Réf
64315
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4325
Date de décision
05/10/2022
N° de dossier
2021/8205/5343
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente du fonds de commerce, Solde débiteur, Recouvrement de créance, Réalisation de la sûreté, Preuve de la créance, Nantissement du fonds de commerce, Extrait de compte bancaire, Crédit bancaire, Compte courant
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds.
L'appelant, débiteur, soutenait que la créance n'était pas exigible au motif que son montant était inférieur au plafond de la ligne de crédit contractuellement accordée, et que le créancier aurait dû imputer la dette sur cette facilité plutôt que d'en poursuivre le recouvrement judiciaire. La cour écarte ce moyen en relevant que la dette résulte d'un solde débiteur de compte courant, matérialisé par des relevés bancaires faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Elle retient que l'existence d'une facilité de caisse non entièrement consommée ne fait pas obstacle à la constatation d'une créance certaine, liquide et exigible issue du solde débiteur du compte. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'apurement de sa dette, le créancier nanti est donc fondé à exercer son droit de suite en demandant la réalisation de sa garantie.
L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 01/10/2021 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/05/2021 تحت عدد 617 في الملف رقم 517/8101/2021 القاضي بمعاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها والاذن لبنك (ش. ر. ق.) ببيع الاصل التجاري عدد [المرجع الإداري] بهذه المحكمة المصنف بعقد الرهن المؤرخ في 10/01/2019 بالمزاد العلني وفق الاجراءات القانونية والمسطرية المعمول بها و الاذن للمدعي باستخلاص دين من محصول البيع بعد خصم صوائر البيع وذلك في حدود مبلغ الرهن مع التنفيذ المعجل بقوة القانون و تحميل المدعى عليها الصائر .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والامر المطعون فيه ان المستأنف عليه بنك (ش. ر. ق.) تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02-03-2021 الذي يعرض فيه ما يلي:
إن المدعي دائن للمدعى عليها بما مجموعه 957797.72 درهم ، و ضمانا لأداء المدعى عليها للمبلغ المذكور منحت المدعي ضمانة تتمثل في سجلها التجاري عدد [المرجع الإداري]، وذلك في حدود مبلغ 1300000.00 درهم؛
إن المدعى عليها ترفض أداء ما بذمتها رغم الانذار الذي وجه لها من قبل المدعي.
لهذه الأسباب
يلتمس: الأمر ببيع الأصل التجاري المرهون موضوع السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] و الكائن بالرباط و الاذن للمدعي باستيفاء ديونه من منتوج البيع و ذلك في حدود مبلغ الرهن إضافة الى الفوائد البنكية عن السنتين بنسبة 7.5 % والقانونية بنسبة 6 % عن نفس المدة ، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل و جعل الصائر على المدعى عليها.
وعزز مقاله بنسخ من الوثائق التالية: كشف حساب مفصل ومقتطف حساب و عقد فتح قرض و صور كمبيالتين و شهادتان بعدم الاداء و عقد رهن الأصل التجاري و تفصيلة تسجيل امتياز الرهن و النموذج 7 من السجل التجاري و محضر تبليغ إنذار و إشعار بتقييد الضمانة بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة و إشعار .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة انها تثير للطعن في الحكم، سببين رئيسيين وذلك بمقتضى العقد الرابط بين العارضة والمستأنف عليه، فإن العارضة بإمكانها الاستفادة من عدة تسهيلات في حدود 1.300.000,00 درهم كما هو مفصل في عقد فتح قرض المصادق عليه بتاريخ 2019/1/9 كما يلي: - 500.000,00 درهم ، تسهيلات الصندوق ، 500.000.00 درهم : خصم ، 100.000.00 درهم ضمانة مؤقتة 200.000,00 درهم ضمانة دائمة المجموع 1300.000,00 درهم وهذا يعني أن العارضة لها كامل الصلاحية باستعمال هذا المبلغ بالشكل الذي يناسبها وتقتضيه طبيعة معاملاتها التجارية، دون أي قيد أو شرط وأن الدين المطلوب استرجاعه كما ورد في المقال وما نص عليه الحكم المطعون فيه بلغ 957.797,72 درهم وهو أقل بكثير من المبلغ المسموح العارضة الاستفادة منه بمقتضى عقد القرض المشار إليه، بما يعني أنه كان على المستأنف عليها أن تسجل المبلغ المطلوب في خانة المديونية العارضة بدلا من المطالبة به قضائيا احتراما وتنفيذا لعقد القرض وأنه من جهة أخرى فإن الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يشكل عنصرا أساسيا وجوهريا لبنية الشركة ونشاطها وأن الأمر ببيعه يفقد الشركة الركيزة الأساسية لنشاطها ومعاملاتها، خاصة وأنها تحاول جاهدة الخروج من هذه الضائقة المالية، بعدما ظهرت بوادر انتعاش اقتصادي على ضوء الانحسار التدريجي لتفشي وباء كوفيد 19، ولا يتأتى لها ذلك إلا ببقاء عناصر الأصل التجاري قائمة ومجتمعه بشكل لا يؤثر في نشاط الشركة العارضة، وكان على المحكمة أن تراعي هذا الوضع، وتصرح برفض الطلب أو بعدم قبوله لعدم احترامه لمقتضيات العقد ولما لم تفعل وسارت في اتجاه الحكم ببيع الأصل التجاري يكون حكمها مخالفا للقانون ولمقتضيات العقد الرابط بين الطرفين، ومعرضا للإلغاء.
لذلك تلتمس قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي اساسا الحكم برفض الطلب و احتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب و جعل الصائر على المستأنف عليه .
وادلت بنسخة من الحكم المطعون فيه ، صورة من شهادة التسليم ، صورة من عقد فتح قرض و صورة من شهادة السجل التجاري .
و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية بجلسة 26/04/2022 جاء فيها أنه من المعلوم أن مسطرة بيع الأصل التجاري هي مسطرة استعجالية مؤسسة على رهن والإجراءات اللاحقة له وأن المناقشة الواردة في المقال الإستئنافي لا علاقة لها بموضوع الدعوى ، وغير مفهوم الاثر الذي تتوخاه المستأنفة من طعنها بالقول برفض الطلب قبل القول بعدم قبول الدعوى ، ملتمسة التصريح بتأييد الأمر المستأنف .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 21/09/2022 و تخلف نائب المستأنف و تم ضم ملف التبليغ وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 05/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على كون المستأنف عليه كان لزاما عليه تسجيل مبلغ المديونية في خانة المديونية من الحساب بدلا من المطالبة به قضائيا وان الاصل التجاري يشكل عنصرا رئيسيا في نشاطها وان بيعه سيؤثر في ذلك النشاط.
وحيث ان مديونية المستأنفة ترتكز على الرصيد السلبي للحساب بالاطلاع الخاص بها والمفتوح بدفاتر المستأنف عليه والناتج عن التسهيلات في الصندوق التي استفادت منها وكذا عملية خصم كمبيالتين وهي العمليات التي تم تسجيلها فعلا في الضلع المدين للحساب بالاطلاع ونتج عنها استخراج رصيده النهائي المدين لفائدة البنك المستأنف عليه، ومادام ان كشوف الحساب البنكية تعتبر حجة يوثق بها في المنازعات القضائية الى ان يتبت عكسها والمستأنفة لم تدل بما يثبت براءة الذمة ، وانه ولضمان سداد الدين منحت المستأنف عليه رهنا على أصلها التجاري، فإن الأخير من حقه اللجوء الى طلب تحقيق الرهن وبيع الاصل التجاري ضمانا لاستيفاء الدين.
وحيث يبقى الاستئناف غير مبرر ويتعين رده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا:
-في الشكل:
- في الموضوع: بتأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على المستأنفة.
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025