Réf
57423
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4796
Date de décision
14/10/2024
N° de dossier
2024/8203/1730
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande d'intérêts moratoires, Procédure de sauvegarde, Poursuite de l'instance, Mise en cause du syndic, Fixation du montant de la créance, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Constatation de la créance, Article 687 du code de commerce, Arrêt des poursuites individuelles, Action en cours
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce tranche la question de l'articulation des articles 686 et 687 du code de commerce relatifs aux actions en justice contre un débiteur en procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement d'un créancier, au motif qu'une procédure de sauvegarde avait été ouverte au bénéfice du débiteur.
L'appel était fondé sur la distinction entre une action nouvelle, interdite par l'article 686, et une action en cours au jour du jugement d'ouverture, régie par l'article 687. La cour retient qu'une action introduite avant l'ouverture de la procédure collective constitue une action en cours qui, après déclaration de la créance au passif, doit être poursuivie en présence du syndic aux seules fins de constatation de la créance et de fixation de son montant.
Elle écarte l'application de l'article 686, qui ne vise que les actions introduites postérieurement au jugement d'ouverture. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, et après avoir écarté les moyens tirés de la nullité d'un rapport d'expertise, la cour constate le bien-fondé de la créance.
Elle rejette cependant la demande de dommages et intérêts pour retard, en application de l'article 692 du même code qui arrête le cours des intérêts à compter du jugement d'ouverture. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable, et la cour, statuant à nouveau, fixe la créance au passif de la procédure de sauvegarde.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ بشراوي المقدم بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/02/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 58 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/01/2024 في الملف عدد 5818/8235/2023 القاضي في منطوقه بعدم قبول الطلب.
في الشكل :
وحيث سبق البت في الشكل بقبول الاستئناف بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 27/05/2024 تحت عدد 359.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها شركة متخصصة في إنتاج وتسويق بذور البطاطس الهولندية ، وبهذه الصفة تعاملت مع المدعى عليها على عدة سنوات ، وأوردتها مجموعة من شحنات بذور البطاطس بناء على طلبيتها أخرها موسم سنة 2021 وان المدعى عليها تسلمت البضاعة، ولكنها لم تؤد ما بذمتها حسب 211.200,00 الفاتورة رقم 54116/2600 بتاريخ 2021/12/15 بمبلغ اورو أي ما يعادل بالدرهم المغربي 2.323,474,56 درهم وان المدعى عليها لم تحرك ساكنا رغم تبليغها الإنذار بالأداء بتاريخ 2023/04/14 حسب محضر التبليغ رفقته ورسالة الإنذار. وحيث إن العارضة والحالة هذه مضطرة إلى مقاضاة المدعى عليها قصد الحصول على مستحقاتها مع تعويض عن التماطل قدره 200,000,00درهم لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بادناها للعارضة بمبلغ€ 00, 211.200 أورو ما يعادل بالدرهم المغربي 2.323.474,56 درهم ،مع تعويض عن التماطل قدره 200.000,00 درهم ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. تحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفقت مقالها ب بطلبية بتاريخ 05/11/2021 ، وصل الاستيلام بتاريخ 16/12/2021 ، وفاتورة رقم 54116/2600 بتاريخ 15/12/2021 ، ونسخة من الإنذار المؤرخ في 10/04/2023 ، ومحضر تبليغ الإنذار في 14/04/2023 .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 20/07/2023 والتي تتمسك فيها في الشكل :أنه بتاريخ 2023/07/06 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2023/8315/157 حكما قضى يفتح مسطرة الإنقاذ في مواجهة المدعى عليها وأنه بذلك تكون الدعوى على حالتها معيبة شكلا لعدم إدخال السنديك السيد محمد أمان في الدعوى ، مما يتعين معه التصريح بعدم القبول
وفي الموضوع :حيث تزعم المدعية أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 211.200 أورو أي ما يعادل بالدرهم المغربي 2.323.474,56 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 200.000,00 درهم ،لكن وخلافا لمزاعمها ، فإن العارضة غير مدينة للمدعية لأي مبلغ مالي إذ أن العارضة سبق أن أدت جميع التزاماتها المادية تجاه المدعية حسب الثابت من الوثائق المرفقة طيه والتي تفيد قيام العارضة بتحويل مبالغ مالية إلى حساب المدعية ، مما يتعين معه الإشهاد على عدم ثبوت واقعة الأداء ، ويتعين اعتبارا لذلك القول برفض الطلب ملتمسة القول بعدم قبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا إبقاء الصائر على رافعته مرفقة مذكرتها ب مستخرج محاكم وصور شمسية لوثائق تفيد تحويل مبالغ مالية إلى حساب المدعية .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الثانية بجلسة 14/09/2023 والتي تؤكد فيها عن مقال الإدخال بأن شركة ه.ر. المدعى عليها قد تم فتح مسطرة الإنقاذ في حقها طبقا للحكم القطعي المؤرخ في 2023/07/06، والذي عين السيد سمير مرحبا قاضيا منتدبا والسيد محمد أمان سنديكا مكلفا بإعداد الحل طبقا للمواد 569 و 595من مدونة التجارة ، وحيث يتعين والحالة هذه إدخال السنديك المذكور في هذه الدعوى بصفته مراقبا لأعمال تصرف رئيس المقاولة وإعداد مخطط إنقاذ المقاولة تنفيذا لمنطوق الحكم المذكور. مع تأكيد المقال الافتتاحي بجميع ملتمساته وعن مذكرة التعقيبحيث طلبت المدعية الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة مبلغ 211.200 أورو اي 2.323.474,56 درهم عن الفاتورة غير المؤداة تحت رقم 54116/2600 المؤرخة في 2021/12/15 بالطلبية ووصل الاستيلام والفاتورة والإنذار بالأداء ، وحيث دفعت المدعى عليها بكونها أدت ما بذمتها، إلا أنها لم تدل بما يفيد أداء هذه الفاتورة تحت رقم 54116/2600 بتاريخ 2021/12/15 ، ولكنها أدلت بأوراق تحويلات بنكية تتعلق بفواتير أخرى غير مطالب بها أصلا من طرف العارضة، ولا علاقة لها بهذه الفاتورة موضوع المطالبة فتصبح هذه الحجة متهافتة باطلة شرعا وحسا ، وبالتالي فالمدعى عليها لم تدل بما يفيد أداء هذه الفاتورة إبراء لذمتها ولا بما يفيد تحويل مبالغها الى العارضة عن طريق أي مؤسسة بنكية. مما يتعين معه والحالة هذه رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق مقال المدعية الافتتاحي وقبول مقال الإدخال لاستيفائه للشروط المتطلبة قانونا.
وبناء على مذكرة الإدلاء بما يفيد التصريح بالدين المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 19/10/2023 والتي تؤكد فيها بأنها قد صرحت بدينها لدى السنديك السيد محمد أمان بتاريخ 20/09/2023 ملتمسة ضم هذا التصريح الى الملف ، فيما أكد السنديك محمد أمان أنه بمجرد تعيينه سنديكا بخصوص المقاولة المفتوحة في حقها مسطرة الإنقاذ فانه قام بإشعار المدعية وقامت بالتصريح بدينها بمبلغ 211.200.00 يورو أو ما يعادل مبلغ 2.323.474.56 درهم .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/11/2023 والتي تعقب فيها بأن المدعية ما زالت تزعم انها دائنة لها بقيمة الفواتير رغم إقرارها الصريح بأن المدعى عليها قامت بتحويلات بنكية لفائدتها ، ومن تم فإن المدعية تحاول الاثراء بلا سبب على حسابها ، ملتمسة رفض الطلب .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها بجلسة 07/12/2023 والتي جاء فيها بأنبأن مذكرة المدعى عليها لا تتضمن أي جديد ولم تدلي بأي سند أو وسيلة إثبات لأداء الفاتورة المطالب بها إبراء لذمتها ويبقى كلامها مرسلا ويتعلق بفواتير ليست محل مطالبة من المدعية ولا علاقة لها بالنزاع الحالي .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 07/12/2023 والتي تجيب فيها
أن المدعى عليها سبق أن تقدمت بمذكرة جوابية دفعت من خلالها بأنها غير مدينة للمدعية بأي مبلغ مالي حسب الثابت من الوثائق المدلى بها بالملف والتي تثبت تحويل مبالغ مالية من حسابها إلى حساب المدعية ، و أن المدعية تقر في مذكرتها التعقيبية بوجود تحويلات بنكية إلى حسابها من حساب المدعى عليها ، إلا أنها تزعم أنها تتعلق بفواتير أخرى رغم أن إدعائها يفتقد إلى الإثبات ، ملتمسة أساسا رفض الطلب ، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص ، مع حفظ حقها في التعقيب .
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أن هذا التعليل مخالف لصريح القانون وفاسد التعليل فأصبح الحكم غير مبرر من الناحية القانونية ذلك أن محكمة الدرجة الأولى أخطأت في قراءة نص المادة 686 من مدونة التجارة فطبقتها تطبيقا خاطئا، لأن النص يتحدث عن الدعاوى التي تتعلق بديون سابقة على فتح المسطرة والتي يقيمها الدائنون بعد فتح المسطرة في حين أن الدعوى الحالية كانت أقيمت بتاريخ 2023/05/23 أي قبل خضوع المقاولة المدعى عليها الى مسطرة الإنقاذ بتاريخ 2023/07/06، وبالتالي فمسطرة الإنقاذ جاءت بعد إقامة الدعوى، والتي تسمى بالدعوى الجارية التي تنظمها مقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة التي تنصر على أن الدعاوى الجارية تتوقف على التصريح بالدين لدى السنديك، وتواصل آنذاك بقوة القانون. وقد حدث بالفعل التصريح بالدين لدى السنديك بتاريخ 2023/09/20 داخل الأجل الشيء الذي يقتضي مواصلة هذه الدعوى بقوة القانون وأن العارضة أقامت هذه الدعوى قبل فتح مسطرة الإنقاذ وأنها صرحت بدينها لدى السنديك بتاريخ 2023/09/20 وأصلحت المسطرة بإدخال السنديك الذي تم استدعاؤه بصفة قانونية في انتظار تحقيق الدين، حيث كان يتعين على محكمة الدرجة الأولى والحالة هذه تطبيق مقتضيات المادة 687 وتعتبر هذه الدعوى جارية وتقوم بإثبات الدين وحصر مبلغه مما يدل على أن تعليل محكمة الدرجة الأولى غير جدي كما أن محكمة الدرجة الأولى حرفت وقائع هذه الدعوى فاعتبرت الدعوى أقيمت بعد فتح مسطرة الإنقاذ عن ديون سابقة لها، في حين أن هذه الدعوى قد أقيمت قبل فتح المسطرة والتي تحكمها مقتضيات المادة 687 وليس المادة 686 من مدونة التجارة وهو ما يعد تحريفا الوقائع الدعوى ترتب ع فرق للقانون الواجب التطبيق على النازلة وان الاستئناف ينشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف التجارية واقعا وقانونا، وأن محكمة الاستئناف التجارية سترد الأمور إلى نصابها وتعتبر هذه الدعوى من الدعاوى الجارية الرامية إلى إثبات دين العارضة وتقوم بحصره كما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وأيدته محكمة النقض ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم والقول بإثبات دين العارضة وحصره في مبلغ 211,200,00 أورو أي ما يعادل بالدرهم المغربي 2.323.474,56 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 200.000,00 وتحميل المدعى عليها الصائر. أرفق المقال ب: نسخة الحكم المستأنف و التصريح بالدين و مقال إصلاح المسطرة .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 29/03/2024 عرض فيها أن المستأنفة تعيب على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب لكون محكمة الدرجة الأولى اخطات في قراءة نص المادة 686 من مدونة التجارة وطبقتها تطبيقا خاطنا لكن وخلافا لما جاء في أسباب استئناف المستأنفة، فإن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب و علل تعليلا سليما إذ أن مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة تنص على أن حكم فتح المسطرة يوقف أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال . وحيث أن الفاتورة موضوع الدين المطالب به مؤرخة في 2021/12/15 ، أي قبل فتح مسطرة الإنقاذ في مواجهة العارضة والتي خضعت لمسطرة الإنقاذ بتاريخ 2023/07/06 تبعا للملف عدد 2023/8315/157 المدلى به بالملف وبالتالي فإن نص المادة المذكور يتعلق بالديون التي نشأت قبل حكم فتح مسطرة الإنقاذ وانه فضلا عن ذلك فإن المقال الإستئنافي للمستأنفة تضمن طلبا جديدا يتجلى التعويض عن التماطل في إثبات دينها وحصره ، بينما اقتصر مقالها الافتتاحي على المطالبة بالأداء مع مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 143 من ق م م وأن المستأنفة وإن كانت أدلت خلال المرحلة الابتدائية بما يفيد التصريح بالدين لدى السنديك ، فإنها لم تعمد إلى إصلاح مقالها أما بخصوصية المديونية فإن العارضة تؤكد أنها غير مدينة للمستأنفة بأي مبلغ مالي ، إذ سبق أن أدت جميع التزاماتها المادية تجاهها حسب الثابت من الوثائق المدلى بها من طرف العارضة خلال المرحلة الابتدائية والتي تفيد قيام العارضة بتحويل مبالغ مالية إلى حساب المستأنفة ، ملتمسة بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا القول برده وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وإبقاء الصائر على رافعه.أرفقت ب: صور شمسية لوثائق تفيد تحويل مبالغ مالية إلى حساب المستأنفة .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 13/05/2024 عرض فيها أنها استأنفت الحكم الابتدائي لكونه أخطا في تطبيق نص المادة 686 من مدونة التجارة، ولم يفرق بين الدعاوى المتعلقة بالديون السابقة على فتح المسطرة، والديون اللاحقة لها ملتمسة ثبوت دين العارضة وحصره في مبلغ 2.323.474,00 درهم وأدلت المستأنف عليها بمذكرة جواب تبين من خلالها أن المستأنف هي الأخرى لا تفرق بين الديون الناشئة قبل فتح مسطرة الإنقاذ والدعاوى الجارية بشأنها ولا بين الدعاوى المقامة بشأنها بعد فتح المسطرة كما كررت في مذكرتها نفس الادعاءات ونفس الوثائق المتمسك بها في المرحلة الابتدائية زاعمة أداءها مبلغ الفاتورة رقم 54116/2600 ولم تدل بما يفيد الأداء المزعوم وأما الوثائق المرفقة بمذكرتها فلا علاقة لها بالفاتورة موضوع المطالبة، مما يتعين معه رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق مقال العارضة الاستئنافي.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 27/05/2024 و القاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير احمد المختاري الذي أودع التقرير بتاريخ 13/09/2024 خلص من خلاله على تحديد الدين المتخلد بذمة المطعون ضدها لفائدة الطاعنة في مبلغ 211.200,00 أورو أي ما يقابله 2.323.474,56 درهم.
و بناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 07/10/2024 جاء فيها أن خبرة الخبير السيد احمد المختاري مطابقة للقانون شكلا ومضمونا النزاع وحددت الدين العالق بذمة المستأنف عليها في مبلغ 2.323.474,56 درهم ، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبير احمد المختاري والحكم بإثبات دين العارضة وحصره في مبلغ 211.200,00 أورو أي ما يعدل بالدرهم المغربي2.323.474,56 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 200.000,00 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 07/10/2024 عرض فيها فيما يخص عدم حضورية الخبرة ذلك أن الخبرة أنجزت في غياب العارضة و في ذلك مخلفة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م الذي ينص على ما يلي "يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف و وكلاءهم لحضور انجاز الخبرة مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره ويجب عليه ألا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع و وكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ...'' وأن السيد الخبير قام بإنجاز الخبرة في غيبة العارضة ، ورغم عدم توصلها بصفة قانونية ، إذ أن طي التبليغ رجع بعبارة تعذر التبليغ لكون الشركة مغلق لأن الشركة في عطلة حسب إفادة المفوض القضائي. و حيث أن هذه العبارة لا تفيد التوصل ، كما أنه لا يمكن الاعتداد بها خاصة أن الإغلاق كان مؤقتا بسبب العطلة الصيفية أما بخصوص ما جاء في تقرير الخبرة من أن السيد الخبير أرسل رسالة لتأكيد الاجتماع في البريد الالكتروني للسيد محمد (ت.) بصفته الممثل القانوني للعارضة ، فإنه فضلا عن عدم توصل العارضة بأي رسالة ، فأنه بالاطلاع على مرفقات الخبرة فإن هذه الرسالة مؤرخة في 2024/09/09 ، في حين أن الخبرة تم إنجازها بتاريخ سابق أي في 2024/09/04 (أي أن الرسالة المزعومة جاءت بعد إنجاز الخبرة ) أنه بذلك تكون الخبرة المنجزة باطلة لعدم استيفائها مقتضيات الفصل 63 من ق م م وفيما يخص عدم موضوعية موضوعية الخبرة ذلك أن الخبرة المنجزة لم تتسم بالموضوعية بالموضوعية، على اعتبار أن أن السيد الخبير اعتمد فقط على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة و لم يتقيد بالنقط المحددة في الحكم التمهيدي إذ لم يقم بالإطلاع على الوثائق المحاسبية ، بل و قام بالاعتماد على التصريح بالدين لدى سنديك مسطرة الانقاذ ، رغم أن هذا الدين لا زال لم يتم تحقيقه بعد أنه فضلا ذلك فإن الخبير قام بتحديد الدين في مبلغ 211.200,00 أورو أي ما يعادل 2.323.474,56 درهم و دون الإدلاء بأي وثيقة تفيد هذه المعادلة، ملتمسة أساسا القول برد استئناف المستأنفة و بإبقاء الصائر على رافعته واحتياطيا القول باستبعاد الخبرة المنجزة و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص وتتسم بالحضورية و الموضوعية حفظ حق العارض للتعقيب عليها .
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ07/10/2024 ادلى خلالها الأستاذ بشراوي بمذكرة تعقيب بعد الخبرة و ألفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المستأنف عليها،فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة14/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بكون دعواها هي دعوى جارية تم رفعها قبل صدور الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ في حق المستأنف عليها تحكما مقتضيات المادة 687 و ليس المادة 686 من مدونة التجارة و أنه كان على محكمة الدرجة الأولى أن تقوم بإثبات الدين و حصر مبلغهملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بإثبات دينها و حصره في مبلغ 211.200,00 أورو أي ما يعادل بالدرهم المغربي 2.323.474,56 درهم مع التعويض عن التماطل.
وحيث أجابت المستأنف عليها بأن مقال الطاعنة تضمن طلبا جديدا وهو إثبات الدين و حصره و بأنها لم تدل بما يفيد التصريح بدينها لدى السنديك فضلا عن كونها غير مدينة للمستأنفة بأي مبلغ مالي و سبق أن أدت جميع التزاماتها حسب الوثائق التي تثبت تحويل مبالغ مالية إلى حساب المستأنفة.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة تقدمت بالدعوى بتاريخ 23/05/2023 في حين ان الحكم الصادر القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ في مواجهة الشركة المطعون ضدها صدر بتاريخ 06/07/2023 كما أن تاريخ المعاملة حسب الثابت من الفاتورة موضوع الطلب يرجع إلى 15/12/2021، مما يتضح أن الأمر يتعلق بدين ناشئ قبل فتح المسطرة بوشرت بشأنه إجراءات التقاضي قبل فتح مسطرة الإنقاذ و بالتالي فالأمر يتعلق بدعوى جارية وفقا لمقتضيات المادة 687 التي تنص على أنه توقف الدعاوى الجارية إلى أن يقوم الدائن بالتصريح بدينه و حينئذ تواصل بقوة القانون بعد استدعاء السنديك و ترمي في هذه الحالة الدعوى إلى إثبات الدين و حصره فقط، و تكون محكمة الدرجة الأولى التي طبقت مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة قد أخطأت في تطبيق القانون مادام أن مقتضيات هذه المادة تتعلق بالدعاوى المقامة بعد تاريخ فتح المسطرة و ليس قبله، وهو ما يوجب للعلة المذكورة إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلا و الحكم تصديا بقبولها من الناحية الشكلية.
وحيث إن محكمة الاستئنناف في إطار الأثر الناشر للاستئناف و استنادا لمقتضيات الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية امرت بإجراء خبرة عهد بها للخبير أحمد المختاري الذي أودع التقرير بتاريخ 13/09/2024 خلص من خلاله على تحديد الدين المتخلد بذمة المطعون ضدها لفائدة الطاعنة في مبلغ 211.200,00 أورو أي ما يقابله 2.323.474,56 درهم.
وحيث إن ما تمسكت به المطعون ضدها من عدم حضورية الخبرة هو دفع غير مؤسس مادام من الثابت من تقرير الخبرة و مرفقاته ان الخبير قد وجه الاستدعاء للمطعون ضدها و نائبها و أن استدعاءها رجع بملاحظة تعذر التبليغ لكون المحل مغلق في حين توصل نائبها وفقا للقانون، و ان الثابت من استقراء تقرير الخبرة أن الخبير قد اتصل هاتفيا بالممثل القانوني للمطعون ضدها لإشعاره بالإدلاء بالوثائق كما ارسل له رسالة عبر البريد الإلكتروني من اجل ذلك و أن ما تمسكت به من إنجاز الخبرة في تاريخ سابق لتاريخ الرسالة الإلكترونية هو أمر غير مؤسس مادام الأمر يتعلق بإنجاز خبرة حسابية على ضوء الوثائق المحاسبية للطرفين و بالتالي فالخبير قد أمهل المطعون ضدها للإدلاء بالوثائق اللازمة غير أنها لم تستجب لذلك، مما يكون معه الخبير قد استوفى إجراءات الاستدعاء وفقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و يبقى معه الدفع المثار غير مؤسس و يستوجب التصريح برده.
وحيث إن المعاملة التجارية بين الطرفين ثابتة استنادا لوصل الطلب الصادر عنها و الرسالة الموجهة من الطاعنة للمطعون ضدها المتضمنة لإشعارها باستلام وثائق الصفقة و المتضمنة لتأشيرة المطعون ضدها التي لم تكن محل أي طعن من طرفها، مما يبقى معه حجة على توصلها بالوثائق المذكورة.
وحيث إنه من جهة ثانية فالوثائق المستدل بها من طرف المطعون ضدها تتعلق بآداءات تخص معاملات أخرى إذ ان البيانات و المبالغ المفصل بها لا تتشابه مع مبالغ و بيانات الفاتورة موضوع الطلب، فضلا عن انه بالاطلاع على جواب السنديك يتضح أن الطاعنة مسجلة بلائحة الدائنين المقدمة من طرف المطعون ضدها للسنديك و أنه بناء على ذلك تم استدعاؤها من طرفه للتصريح بدينها.
وحيث إنه بثبوت المعاملة التجارية بكافة عناصرها و عدم ثبوت وفاء المطعون ضدها بمقابل البضاعة المتوصل بها وفقا لمقتضيات الفصلين 319 و 400 من قانون الالتزامات و العقود، فإن مديونيتها تكون ثابتة مما يستوجب في إطار المادة 687 من مدونة التجارة الحكم بثبوت دين الطاعنة وحصره في حدود مبلغ 211.200,00 أورو أي ما يقابله 2.323.474,56 درهم مع تحميل الطرفين الصائر بالنسبة.
وحيث إن طلب الحكم بالتعويض لا محل له وفقا لمقتضيات المادة 692 من مدونة التجارة التي تنص على ان الحكم بفتح المسطرة يمنع سريان الفوائد و كل زيادة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل :سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 27/05/2024 تحت عدد 359.
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بثبوت و حصر دين المستأنفة شركة ا.ز.ب.س. في مواجهة المستانف عليها شركة ه.ر. في مبلغ 2.323.474,56 درهم و جعل الصائر بالنسبة و رفض الباقي.
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025