Réf
64255
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4206
Date de décision
29/09/2022
N° de dossier
2022/8223/1946
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve du paiement, Paiement partiel, Lettre de change, Irrégularité de forme, Insuffisance de preuve, Injonction de payer, Contestation sérieuse, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Absence de préjudice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de cette procédure et le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de l'opposant tirés d'un vice de forme et d'un paiement partiel. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour défaut de notification des pièces fondant la créance et, d'autre part, l'existence d'une contestation sérieuse née de ce paiement. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme en rappelant que, au visa de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité n'entraîne la nullité qu'en cas de préjudice avéré, lequel faisait défaut dès lors que le débiteur avait pu exercer ses voies de recours. Elle juge ensuite que la preuve du paiement partiel n'est pas rapportée, le document produit étant dépourvu des mentions substantielles, telles que l'identification de la banque ou la date de l'opération, nécessaires pour lui conférer une force probante. En l'absence de preuve de la libération du débiteur, la créance conserve son caractère certain, liquide et exigible, justifiant le recours à la procédure d'injonction de payer, de sorte que le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ح. ل.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه تستانف بموجبه الحكم عدد 12412 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2021 في الملف عدد 10433/8216/2021 والقاضي برفض الطلب وتأييد الأمر بالأداء رقم 2684 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/10/2021 في الملف رقم 2684/8102/2021 مع النفاذ المعجل وإبقاء الصائر على الطاعنة.
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية من صفة واداء فهو مقبول .
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانفة شركة (ح. ل.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 12/10/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أن المتعرض عليها استصدرت أمرا بالأداء رقم 2684 بتاريخ 04/10/2021 في ملف الأمر بالأداء رقم 2684/8102/2021 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء و إعمالا لمقتضيات الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية، فإن العارضة تتفضل بالطعن عن طريق التعرض ضد الأمر المذكور الذي أضر بها لانه جاء خارقا لمقتضيات الفصل 160 من ق م م لانها لم تبلغ بنسخة من الطلب ولا بصورة من سند الدين، مما يكون ملائما معه التصريح ببطلان الأمر بالأداء المطعون فيه .
ايضا ان المتعرض عليها كانت تشتغل لدى الطاعنة كمستشارة قانونية، وتقدمت باستقالتها من المنصب المذكور بتاريخ 8 أكتوبر 2020 ،و أن العارضة سلمت لها ست كمبيالات كوسيلة ائتمان، كعربون شكر على عملها طيلة مدة العلاقة الشغلية و اتفقت معها أن تؤدي لها المبلغ المحدد في الكمبيالات 141.750،00 درهما على شكل أقساط، وأن العارضة وتنفيذا للاتفاق المذكور كانت تقوم في كل مرة بتحويل مبالغ إلى الحساب البنكي للمتعرض عليها ،غير انها استغلت عدم حضورية مسطرة الأداء واستصدرت أمرا بالأداء ضدها على الرغم من أن هذه الأخيرة كانت تقوم بتحويل المبالغ المذكورة إلى حسابها البنكي ، و استنادا لمقتضيات الفصل 158 من ق.م.م فإن المبلغ المطلوب بموجب الأمر المتعرض عليه يشكل وحدة لا تتجزأ ; مادامت منازعة العارضة في مبلغ الدين هي منازعة موضوعية تؤكدها الوثائق المرفقة بالمقال، ملتمسة أساسا: الحكم بإلغاء الأمر بالأداء المطعون فيه للعلل المذكورة ، وتبعا لذلك القول برفض الطلب. واحتياطيا إحالة الطرفين على المحكمة المختصة للبث في الطلب وفقا للإجراءات العادية لعدم قابلية المبلغ المحكوم به بموجب الأمر بالأداء المطعون فيه للتجزئة وفقا للفصل 158 من ق.م.م، مرفقة المقال بنسخة من الأمر بالأداء ونسخة من طي التبليغ ونسخة من الاستقالة والكشوفات الحسابية التي تبين أداء العارضة جزء من الدين.
وبناء على المذكرة الجوابية للمتعرض عليها جاء فيها ان مزاعم المتعرضة باطلة ولا تستند على اساس واقعی و قانوني سليم، اذ أن العارضة وبعد تقديمها لاستقالتها بتاريخ 08 غشت 2020 تنفيذا للاتفاق المبرم بينها وبين المتعرضة مقابل توصلها بمبلغ 141.750,00 درهما الذي تعهدت المتعرضة بادائه بالاضافة الى مبلغ 84.000,00 درهم الذي يمثل أجورها غير المؤداة وتكملة علاوتها، الا ان العارضة فوجئت بامتناع المتعرضة عن اداء مبلغ الدين المتخلد بذمتها. رغم جميع المحاولات الودية التي بذلتها معها مما حدا به الى استصدار امر بالأداء عدد 2648 بتاريخ 2021/10/04 في الملف عدد 2021/8102/2684، و أن ما تزعمه المتعرضة من كونها تقوم باداء مبلغ الدين على شكل أقساط، وانها تقوم بادائه كل مرة في الحساب البنكي للعارضة ، تبقى مجرد ادعاءات وافتراءات لا تستند على اساس واقعي و قانوني سليم ، وأن المتعرضة لم تدل بأي وثيقة تثبت قيامها بأداء مبلغ الدين المتخلذ بذمتها، وان الورقة التي أدلت بها والتي تزعم فيها انه تحويل بنكي لفائدتها هي مجرد صورة شمسية لا غير ولا تحمل البيانات القانونية الخاصة بالشهادة البنكية التي تفيد رقم الحساب البنكي وتاريخ التحويل البنكي وعدد الأقساط المؤداة ، و انها مجرد ورقة شمسية لا تحمل راسية البنك المسحوب بين يديه وأن العارضة بالاضافة إلى مبلغ الكمبيالات البالغ مجموعها 141.750,00 درهما ، فإنها لا زالت دائنة للمتعرضة بمبلغ 84.000,00 درهم الذي يمثل اجورها غير المؤداة وتكملة علاوتها التي لازالت بذمة المتعرضة شركة (ح. ل.) التي تحاول بشتى الوسائل الإضرار بمصالح العارضة والاثراء على حسابها بدون وجه حق ، رغم ثبوت مدیونتها و ثبوت عدم ادائها لمبلغ الدين المتخلد بذمتها.
وانه من المعلوم قانونا انه متى اثبت الدائن وجود الالتزام فانه يتعين على المدين أن يثبت تحلله منه وفق ما نصت عليه مقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود وان المتعرضة لم تثبت قيامها بالوفاء بالتزامها تجاه العارضة ، مما يتبين معه ثبوت بطلان مزاعمها وعدم استنادها الى اساس واقعي و قانوني سليم ، مما يتعين معه رد جميع دفوعاته لعدم جديتها والتصريح برفض الطلب.
و بتاريخ 14/12/2021 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الجواب على دفوعها فيما يتعلق بخرق الشروط الشكلية المنصوص عليها بالفصل 160 من ق م م، اذ انها لم تبلغ لا بنسخة من الطلب ولا بصورة من سند الدين، علما أن مقتضيات الفصل 162 من ذات القانون جاءت بصيغة الوجوب عندما نصت على وجوب ارفاق نسخة طبق الأصل من الأمر من الطلب وصورة من سند الدين، غير ان المحكمة مصدرته عللت حكمها بأن ما تمسكت به المتعرضة يبقى غير جدير بالاعتبار ذلك أن قبول الكمبيالات وتوقيعها عليها يفترض وجود مقابل طبقا لمقتضيات المادة 166 من مدونة التجارة ، وأن ما استندت إليه غير كاف للقول بجدية منازعتها أمام عدم استدلالها بأي وثيقة مقبولة تفيد براءة ذمتها من الدين الناتج عن الكمبيالات موضوع الامر بالاداء، مما يبقى معه كل ما تمسكت به المتعرضة مجرد وقائع عارية وخالية من الاثبات ولا ترقى الى اعتبارها منازعة جدية .
كذلك أوضحت الطاعنة بمقال تعرضها أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه سبق لها أن سلمت للمستأنف عليها ست كمبيالات كوسيلة ائتمان وعربون شكرا لها على عملها طيلة مدة العلاقة الشغلية معها لكونها كانت تشتغل لديها قبل أن تقدم استقالتها بتاريخ 8 أكتوبر 2020 حسب ما هو مبين من صورة من الاستقالة المدلى بها بالمرحلة الابتدائية ،و اتفقت معها بأن تؤدي لها مبلغ 141750,00 درهما على شكل أقساط. وعن حسن نية سلمت لها مجموعة من كمبيالات مستحقة الأداء بتواريخ مختلفة، وان الطاعنة وتنفيذا للاتفاق المذكور بينها وبين المستأنف عليها حولت لها بتاريخ 17/12/2020 لحسابها البنكي عدد [رقم الحساب] مبلغ 50000,00 درهم ولم يبق في ذمتها الا مبلغ 91750.00 درهما وأن المستأنف عليها بتقديمها لجميع الكمبيالات من أجل استصدار أمر بالأداء مستغلة عدم حضورية مسطرة الامر بالاداء واستصدارها أمرا بالأداء ضد الطاعنة ، بالرغم من أداءها لها جزء من هذه المبالغ حسب ما هو مذكور، فانها تحاول الاثراء على حسابها دون أي مبرر مقبول، علما ان محكمة الدرجة الاولى رغم تاكدها ان تاريخ التحويل كان بتاريخ لاحق لتاريخ استحقاق الكمبيالات سند المديونية وانه لا تجمعها أي علاقة تجارية مع المستأنف عليها، صرحت بمشروعية الأمر بالأداء الشامل لمبلغ 141750,00 درهما.
كذلك ان أداء الطاعنة لجزء من مبالغ الكمبيالات يفقد الأمر بالأداء المستأنف أساسه القانوني، وهو ما أكدته جل الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض، وبالتالي كان يتعين على محكمة الدرجة الأولى بعدما ثبت لها الأداء الجزئي لمجموع مبلغ الكمبيالات أن تأمر بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض ضده لا أن تحكم برفض طلب التعرض وتأييد الأمر بالأداء، سيما و أن قاضي الأمر بالأداء الذي يطبق مسطرة استثنائية لا يبت إلا إذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه.
واستنادا لمقتضيات الفصل 158 من ق م م ،فان المبلغ المطلوب بموجب الامر بالاداء يشكل وحدة لا تتجزأ،
وأن المنازعة في الدين المثارة من طرف العارضة أصبحت تكتسي طابع الجدية وهو ما تؤكده الوثائق المرفقة بمقال التعرض أمام محكمة اولى درجة وكذا مجموعة من الاجتهادات القضائية المكرسة في مثل هاته الحالات، مما تقتضي معه المنازعة تطبيق المسطرة العادية خارج أحكام مسطرة الأمر بالأداء، ملتمسة اساسا التصريح ببطلان اجراءات تبليغ الامر بالاداء ، واحتياطيا الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي قبول التعرض والغاء الامر بالاداء مع تحميلها مصاريف الدعوى.
وبجلسة 30/06/2022 ادلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض فيها ان المستانفة تم تبليغها بالامر الصادر بالاداء في مواجهتها بتاريخ2021/10/12 ، وتقدمت بالطعن بالتعرض ضده كما تقدمت بمقال رام الى ايقاف تنفيذه موضوع الملف عدد 10582/8217/2021 والذي اصدرت بشأنه المحكمة التجارية حكما عدد 1387 بتاريخ 15/02/2021 ، مما يثبت تبليغها بالامر بالاداء و عدم تعرض مصالحها للضرر ، ذلك انها تقدمت بالطعن بالتعرض بعد تبليغها بالامر بالاداء وفقا للكيفيات المعمول بها قانونا ، وخاصة مقتضيات الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية ، وهو ما يؤكد ثبوت بطلان مزاعمها وعدم استنادها الى اساس واقعي وقانوني سليم ، طالما انها لم تثبت تعرض مصالحها لاي ضرر طبقا لمقتضيات الفصل 49 من ذات القانون.
وخلافا لما تزعمه المستانفة من كون الحكم الابتدائي تجاهل انها سبق لها ان اتفقت مع العارضة على ان تؤدي لها مبلغ 141.750,00 درهما على شكل اقساط وانها تنفيذا للاتفاق المذكور فهي تقوم في كل مرة بتحويل مبالغ الى حسابها البنكي وانها استصدرت امرا بالاداء رغم ثبوت توصلها حسب زعمها بالمبالغ المالية ، فانها وبعد تقديمها لاستقالتها بتاريخ 08 غشت 2020 تنفيذا للاتفاق المبرم بينهما مقابل توصلها بمبلغ 141.750.00 درهما الذي تعهدت المستانفة بادائه بالاضافة الى مبلغ 84.000.00 درهم الذي يمثل اجورها غير المؤداة وتكملة علاوتها ، فوجئت بامتناع المستانفة عن اداء مبلغ الدين المتخلد بذمتها .
و انه ورغم جميع المحاولات الودية التي بذلتها معها من اجل الوفاء بالتزامها التعاقدي واداء مبلغ الدين المتخلد بذمتها ، الا انها اصرت على عدم الوفاء بالتزامها تجاه العارضة، فاستصدر الامر عدد 2648 بتاريخ 04/10/2021 في الملف عدد 2684/8102/2021،
وان ما تزعمه المستانفة من كونها تقوم باداء مبلغ الدين على شكل اقساط وانها تقوم بادائه كل مرة في الحساب البنكي للعارضة ، تبقى مجرد ادعاءات وافتراءات لا تستند الى اساس واقعي وقانوني سليم، اذ انها لم تدل باي وثيقة تثبت قيامها باداء مبلغ الدين المتخلذ بذمتها وان ماادلت به لاثبات تحويل بنكي لفائدة العارضة هي مجرد صورة شمسية لا غير ولا تحمل البيانات القانونية الخاصة بالشهادة البنكية التي تفيد رقم الحساب البنكي وتاريخ التحويل البنكي وعدد الاقساط المؤداة ، علما على انها مجرد ورقة شمسية لا تحمل رأسية البنك المسحوب بين يديه.
وان ثبوت عدم قيام المستانقة باداء ما بذمتها من أجور غير مؤداة لفائدة العارضة بالإضافة إلى المبلغ المضمن بالكمبيالات، يثبت بطلان مزاعمها ويتعين ردها وتاييد الحكم المستانف
أدرج الملف بجلسة 15/09/2022 ادلى خلالها دفاع المستانف عليها بمذكرة، تسلم نسخة منها دفاع المستانفة، والتمس اجلا، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 29/09/2022.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من خرق لمقتضيات الفصل 160 من ق م م ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى ان المحكمة مصدرته لم تجب على دفعها المتعلق بخرق الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل المذكور ، اذ انها لم تبلغ لا بنسخة من الطلب ولا بصورة من سند الدين، فانه فضلا عن عدم ترتيب اي جزاء في حالة عدم ارفاق الامر بالاداء بنسخة من الطلب او بصورة من سند الدين، فانه وطبقا للفصل 49 من ذات القانون فان الاخلالات الشكلية والمسطرية لا يعتد بها الا اذا كانت مصالح الطرف مثيرها قد تضررت، وهو الامر الغير متوفر في الدعوى الماثلة مادامت الطاعنة استأنفت الامر بالاداء ، مما يبقى معه الدفع المثار غير منتج ويتعين استبعاده.
وحيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بانها سبق لها ان اتفقت مع المستانف عليها على ان تؤدي لها مبلغ 141.750.00 درهما على شكل اقساط، وانها تنفيذا للاتفاق المذكور قامت بتحويل مبلغ 50.000 درهم الى حسابها، وانه بثبوت الوفاء الجزئي لمبلغ الدين، يفقد الامر بالاداء حجيته ويعرضه للابطال، فان الطاعنة لم تدل بما يثبت الاتفاق الذي تزعمه ، كما ان الوثيقة المستدل بها من طرفها لاثبات الاداء الذي تدعيه لا تتوفر على الشروط القانونية اللازمة لاعتبارها حجة، اذ انها لا تتضمن اسم البنك المسحوب عليه ولا رقم الحساب او تاريخ التحويل، مما تبقى معه الدفوع المثارة مجردة من الاثبات ويتعين استبعادها.
وحيث انه وفي غياب ادلاء الطاعنة بما يفيد اداء الكمبيالات المطالب بها، تبقى المديونية ثابتة بذمتها، ويتعين ترتيبا على ما ذكر رد استئنافها وتاييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب فيما قضى به.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54923
L’inobservation des formes de convocation à une expertise n’entraîne pas la nullité du rapport en l’absence de préjudice avéré pour la partie concernée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55075
Le défaut de notification de l’assignation, portant atteinte au droit à la défense, entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55199
Le non-respect du délai d’un an pour la notification d’une injonction de payer entraîne son annulation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55351
Saisie-arrêt : La contestation du montant d’une créance bancaire ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55439
Référé-expertise : Le juge des référés est compétent pour ordonner une expertise visant à préserver la preuve de faits matériels susceptibles de dépérir, même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55593
Tierce opposition : Le défaut de concordance entre l’adresse du fonds de commerce et celle du local litigieux entraîne le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55797
La mainlevée d’une saisie-arrêt fondée sur des relevés de compte ne peut être ordonnée sur la seule contestation de la créance par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024