Réf
56995
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4518
Date de décision
30/09/2024
N° de dossier
2023/8313/4169
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Réduction du montant de la créance, Protocole d'accord, Ordonnance du juge-commissaire, Expertise judiciaire, Exécution volontaire des obligations, Entreprises en difficulté, Cour de renvoi, Contestation de créance, Condition suspensive, Admission de créance, Accord tripartite
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité d'un protocole d'accord transactionnel dans le cadre de la vérification du passif d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée dans son intégralité, écartant ledit protocole au motif que sa mise en œuvre était subordonnée à la conclusion d'un accord tripartite qui n'avait jamais été signé.
L'enjeu en appel, après que la Cour de cassation a censuré une première décision pour avoir ignoré cette condition suspensive, était de déterminer si l'exécution factuelle des obligations prévues par le protocole pouvait suppléer l'absence de l'acte tripartite formel. La cour retient que, nonobstant la défaillance de cette condition, l'ensemble des obligations réciproques, y compris celles incombant au tiers, ont été intégralement exécutées.
Elle s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire et sur une attestation du tiers confirmant l'exécution de toutes les prestations, notamment le paiement d'une partie du prix et la restitution de garanties bancaires. Dès lors, la cour considère que l'accord des parties a été matérialisé par cette exécution volontaire, rendant le protocole pleinement opposable et fixant définitivement le montant de la créance.
En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait admis la créance pour un montant supérieur à celui convenu dans le protocole.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ص. بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/10/2020 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم 821 بتاريخ 06/10/2020 في الملف عدد 195/8304/2020 والقاضي بقبول الدين المصرح به من طرف شركة ا.ك.م.و حصره في مبلغ 11.195.202.30درهم بصفة عادية و بتبليغ الأمر إلى الأطراف طبقا للقانون .
في الشكل:
حيث سبق البت بقبول الاستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهيدي عدد 1095 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18/12/2024.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المستأنف أن المستأنف عليها صرحت لدى السنديك بتاريخ 31/12/2018 بمبلغ 8.380.181,17 درهم ، وبتاريخ 08/01/2019 بمبلغ 2.815.021,09 درهم.
و بناء على تقرير السنديك و الذي أكد من خلاله بأن الدين المصرح به ثابت من خلال فواتير، ملتمسا الحكم بقبول الدين في المبلغ المصرح به.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف الدائنة بواسطة نائبها و التي التمست من خلالها الحكم بقبول الدين في المبالغ المصرح بها لثبوته من خلال الكشف الحسابي المطابق لدفاترها التجارية ، و كذا الفواتير المدرجة بالملف و بما يقيد إنجاز الأشغال.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف رئيس المقاولة و التي عرض من خلالها بأن شركته أبرمت بروطوكول اتفاق مع المصرحة بالدين تم بموجبه حصر المديونية في مبلغ 4.720.000,00 درهم ، و تم اقتطاع مبلغ 2.000.000,00 درهم ككفالة لفائدة م.ش.ل. ، ليبقى الدين ثابت في مبلغ 2.720.000,00 درهم طبقا للفقرة الثانية من البند الأول من العقد أعلاه. مدليا بنسخة من بروطوكول اتفاق.
و بناء على جواب المصرحة بالدين بواسطة نائبها و الذي التمست من خلاله الحكم بقبول الدين و حصره في المبلغ المصرح به ، و رد دفوعات الشركة محل مسطرة الإنقاذ لأن تشبتها بالبروطوكول غير مبني على أساس لأن تنفيذه طبقا للفقرة الأخيرة من البند الثالث مشروط بتوقيع اتفاق آخر ثلاثي بين الطرفين أعلاه و كذا م.ش.ل. المشار إليه في الفقرة الثالثة من البند الأول .و أن المقاولة لم تنفذ التزاماتها المذكورة في الاتفاق أعلاه و ذلك بتحويل مبلغ 2.000.000 درهم لفائدة المصرحة بالدين ، و لم تثبت توقيع الاتفاق الثلاثي أعلاه ، و أنها كذلك لم تؤد للمصرحة باقي الأشغال المفوترة بالنسبة للعمارة C.أما التزامات المصرحة بالدين فمتوقفة على توقيع الاتفاق الثلاثي من قبيل تسليم كفالة الاقتطاع الضامن.
و بناء على تعقيب شركة ص. بواسطة نائبها و الذي التمست من خلاله بأنها أبرمت بروطوكول اتفاق مع المصرحة بالدين تم بموجبه حصر المديونية في مبلغ 4.720.000,00 درهم ، و تم اقتطاع مبلغ 2.000.000,00 درهم ككفالة لفائدة م.ش.ل. ، ليبقى الدين ثابت في مبلغ 2.720.000,00 درهم ، و أنه تم اقتطاع مبلغ 02 مليون المذكور من حسابها.
و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .
و حيث جاء في أسباب استئناف شركة ص. ، ان الأمر المطعون فيه حاليا بالاستئناف لم يجعل لما قضى به أي أساس قانوني سليم وجاء فاسد التعليل الذي يوازي انعدامه ولم يصادف الصواب واضر بمصالح العارضة ، ذلكأن العارضة كانت قد أبرمت مع المستانف عليها شركةا.ك.م. برتكول اتفاق مؤرخ في 15/10/2019 والذي نصصراحة في الفقرة الثانية من البند 1 منه و بعبارات واضحة لا تحتمل اي لبس او تاويل على ان مبلغ المديونية القائمة بين العارضة و المستأنف عليها قد تم حصرها بشكل نهائي في مبلغ 4.720.000.00 درهم ، و كما نص على أن يتم اقتطاع مبلغ 2.000.000.00 درهم ككفالة من حساب العارضة لفائدة م.ش.ل.، على أن تؤدي العارضة للمستأنف عليها مبلغ 2.720.000.00درهم، وانه فعلا قد تم اقتطاع مبلغ2.000.000.00درهم ككفالة من حساب العارضة لفائدة م.ش.ل. مما تكون معه المديونية محصورة في مبلغ 2.270.000.00 درهم خلافا لما ذهب اليه الأمر المستأنف، و إنه بناء على كل ذلك، فالأمر المستأنف قد جاء مخالفة للقانون عندما قضى بقبول الدين المصرح به من طرف شركة ا.ك.م. وحصره في مبلغ 11.195.202.30 درهم بصفة عادية ، ملتمسة أساسا إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بحصر مبلغ المديونية في مبلغ 2.270.000.00 درهم و احتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة لحصر مبلغ المديونية وحفظ حق العارضة فيالتعقيب مع حفظ حق العارضة في التعقيب.وارفقت المقال بنسخة الأمر المستأنف و صورة من التصريح بالاستئناف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/01/2021 جاء فيها ان المستأنفة عابت على امر القاضي المنتدب بحصر دين العارضة بكونه لم يجعل لما قضى به أي أساس قانوني سليم وبكونه جاء فاسد التعليل الذي يوازي انعدامه وانه لم يصادف الصواب واضر بمصالح العارضة" بل اكثر من هذا ادعت المستأنفة أن الأمر المستأنف قد جاء مخالفا للقانون عندما قال بقبول التصريح بالدين، و أن كل هذه الادعاءات والمزاعم لا تقوم على أي اساس ولا في الواقع ولا في الواقع، و ذلك أن الاتفاق المؤرخ في 15/10/2019 الذي تعتمده المستأنفة للقول بأن المديونية تنحصر في مبلغ2.720.000,00درهم غير قابل للاعتبار والتنفيذ للاسباب التالية اولا هذا الاتفاق معلق على اتفاق آخر ثلاثي يجب أن يكون موقعا عليه من طرفالعارضة والمستأنفة و م.ش.ل.حسب الفقرة ما قبل الأخيرة والفقرة 3 من الفصل 1، و إلا أن هذا الاتفاق الثلاثي مع م.ش.ل. لم ينجز ولم تدل المستأنفة بما يثبت توقيعه ووجوده، و أن حيثيات الأمر المستأنف أكدت أنه لم يثبت توقيع الاتفاق الثلاثي، و لذا يبقى إعتماد وإثارة المستأنفة في استئنافها هذا الاتفاق دون أساس ولا سند، ثانيا و أن توقيع م.ش.ل. على الاتفاق الثلاثي أساسي وضروري لدخول الاتفاق الذي تتمسك به المستأنفة حيز التنفيذ، ولاعتبار مقتضياتها مادام الأمر خلاف ذلك ، فإن إثارة واعتماد المستأنفة اتفاق 15/10/2019 في غير محله وغير جدير بالإعتبار ، و أن مبلغ 2.000.000,00درهم الذي يجب أداؤه للعارضة من طرف م.ش.ل. إن كان قد اقتطع من حساب المستأنفة، فإن العارضة لم تتوصل به قط وهذا شرط أساسي لدخول اتفاق 15/10/2019 حيز التنفيذ فلا يكفي المستأنفة إثبات إقتطاع هذا المبلغ من حسابها بل يجب عليها إثبات أن العارضة حازته ، إذ لا يكفي أن تثبت المستأنفة أن مبلغ2.000.000,00درهم اقتطع من حسابها لتبرأ ذمتها تجاه العارضة من هذا المبلغ، فالذي يجب حصوله هو توصل العارضة بهذا المبلغ لا اقتطاع م.ش.ل. له من حساب المستأنفة واحتفاظ المكتب به، و كما أن المستأنفة التزمت بموجب اتفاق2019/10/15بإرجاع العارضة كفالة التسبيق بمبلغ 6.863.066,05درهم إلا أنها لم تقم الدليل على تنفيذها هذا الإلتزام ونفس الشيء بالنسبة لكفالة الاقتطاع الضامن، و هناك التزام آخر لم تحترمه المستأنفة ولم تنفذه وهو المتعلق بالترخيص للمكتب الشريف للفوسفاط بأدائه للعارضة باقي الأشغال المتعلقة بالعمارة c والتهيئات الخارجية، و كما جاء في الاتفاق المتمسك به من طرف المستأنفة التي لم تدل الا بالاتفاق المؤرخ في 15/10/2019 دون الإدلاء بما يثبت تنفيذه وتطبيقه وخروج مقتضياته الى حيز الوجود، وبهذا جاء الاستئناف مؤسسا على شيء لا وجود ولا أثر له، و أن ادعاء المستأنفة أن أمر القاضي المنتدب "قد جاء مخالفا للقانون" هو ادعاء باطل وغير صحيح وغير مبرر ذلك أن المستأنفة لم تبين وجه مخالفة الامر المستأنف للقانون، و أما مسألة التعليل فإن المحكمة برجوعها الى الأمر المستأنف ستعاين أنه جاء معللا تعليلا سليما وكافيا سواء في الواقع أو في القانون، لذا يبقى تأكيد القاضي المنتدب لما اقترحه السنديك في محله ومصادفا للصواب، ملتمسة في الشكل الحكم بعدم قبول الإستئناف وفي الموضوع الحكم بتأييد الأمر المستأنف.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/02/2021 جاء فيها ان الوثيقتين المرفقتين برسالة شركة ص. لا قيمة ثبوتية وقانونية لهما بسبب كونهما، محررتين باللغة الفرنسية وعلى المقاولة الإدلاء بترجمة للعربية لكل وثيقة ، والوثيقتين عبارة عن صور شمسية لا قيمة قانونية لهما عملا بمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع .ثانيا بشأن العقد المبرم بين المقاولة و م.ش.ل.: ان المحكمة برجوعها الى العقد ستعاين انه لا علاقة له بالعارضة ولا بالشق من الأشغال الموكلة اليها من الباطن من طرف المقاولة، و فهذا العقد وهو عبارة عن ملحق الذي ليست العارضة طرفا فيه. وموضوعه إنقاص الأشغال الموكلة إليها فيما يخص Rideaux Metalliques مع ما يترتب على ذلك من انقاصفي الثمن الإجمالي وإقرار المقاولة بحق م.ش.ل. تكليف مقاولة أخرى دون ان يطالب أي طرف أي تعويض ، وبهذا فإن العقد المدلی به والمقتضيات التي نص عليها لا تعني العارضة و تلزمها عملا بمبدأ "نسبية العقود" حسب مقتضيات الفصل 228 من ق ل ع ، لذا فان العقد المدلى به يجب استبعاده من النقاش ومن وثائق مسطرة تحقيق دين العارضة.ثالثا : حول الرسالة المجهولة المصدرة والموجهة الى شركة ص.: ان المحكمة تعاين أن هذه الرسالة مطبوعة عل ورقة رأسية تحمل اسما مجهولا يبدو أنه هو س. ، وهذه الورقة الرأسية غير قانونية لأنها لا تحمل أية بیانات حول هوية وعنوان وباقي البيانات الضرورية للتعريف بكل تاجر، و إن العارضة وحسما لكل نقاش تؤكد للمحكمة أنها توصلت بالفعل بمبلغ 2.000.000,00درهم وتلتمس من المحكمة خصمه من الدين المصرح به بتاريخ 12/03/2018 ، و إن الوثيقة التي أدلت بها المقاولة مؤرخة في2020/12/01، وهي وثيقة جاءت لاحقة على تاريخ التصريح بالدين وعلى قرار القاضي المنتدب موضوع الاستئناف ، وإن العارضة مع هذا تعارض طرح شركة ص. الرامي الى خصم دین العارضة من مبلغ 4.720,000,00درهم للأسباب الواردة في مذكرة العارضة الجوابية المؤرخة في18/01/2021 والمدلى بها بجلسة 26/1/2021 بسبب عدم تنفيذ شركة ص. كامل الإلتزامات الواقعة على عاتقها بمقتضى اتفاقية 15/10/2019 ، وان المحكمة برجوعها الى البند 1 من اتفاق 15/10/2019 ستعاين ان عدد التزامات شركة ص. لم يتحقق منها الا التزام واحد دون باقي الإلتزامات المتلخصة فيما يلي، الإلتزام بالقيام بالمجهود اللازم مع السنديك لإعطاء الأسبقية لأداء دين العارضة، وعدم توقيع الاتفاق الثلاثي بين طرفي النزاع الحالي و م.ش.ل.، والإلتزام صراحة او دون تراجع باجراع كفالة التسبيق بمبلغ 6.863.066,05 درهم، والترخيص للمكتب الشريف للفوسفاط بأداء قيمة الأشغال المتعلقة بالبناء C والتهيئات الخارجية مباشرة الى العارضة، وان االإلتزامات المنصوص عليها في اتفاق 15/10/2019 غير قابلة للتجزيء فمادامت المقاولة لم تثبت إنجازها وتنفيذها لكامل التزاماتها فلا حق لها الا في خصم ما تم اداؤه من الدين المصرح به والمقبول من القاضي المنتدب باعتبار ان هذا الأداء تم من طرف الغير م.ش.ل. ملتمسة الحكم بتعديل قرار القاضي المنتدب المستأنف وحصر دين العارضة على شركة ص. في مبلغ 9.195.202,30 درهم.
وبناء على مذكرة توضيحية حول رسالة الإدلاء بالوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/03/2021 جاء فيها : حول الاتفاق المؤرخ في 15/10/2019، أن المستأنفة أدلت بهذا العقد خلال المرحلة الابتدائية مع مذكرتها المؤرخة 23/03/2020 والمدلى بها بجلسة 18/6/2020. كما ادلت به مع مذكرة بيان أوجه الاستئناف المدلى بها بجلسة 12/01/2021 ، ان العارضة ردت على هذا العقد في مذكرتها الجوابية المؤرخة في 24/8/2020 والمدلى بها لجلسة 08/09/2020 والتي جاء فيها بشأن هذا العقد أنه لا يمكن مواجهة العارضة بهذا الاتفاق للأسباب التالية : اتفاق 15/10/2019 معلق على توقيع اتفاق آخر ثلاثي بحضور م.ش.ل. م.ش.ل. ومادام أن هذا الاتفاق الثلاثي لم ينجز فإن اتفاق 15/10/2019 المتمسك به من طرف المستأنف معلق ولم يدخل حيز الوجود والتنفيذ، و عدم تنفيذ شركة ص. لالتزاماتها المضمنة بالاتفاق المؤرخ في 15/10/2019 والمتمثلة فيما يلي : بالنسبة لتسليم العارضة مبلغ2.000.000,00درهم تم بالفعل، والعارضة في مذكرتها الجوابية الأخيرة المدلی بها لجلسة 16/2/2021 أكدت هذا الاداء وطلبت خصم هذا المبلغ من المبلغ المحصور من قبل الامر المستأنف، و المقاولة لم تعمل على أداء مبلغ2.720.000,00درهم الذي التزمت بأدائه ، و المقاولة لم تقدم أي إثبات بتوقيع الاتفاق الثلاثي من طرفيالدعوى و م.ش.ل. ، و المقاولة التزمت بالترخيص للمكتب الشريف للفوسفاط لأدائه للعارضة مقابل باقي الاشغال بالنسبة للعمارة C والتهييئات الخارجية، ولكنها لم تقدم أي دليل على تنفيذهاهذا الإلتزام، و التزمت شركة ص. بتسليم العارضة كفالة الاقتطاع الضامن دون أن تقوم بذلك، وكما التزمت شركة ص. بارجاع العارضة كفالة ارجاع التسبيق رقم 11397940F المؤرخة في03/07/2013 بمبلغ 6.863.066,05 درهم، الشيء الذي يجعل العارضة تتحمل كلفة هذه الكفالة الى اليوم، وان العارضة اكدت امام المحكمة دفوعها بشان اتفاق 15/10/2019. وحول اقتطاع وأداء مبلغ 2.000.000,00 درهم، فإن العارضة اقرت وأكدت للمحكمة تحوزها بهذا المبلغ بعد التحقيق والبحث استنادا لما ادلت به المستأنفة وكان ذلك في مذكرتها المدلى بها بجلسة 16/02/2021 وبهذا فان هذه النقطة تم حسمها، ملتمسة الحكم بتأييد الأمر المستأنف مع تعديله بحصر الدين في مبلغ 9.195.202,30 درهم.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 30/03/2021 جاء فيها إنه من جهة أولى فكون بروتوكول الاتفاقالاتفاق المبرم بين العارضة والمستأنف عليها، قد دخل حيز التنفيذ فعلا وما يترتب عليه من كون المديونية منحصرة في المبلغ الذي تضمنه المقال الاستئنافي، كل ذلك صار ثابتا ثبوتا واضحا اعتبارا لما يلي: ان المستأنف عليها قد أقرت في الصفحة 4 من مذكرتها لجلسة 16/2/2021 بأنها توصلت بمبلغ 2.000.000,00درهم من م.ش.ل.، و إن هذا الإقرار بالتوصل بالمبلغ المذكور هو تنفيذ مطابق لما جاء في الفقرة الأولى من الفصل I من بروتوكول الاتفاق أن ص. تلتزم بألا تعترض على دفع "م.ش.ل. و لمبلغ 20.000.000,00درهم لفائدة ا.ك.م.، و إن هذا التنفيذ للبروتوكول تبعا للإقرار المذكور، يجعل زعم المستأنف عليها بأن بروتوكول لم يدخل بعد حيز التنفيذ زعما مخالفا للواقع إذ توصلت بمبلغ2.000.000,00درهم تنفيذا للفقرة الأولى من الفصل من البروتوكول وفق إقرارها هي نفسها كما سبق البيان، يثبت أنه دخل حيز التنفيذ عمليا وواقعيا، و إن التنفيذ المذكور للبروتوكول وتحديدا الفقرة الأولى للفصل I منه كما سبق البيان، يترتب عليه وفقا لما تنص عليه صراحة الفقرة الثانية من هذا الفصل نفسه صيرورة مديونية العارضة للمستأنف عليها منحصرة في2.720.000,00درهم، و إنه بذلك فإقرار المستأنف عليها بأنها تسلمت من م.ش.ل.مبلغ 2.000.000,00 درهم يعد دليلاعلى تنفيذ ما جاء في الفقرة الأولى للفصل I من بروتوكول الاتفاق، مما يعني أن البروتوكول قد دخل حيز التنفيذ عمليا وواقعيا، وأن الباقي من المديونية هو2.720.000,00درهم طبقا للفقرة الثانية من الفصل I المذكور، و إنهمن جهة ثانية، فالذي يؤكد أكثر أن بروتوكول الاتفاق قد دخل فعليا وواقعيا حيز التنفيذ، هو الوثيقة الصادرة عن م.ش.ل. بتاريخ2021/01/22والتي تضمنت أن هذا المكتب بناء على الفصل I من بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 15/10/2019 قد دفع للمستأنف عليها مبلغ2.000.000,00درهم ، مما يعني أن زعم المستأنف عليها أن البروتوكول لم يدخل بعد حيز التنفيذ هو زعم مخالف للواقع، فيكون الاستئناف صحيحا، ملتمسا رد جميع دفوع المستأنف عليها والحكم وفق ما جاء في المقال الإستئنافي.
وبناء على مذكرة توضيحية ثانية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/4/2021 جاء فيها ان باقي مقتضيات الاتفاق التي لم تنفذها المستأنفة والتي تجعل الاتفاق ناقص التنفيذ هي كالتالي: العمل على أداء مبلغ 2.270.000,00 درهم و عدم توقيع الاتفاق الثلاثي وهو العنصر الأساسي ذلك أن توقيع اتفاق ثلاثي بينالعارضة والمستأنفة و م.ش.ل. اساسي لقيام الاتفاق لأنه هو الذي يضمن حقوق العارضة مع المكتب المذكور كما جاء في الاتفاق ومادام هذا الاتفاق لم يوقع ولم يدخل حيز التنفيذ فان حقوق العارضة المنصوص عليها في الاتفاق لم تتحقق ولا ضمانة للعارضة في تحققها حتى تقبل تقليصدينها بنسبة 60 الى 70%، والتزام المستأنفة الغير القابل للرجعة بارجاع الكفالة البنكية رقم 11397940Fالمؤرخة في 3 يوليوز 2013 والذي لم يتم ولم ترجع للعارضة الكفالة التيلازالت تتحمل كلفتها ، و التزام المستأنفة بالترخيصللمكتب بأداء الباقي من قيمة الأشغال بالنسبة للعمارة c لا دليلعلى تنفيذه ولا تقديم المستأنفة الترخيص الذي التزمت بالقيام به مع م.ش.ل. ، و لذا فان قول المستأنفة أن دفع المكتب للعارضة مبلغ 2 مليون درهم دليل على صيرورة المديونية محصورة في مبلغ2.720,000,00درهملا يقوم على أي أساس، و إن المستأنفة توجد في حالة مطل بشأن التزاماتها المضمنة بالاتفاق وذلك عملا بمقتضيات الفصل 254 من ق ل ع ، و لذا لا يحق لها مواجهة العارضة بقبول خفض دينها في وقت لم تنفذ فيه التزاماتها المتبادلة كاملة عملا بمقتضيات الفصل 235 من ق.ل.ع، ملتمسة رد دفع المستأنفة وتأييد الأمر المتخذ مع حصر الدين في مبلغ 9.195.202,30 درهم.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 04/05/2021 تؤكد ما جاء في مذكرتها السابقة المدلى بها بجلسة 30/03/2021 مضيفة أولا من حيث حجية البرتوكول في تحديد قيمة المديونية في مبلغ 2.270.000,00 درهم انه من جهة أولى فإن العارضة قامت هي والمستانف عليها باجراء محاسبة بينهما خلص فيها إلى كون المديونية المتبقية بينهما محصورة في مبلغ4.720.000.000درهم وهو الأمر الذي تؤكده الوثائق المحاسبية الممسوكة من قبل العارضة وكذا شيكات الأداء ، وانه وبعد ما تم حصر المديونية في المبلغ المذكور اتفقا على ابرام بروتوكل اتفاق مؤرخ في 15/10/2019 والذي نص صراحة في الفقرة الثانية من البند 1 من البرتوكول على ان مبلغ المديونية القائمة بين العارضة والمستأنف عليها قد تم حصرها بشكل نهائي في مبلغ 4.720.000.00 درهم ، أي ان البروتكول يتضمن اقرارا صريحا على ان المديونية محددة باتفاق الطرفين وبناء على الوثائق المحاسبية في مبلغ 4.720.000,00 درهم وان المستأنف عليها بعد ان توصلت بمبلغ 2.000.000.00 درهم بقيت المديونية منحصرة في مبلغ 2.720.000,00 درهم .ثانيا : من حيث تأكيد الوثائق المحاسبية من كون قيمة المديونية في مبلغ 2.270.000,00 درهم.وانه فضلا على دخول بروتكول الاتفاق حيز التنفيذ عمليا وفعليا، من خلال تنفيذ احد مقتضياته بتوصل المستأنف عليها بمبلغ 2.000.000,00 درهم فان المحاسبة الممسوكة بانتظام من قبل العارضة تؤكد بان المستأنف عليها قد توصلت بالمبالغ المصرح بها، وانه لم يتبقى من مبلغ المديونية الا مبلغ 2.270.000,00 درهم والمتوصل بها من قبل المستأنف عليها بواسطة شيكات، ملتمسة أساسا بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بحصر المديونية في مبلغ 2.720.000,00 درهم واحتياطيا والحكم باجراء خبرة حسابية والحكم باجراء بحث وحفظ حق العارضة في التعقيب.وارفقت المذكرة بصور وثائق محاسبية وشيكات وعقود.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ،أصدرت قرارا تحت رقم3671 تاريخ 06/07/2021 في الملف عدد 3487/8301/2020 قضى في الشكل بقبول الاستئناف في الموضوع باعتباره وتأييد الأمر المستأنف مع تعديله بحصر الدين في مبلغ 2720000,00 درهم وتحميل المستانف عليها الصائر.
و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 377/1 مؤرخ في 27/06/2023 في الملف التجاري عدد 22/3/1/2022 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية : "حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 462 من ق.ل. ع، بدعوى أن بروتوكول أن دخوله حيز التنفيذ متوقف على إبرامودخول حيز التنفيذ لبروتوكول آخر ثلاثي والمطلوبة لم تدل بما يثبت توقيع هذا البروتوكول الأخير، ، مما يفقد معه بروتوكول الاتفاق المحتج به لأية حجية، وأن ما ورد بتعليل القرار المطعون فيه من تأويلات يعتبر انحرافا بالاتفاق عن معناه الظاهر والصريح وفيه خرق واضح لمقتضيات الفصل 462 من ق. ل. ع، فجاء مشوبا بالنقصان وفساد التعليل المعدين بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس سليم وخارقا للفصول 230 و 235 و 254 و 462 من ق.ل. ع والفصل 3 من ق.م.م مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مذكرة جوابها بأن بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 2019/10/15 يتوقف تنفيذه على إبرام اتفاق آخر ثلاثي مبرم بينهما إلى جانب م.ش.ل.، فردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتعليل جاء فيه أنه لئن نص بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2019/10/15 على أن دخوله حيز التنفيذ متوقف على إبرام ودخول حيز التنفيذ لبروتوكول آخر يوقع بين م.ش.ل. والطاعنة المستأنف عليها ، إلا أن تخلف الاتفاق الثلاثي المذكور لا يترتب عنه فسخ البروتوكول المحتج به من طرف الطاعنة ولا يجرده من حجيته التي تبقى قائمة بخصوص الوقائع المضمنة به وأنه بالرجوع إلى ديباجة البروتوكول يتضح أن المديونية كانت محددة بتاريخ إبرامه في مبلغ 4.720,000,00 درهم وأن البروتوكول لم يخفض منها بل نظم فقط طريقة تسديدها على أساس اقتطاع 2.000.000,00 درهم ككفالة من حساب الطاعنة لفائدة م.ش.ل. وتحويله لفائدة المستأنف عليها وبتحمل الطاعنة لمبلغ 2.720.000,00 درهم مع العمل على بدل كل مساعيها لدى السنديك لضمان أدائه بالأولوية، وأن المستأنف عليها تقر بأنها توصلت بمبلغ 2.000.000,00 درهم من م.ش.ل. وهو ما يشكل تنفيذا مطابقا لما جاء في الفقرة الأولى من الفصل 1 من بروتوكول الاتفاق ...... في حين تنص الفقرة ما قبل الأخيرة من البند الثالث من البروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 2019/10/15 على أن هذا البروتوكول لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد إبرام اتفاق ثلاثي بين هذين الأخيرين و م.ش.ل. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن أداء م.ش.ل. مبلغ 2,000,000,00 درهم لفائدة الطالبة يعتبر حجة على الشروع في تنفيذ البروتوكول المتحدث عنه، مع أن تنفيذه معلق على شرط إبرام اتفاق ثلاثي كما سبق بيانه تكون قد أوفته تأويلا خاطئا خارقة بذلك الفصل 462 منق ل . ع وعرضت قرارها للنقض."
و بناء على إدلاء المستأنف عليهابمستنتجات بعد النقض بواسطة نائبها بجلسة 20/11/2023 التي جاء فيها أنه تبعا لقرار النقض والإحالة فإن المحكمة مقيدة بالنقطة القانونية المؤسس عليها نقض قرار المحكمة السابق والمنقوض وذلك عملا بمقتضياتالفصل 369 من ق .م .م وأن النقطة القانونية التي يتعين على محك التقيد بها تتلخص فيما اكده قرار النقض من ان اتفاق ثلاثي بين هذين ... هذا البروتوكول لا يدخل حيز التنفيذ الا بعد ابر الاخيرين العارضة والمستأنفة و م.ش.ل.، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت ان اداء المكتب اعتبرت ان اداء م.ش.ل. مبلغ 2.000.000,00 درهم لفائدة الطالبة يعتبر حجة على الشروع في تنفيذ البروتوكول المتحدث عنه، مع ان تنفيذه معلق على شرط إبرام اتفاق ثلاثي كما سبق بيانه تكون قد أولته تأويلا خاطئا خارقة بذلك 462 من ق ل ع و عرضت قرارها للنقض" وأن هذا ما أكدت عليه العارضة في ردها على استئناف شركة "ص." قرار السيد القاضي المنتدب بحصر دين العارضة في حدود مبلغ 11.195.2020 درهم ، وذلك في المذكرات المدلى بها من طرف العارضة خلال المرحلة الاستئنافية وهيكالتالي : مذكرة جوابية اولى مؤرخة في 2021/01/18 والتي جاء فيها تفصيل لما جاء في بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2019/10/15 وكونه غير قابل للاعتبار والتنفيذ" للأسباب التالية كونه معلقا عبر اتفاق آخر ثلاثي بين طرفي النزاع و م.ش.ل. وهو الاتفاق الذي لم يتم وهو ما كده امر القاضي المنتدبالمستأنف وأن المستأنفة لم تنفذ ما جاء في اتفاق 2019/10/15 بشأن إرجاع العارضة الكفالة البنكية ، وهذا هو جوهر موضوع الاتفاق لم يتم حسب الفقرة 3 من الفصل 1 من الاتفاق والمذكرة الجوابية المؤرخة في 2021/02/01 ردت فيها العارضة على "وثيقتين" ادلت بهما المستأنفة مع انهما لا علاقة لهما بالنزاع، ولا أثر لهما علىموضوعهومادام أن محكمة النقض أكدت على أنه لاعتبار اتفاق 2019/10/15 يجب إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه في هذا الاتفاق وهو إبرام الاتفاق الثلاثي بين طرفي النزاع والمكتب وهو ما لم يتم ولم يخرج للوجود ، ملتمسة رد وعدم اعتبار "الدفوع" المثارة من طرف المستأنفة والمؤسسة على بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2019/10/15 ورد الاستئناف وتأييد أمر السيد القاضي المنتدب الذي قبل الدين الذي صرحت به العارضة وحصره في مبلغ 11.195.202,30 درهم وتحميل المستأنفة صائر استئنافها .
و بناء على إدلاء المستأنفةبمستنتجات بعد النقض بواسطة نائبها بجلسة 27/11/2023 التي جاء فيها أنه من جهة أولى، فالمستأنف عليها قد أقرت في الصفحة الأولى من مذكرتها لجلسة 2021/04/20 ، قبل الطعن بالنقض، بأن مقتضى واحدا من بروتوكول الاتفاق قد جرى تنفيذه فعلا، إلا أنها تتمسك بأن هذا التنفيذ لمقتضى واحد لا يعني دخول البروتوكول حيز التنفيذ ولا يعني انحصار المديونية تبعا له في 2.270.000,000 درهم وأنه على خلاف هذه النتيجة التي خلصت إليها المستأنف عليها بالرغم من إقرارها المذكور ، فتنفيذ مقتضى واحد من البروتوكول يدل على أن البروتوكول قد دخل فعلا حيز التنفيذ، وعلى أن إرادة الطرفين قد اتجهت عمليا إلى جعله داخلا حيز التنفيذ قبل إبرام الاتفاق الثلاثي المزعوم والقاعدة أن دلالة الفعل أي دلالة الواقع والسلوك العملي أقوى في الإثبات مندلالة القول وأن دخول بروتوكول الاتفاق حيز التنفيذ عمليا وفعليا، من خلال تنفيذ أحد مقتضياته، وبإقرار المستأنف عليها نفسها، كما سبق البيان، يجعل النتيجة هي الأخذ بما جاء فيه وهو انحصار المديونية في 2.270.000,00 درهم مما يتعين معه رد كل مزاعم المستأنف عليها والاستجابة لاستئناف العارضة وأنه من جهة ثانيةومما يؤكد أن المديونية المزعومة في الحقيقة والواقع، وعلى أي حال من الأحوال، منحصرة في 2.270.000,00 درهم، أن المستأنف عليها تقر من خلال رسالة إلكترونية مرسلة إلى العارضة بأن المديونية المتبقية هي المشار إليها في بروتوكول الاتفاق، كما يلي:
" Je considère donc inutile de signer ce contrat tripartite qui n'est plus d'actualité.
J'ai, néanmoins, demandé à mes équipes d'envisager la conclusion d'un nouvel engagement entre nous, limitant notre demande de compensation aux sommes dont étions convenus dans ce protocole.
J'espère que cela agréera tout le monde et que nous pouvons considérer ce sujet comme étant clos. "
وأنه يمكن ترجمة ذلك إلى العربية كما يلي: " أننيإذن، أعتبر أنه من غير المجدي توقيع هذا الاتفاق الثلاثي الذي لم يعد ذا أهميةإنني، على الرغم من ذلك، قد طلبت من فرقائي النظر في إبرام التزام جديد بيننا، ب طلبنا للمقاصة في حدود المبالغ التي كنا قد اتفقنا عليها في البروتوكولأتمنى أن يرضي هذا الجميع وأن نتمكن من اعتبار هذا الموضوع قد حسم وأن المستأنف عليها من خلال تلك الرسالة تقر بأن المديونية المزعومة المتبقية هي نفسها المشار إليها في البروتوكول المبرم بينها وبين ،العارضة بصرف النظر عن كونها دخل حيز التنفيذ، وهذا ما تتمسك به العارضة أو أنه لم يدخل حيز التنفيذ وهذا ما تنازع فيهالعارضة وأنه بذلك فالمديونية المتبقية المزعومة هي التي جاءت في البروتوكول، أي 2.270.000,00 درهم وأنه من جهة ثالثة فالمستأنف عليها تقر كذلك من خلال رسالة إلكترونية أخرى بانها توصلت بمبلغ 2.000.000,00 درهم، كما يلي:
<< Je vous confirme que nous avons bien reçu le paiement de 2.000.000,00 MAD de la part de SADV relative à la garantie de paiement du lot « courants forts / courants faible, et plomberie- climatisation >> en tant que sous-traitant. >>.
وأن ذلك يمكن ترجمته إلى العربية كما يلي " أؤكد لكم أننا توصلنا بمبلغ 2.000.000,00 درهم من طرف "س." والمتعلق بضمانة الأداء بخصوص التيارات القوية / التيارات الضعيفة، السباكة - التكييف، باعتبارنا مقاولفرعي." وأن إقرار المستأنف عليها بأنها توصلت بمبلغ 2000.000,00 درهم دليل قاطع آخر على أن المديونية المزعومة منحصرة في 2.270.000,00 درهم وأنه من جهة رابعة فإقرار المستأنف عليها بأنها توصلت من س. (س.) ، بمبلغ 2000.000,00 درهم، يتأكد من خلال وثيقة، مؤرخة في 22 يناير 2021، صادرة عن هذه الأخيرة تشهد فيها بأنها أدت فعلا المبلغ المذكور للمستأنف عليها وأنه من جهة خامسة، فالأداء الذي توصلت به المستأنف عليها من شركة "س." (س.)، وهي شركة تابعة ل ل.م.ش.ل. ،(م.ش.ل.) ، أي مبلغ 2.000.000,00 درهم، هو متأتٍ من أداء هذا المبلغ من طرف العارضة لهذا المكتب، وذلك عن طريق تحويل بنكي بتاريخ 2019/09/11 يثبت التحويل البنكي بمبلغ 2000.000,00 درهم من العارضة ل ل.م.ش.ل. وأن هذا زيادة في الأكيد أن أداء المبلغ للمستأنف عليها ، قد كان بالأساس من ذمة العارضة، ما دام أن هذه الأخيرة أدته ل ل.م.ش.ل.، ثم دفعته شركة "س." (س.)، وهي شركة تابعة لهذا المكتب للمستأنف عليها وفق الثابت بالوثيقة المؤرخة في 22 يناير 2021 صورة هذه الوثيقة مرفقة بالمذكرة الحالية ومن ثم فإن المديونية منحصرة في 2.270.000,00 درهم وأنه من جهة سادسة فالذي يؤكد أكثر أن المديونية تنحصر في 2.270.000,00 درهم الوثائق المحاسبية المشتملة على وضعية المديونية بين الطرفين العارضة والمستأنف عليها ومقتطفات من الدفتر الكبير من محاسبة العارضة، وشيكات صادرة عنها لفائدة المستأنف عليها، وفواتير، وكشوف حساب بنكية، مع الإشارة إلى أن بعض الوثائق والشيكات تتضمن الاسم السابق للمستأنف عليها وهو S.M. وأنه من جهة سابعة فالوثائق التي استندت إليها المستأنف عليها في الزعم أنها تستحق أكثر من مبلغ 2.270.000,00 درهم هي وثائق غير ذات حجية سواء من الناحية المحاسبية أو من الناحية القانونيةولذا فإن ما قضى به الأمر المستأنف غير ذي أساس ، ملتمسة أساسا إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بحصر المديونية في مبلغ 2.720.000,00 درهم واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية لحصر مبلغ المديونية .أرفقت ب: صورة الرسالة الإلكترونية الصادرة عن المستأنف عليها إلى العارضة يوم 12 مارس 2021، على الساعة الرابعة نهارا و 26 دقيقة وصورة الرسالة الإلكترونية الصادرة عن المستأنف عليها إلى العارضة يوم 26 يناير 2021 على الساعة الثانية نهارا و 34 دقيقة وصورة الوثيقة الصادرة عن شركة "س. (س.) وصورة وصل صادر عن بنك الشركة العامة يثبت التحويل البنكي صور وثائق محاسبية وشيكات وفواتيروكشوف حساب بنكية.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 11/12/2023 التي جاء فيها أنه عوض أن تعتد المستانفة بالنقطة القانونية التي على اساسها نقضت قض القرار السابق السابق لمحكمة الاستئناف التجارية والمؤسسة على ما يلي: هذا البروتوكول لا يدخل حيز التنفد الا بعد ابرام اتفاق ثلاثي بين هذين الاخيرين (العارضة المستانفة) و م.ش.ل. ومحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اداء م.ش.ل. مبلغ 2.000.000 درهم لفائدة الطالبة (العارضة) يعتبر حجة على شروع في تنفيد البرتوكول المتحدث عنه مع ان تنفيذه معلق على شرط ابرام اتفاق ثلاثي كما سبق بيانه تكون قد أولته تاويلا خاطئا خارقة بذلك الفصل 462 من ق ل ع و عرضت قرارها للنقض. عوض فهم ما قالت به محكمة النقض والملزم التي عليها التقييد بهذا النقطة القانونية عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق م م فان المستانفة سارت عكس ما جاء في قرار النقض والاحالة وكتبت في "مستنتجاتها بعد النقض" ما يلي وأنه على خلاف هذه النتيجة التي خلصت اليه المستانف عليها بالرغم اقرارها المذكور فتنفيذ مقتضى واحد من البرتوكول يدل على ان البرتوكول قد دخل فعلا حيز التنفيذ وعلى ان ارادة الطرفين قد اتجهت عمليا الى جعله داخلا حيز التنفيذ قبل ابرام الاتفاق الثلاثي المزعوم ) هكذا تنكرت المستانفة لقرار النقض وتحاول ان تفرض شيئا يناقض ما جاء في البرتكول نفسه بشان ضرورة ابرام اتفاق ثلاثي الذي نعتته المستانفة ب"المزعوم" وسارت خلافا ما قضت به محكمة النقض بشان هذا البرتوكول المتلخص فيما يلي : هذا البرتوكول "لا يدخل حيز التنفيذ الا بعد ابرام اتفاق ثلاثي .... تنفيذه (البرتوكول) معلق على شرط ابرام اتفاق ثلاثي" وضرورة تنفيذ مقتضيات اخرى مثل تسليم العارضة الكفالة البنكية وان المستانفة ادلت من بين عشرات" "الوثائق التي اغرق اغرقت بها الملف للوصول "الخبرة بمراسلة بالبريد الالكتروني ارسلها المدير العام السابق للعارضة السيد Phillippe (m.) يوم 12 مارس 2021 الى السيد فيصل (ح.) المسؤول بالمستانف عليها جاء فيها ان الاتفاق الثلاثي لم يعد له موضوع وان البرتوكول لم يدخل حيزالتنفيذهذه المراسلة ضمنت المستانفة جزءا فيها في مذكرتها وادلت بها ولكنها اولتها تاويلا رفت مضمونها والغاية منها عندما قالت ان العارضة ".. من خلال تلك الرسالة تقر بان المديونية المزعومة المتبقية هي نفسها المشار اليها في البرتوكول المبرم بينهما وبين العارضة" وان المستانفة تعتمد في قولها ان العارضة اقرت بالمديونية المتبقية هذا على الفقرة التي جاءت في المراسلة اعلاه "انني على الرغم من ذلك قد طلبت من فرقائي النظر في ابرام التزام جديد بيننا بحصر طلبنا للمقاصة في حدود المبالغ التي كنا قد اتفقنا عليها في البرتوكول" فهل تم ابرام هذا الالتزام الجديد ؟ لا والف لا ان العارضة تبتدع اشياء من صنعمخيلتهاوتحاول بشتى الوسائل تقليص دين العارضة الى مبلغ 2.270,000 درهم الذي جاء في اطار معين وبناءا على الشروط معلقة لم تتحقق كما أكده قرار النقض والاحالة. فضلا الرجوع المذكرة الجوابية للعارضة خلال المرحلة الابتدائية والمؤرخة في 2020/08/24 والمدلى بها بجلسة 2020/02/08 والمفصلة فيها عناصر عدم دخول البرتوكول حيز التنفيذبالتوصل وأن المستأنفة استخرجت مراسلة للعارضة مؤرخة في 26 يناير 2021 بشأن الاقرار بالتوصل بمبلغ 2.000.000 درهم في حين انه لا حاجة لذلك لان العارضة في مذكرة جوابية امام المحكمة ادلت بها بجلسة 2021/02/16 اقرت بتوصل بهذا المبلغ وطلبت تعديل الامر المستانف وحصر الدين في مبلغ 9.195.202,30 درهم وان الاداء المذكور اعلاه لا يستدعى اجراء خبرة ما دامت العارضة تقر به وتبقى عشرات الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة والتي ترجع الى سنوات 2014 و 2015 حاولة يائسة لتطويل المسطرة" و"تبرير" طلب اجراء خبرة حسابية لا داعي لها. لذا تلتمس العارضة تمتيعها بسابق كتاباتها ودفوعها ورد الاستئناف مع اعتبار الاداء الذي تم وحصر الدين في مبلغ 9.195.202,30 درهم مع تحميل المستأنفة صائر ، ملتمسة رد دفوع وادعاءات المستأنفة قبل وبعد قرار النقض عدد 1/377 وتمتيع العارضة بسابق كتاباتها وطلباتها الخاصة المضمنة بمذكرتها امام محكمتكم والمدلى بها بجلسة 2021/02/16 وتعديل الامر المستأنف بحصر الدين في مبلغ 9.195.202,30 درهم - تحميل المستأنفة كافة الصائر.أرفقت ب: صورة مراسلة و نسخة مذكرة العارضة .
وبناء على القرار التمهيدي عدد1095 الصادر بتاريخ 18/12/2023 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد مراد فسوان الذي تم استبداله بالخبير محمد بنعسيلة والذي اودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19/07/2024 الذي خلص من خلاله الى ان شركة ص. مدينة لشركةانجي بمبلغ ( 2.720.000,00 درهم).
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 23/09/2024 التي جاء فيها أنه في غياب أي تحفظ من طرف م.ش.ل. عن الأشغال التي قامت بها شركة ص.، وبالأخذ بعين الاعتبار الشهادات من طرف س. الشركة الممثلة لمجموعة م.ش.ل.، التي تشهد فيها على أن م.ش.ل. قد التزم بتعهداته وذلك رغم أن البروتوكول لم توقعه، وقام كذلك بتحويل مبلغ 00، 2.000.000 درهم وإبرام عقد جديد مع شركةإنجيففي نظرنا، فإن عدم توقيع البروتوكول الثلاثي من طرف م.ش.ل. لم يكن له أي تأثير على تحقيق الالتزامات التي تعهد بها الأطراف. واستنادا لكل ما سبق ذكره أعلاه، ففي نظرنا فإن شركة ص. مدينة لشركة ا. بمبلغ 2.720.000،00 درهم مليونين وسبعمائة وعشرون ألف درهم وأن تقرير الخبرة وبعد مراجعته للوثائق وكافة الحسابات الممسوكة من قبل الطرفين، الخلاصة التي خلص إلى أن مبلغ المديونية محدد في مبلغ 2.720.000،00 درهم، وهيتؤكدها كافة الوثائق المحاسبية والمراسلات والعقود ومما يؤكد أن المديونية المزعومة منحصرة في 2.270.000,00 درهم أن المستأنف عليها المشار إليها في تقر من خلال رسالة إلكترونية مرسلة إلى العارضة بأن المديونية المتبقية بروتوكول الاتفاق كما يلي
« Je considère donc inutile de signer ce contrat tripartite qui n'est plus d'actualité.
J'ai, néanmoins, demandé à mes équipes d'envisager la conclusion d'un nouvel engagement entre nous, limitant notre demande de compensation aux sommes dont étions convenus dans ce protocole.
J'espère que cela agréera tout le monde et que nous pouvons considérer ce sujet comme étant clos. ».
وحيث إنه يمكن ترجمة ذلك إلى العربية كما يلي : أنني، إذن، اعتبر أنه من غير المجدي توقيع هذا الاتفاق الثلاثي الذي لم يعد ذاأهمية وإنني، على الرغم من ذلك، قد طلبت من فرقائي النظر في إبرام التزام جديد بينناطلبنا للمقاصة في حدود المبالغ التي كنا قد اتفقنا عليها في البروتوكول وأتمنى أن يرضي هذا الجميع وأن نتمكن من اعتبار هذا الموضوع قد حسم"وأن المستأنف عليها، من خلال تلك الرسالةبأن المديونية المزعومة المتبقية نفسها المشار إليها في البروتوكول المبرم بينها وبين العارضة بصرف النظر عن كونها دخل حيز التنفيذ، وهذا ما تتمسك به العارضة، أو أنه لم يدخل حيز التنفيذ وهذا ما تنازع فيهالعارضة وأنه بذلك فالمديونية المتبقية المزعومة، هي التي جاءت في البروتوكول، أي 2.270.000,00 درهم، هذا من جهة أولىكذلك من خلال رسالة إلكترونية وحيث إنه من جهة ثانية، فالمستأنف عليها ت أخرى بانها توصلت بمبلغ 2.000.000,00 درهم، كما يلي:
<« Je vous confirme que nous avons bien reçu le paiement de 2.000.000,00 MAD de la part de SADV relative à la garantie de paiement du lot « courants forts / courants faible, et plomberie- climatisation » en tant que sous-traitant. ».
وأن ذلك يمكن ترجمته إلى العربية كما يلي : أؤكد لكم أننا توصلنا بمبلغ 2.000.000,00 درهم من طرف "س." والمتعلق بضمانة الأداء بخصوص التيارات القوية / التيارات الضعيفة، السباكة فرعي وأن إقرار المستأنف عليها بأنها توصلت بمبلغ 2.000.000,00 درهم دليل قاطع آخر على أن المديونية المزعومة منحصرة في 2.270.000,00 درهم وأنه من جهة ثالثة فإقرار المستأنف عليها بأنها توصلت من س." (س.) بمبلغ 2000.000,00 درهم، يتأكد من خلال وثيقة، مؤرخة في 22 يناير 2021 صادرة عن هذه الأخيرة تشهد فيها بأنها أدت فعلا المبلغ المذكور للمستأنف عليها وأنه من جهة رابعة فالأداء الذي توصلت به المستأنف عليها من شركة "س." (س.) وهي شركة تابعة ل ل.م.ش.ل. (م.ش.ل.) أي مبلغ 2.000.000,00 درهم هو متأتٍ من أداء هذا المبلغ من طرف العارضة لهذا المكتب، وذلك عن طريق تحويل بنكي بتاريخ 2019/09/11 وأن هذا زيادة في الأكيد أن أداء المبلغ للمستأنف عليها ، قد كان بالأساس من ذمة العارضة، ما دام أن هذه الأخيرة أدته ل ل.م.ش.ل.، ثم دفعته شركة "س." (س.) وهي شركة تابعة لهذا المكتب للمستأنف عليها وفق الثابت بالوثيقة المؤرخة في 22 يناير 2021 ومن ثم فإن المديونية منحصرة في 2.270.000,00 درهم وأنه من جهة خامسة فالذي يؤكد أكثر أن المديونية تنحصر في 2.270.000,00 درهم الوثائق المحاسبية المشتملة على وضعية المديونية بين الطرفين العارضة والمستأنف عليها، ومقتطفات من الدفتر الكبير من محاسبة العارضة، وشيكات صادرة عنها لفائدة المستأنف عليها، وفواتير، وكشوف حساب بنكية، مع الإشارة إلى أن بعض الوثائق والشيكات تتضمن الاسمللمستأنف عليها وهو S.M. وأنه من جهة سادسة فتقرير الخبرة المأمور بها أكد بعد تدقيق الحسابات ومراجعة الوثائق المحاسبية والعقود بأن المديونية منحصرة في مبلغ 2.270.000,00 درهم، ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بحصر المديونية في مبلغ2.720.000,00 درهم .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 23/09/2024 ادلى نائب المستأنفة بتعقيب على الخبرة في حين تخلف نائب المستأنف عليها رغم التوصل ولم يدلي بتعقيب، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/09/2024.
التعليل
حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه من أسباب، في حين دفعت المستأنف عليها بان الاتفاق المؤرخ في 15/10/2019 المبرم بينهما والذي تتمسك به المستأنفة معلق على ابرام اتفاق ثلاثي بين المستأنفة والمستأنف عليها و م.ش.ل.، الا ان المستأنفة لم تدلي بما يثبت ابرامه ، كما انها لم تنفد بنود البرتوكولوفق المتفق عليه.
وحيث انه استنادا الى نقطة الإحالة المشار اليها أعلاه، امرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد مراد فسوان الذي تم استبداله بالخبير محمد بنعسيلة والذي اودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19/07/2024 الذي خلص من خلاله الى ان شركة ص. مدينة لشركة ا. بمبلغ ( 2.720.000,00 درهم).
وحيث ان الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوى حصر المديونية في مبلغ 4.720.000,00 درهم، وتم الاتفاق على انه سيتم اقتطاع مبلغ 2.000.000,00 درهم من حساب شركة ص. لدى م.ش.ل. ويتم تحويلها لفائدة المستأنف عليها شركة ا.، كما تعهدت المستأنفة بتسليم الضمانة البنكية رقم 11397940F المؤرخة في 03/07/2013 والبالغة 6.683.066,65 درهم.
وحيث جاء في تقرير الخبرة في صفحته 8 ان شهادة صادرة عن س. وهي الشركة الممثلة لمجموعة م.ش.ل. المؤرخة في 23/11/2023 والمرفقة بتقرير الخبرة ان المكتب المذكور قد اقر بتنفيذ كل بنود الاتفاق رغم عدم توقيع الاتفاق الثلاثي اذ تم تحويل مبلغ 2.000.000,00 درهم ، وأيضا تم تسليم الضمانة البنكية لفائدة المستأنف عليها، حتى انه تم ابرام عقد جديد ما بين المكتب والشركة المستأنف عليها، وأيضا لم يثبت أي تحفظات من طرف المكتب على الاشغال المنجزة من قبل المستأنفة، وهو ما جاء منسجما مع ما ضمن بالدفاتر التجارية الممسوكة من طرف المستأنفة بانتظام كما جاء في الصفحة 6 من تقرير الخبرة.
وحيث ان الخبرة المنجزة في الملف جاءت في احترام لنقاط القرار التمهيدي المسند للخبير المهمة وحضورية وجاءت نتيجتها موضوعية مما يتعين اعتماد ما خلصت اليه. ويكون الامر المطعون فيه الذي قضى بقبول الدين المصرح به بأكمله قد جانب الصواب، ويتعين تأييده مع تعديله بحصر الدين في مبلغ2.720.000,00 درهم، وتحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
بناء على قرار محكمة النقض الصادر تحت رقم 377/1 و المؤرخ في 27/06/2023 في الملف التجاري 22/3/1/2022
في الشكل: سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي
في الموضوع : تأييد الامر المستأنف مع تعديله بحصر مبلغ دين شركة ا.ك.م. ضمن خصوم شركة ص. فيمبلغ(2.720.000,00 درهم )، وتحميل المستأنف عليها الصائر.
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025