Vérification du passif : la contestation d’une créance de la CNSS par le débiteur ne suffit pas à écarter la compétence du juge-commissaire en l’absence de saisine de la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64231

Identification

Réf

64231

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4133

Date de décision

26/09/2022

N° de dossier

2021/8301/5982

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance de sécurité sociale au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de ce magistrat en présence d'une contestation du débiteur. L'appelant soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance publique devait conduire le juge-commissaire à se déclarer incompétent. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur n'apporte pas la preuve d'avoir engagé une procédure de contestation de la créance selon les formes prévues par le code de recouvrement des créances publiques. Elle retient que le juge-commissaire, bien que compétent pour statuer sur la déclaration de créance, ne peut en modifier le montant ou la rejeter au seul motif d'une contestation émanant du débiteur. Au visa de l'article 729 du code de commerce, la cour rappelle qu'en l'absence de saisine de la juridiction compétente par le débiteur pour contester le bien-fondé de la créance, le juge-commissaire est tenu d'admettre la créance telle que déclarée par l'organisme public. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ط. ل.) بواسطة نائبتها بتصريح باستئناف بتاريخ 10/06/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/03/2021 تحت عدد 109 في الملف رقم 805/8313/2019 القاضي بقبول دين قابض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحدد في مبلغ 3.037.284,30 درهم ضمن خصوم شركة (ط. ل.) والسيد لحسن (ط.)، بصفة امتيازية.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

بناء على التصريح بالدين المقدم من طرف المصرح أعلاه للسنديك خالد (ف.) بتاريخ 6/3/2019، التمس فيه قبول دينه بصفة امتياية بمبلغ 3.037.284,30 درهم، مرفقا طلبه بصورة لمستخرج جداول.

وبناء على الأمر التمهيدي الصادر بجلسة 24/2/2020، القاضي بارجاء التحقيق في هذا الدين الى حين الادلاء بمآل دعوى البطلان المقدمة من طرف شركة (م. ل.) في مواجهة مقاولة (ط. ل.).

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف الى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه.

وان محكمة الدرجة الأولى تبنت تصريح المطلوبة في الاستئناف دون ان تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي أثارتها العارضة في المرحلة الابتدائية.كما انها قضت بقبول دين المصرحة في مبلغ 3.037.284.30 درهم بصفة امتيازية.

وحيث ان محكمة الدرجة الأولى لم تناقش مدى جدية الدفوعات المثارة من طرف العارضة كما انها لم تطبق القانون في مثل هذه الحالات على اعتبار ان الثابت هو انه في حالة وجود منازعة جدية في مبلغ الدين العمومي المصرح به فإن مؤسسة القاضي المنتدب تصرح بعدم الاختصاص وتحيل الأطراف الى ضرورة إقامة المنازعة امام الجهة الإدارية المختصة.كما انها قد نازعت في الدين وبالرغم من ذلك قضت محكمة الدرجة بقبوله. وان الفصل 50 من ق.م.م يشترط لزاما ان تكون الاحكام معللة دائما، وان تتضمن بيانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة.

وانه من القواعد الأساسية في تسبيب الاحكام ان تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع او تحريفها، وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.كما اعتبرت محكمة الدرجة الأولى ان دين المستأنف عليها ثابت.

وان الثابت هو ان مؤسسة القاضي المنتدب يعتبر قاضيا للموضوع في مساطر تحقيق الديون ومن حقه التأكد من جميع المستندات بما فيها الكشوفات الحسابية التي تصبح سندات عادية يملك بخصوصها كامل الصلاحيات في تقييمها كغيرها من الحجج المستدل بها لاثبات المديونية. وانه بمقتضى الفصل 50 في الفقرة السابعة من ق.م.م. والذي ينص على ان " يجب ان تكون الاحكام دائما معللة".

وحيث ان الحكم المطعون فيه بالاستئناف حينما لم يصرح بعدم اختصاصه للبت في الطلب،يكون تعليله ناقصا الى درجة الانعدام خرقا لمقتضيات الفصلين 50 و 345 من ق.م.م مما يعرضه للإلغاء والابطال. وهو ما كده الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى في القرار في الملف 242 بتاريخ 15/02/84.

وتبعا لذلك تلتمس العارضة الغاء الامر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم اختصاص القاضي المنتدب للبت في الطلب والبت في الصائر طبقا للقانون.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تأييد الامر المستأنف.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 19/09/2022 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار 26/09/2022.

محكمة الاستئناف

حيث ان الطاعنة تؤسس استئنافها على عدم اختصاص القاضي المنتدب لتحقيق الدين لكونه منازع فيه, والحال انه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان الطاعنة لم تدل بما يفيد المنازعة في الدين وفق الطرق المقررة قانونا ,وامام الجهة القضائية المختصة, ذلك ان القاضي المنتدب هو الجهة المختصة بتحقيق الديون المتعلقة بالمقاولة المفتوحة في حقها مساطر صعوبات المقاولة, اذ ان المادة 729 من مدونة التجارة تنص على ما يلي: "يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه.

عندما يتعلق الأمر بدين عمومي وفق المادة 2 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية السالف الذكر، ولم يصدر بشأنه سند تنفيذي، أمكن للقاضي المنتدب قبوله بصفة احتياطية إلى حين الإدلاء بالسند.

عندما يكون الدين المذكور موضوع نزاع أمام جهة إدارية أو قضائية، فإن القاضي المنتدب يرجئ البت في التصريح إلى غاية الفصل في المنازعة."

وهو الامر الذي اكده قرار لمحكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا) والذي جاء فيه ما يلي:" تحقيق دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مواجهة مقاولة تجارية من اختصاص المحكمة التجارية ." قرار عدد 320 بتاريخ 27/04/2005 ملف 680/4/2005 .

وتبعا لذلك فإن القاضي المنتدب يكون مختصا بقبول الدين المصرح به من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, طالما ان المدينة لم تدل بما يفيد المنازعة فيه امام الجهة القضائية المختصة, وهو الامر الذي اكده قرار محكمة النقض(المجلس الاعلى سابقا) والذي جاء فيه ما يلي:" لا يسوغ للقاضي المنتدب تعديل مبلغ الدين او رفضه تبعا لمنازعة المدين , وانما يتوجب عليه قبول الدين المصرح به مادام المدين لم يدل بما يفيد منازعته فيه امام الجهة المختصة وطبق مقتضيات المادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية ." قرار عدد 1424 بتاريخ 07/10/2009 ملف عدد 55/3/2007 . وبذلك فإن ما تمسكت به الطاعنة من عدم اختصاص القاضي المنتدب يكون مردودا, ويتعين التصريح بتأييد الامر المستأنف لمصادفته الصواب.

وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الامر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté