنفس الطلب أمام المحكمة بتاريخ 3 نونبر 2020 فتح له الملف التجاري عدد 2020/8205/8459 أسسته على نفس السبب و نفس الطلب و بين نفس الأطراف. و بعد أن تمت مناقشة الدعوى و ادلائها بأوجه دفاعها المعززة بوثائق تم حجز القضية للمداولة و أصدرت المحكمة حكما تحت عدد: 6858 بتاريخ 2021/7/6 قضى بعدم قبول طلبها المذكور. وأن ما ذهبت اليه محكمة البداية من كون هذا الحكم لم يحسم في موضوع النزاع هو تعليل فاسد و مخالف لروح المادة 451 من ق م م.
ومن حيث خرق الطلب لمقتضيات طبقا للمادة 156 من الظهير رقم 1-14-193 الصادر بتاريخ 24-12-2014 بتنفيذ القانون رقم 03-02 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وكدا الفصل 496 من مدونة التجارة: فقد أسست المستأنف ضدها دعواها الحالية على عقد القرض و کشوف حسابية . وانه بالرجوع الى هذه الكشوف سيتضح أنها لاتتضمن تفصيلا للعمليات المنجزة ولا كيفية احتساب الفوائد وغرامات التأخير ناهيك عن عدم إدلاء المستانف عليها بكشوف بنكية دورية وما يفيد أنها كانت تتوصل بها لاثبات اطلاعها على مستجدات حسابها البنكي. الأمر الذي يتعين معه عدم استبعاد هذه الكشوف .
ومن حيث ثبوت اداء العارضة لمجموعة من اقساط القرض. فقد أدت للمستانف عليها ما يفوق مبلغ 1.459.019,89 درهم كما هو ثابت من الكشوف الحسابية. وهو الأمر الذي لم تشر اليه المستانف عليها بكشوفها البنكية المطعون فيها . وأن المديونية المطالب بها هي موضوع ملف عدد: 8456/8221/2021 وسبق للمحكمة و أن أمرت به بإجراء خبرة أسندت ماموریتها إلى الخبير السيد عبد الكريم (أ.) و بالتالي فإن المديونية لا زالت منازع فيها منازعة جدية مما يكون معه الطلب المتعلق بها سابق لأوانه. والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب . وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وحيث اجابت المستانف عليها بواسطة نائبها أن المستأنفة أثارت بأن العارضة سبق لها أن تقدمت بنفس الطلب وصدر حكم قضى بعدم قبول الطلب. و أنه بخلاف ما تمسكت به المستأنفة فإن الحكم المدلى به قضى فقط بعدم قبول الطلب شکلا ولم يقض برفض الطلب. أي أنه لم يحسم ولم يبت في جوهر النزاع. وتبعا لذلك يحق لها تقديم نفس الطلب مادام الحكم لم يقض برفض الطلب ولم يصدر حكم قطعي ونهائي في النزاع. مما يتعين معه رد هذا الدفع.
وبخصوص الدفع المتعلق بخرق الطلب للمادة 156 من قانون مؤسسات الائتمان وكذا الفصل 496 من مدونة التجارة. فانه دفع هو الاخر مردود من اصله. ذلك أنها استصدرت في مواجهة المستأنفة حكما عدد 8432 بتاریخ 28/09/2021 موضوع ملف عدد 8456/8221/2020 قضى عليها بأدائها لفائدة البنك مبلغ 4.613.562,17 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ . و أنه بالرجوع الى الحكم المذكور يتضح جليا انه استند على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المعين في المرحلة الابتدائية الذي خلص في تقريره الى ان مديونية المستأنفة لفائدتها محددة في مبلغ قدره 4.613.562,17 درهما. وتبعا لذلك فإن المديونية ثابتة بمقتضى الحكم المذكور اعلاه. وانه طبقا لمقتضيات الفصل 418 من ق ل ع : "فإن الاحكام الصادرة من المحاكم المغربية والاجنبية بمعنى ان هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ ان تكون حجة على الوقائع التي تثبتها". وأن موضوع الدعوى الحالية يتعلق بتحقيق الرهن على الأصل التجاري المملوك لها والتي تباشرها طبقا لمقتضيات الفصل 114 من مدونة التجارة. وانه في غياب اداء كامل الدين المضمون بالرهن فإنه يتعين رد ما تمسکت به المستأنفة.
وبخصوص الدفع المتعلق بأداء مجموعة من أقساط القرض فإن هذا الدفع مردود من اصله لكونه جاء مجردا من اي اثبات. و أن المديونية ثابتة بمقتضى الحكم المذكور اعلاه والذي استند على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المعين الذي قام بتحديد المديونية العالقة بذمة المستأنفة بعد دراسة كافة عقود القرض والاطلاع على كشوفات الحساب موضوع المديونية. مما يتعين معه رد ما جاء في المقال الاستئنافي. والتمست لاجل ما ذكر تاييد الحكم المستانف. وارفقت مذكرتها بنسخة حكم.
وبناء على باقي المذكرات المدلى بها من كلا الطرفان والتي اكدا من خلالها ما ورد في سابقاتها .
وحيث أدرج الملف بجلسة 15/09/2022 حضرها دفاع المستانفة وتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 06/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث إن الحكم المستانف قضى بتحقيق الرهن على الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] وبيعه بالمزاد العلني تطبيقا للمنصوص عليه في المادة 114 من مدونة التجارة وهو ما نازعت فيه المستانفة شركة (م. م. ا.) بمقتضى مقالها الاستئنافي.
وحيث إن ما تمسكت به الطاعنة من منازعة في المديونية والكشوف الحسابية وبأن الطلب الرامي لتحقيق الرهن سابق لأوانه ويتعين التصريح بعدم قبوله فإن الثابت من أسانيد الدعوى أنه صدر حكم قضى على الشركة الطاعنة بالأداء لفائدة البنك المستأنف عليه لمبلغ 4613562,17 درهم بالتضامن إلى جانب كفيلها احمد (ر.) في الملف عدد 8456/8221/2020 والذي أيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 1188 في الملف عدد 6284/8221/2021 مما تبقى المنازعة في قدر الدين غير جدية وغير ملتف إليها، كما أنه وكما ذهب الحكم في تعليله عن اساس لا يمكن القول بوجود سبقية البت بشان حكم سابق قضى بعدم القبول لانه حكم غير بات في الموضوع وبالتالي تبقى الأسباب المثارة بشان مبلغ الدين مردودة بما في ذلك ما تم التمسك به من أن البنك المستأنف عليه سلك عدة مساطر بشان الدين لكون ذلك لا يحول دون تقديم الدائن المرتهن لطلبه موضوع النازلة الماثلة لأن سنده في ذلك نص في القانون، كما أن الدائن لئن سلك عدة مساطر بشأن الدين فإنه لا يستخلصه إلا مرة واحدة.
وحيث من جهة أخرى فإن النازلة الماثلة تحكمها مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة التي نصت على أنه يمكن للدائن المرتهن المقيد دينه على الأصل التجاري ان يحصل على حكم ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ماله من دين بعد ثمانية ايام من توجيه الإنذار للمدينة يبقى بدون جدوى.
وحيث إن المستانف عليه استدل لاثبات طلبه بعقد الرهن على الأصل التجاري وإنذار بالأداء بقي بدون جواب بعد مرور الأجل الممنوح فيه وبنسخة مستخرجة من السجل التجاري تثبت تقييد الرهن على الأصل التجاري المرهون، وبذلك يكون الطلب الرامي للحكم بتحقيق الرهن وبيع الأصل التجاري المرهون مؤسس، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت وفق الطلب لم تخرق في ذلك اي مقتضى قانوني وجاء حكمها معللا تعليلا سليما وبما يكفي مما يتعين تأييده.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025