La validité d’une déclaration de créance fondée sur une ordonnance d’injonction de payer n’est pas subordonnée à sa notification dans le délai d’un an en cas d’ouverture d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64230

Identification

Réf

64230

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4132

Date de décision

26/09/2022

N° de dossier

2021/8301/5980

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de vérification du passif, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une ordonnance ayant admis une créance fondée sur une ordonnance portant injonction de payer non signifiée. Le tribunal de commerce avait admis la créance au passif de la société débitrice. L'appelante soulevait la caducité de l'injonction de payer, faute de signification dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile, ce qui privait selon elle la déclaration de créance de tout fondement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire interrompt les poursuites individuelles et substitue à l'obligation de signification celle de la déclaration de créance auprès du syndic. Elle relève que dès lors que la déclaration est intervenue dans le délai d'un an suivant l'émission de l'ordonnance, le créancier a satisfait à ses obligations, l'injonction de payer conservant sa pleine valeur probante au soutien de la déclaration. La cour ajoute que les paiements allégués par la débitrice, outre leur absence de lien prouvé avec la créance déclarée, sont antérieurs à l'ordonnance contestée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ب. و.) بواسطة نائبتها بتصريح باستئناف بتاريخ 08/04/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/12/2019 تحت عدد 563 في الملف رقم 570/8313/2019 القاضي بقبول دين شركة (ب. ا.) المحدد في مبلغ 2.594.164,36 درهم بصفة عادية ضمن خصوم شركة (ب. و.).

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

بناء على تصريح شركة (ب. ا.) بدين محدد في مبلغ 2.594.164,36 درهم هو موضوع أمر بالأداء صادر عن المحكمة بالرباط بتاريخ 21/02/2019 في الملف رقم 236/8102/2019 تحت رقم 236.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف الى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه.

وان محكمة الدرجة الأولى تبنت تصريح المطلوبة في الاستئناف دون ان تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي أثارتها العارضة في المرحلة الابتدائية. كما قضت بقبول دين المصرحة وكأنه دين غير منازع فيه.

وحيث ان الثابت قانونا ان الدين حتى يمكن قبوله يتعين ان يكون التصريح معزز بسند قانوني مقبول يثبت المديونية المصرح به ومدى استحقاقها كليا او جزئيا بناء على تحقيق القاضي المنتدب في هذه المديونية ودراسته لوثائق الملف.

وانه باطلاع المحكمة على مرفقات التصريح بالدين يتضح ان المستأنف عليها ادلت بنسخة لامر بأداء، وان محكمة الدرجة الأولى لم تناقش مدى جدية الدفوعات المثارة من طرف العارضة وخصوصا تلك المتعلقة بمدى حجية الامر بالاداء المدلى به من طرف المصرحة وخرقه لمقتضيات المادة 162 من ق.م.م.

وبالرجوع للفصل 162 من ق.م.م على انه " يعتبر الامر بالاداء كأن لم يكن اذا لم يبلغ داخل اجل سنة من تاريخ صدوره ويبقى للدائن الحق في اللجوء الى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية .

وحيث ان الثابت هو ان المستأنف عليها لم تبلغ العارضة بمضمون الامر بالاداء طبقا للقانون مما يجعله عديم الأساس استنادا الى مقتضيات المادة 162 أعلاه.

وانه من القواعد الأساسية في تسبيب الاحكام ان تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع او تحريفها، وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه .

وانه بعدم تحقق محكمة الدرجة الأولى من الدين المصرح به وعدم مطالبتها للمصرحة بالادلاء بسندات الدين من فواتير ووصولات الطلبيات ووثائق المحاسبة تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للإلغاء. وان الفصل 50 من ق.م.م يشترط لزاما ان تكون الاحكام معللة دائما، وان تتضمن بيانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة.

وحيث ان الثابت هو ان مؤسسة القاضي المنتدب يعتبر قاضيا للموضوع في مساطر تحقيق الديون ومن حقه التأكد من جميع المستندات التي يملك بخصوصها كامل الصلاحيات في تقييمها كغيرها من الحجج المستدل بها لاثبات المديونية، وانه بمقتضى الفصل 50 في الفقرة السابعة من ق.م.م والذي نص على ان " يجب ان تكون الاحكام دائما معللة".

وان الحكم المطعون فيه بالاستئناف حينما لم يأخذ بعين الاعتبار دفوعات العارضة يكون تعليله ناقصا الى درجة الانعدام خرقا لمقتضيات الفصلين 50 و 345 من ق.م.م، مما يعرضه للإلغاء والابطال. وهو ما أكده الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى في إلقرار 242 بتاريخ 15/02/84 .

وانه بناء على هذه المعطيات فإنه يبقى السبيل الوحيد لتجلي الحقيقة وحصر دين المستأنف عليها هو انتداب خبير قضائي متخصص تكون مهمته الاطلاع على وثائق المديونية للقول بمدى احقية المستأنف عليها في الدين المطالب به.

لهذه الأسباب

تلتمس العارضة الغاء الامر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي أساسا القول والحكم برفض الدين لعدم تعزيزه بمقبول .

واحتياطيا الامر باجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير محاسباتي متخصص مع حفظ حق العارضة في مناقشة نتائجها والبت في الصائر طبقا للقانون.

وأدلت ب3 صور من كشوفات حسابية تفيد الأداء.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 19/09/2022 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/09/2022.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المشار اليها اعلاه

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بكون الامر بالاداء المعتمد في التصريح بالدين لم يبلغ داخل اجل سنة من تاريخ صدوره, وبذلك يعتبر كأن لم يكن طبقا لما ينص عليه الفصل 162 من ق م م , فإنه ولئن اعتبر المشرع ان الامر بالاداء حتى يصير قابلا للتنفيذ يجب تبليغه داخل اجل سنة من تاريخ صدوره , فإن فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الطاعنة يمنع مواصلة اجراءات تبليغ وتنفيذ الامر بالاداء وفق الاجراءات العادية, وما على الدائن الحامل لمقرر قضائي سوى التصريح بدينه ضمن قائمة الخصوم دون اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 162 من ق م م , لاسيما وان تصريح المستأنف عليها لدى السنديك تم بتاريخ 20/02/2019 في حين ان الامر بالاداء صدر بتاريخ 21/02/2019 , وبذلك فإن الامر بالاداء لم يمض عليه اجل السنة من تاريخ صدوره, اذ العبرة بتاريخ التصريح بالدين, وفضلا عن ذلك , فإن التصريح بالدين اعتمد نسخ الكمبيالات وشواهد عدم الاداء اضافة الى نسخ من الدفتر الكبير للمستأنف عليها والمستخرج من محاسبتها,

وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بكونها ادت مجموعة من المبالغ واستدلالها على ذلك بكشوف بنكية, فإنه وفضلا عن عدم الادلاء بما يفيد تعلقها بالكمبيالات موضوع الامر بالاداء , فإنها سابقة لتاريخ صدوره, وان الامر بالاداء تبقى له حجيته في الاثبات طالما ان الطاعنة لم تدل بما يفيد الطعن فيه او الغائه, الامر الذي يكون معه السبب المثار غير مؤسس ويتعين رده, وتأييد الامر المطعون فيه لمصادفته الصواب

وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الامر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté