Vérification du passif : La charge de la preuve de l’exécution de la prestation incombe au créancier déclarant (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56525

Identification

Réf

56525

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4158

Date de décision

29/07/2024

N° de dossier

2024/8313/3392

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'une créance d'honoraires déclarée par un avocat. Le juge-commissaire avait rejeté la demande en admission de la créance, faute de justification.

L'appelant soutenait, d'une part, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation et, d'autre part, que la créance était établie par la production d'une convention d'honoraires et de factures. La cour écarte le moyen procédural en relevant que le créancier, avocat de profession, avait été valablement convoqué en son cabinet, choisi comme domicile élu conformément à la loi organisant la profession.

Sur le fond, la cour retient que la seule production d'une convention d'honoraires, même non contestée dans son principe, est insuffisante à établir la réalité des prestations effectuées. Elle souligne qu'il incombait au créancier, au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats, de fournir le détail des diligences accomplies pour chaque dossier et que les factures unilatérales n'étaient pas opposables au syndic.

Dès lors, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه [الأستاذ إبراهيم بوعبيد] بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ31/05/2024يستأنف بمقتضاه الأمر عدد110 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ01/02/2024في الملف عدد 695/8304/2023 القاضي في منطوقه بعدم قبول الطلب.

في الشكل :

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

بناء على طلب سنديك التصفية القضائية لشركة ا.م.ت. لتحقيق دين الدائن عرض فيه أن هذا الأخير صرح بدينه بمبلغ 9965.451.77 درهم بصفة عادية ملتمسا تحقيق الدين ، وفتح له ملف القضية طرته . أرفق الطلب ببيان التصريح بالدين فواتير.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن أنه حول المس بالحق في الدفاع جاء في الحكم المستأنف أن الملف أدرج بجلسة 2024/01/25 تخلف عنها رئيس المقاولة و المصرح رغم الإستدعاء في حين أنه لم يتم استدعاء العارض ولم يتم توصله بأي استدعاء للحضور فالإستدعاء مؤطر بمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية الذي يحدد إجراءاته وهي الإجراءات التي لم يتم احترامها مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل المذكور من جهة ومساسا بحق العارض في الدفاع خصوصا وأنه سجل إستعداده للإدلاء بالوثائق المثبتة للدين المصرح به كما هو واضح بآخر سطر بهذا التصريح بالدين، علما من أن المشرع خول المصرح بالدين الحق في إثبات دينه في وقت لاحق للتصريح ، وفق ما جاء في الفقرة الخامسة من المادة 719 من مدونة التجارة التي نصت على " يجب التصريح بالديون حتى و إن لم تكن مثبتة في سند '' وبذلك فإن العارض بحضوره ، كان بإمكانه الإدلاء بالوثائق المثبتة للدين التي منها عقد الاتفاق الذي كان رابطا بينه و بين الشركة قبل تصفيتها بالشكل المحدد في المادة 44 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة بإمكانه الإدلاء بالأحكام، رغم أن حكم فتح المسطرة الذي تضمن التصريح بالدين مبلغ الأتعاب المستحقة عنه - يوجد بالملف بل هو أساس ملفات تحقيق الديون نفسها هذا مع العلم أن العارض - في إطار مواصلة مهامه ظل على تواصل مع السنديك إذ دأب على تبليغه المستجدات ( إخبار بخيرة إخبار بشكاية إخبار بمقرر اللجنة الوطنية للطعون المتعلقة بالضرائب ) وهو ما يجعل من السهل على السنديك إشعار العارض بأي معطى حول تحقيق الدين إلا أنه لم يفعل ومهما يكن فإن العارض الذي تم تفويت الفرصة عليه في بسط دفاعه يدلي بالعقد المذكور و بلائحة الملفات الاجتماعية و بأحكام الملفات التجارية الواردة بالتصريح بالدين وحول خرق المادة 726 من مدونة التجارة تنص المادة أعلاه على : " يقوم السنديك بتحقيق الديون بمساعدة المراقبين و بحضور رئيس المقاولة أو بعد إستدعائه بصفة قانونية إذا كان الدين موضوع نزاع يخبر السنديك الدائن بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل لاتحاد التي أنا بالرجوع لمعطيات نازلتنا هذه لا نجد أي إثبات لا لحضور رئيس المقاولة، و لا لإستدعاءه ولا لوجود أية منازعة في دين العارض سوى من طرف السنديك ولا لما يفيد تبليغه هذه المنازعة - إن وجدت - بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وحول إثبات الدين أدلى العارض بثلاث فياتير لإثبات المبالغ المستحقة له كأتعاب ، و تعزيزا لذلك يدلي بالعقدة المنجزة في إطار المادة 44 من القانون 08-28 المنظم لمهنة المحاماة المشار لها أعلاه و التي تحدد الأتعاب المتفق عليها بشأن كل نوع من القضايا التي تولى الدفاع فيها وحكم فتح مسطرة التصفية القضائية موضوع الفاتورة عدد 2021/146 مع المقال ولائحة الملفات موضوع الفاتورة عدد 2021/144 مع الملفات المجرودة بها وحول الطلب الإضافي ينص الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية علة "... لا بعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغابات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة"وأن العارض واصل بعد التصريح بالدين - الدفاع في الملفات التي كانت لا تزال و رائجة مما يحول العارض الحق في طلب أتعابها ، ملتمسا إضافة مبلغ 217.800.00 درهما لما هو مصرح به ، و هو المبلغ المقابل لأتعاب 66 ملفا أمام محكمة الإستئناف مع الضريبة على القيمة المضافة، كما هو مفصل في اللائحة و الأحكام المرفقة بها ملتمسا قبول الإستئناف شكلا وموضوعا بعد قبول الطلب الإضافي الذي يجد محاله في الفصل 143 من ق م م وإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بقبول دين العارض بالمبلغ المصرح بمقتضى التصريح المؤرخ في 2021/07/05 و المقدم للسنديك بتاريخ 2021/07/08 مبلغ 1,061,996,6 درهما ، مضاف له المبلغ المطلوب بمقتضى الطلب الإضافي بمبلغ 217.800,00 درهما المقبل لأتعاب الملفات التي راجت بعد التصريح بالدين و ذلك بصفة إمتيازية والبت في الصائر وفق القانون .

أرفق المقال ب: نسخة الحكم المستأنف والتصريح بالدين وعقد إتفاقية الدفاع.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ22/07/2024 تخلف السنديك رغم التوصل، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة29/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بكون القاضي المنتدب لم يستدعه للدفاع عن حقوقه خلافا لمقتضيات الفصل 39 من ق م م و أنه لوتم استدعاؤه لأدلى بالوثائق المثبتة لدينه و منها عقد الاتفاق الرابط بينه و بين الشركة قبل تصفيتها و الأحكام المثبتة.

وحيث إن محكمة الاستئناف في إطار الأثر الناشر للدعوى تتولى البت في القضية استنادا لمقتضيات الفصل 142 من ق م م، و انه من الثابت أن الطاعن توصل بالاستدعاء في شخص نائبه [الأستاذ إبراهيم بوعبيد] بواسطة كتابة الضبط باعتبارها محلا للمخابرة معه وفقا لمقتضيات المادة 38 من قانون المحاماة التي تنص على انه: " يجب على المحامي ... عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص المحكمة المشار إليها في الفقرة السابقة، أن يختار محل المخابرة معه بمكتب محام يوجد بدائرة تلك المحكمة أو بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها"، و انه رغم ذلك تخلف عن الحضور و لم يدل بالوثائق التي تعهد بالإدلاء بها كما هو مضمن بالمقال الاستئنافي، و بالرجوع للعقد المستدل به من طرفه فإنه و لئن تضمن الاتفاق مع الشركة على تمثيلها في بعض المساطر القضائية و الأتعاب المتفق عليها فإنه على الرغم من ذلك و كما لاحظه عن حق القاضي المنتدب فإن الملف رغم ذلك يبقى خاليا مما يثبت تنفيذ الطاعن لالتزاماته بتمثيل المطعون ضدها في القضايا، إذ لم يستدل بأية وثيقة تثبت إنجاز مساطر قضائية وفقا للاتفاق و ذلك ما يتطلب منه الإدلاء بأرقام الملفات التي باشر بشأنها الدعاوى القضائية و تفصيلا بالإجراءات التي تطلبها كل ملف وهو الأمر الذي لم يثبته الطاعن مما تبقى معه ادعاءاته بشأن المديونية مفتقرة للإثبات وفقا لمقتضيات الفصل 399 م ق ل ع سيما و أن الفواتير المستدل بها غير مقبولة من طرف الشركة أو سنديك التصفية القضائية الذي أصبح هو المؤهل قانونا لتمثيل الشركة بعد صدور القرار بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها، مما يستوجب للعلة المذكورة تأييد الأمر المستأنف و إبقاء الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل :بقبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الأمر المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté