Contrat de société : La conclusion d’un bail postérieur entre associés vaut résiliation de la société et ouvre droit au partage des bénéfices réalisés antérieurement (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64226

Identification

Réf

64226

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4124

Date de décision

26/09/2022

N° de dossier

2021/8232/5348

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices au titre d'un contrat de société en participation, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du demandeur en retenant la résiliation verbale de la société et sa novation en contrat de bail sur la foi de témoignages. L'appelant soutenait principalement qu'un contrat de société constaté par écrit ne pouvait être résilié par la seule preuve testimoniale.

La cour d'appel de commerce confirme la résiliation de la société, retenant que la conclusion postérieure d'un contrat de bail entre les mêmes parties pour le même local, corroborée par les témoignages, suffisait à établir leur commune intention de mettre fin au contrat initial, rendant la demande d'éviction infondée. La cour écarte également la demande en restitution du capital social, dès lors qu'il ressort des termes du contrat que l'apport en numéraire provenait du gérant et non de l'appelant.

Toutefois, elle retient que l'associé a droit à sa part des bénéfices pour la période courant de la constitution de la société jusqu'à sa résiliation effective. Elle fonde sa décision sur le rapport d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, et écarte la contestation du gérant en relevant que faute pour ce dernier d'avoir produit les documents comptables, l'expert était fondé à évaluer les bénéfices sur la base d'éléments objectifs.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le chef de demande relatif aux bénéfices et réforme la décision en condamnant l'intimé au paiement de la part revenant à l'appelant, confirmant le jugement pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد رضوان (ك.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/09/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/6/2021 تحت عدد 2890 ملف عدد 3211/8202/2020 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وحيث انه سبق البت بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 21/03/2022.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنه بتاريخ 20-03-2017 أبرم عقد شراكة مع المدعى عليه لبيع مادة العلف التزم بمقتضاه بتسليم المدعى عليه دكانه الكائن بزنقة [العنوان] سيدي قاسم من أجل بيع العلف و حدد رأسمال الشركة في 20000 درهم و تكلف المدعى عليه بتسيير شؤونه لمدة 3 سنوات تبتدئ من 01-04-2017 إلى غاية 31-03 - 2020 على اقتسام الأرباح بالتساوي 50%و لا يمكن فسخ العقد إلا بعد إشعار کتابي و بعد تقديم المحاسبة و أنه منذ تاريخ تسلمه المحل و استغلاله لم يسلمه أي من الأرباح رغم مضي 3 سنوات و بلغه بإنذار بذلك غير أن المدعى عليه أجابه بكون الشركة لم تحقق أي ربح و تحول العقد الى كراء محل مقابل 2000 درهم شهريا حسب العقد المؤرخ في 19-12-2019 و أن ذلك هو تضليل على الحقيقة لعدم الغاء الشراكة و لم تتم أية محاسبة و أن عقد الكراء المستدل به يتعلق بمحل أخر و مجاور لعنوان الشركة و يستغل بباب خاص و منفصل على المحل الثاني بجدار قام المدعى عليه بتحطيمه و إزالته و ضمه الى محل موضوع الشركة بعد إبرام عقد الكراء و أنه يدلي بلائحة شهود تفيد كون عقد الشراكة لا علاقة له بعقد الكراء و أن المدعى عليه قام بإزالته ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له نصيبه في أرباح المحل موضوع الشراكة المؤرخ في20-03-2017 و ذلك ابتداءا من 01/04/2017 الى غاية 31/03/2020 تاريخ انتهاء العقد حسب مبلغ يحدده خبير مختص في الشؤون التجارية مع إرجاع مبلغ 20000 درهم المسلم له كرأسمال في الشركة و إفراغه للدكان موضوع العقد الشركة المذكور منه و من يقوم مقامه مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر و أدلى بصورة شمسية طبق الأصل من عقد شركة و إنذار و محضر تبلیغ إنذار و محضر معاينة و جواب المدعى عليه و اسم و عنوان الشاهدين كمال (بل.) عنوانه زنقة [العنوان] سيدي قاسم و یاسین (ق.) عنوانه زنقة [العنوان] سيدي قاسم

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 08-02 - 2021 أوضح من خلالها كون عقد الشركة بينهما تم الغاؤه شفويا و تم الإتفاق على إبرام عقد كراء بتاريخ 19-12-2018 مقابل وجيبة 2000 درهم و أنه نفس محل الشركة و لا يعقل الجمع بين محلين في عقدين خاصة أن لاحق التاريخ عن تاريخ عقد الشركة و أن المحضر المحتج به غير قانوني و أن رأسمال الشركة المطالب به هو له طبقا للفصل 5 من العقد المؤرخ في 20-03-2017 وانه لا موجب للإفراغ لإحترامه التزاماته ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى و موضوعا رفض الطلب و تحميل رافعه الصائر و أدلى صورة شمسية من عقد كراء مؤرخ في 19-12-2018 وصورة شمسية من وصولات كراء و من رخصة رقم20/149 و من جواب إنذار و من محضر تبلیغ جواب على إنذار مؤرخ في 28-10-2020

و بناءا على مذكرة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 08-03-2020 المتضمنة لصور شمسية طبق الأصل من رخصة و عقد كراء و أربعة تواصیل كراء و4 إعترافات وإشهادات ونسخة من السجل التجاري و مراجع التعريفات الجبائية ملتمسا ضمها و الحكم برفض الطلب و إجراء بحث مع الطرفين و الشهود و ألفي بمذكرة تأكيد المقال للمدعي و بوثيقة إضافية للمدعى عليه متضمنة المحضر معاينة مجردة و صورة فوتوغرافية .

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 230 المؤرخ في 22-03-2021 القاضي بإجراء بحث بين الطرفين و الشهود.

و بناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 26-04-2021 حضر ذ (ش.) و حضر ذ (ن.) عن ذ (ب.) و حضر المدعي و المدعى عليه و أوضح المدعي أن المدعى عليه نصب عليه و أنه أكرى له محلا تجاريا يوجد فيه الطاحونة و أنه بعد فترة اقترح عليه أن يكري له المحل الثاني و تبقى الشراكة بينهما في المحل الأخر و بعد مطالبته بأرباح الشراكة رد عليه أنه أكترى المحلين معا و أوضح المدعى عليه أنه أقترح على المدعي الدخول في شراكة بينهما و أنه طالبه بفض الشراكة على أساس أن يرجع له ما سلمه من نقود و عند اقتراحه كراء المحلين و طالبه بإلغاء عقد الشراكة رد عليه أنه ليس ابن حرام مؤكدا أنه اكتری محلا واحد و ليس محلين و لكم يقم بإزالة الجدار و أدلى ذ (ش.) بلائحة شهود حاضرین عرضت على المدعي و دفاعه فلم يعارضا فتقرر الإستماع اليهم و تمت المناداة على الشاهد الخاضر (ت.) ب ت و عدد [رقم بطاقة التعريف] و بعد التأكد من هويته و نفيه العداوة و القرابة و أدائه اليمين القانونية صرح أنه يعمل میاوم و يقوم بين الفينة والأخرى بتقديم الطلبيات لدى المدعى عليه أنه حضر مجلس الشراكة و أن المدعي كان يطالب المدعى عليه كل مرة بمبالغ و أنه حضر فسخ الشراكة و أن الأمر يتعلق بدكان واحد و ليس محلين و أن المدعي ساهم بالدكان و المدعى عليه لم يساهم بأية نقود و عن سال أجاب المدعى عليه أنه تعرض لعدة خسائر في المحل و الدليل أنه مدين بالشيكات و تمت المناداة على الشاهد بوجمعة (ل.) ب ت و عدد [رقم بطاقة التعريف] و بعد التأكد من هويته و أدائه اليمين القانونية أوضح أنه كان يأخد العلف من عند المدعى عليه الذي أخبره أنه أبرم عقد شراكة و تم الغاؤها و أنه اكترى الدكان من عند المدعي الذي يتوفر على باب واحد و لا علم له بتواجد دكان أخر بجانبه.

و بناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 24-05-2021 حضر ذ (ش.) و المدعى عليه و الشهود و تخلف المدعي ودفاعه ، و تمت المناداة على الشاهد فوزي (ص.) بت و عدد [رقم بطاقة التعريف] و بعد أدائه اليمين القانونية أوضح أن الطرفين أبرما شراكة بينهما عبارة عن طاحونة في الأصل و بعد ذلك تم إلغاء الشراكة و تم الإتفاق على عقد كراء و أن السومة ما بين 1000 و 2000 درهم على اعتبار أن المدعي طلب منه تسبيق شهرين أو ثلاثة أشهر ، و تمت المناداة على الشاهد رضوان (بع.) ب ت و عدد [رقم بطاقة التعريف] و بعد نفيه العداوة و القرابة و أدائه اليمين القانونية أوضح أن الأمر يتعلق بمحل واحد و كان عبارة عن طاحونة في الأصل و يتوفر على باب كبير و باب صغير مغلق منذ مدة و أنه بعد الغاء الشراكة تم کراء المحل بسومة 2000 درهم و أن سند علمه السماع ولم يمكن حاضرا وقت الإتفاق و تمت المناداة على الشاهد سعيد (بو.) ب ت و عدد [رقم بطاقة التعريف] و بعد نفيه العداوة و القرابة و أدائه اليمين القانونية أوضح أن المحل فيا لأصل مطحنة و أن المدعى عليه مكتري بسومة 2000 درهم بذكر المدعي و أنه لا يوج أي حائط و أنه يتوفر على باب رئيسي و باب صغير يظل مغلقا ، فتقرر ختم البحث و إحالة الملف على جلسة الموضوع

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد رضوان (ك.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع: أن المستأنف عليه يقر بعقد الشراكة ويزعم فسخه شفويا ، و أنه طبقا للمادة 424 من قانون الإلتزامات والعقود فإن الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده يكون لها نفس قوة الدليل الذي للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص على التعهدات والبيانات التي تتضمنها وبالتالي لا يمكن استبعادها إلا بوثيقة تثبت فسخها أو استنفاذ مع تقضي به ، و أنه طبقا للمادة 417 من ق ل ع فإن المحكمة تكون لها الحق في تقدير ما تستحقه الوسيلة الكتابية من قيمة حسب الأحوال ، وذلك ما لم يشرط القانون أو المتعاقدان صراحة شكلا خاصا ، و أن عقد الشراكة يلزم المستأنف عليه بتسوية الوضعية القانونية للمحل موضوع الشركة ، وأن التسوية القانونية تقتضي تقديم الحساب وغيره من الشروط المذكورة في العقد وهو ما لم يتم ، و أن الاستناد على شهادة شاهدين بفسخ العقد لا يستقيم مع القانون ، و أن المستأنف عليه ادعى بأن الشركة لم تحقق أرباحا مما جعله يقوم بفسخها دون إثبات كتابي وهو إقرار بمضمن عقد الشركة وعدم تنفيذ شروطه ، و أن مسؤولية الشريك تجاه الشركة ثابتة فيما عسى أن يكون قد حققه من خسائر أو أرباح، و أن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد وجود الخسائر المزعومة أو الوضعية التي توجد عليها الشركة، ان المحكمة الإبتدائية برفضها الإستجابة لطلب الإستماع الى شهود العارض الذين يؤكدون وجود محلين وكل محل له باب وعقد خاص به ، وأن عقد الكراء المستشهد به يتعلق بالمحل المجاور وليس بالمحل موضوع الشركة ، تكون قد حرمت العارض من حق الدفاع و اقتصرت على شهادة شاهدي المستأنف عليه في مخالفة صريحة للقانون مما يجعل حكمها باطلا ، و أن العارض يدلي للمحكمة بتصريحات كتابية للشهود التي تفيد الشهادة التي كان من المفترض الإدلاء بها أمام المحكمة الإبتدائية ولم يتم ذلك لأسباب خارجة عن إرادة العارض ، وهي متضمنة بإشهاد السيدين محمد العربي (ن.) وعبد الرزاق (بح.) التي تكشف عن الواقع وتؤكد تصريحات العارض وتفند ادعاءات المستأنف عليه وشاهديه ، وتثبت وجود محلين يفصل بينهما حائط قام المستأنف عليه بازالة الحائط وجعله محلا واحدا ، ملتمسا قبول الإستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليه كافة المصاريف .

وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف و إشهاد و محضر معاينة مجردة وعقد شركة محل تجاري لبيع العلف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/12/2021 جاء فيها في الشكل ان المستأنف ادعى انه لم يبلغ بالحكم المستانف والحال أنه بلغ به بتاريخ 09/09/2021 حسب الثابت من شهادة التسليم رفقته فان العارض يلتمس من المحكمة مراقبة الجانب الشكلي للاستئناف تحت طائلة عدم قبوله، و في الموضوع أن المستأنف كرر ما ادعاه في المرحلة الابتدائية بان عقد الشركة المبرم بين الطرفين لم يفسخ وان المحل التجاري المدعى فيه هو عبارة عن محلين وكل محل له باب وعقد خاص به ، لكن ما ادعاه لا أساس له من الصحة ذلك أن عقد الشركة تم فسخه شفويا برضى الطرفين وتم تحويله الى عقد کراء حسب سومة2000.00 درهم في الشهر وهو يتعلق بنفس المحل المدعي فيه الكائن بزنقة [العنوان] سيدي قاسم وما يعزز ذلك تواصيل الكراء المسلمة من طرفه للعارض والحاملة لنفس رقم المحل ومكانه ، و أن المحكمة الابتدائية رغبة منها في تحقيق الدعوى امرت باجراء بحث عملا بالفصل 55 من قانون المسطرة المدنية واستمعت الى الطرفين والشهود الدين اكدو أن الشركة تم فسخها بين الطرفين وأصبحت العلاقة بينهما علاقة كرائية وان الأمر يتعلق بمحل واحد وليس محلين كما يزعم المدعي ، و ان هذا الأخير طلب مهلة لاثبات ما يدعيه واخرت المحكمة القضية لهذا السبب لكنه لم يحضر لا هو ولا دفاعه ولا شهوده ولم يقدم أي عذر مقبول يبرر تخلفه عن الحضور فقررت المحكمة ختم البحث واحالة الملف الى جلسة الموضوع ، و أن الاشهادات المدلى بها من طرف المستانف لا تعتبر وسيلة اثبات ولا يعتد بها، و ان الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به وجاء معللا تعليلا كافيا وسليما فهو جدير بالتأكيد ، ملتمسا شكلا عدم قبول الإستئناف وموضوعا تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر

وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من شهادة التسليم.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 21/03/2022 القاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير هشام بنعبد الله.

وبناء على التقرير المنجز من طرف الخبير أعلاه.

وببناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 04/07/2021 جاء فيها انه بناء على تقرير الخبير المعني المودع بالملف والمؤشر عليه بتاريخ2022/06/08 ، والذي انتهى فيه الى خلاصة أن نصيب الطرفين في الأرباح المحققة من محل عقد الشراكة بين الطرفين هو مبلغ 41250,00 درهم لكل واحد منها ، و أن المبلغ المحدد جد هزيل جدا ، نظرا لأن المحل التجاري موضوع الشراكة لا يمكن أن يدر مبلغ 132 درها يوميا فقط ، ويكون نصيب العارض فيه هو 66 درهما في اليوم ، و أنه تبعا لذلك يكون العارض محقا في مطالبة المستأنف عليه بأدائه له مبلغ لا يقل عن 200,00 درهم أي ما مجموعه200 درهم عن مدة 625 يوما وجب عنها مبلغ 62.500,00 درهم كنصيب له مع الصائر والفوائد ، ملتمسا الحكم تبعا لذلك برفعه الى مبلغ 6250000 درهم بالإضافة إلى مبلغ رأس المال وقدره 20.000,00 درهم يؤديه المستأنف عليه للعارض مع الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى.

وبناء على مذكرة المستنتجات حول الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 04/07/2022 جاء فيها ان المستأنف زعم في تصريحه امام الخبير انه ادی مبلغ20000.00 درهم نصيبه في رأسمال الشركة لكن هذا غير صحيح وينفيه العارض مرة اخرى بحيث أن نصيبه كان هو المحل موضوع الشركة ، و صرح العارض أن المستأنف كان يتوصل بنصيبه بمبلغ1000.00 درهم يتسلمها شخصيا ومبلغ 700.00 درهم كان يسلمها العارض لزوجته طيلة مدة الشركة والشئ الذي لم ينفيه المستأنف بحضوره وسماعه بمكتب السيد الخبير حسب ماهو مشار اليه بفقرة محضر اجتماع الخبرة مما يعد حجة عليه، وان الخبير اشار في تقريره انه استند في خبرته على الوثائق المدلى بها ن قبل العارض لكن هذه الوثائق تتعلق بمدة بعد انتهاء عقد الشركة مما لا يمكن اعتمادها لتحديد مدخول الشركة على اعتبار ان العارض زاد في رأسمال المحل بعد فسخ الشركة واضاف مواد اخرى من بينها الحبوب والقطاني والاسمدة الفلاحية بالاضافة الى الاعلاف مما لا يمكن أن يستفيد المستأنف بصفته شريك عن مدة سابقة من هذه التحسينات والاضافات والزيادة في رأسمال المحل، و ان الخبير حدد الربح الصافي في مبلغ4000.00 درهم شهريا اي بمبلغ2000.00 درهم لكل طرف بما مجموعه 82500.00 درهم عن المدة موضوع النزاع لكن هذا المبلغ مبالغ فيه بحيث ان كان مبلغ الربح هو نفسه مبلغ الوجيبة الكرائية للمحل التي حددت في مبلغ2000.00 درهم بين الطرفين بعد فسخ عقد الشركة ما جعل المستأنف يغير العلاقة من الشراكة الى علاقة كرائية هذا بالاضافة الى المبلغ المتواضع المستثمر في الشركة والذي كان فقط20000.00 درهم من المال الخاص لعارض حسبما جاء في عقد الشركة، ملتمسا أساسا الامر باجراء خبرة مضادة واحتياطا تخفيض المبلغ المحدد من قبل الخبير الى الحد المعقول مع تحميل المستأنف الصائر.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 19/09/2022 تخلف الأستاذ (ب.) رغم تبليغه بكتابة الضبط فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/09/2022.

التعليل

حيث تمسك الطاعن باوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف وخاصة عقد الكراء المؤرخ في 19/12/2018 ان المستأنف اكرى للمستأنف عليه المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سيدي قاسم بسومة 2000 درهم شهريا والذي يستغل في بيع مواد العلف، وهو نفس المحل موضوع الشراكة المبرم بين الطرفين بتاريخ 15/03/2017، وان محكمة أول درجة امرت باجراء بحث بين الطرفين وبحضور الشهود الدين أكدوا انه تم فسخ عقد الشراكة وتم ابرام عقد كراء بين الطرفين بسومة شهرية قدرها 2000 درهم، وان الأمر يتعلق بمحل واحد وليس بمحليين، وان هذه المحكمة لم ترى أي مبرر لإجراء بحث جديد للإستماع لشهود الطاعن طالما انها اقتنعت بما ورد في تصريحات الشهود الدين استمعت اليهم محكمة أول درجة وبذلك فان طلب الإفراغ يبقى غير مؤسس.

وحيث بخصوص طلب استرجاع مبلغ 20000,00 درهم كرأسمال الشركة، فان الثابت من الفصل 5 من عقد الشركة ، انه عند فسخ العقد يسلم الرأسمال الى صاحبه عبد الرحيم (ر.) وهو ما يستشف منه أن الطاعن قد ساهم في عقد الشركة بدكانه، اما المستأنف عليه فقد ساهم بالرأسمال مما يجعل الطلب غير مؤسس.

وحيث بخصوص طلب الأرباح فقد أمرت هذه المحكمة وفي اطار إجراءات التحقيق في الدعوى باجراء خبرة حسابية لتحديد الأرباح عن المدة من 1/4/2017 الى 19/12/2018 الناتجة عن عقد الشراكة ان وجدت بعد خصم المصاريف والتكاليف أنيطت مهمة القيام بها الى الخبير هشام بنعبد الله الذي انجز تقريرا خلص فيه الى تحديد الأرباح في مبلغ 82.500,00 درهم ونصيب كل طرف حسب عقد الشراكة هو 41250,00 درهم.

وحيث ان منازعة المستأنف عليه في تقرير الخبرة بدعوى ان الأرباح المحددة من طرف الخبير مبالغ فيها وان المستأنف عليه لا يمكنه الإستفادة من التحسينات التي ادخلها على المحل، والزيادة في رأسمال المحل تبقى غير جدية لأن المستأنف عليه وباعتباره مسير للمحل لم يمكن الخبير من الوثائق المحاسبية ولا سيما دفتر المداخيل والتي من شانها ان تعطي صورة واضحة عن أرباح المحل ، اذ اضطر معه الخبير الى اعتماد عناصر واقعية لتحديد الأرباح من قبيل الرأسمال المستثمر ونوعية التجارة ومكانها والخبير لم يعتمد على ما يدعيه المستأنف عليه من تحسينات والزيادة في الرأسمال بل اعتمد على الرأسمال الأصلي المحدد في مبلغ 20000,00 درهم .

وحيث ان منازعة الطاعن بدوره في تقرير الخبرة على أساس ان مبلغ الأرباح المحدد من طرف الخبير جد هزيل جاءت مجردة بما يثبت خلاف ما توصل اليه الخبير .

وحيث ان دفع المستأنف عليه بأنه كان يؤدي للمستأنف نصيبه من الأرباح طيلة مدة الشركة وان هذا الأخير لم ينفي ذلك امام الخبير رغم سماعه لتصريحات المستأنف عليه، يبقى مردودا لأن كل طرف يدلي بتصريحاته امام الخبير ، وليس من الضروري ان يعقب كل احد على الأخر، ولا يمكن اعتبار عدم تعقيب الطاعن على ما ورد في تصريحات المستأنف عليه بانه إقرار منه بتوصله بالأرباح، .

وحيث بخصوص الإشهادات المدلى بها من طرف المستأنف عليه فانه لا يمكن اثبات أداء مبلغ الأرباح الذي يفوق 10000,00 درهم بشهادة الشهود عملا 443 من قانون الإلتزامات والعقود.

وحيث انه بالإسناد لما ذكر يتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب النصيب في الأرباح والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 41250,00 درهم وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب النصيب في الارباح و الحكم من جديد باداء المستانف عليه لفائدة المستانف مبلغ 41250,00 درهم و بتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Sociétés