Réf
55419
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3136
Date de décision
04/06/2024
N° de dossier
2024/8226/1536
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Syndic, Saisie-arrêt, Redressement judiciaire, Qualité pour agir, Organes de la procédure, Monopole de représentation du syndic, Inadmissibilité, Entreprises en difficulté, Défaut de qualité du créancier, Décision après cassation, Arrêt des poursuites individuelles
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un créancier individuel à l'encontre d'une société en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée par ce créancier.
La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré de l'absence de qualité du créancier à diligenter une telle mesure, en violation de l'article 675 du code de commerce. Se conformant au point de droit jugé, la cour d'appel retient que l'ouverture de la procédure collective prive le créancier de sa qualité à agir individuellement pour pratiquer des mesures conservatoires ou d'exécution.
Elle rappelle que le syndic dispose, en vertu de l'article 675 précité, d'un monopole de représentation pour agir au nom et dans l'intérêt de la collectivité des créanciers. La cour considère dès lors que la demande initiale, diligentée par un créancier sans qualité, aurait dû être déclarée irrecevable et non faire l'objet d'une décision d'incompétence.
L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم ت.و. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/01/2021 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/06/2020 تحت عدد 1518 في الملف رقم 1422/8107/2020 و القاضي بعدم الاختصاص مع إبقاء الصائر على الطرف المدعي.
وحيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول الاستئناف لانعدام مصلحة الطاعنة على اعتبار أن الأمر المستأنف قد صدر لفائدتها لما صرح بعدم الإختصاص ولم يستجب لطلب المستأنف عليها التي كانت هي الطرف المدعي خلال المرحلة الإبتدائية.
وحيث ان الثابت قانونا ان حق الطعن يتمتع به من كان طرفا في المرحلة الإبتدائية وأن شرط المصلحة يرتبط بالحكم الإبتدائي موضوع الطعن ، لأن حيثياته ومنطوقه تتخذ كأساس لنعي المستأنف ، وأساس المصلحة هو الضرر الذي يلحقه الحكم الإبتدائي بالطاعن، والضرر في مجال الطعن يتمثل في الحكم على الطاعن بشيء او برفض كل او بعض طلباته او عدم الأخذ بدفوعاته ، وقد قررت محكمة النقض الفرنسية على أن الضرر اللاحق بالمستأنف يجب أن يستنتج من منطوق الحكم، ( نقض مدني فرنسي 14 نونبر 1968 البلتان المدني 2 رقم 270 و نقض مدني 18 مارس 1981 مجلة القصر 2 ملخص 273 ) وانه في نازلة الحال فان تصريح قاضي المستعجلات مصدر الأمر المطعون فيه بعدم الإختصاص قد أضر بالطاعن لأن المستأنف عليها استندت على الأمر المذكور والتجأت الى القاضي المنتدب للتسوية القضائية واستصدرت أمرا برفع الحجز، وان محكمة النقض الفرنسية قد اعتبرت انه إذا كان التسبيب أو التعليل سندا أساسيا لمنطوق الحكم و كان يسبب ضررا للطرف فيمكنه الاستئناف حتى ولو كان المنطوق لا يلحق به ضررا ( نقض مدني غ 2 -9 يناير 1958 – البلتان المدني 2 رقم 35 و نقض اجتماعي 8 ماي 1963 نفس المرجع ) ، وفي نازلة الحال فإن الطاعن قد تضرر من التعليل الذي أفضى إلى المنطوق المدكور ، لا سيما وان عدم أخد الأمر المستأنف بدفوعات الطاعن ولما لها من تأثير على قضائه يجعل مصلحة الطاعن قائمة أيضا مما يبقى الدفع المثار على غير أساس ويتعين رده.
وحيث لا دليل بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف بشكل لاستفائه كافة الشروط المطلوبة قانونا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي التمس من خلاله الأمر برفع الحجز الصادر بتاريخ 18/2020 تحت رقم 5373 في الملف 5373/8105/2020,مؤسسا طلبها على عدم الاختصاص النوعي باعتبار أن العارضة تخضع لمسطرة التسوية القضائية المفتوحة بفاس و ان القاضي المنتدب هو المختص في هذا الإطار و بالتالي فالأمر بالحجز صدر عن جهة غير مختصة إضافة إلى أن المقر الاجتماعي للمدعى عليها يتواجد بمدينة فاس و ليس الدار البيضاء التي صدر الامر بالحجز عن المحكمة التجارية التابع لها,كما انه قد تم خرق المادة 686 من مدونة التجارة الذي ينص على منع كل إجراء تنفيذي يقيمه أصحاب الديون الناشئة قبل تاريخ صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية و الفصلين 488 و 491 من ق م م لانعدام صفة البنك في طلب الحجز لدى الغير و عدم ثبوت و صحة الدين ملتمسة الحكم وفق الطلب ، و قد ارفق المقال بنسخة امر بالحجز، نسخة حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية ، نسخة حكمين تمهيديين، نسخة تقرير خبرة.
و اجابت المدعى عليها أن الدفع بعدم الاختصاص المكاني لم يحترم مقتضيات الفصل 16 من ق م م الذي ينص على الدفع به قبل أي دفع أو دفاع مؤكدة ان المحكمة التجارية للدار البيضاء هي محكمة التنفيذ بمقتضى الانابة و بالتالي هي المختصة مكانيا و ان الحجز الذي تم إجراؤه لا علاقة له بمسطرة المعالجة و لا محال للدفع بمقتضيات الفصلين 686 و 690 من ق م م، إضافة إلى أن الدين ثابت بمقتضى حكم طبقا للفصل 488 من ق م م ملتمسة رفض الطلب
وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه ت.و. و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع ، أن الأمر المستأنف وإن لم يلغ الأمر الحجز ، فإنه أضر بالعارض لأن المستأنف عليها اتخذته حجة للقول بعدم اختصاص السيد رئیس المحكمة في إعطاء الأمر بالحجز بين يدي الغير ، و أن المستأنف عليها اغتنمت الخلط الذي أحدثه الأمر المستأنف ولجأت إلى القاضي المنتدب بفاس للمطالبة برفع الحجز ، وستلاحظ المحكمة بان المستأنف عليها التمست بمقتضى مقالها برفع الحجز الذي امر به السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بعلل منها عدم اختصاصه المكاني والنوعي، الا أنها أدلت بمذكرة تدعيمية وختامية لجلسة 23/03/2020 التمست فيها الحكم بعدم الاختصاص ، و إن العارض يكون محقا في استئناف هذا الأمر لأنه متضارب في إجرائه ولأنه طبق الفصل 672 من مدونة التجارة بشكل فاسد ، وحقا إن المشرع منح في الفصل المذكور للقاضي المنتدب الاختصاص في اتخاذ بعض التدابير الاستعجالية والتحفظية باعتباره من أجهزة المسطرة، و غير أن هذا الاختصاص هو استثناء من القواعد العامة وبذلك فإن المشرع وضع له شرطان هما أولا أن يكون الإجراء يتعلق بمسطرة الصعوبة وأطرافها أي أجهزتها وأن يكون الإجراء منصوص عليه لأن الاستثناء لا يتوسع منه ولا يقبل التأويل ، وإن ما هو قار وثابت أن الاختصاص في المادة الاستعجالية كقاعدة عامة منعقد للسيد رئيس المحكمة التجارية ، أي قاضي الأمور المستعجلة بمقتضی الفصلين 148-149 وما بعدها وخاصة أن الحجز منصوص عليه في الفصلين 488 و 491 من نفس القانون في حين أن قانون مدونة التجارة هو قانون خاص ، وأن الاختصاص الممنوح للقاضي المنتدب لم يلغ الاختصاص العام المعطى لقاضي الأمور المستعجلة إلا فيما وقع التنصيص عليه صراحة ، ملتمسا قبول الطلب شكلا لتوفره على جميع شروطه القانونية وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض طلب رفع الحجز الذي أمر به رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وأرفق المقال بصورة من الأمر المستأنف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/04/2021 جاء فيها انه لم يصدر اي حكم يحدد دين المستأنفة على العارضة وأن الأمر المشار اليه بالمقال الإستئنافي الصادر عن السيد القاضي المنتدب والمؤرخ في 21/02/2018 قد تم إلغائه. ان المستأنفة تدعي أنها تتوفر على صفتين في نزاعها مع العارضة، دائنة في مسطرة التسوية القضائية صرحت بدينها وغيرا في مسطرة الحجر، وأن المشرع خول للقاضي المنتدب وحده الصفة في البث في الأمور الاستعجالية المتعلقة بالمصالح المتواجدة، وذلك وفق ما نص عليه الفصل 672 من مدونة التجارة، وأن المحاكم المغربية على مستوى محاكم الاستئناف استقرت في عملها على تكريس هذا الاتجاه في عمل متواتر منها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاریخ 14/6/2006 تحت عدد 38 في الملف 9/2006، و أن نفس المحكمة التي أمرت بالحجز لدى الغير، في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، هي التي رفعت يدها وصرحت بعدم اختصاصها عند الرجوع أمامها من طرف العارضة في إطار الفصل 149 من نفس القانون، ملتمسة رفض طلب المستأنفة مع تحميلها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/04/2021 جاء فيها أساسا في الشكل ان الاستئناف غير مقبول شكلا لخرقه مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، و أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة، و أن البنك المستأنف لا مصلحة له في الطعن في الامر موضوع النزاع طالما أن العارضة هي المدعية في النازلة و أن طلبها لم يستجب له، و يتعين لذلك الحكم بعدم قبول استئناف شركة ت.و. شكلا، واحتياطيا في الموضوع ، أن الأمر المطعون فيه قضي بعدم اختصاص السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في طلب العارضة الرامي إلى رفع الحجز لدى الغير بعلة أنها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية و أن الجهة المختصة للبث في جميع الأوامر الاستعجالية و الإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة هي مؤسسة القاضي المنتدب ، و أن العارضة و بعد صدور الأمر المطعون فيه و انسجاما مع ما قضى به، تقدمت بطلب رفع الحجز لدى الغير أمام السيد القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بفاس الجارية أمامها مسطرة التسوية القضائية ، و أن هذا الأخير أصدر بتاريخ 04/01/2021 امرا تحت 01/2021 في الملف عدد 88/8304/2020 قضى بالإستجابة للطلب و رفع الحجز لدى الغير ، و أن المستأنفة الحالية سبق لها أن طعنت في الأمر المذكور أمام محكمة الإستئناف التجارية بفاس حيث فتح لطعنها الملف عدد 10/8301/2021 و أن استئنافها الحالي يرمي إلى نفس الغاية و هي رفض طلب العارضة الرامي إلى رفع الحجز لدى الغير الذي أمر به السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/02/2020 في الملف رقم 5373/8105/2020 ، و أنه لا يمكن البث في نفس الطلب مرتين و لا يمكن لجهتين قضائيتين أن تبثا في نفس الطلب في آن واحد ، ملتمسة الحكم برفض الإستئناف الحالي مع تحميل رافعه جميع الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 27/04/2021 جاء فيها ان الحجز الذي أمر به السيد رئيس المحكمة التجارية كان بناء على سند وهو الأمر الذي أصدره السيد القاضي المنتدب بتحقيق دين العارض في حدود 144.669.656.19 درهم ، و إنه تبعا لمقتضيات الفصلين 488 و 491 من ق م م وكما سرى عليه العمل القضائي فإن الحجز لدى الغير يتخذ بناء على سند تنفيذي أو بناء على أمر السيد رئيس المحكمة ، وبذلك فانه له وجهين إما أن يكون إجراء تنفيذيا أو إجراء تحفظيا:
الحالة الأولى :
وانه اذا كان الدين قائما على سند تنفيذي فإنه يعتبر من إجراءات التنفيذ والحالة هذه لا يحتاج إلى أمر من السيد رئيس المحكمة وانما يباشر الحجز مأمور الإجراءات الذي عليه مجرد إنذار المنفذ عليه والانتقال الى التنفيذ .
الحالة الثانية :
وانه إذا كان الدين ثابتا في مبدئه وقائم بسند غير تنفيذي كما هو الحال في هذه النازلة ، فإنه يصدر بناء على أمر السيد رئيس المحكمة ويعتبر مجرد إجراء تحفظي لأنه غير قابل للتنفيذ وإنما غايته حفظ الضمان وجعله تحت مراقبة القضاء، وانه وتبعا لذلك وتماشيا مع مقتضيات الفصلين 488 و 591 من ق.م.م ، فإن السيد رئيس المحكمة يأمر بالحجز بناء على سلطته التقديرية الواسعة المخولة له في الفصل 21 من قانون 53/95 إذ يكفيه أن يكون الدين ثابتا في مبدئه أو قائما على سند أو مقرر قضائي الذي يأخذ حكم مقتضيات الفصول 418-419-451 من ق.ل.ع أو على سند تجاري ، وان الأمر الذي أصدره السيد القاضي المنتدب وقضى فيه بقبول دين البنك العارض له حجيته المخيمة بين الطرفين.
الثاني ان الأمر الذي اصدره السيد الرئيس هو اجراء تحفظي وغير تنفيذي .
إن السبب الثاني تمثل في التأكيد على أن الأمر بالحجز صادر بناء على أمر السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في 488-491 من ق.م.م فهو مجرد إجراء تحفظي غايته حفظ الأشياء المحجوزة ولا يؤول إلى التنفيذ إلا بعد الحصول على سند تنفيذي ، وبذلك فإن الإجراء لا يندرج ضمن مقتضيات الباب الثالث من العقد الثاني من قانون مدونة التجارة ولا تنطبق عليه مقتضيات الفصلين 672 -686 من مدونة التجارة، و يؤكد البنك العارض على أن المشرع حقا أعطى للسيد القاضي المنتدب الاختصاص للبت في الطلبات الاستعجالية أو التحفظية لكن بشرطين الأول أن يكون الإجراء ذا صلة بالمسطرة والثاني ان يكون هذا الإجراء منصوص عليه صراحة في الأبواب المخصصة للقاضي المنتدب في قانون مدونة التجارة، وان البنك العارض استأنف الأمر كذلك لأنه مخالف للمعطيات الحقيقة للنازلة، وأن السيد الرئيس أدرك بتصفحه لظاهر الوثائق بأن العارض يعد في حقيقة الأمر الدائن الوحيد للمقاولة ، وأن الدليل على ذلك تجلى في الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بفاس بحصر مخطط الاستمرارية بتاريخ 17/07/2019 تحت عدد 80 في الملف رقم 331/8319/2020 وتقرير السيد السنديك الذي حصر الديون ، وانه وعلى ضوء هذا الوضع فإن العارض تقدم امام السيد القاضي المنتدب بطلب رامي إلى التعديل في دين البنك العارض بخصم الدين المحكوم به لفائدة شركة س.س. ومقداره 30.000.000 درهم باجراء مقاصة ، و إن النتيجة الملحوظة هي أن البنك العارض دائن للمقاولة بمبلغ 144.669.656,49 درهم زائد 50.000.000 درهم على المسيرين للمقاولة ، بينما أن هذه الأخيرة استندت في مطالبة العارض بأداء مبلغ 30.000.000 درهم ، وانه عند المقارنة فإن دين البنك العارض في مواجهة المقاولة وهو المطالب به بإجراء التعديل يصل إلى 114.207.805,19 درهم ، دون الأخذ في الاعتبار لمبلغ 50.000.000 درهم المحكوم بها على المسيرين، والحال أن الدين الباقي لكتلة الدائنين زيادة على دين البنك العارض لا يتجاوز 2.000.000 درهم ، ملتمسا الحكم وفق استئناف البنك العارض بجميع اسبابه.
و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة أصدرت قرارا تحت رقم3025 تاريخ 08/06/2021 في الملف عدد 530/8225/2021 قضى في الشكلبقبول الاستئناف و في الموضوع باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض طلب رفع الحجز وتحميل المستأنف عليها الصائر.
و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 46/1 مؤرخ في 24/01/2024 في الملف التجاري عدد 1728/3/1/2022 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية :
''حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 664 و 675 من مدونة التجارة وانعدام التعليل، ذلك أن طلب الحجز لدى الغير قدم إلى رئيس المحكمة التجارية في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية من طرف المطلوبة بصفة شخصية واستجابت له المحكمة على الرغم من الإشارة بالمقال إلى كون الطالبة خاضعة لمسطرة التسوية القضائية، وأن الطعن المقدم من طرفها ضد الأمر المذكور بني على أسباب متعددة منها انعدام صفة المطلوبة عملا بالمادة 675 من مدونة التجارة، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على هذا الدفع، علما أنه من النظام العام يمكن إثارته من طرف المحكمة تلقائيا، وأن المادة 675 المذكورة أكدت على انفراد السنديك بالتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم دون الإشارة إلى نوعية التصرف مما يؤكد عمومية التمثيل في جميع الإجراءات سواء كانت قضائية أم لا، أو تعلقت بتدابير تحفظية أو طلبات في الموضوع، ومن الغريب أن تصرح جهة قضائية بعدم اختصاصها ويصرح القرار بقبول استئناف المطلوبة على أساس وجود ضرر متمثل في عدم أخذ الأمر الابتدائي ببعض دفوعاته، في حين انه كان يتعين التأكد من وجود الصفقة من عدمها، بعدما أثير هذا الدفع من طرفها وما دام أن المقال الافتتاحي أشار إلى خضوع الطالبة لمسطرة المعالجة ولا يمكن أن تواجه بطلب قضائي إلا من طرف السنديك، مما جاء معه القرار خارقا للقانون وتعين نقضه ''
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/04/2024 والتي أوضحت أن المنوب عنها ترى ضرورة التذكير باختصار بوقائع النزاع، والمتمثلة في تقديمها طلبا يرمي إلى رفع الحجز المضروب على أموالها من طرف المستأنفة بمقتضى الأمر عدد 5373 وتاريخ 2020/2/18 في الملف عدد 2020/8105/5373، عن المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، علما أنها تخضع لمسطرة التسوية القضائية بعد صدور حكم بذلك من طرف المحكمة التجارية بفاس وأنها أسست طلبها على عدم الاختصاص الترابي للهيئة المصدرة للأمر، وكذلك على انعدام صفة الدائن في تقديم أي طلب قضائي مباشرة في اسمه بعد فتح مسطرة المعالجة في حق العارضة وتعيين أجهزتها وأن السيد قاضي المستعجلات قضى بعدم اختصاصه بناء على الفصل 672 من مدونة التجارة وان البنك تقدم بالطعن بالاستيناف في الأمر المذكور بانيا أسبابه على أن السيد رئيس المحكمة يبقى له الاختصاص العام للبث في مثل هذه الطلبات وفق الفصلين 148 و 149 من قانون المسطرة المدنية وان المنوب عنها أسست ردودها على انعدام صفة البنك في تقديم أي طلب عملا بالفصل 675 من مدونة التجارة وأن محكمة الاستيناف بنت قضائها على أسباب مختلفة دون الرد على الدفع بانعدام صفة البنك في تقديم طلب إلى القضاء كيف ما كان نوعه كما أن المستأنف تقدم بطلب حجز مباشرة إلى القضاء الاستعجالي بالدار البيضاء مشيرا في مقاله إلى أن العارضة تخضع لمسطرة التسوية القضائية وأن المنوب عنها نازعت في صفة المستأنف في تقديم أي طلب للقضاء كيفما كان نوعه عملا بالفصل 675 من مدونة التجارة، الذي خول للسنديك وحده الصفة في التصرف باسم الدائنين ولفائدتهم ويكون بذلك استئناف البنك غير مقبول لانعدام صفته ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لانعدام صفة رافعه.
و بناءا على المذكرة مع الإدلاء المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/04/2024 والتي أوضحت أنها تدلي بأول قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 3/434 وتاريخ 2015/12/23، في الملف عدد 2013/1/3/1625 يؤكد هذا الاتجاه والذي قضى بنقض القرار الصادر عن المحكمة التجارية الاستينافية بفاس، تحت عدد 31 ص وتاريخ 2013/7/5 في الملفين عدد 2012/29 ص و 2012/34 ص وأنه بعد الإحالة قضت محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء المحال عليها الملف بعدم قبول الاستيناف المقدم من طرف الدائن لعدم صفته في توجيه أي طلب مباشرة إلى القضاء ، ملتمسة الحكم بعدم قبول استيناف البنك، مع تحميله الصائر .
أرفقت ب: نسخة من قرار محكمة النقض عدد 3/434 ونسخة من قرار عدد 2165 بعد النقض.
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 28/05/2024 حضرت الأستاذة (ب.) عن الأستاذ (ب.) وتخلف ت.و. رغم سابق التوصل وسبق أن ألفي مستنتجات الأستاذ (ب.) بالملف وتخلف السنديك مصطفى (ح.) رغم التوصل لجلسة يومه وأكدت الحاضرة ما سبق، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/06/2024
محكمة الاستئناف
بناء على قرار محكمة النقض عدد 46/1 المؤرخ في 24/01/2024 الصادر في الملف التجاري عدد 1728/3/1/2022 القاضي بنقض القرار الاستئنافي عدد 3025 و إحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى.
و حيث نقضت محكمة النقض القرار أعلاه بعلة:
'' حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مقالها الاستئنافي بأن المطلوبة لاصفة لها في طلب إجراء حجز على أموالها بين يدي الغير وأن صاحب الصفقة في ذلك هو السنديك وحده طبقا لما تنص عليه المادة 675 من مدونة التجارة الناصة على أن السنديك وحده الصفة للتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم ، مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمراقبين ولجمعية الدائنين ، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وأن ضمنت صلب قرارها التمسك المذكور ، إلا أنها لم تجب عنه لاسلبا و لا إيجابا بالرغم مما يكون لذلك من أثر على قضائها ، فجاء قرارها منعدم التعليل وتعين التصريح بنقضه '' .
وحيث إن محكمة الاحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي تبت فيها محكمة النقض وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 من ق م م .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها شركة س.س. قد فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 9/7/2014 تحت عدد 18/2014 في الملف عدد 1/10/2014 .
وحيث إنه مادام ان المستأنف عليها مفتوح في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية فإن وفاء الديون لايمكن أن يتم إلا من خلال مخطط الاستمرارية الذي يعده السنديك و تصادق عليه المحكمة وان قيام المستأنفة بايقاع حجز على مبالغ مالية المحكوم بها لفائدة المقاولة رغم خضوعها لمسطرة التسوية يعد خروجا عن قواعد المساطر الجماعية ومن شأنها عرقلة مسارها الطبيعي و الاضرار بمصالح المقاولة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المادة 675 م ت تنص على أن السنديك هو وحده له الصفة للتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمراقبين و لجمعية الدائنين وهو ما يقتضي التصريح بعدم قبول الطلب وليس عدم الاختصاص كما هو ورد بالأمر المستأنف مما وجب الغاؤه وفق ما يسرد بمنطوق القرار أدناه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا في حق المستانف عليها وغيابيا في حق السنديك.
بناء على قرار محكمة النقص عدد 46/1 المؤرخ في 24/1/2024 الصادر في الملف عدد 1728/3/1/2022 .
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره والغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025