L’action en paiement n’a pas le même objet qu’une action antérieure en fixation de créance, écartant ainsi l’exception de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64201

Identification

Réf

64201

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4003

Date de décision

19/09/2022

N° de dossier

2022/8221/1675

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, retenant l'exception de chose jugée soulevée par le débiteur. L'appelant soutenait que la demande en paiement ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée dès lors que la première instance, saisie par le débiteur, s'était bornée à fixer le montant de la dette sans statuer sur une condamnation à paiement. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, retenant que les conditions de l'autorité de la chose jugée ne sont pas réunies lorsque l'objet de la demande est différent. Elle précise qu'une action en paiement, intentée par le créancier, n'a pas le même objet qu'une action antérieure, intentée par le débiteur, visant uniquement à faire constater et arrêter le montant de sa dette. Se fondant sur le montant de la créance définitivement arrêté lors de la première procédure, la cour condamne le débiteur au paiement de cette somme, assortie des intérêts légaux. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت بنك (ش. ع. م. ل.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/03/2022 تستأنف بمقتضاه الحكمين الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم التمهيدي 262 القاضي باجراء خبرة حسابية والحكم القطعي بتاريخ 12/10/2021 تحت عدد 9230 ملف عدد 476/8210/2021 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: برفضه وإبقاء الصائر على المدعية.

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدم بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2282/8221/2020 القاضي بإلغاء الحكم رقم 1586 بتاريخ 24/02/2020 في الملف رقم 5/8221/2020 والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون وبحفظ البت في الصائر.

بناء على المقال الافتتاحي المسجل بكتابة الضبط بهذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/12/2019 عرضت فيه المدعية بواسطة نائبتها أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره 7.444.188,63 درهم، حسب كشف الحساب المشهود على مطابقته للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرفها، وأن جميع المساعي الحبية المبذولة مع المدعى عليه لحثه على أداء ما بذمته لم تسفر عن أي نتيجة بما فيها رسالة الإنذار مع محضر التبليغ.

لأجل ذلك التمست المدعية الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ الدين وقدره 7.444.188,63 درهم، بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء التام، وتعويضا عن التماطل قدره 10.000,00 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبتحميله الصائر، وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وعززت المقال بكشف حساب،أصل عقد قرض، عقد سلف مع ملحقه، رسالتي إنذار ومحضري تبليغ.

وبناء على مذكرة جواب المدعى عليه المدلى بها من طرف نائبه بتاريخ 10/02/2020 جاء فيها أنه سبق له أن أبرم مع المدعية عقد قرض اقترض بموجبه مبلغ 8.000.000,00 درهم، وأنه أدى مجموعة من الأقساط لفائدتها ولم يتبق له في ذمته إلا مبلغ 3.651.562,75 درهم، وأنه بعدما أدى مجموعة من الأقساط رفضت المدعية تسليمه الفواتير البنكية بحسابه البنكي، مما دفع به إلى رفع دعوى استعجالية ترمي إلى تسليم فواتير في مواجهة المدعية فتح لها ملف بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 684/8101/2020، وأنه رغم ذلك كان قد أنجز تقرير خبرة بواسطة الخبير المحلف السيد محمد أمين (ح.)، أكدت أن المبلغ المتبقي من المديونية هو 3.651.562,75 درهم، وأنه اضطر اللجوء إلى المحكمة من أجل تحديد المديونية المتبقية في ذمته من أجل حصر مبلغها، وأن المدعية بعثت له بإنذار عقاري بمثابة حجز عقاري تنذره بأداء مبلغ 7.444.188,63 درهم تحت طائلة بيع العقار بالمزاد العلني، وأن المدعية الرامي إلى الأداء والتزامه بالوفاء بالدين يعرقله عدم التزام المدعية بتسليمه الفواتير عن مجموعة من الأقساط المؤداة لفائدتها، لأجل ذلك التمس المدعى عليه الحكم بإجراء خبرة حسابية تعهد إلى أحد الخبراء في الحسابات البنكية من أجل الاطلاع على كشوفاته الحسابية والحساب البنكي وإجراء خبرة على ضوئهما لتحديد المديونية الحقيقية، وبتحميل المدعى عليها الصائر، وأدلى بصور شمسية لكشف حساب وعقد قرض وملحقه، وبأصل تقرير خبرة.

وبناء على مذكرة تعقيب المدعية المدلى بها من طرف نائبتها بتاريخ 17/02/2020 جاء فيها أن المدعى عليه لم يدل بما يثبت أداء مجموعة من الأقساط، ولم يوضح في مذكرته نوع المعاملة التجارية التي تستلزم تسليمه الفواتير، وأنه تقرير الخبرة المدلى به من طرف المدعى عليه أنجز في غيبتها ولا يمكن مواجهتها به، وأن المدعى عليه لم يدل بأي حجة تثبت أداء ولو جزء من الدين المطالب به وهو المبلغ المفصل بكشوف الحساب المدلى بها التي تعد وسيلة إثبات معتمدة في المنازعات القضائية طبقا للفصل 156 من ظهير مؤسسات الائتمان، وأن المدعى عليه لم يدل بما يخالف هذه الكشوف الحسابية، لذلك التمست المدعية الحكم وفق المقال الافتتاحي.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 262 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 09/02/2021 القاضي بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين بواسطة الخبير موراد نايت علي.

بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبتها بجلسة 06/07/2021 التمست بموجبها الحكم بالمصادقة على تقرير الخبير موراد نايت علي.

بناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 05/10/2021 جاء فيها أنه بتاريخ 11/2/2021 صدر حكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2020/8220/1894 قضى بتحديد المديونية في مبلغ 6.744.461,20 درهم وأن المدعية أمام منطوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء طعنت بالاستئناف في مقتضياته فتح له الملف عدد 2021/8220/1874 وأنه بتاريخ 2021/6/7 صدر قرارا تحت عدد 2994 بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتحديد المديونية في مبلغ 6.744.461.20 درهم، وأنه نظرا لسبقية البت في المديونية من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء فان المطالبة بتحديد المديونية من جديد ومناقشة الخبرة المنجزة في إطار الملف المعروض على المحكمة أصبح غير ذي موضوع، ملتمسا الحكم برفض طلب المدعية مع تحميلها الصائر.

وأدلى بصورة شمسية لنسخة حكم ابتدائی، وصورة شمسية لنسخة حكم استئنافي.

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الاستئناف أثر ناشر للدعوى من جديد يخول للعارضة إبداء كافة أوجه دفاعها ، وان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب عندما قضى برفض الطلب موضوع الطعن الحالي بحجة سبقية الفصل فيه بمقتضى الاحكام المدلى بها من طرف المدعى عليه ، و أن التعليل الذي اعتمدته المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم يكن في محله وجاء مجانبا للصواب ومخالفا للقانون ، ذلك أن المحكمة استندت في اصدار حكمها على ان أطراف الدعوى السابقة هم نفسهم اطراف الدعوى الحالية ولان موضوعها واحد وإن اختلفت صياغته فإن الأمر سيان، و و أن هذا التعليل مخالف للواقع وللقانون، ذلك أن الدعوى موضوع الطعن الحالي هي دعوى الأداء في مواجهة المستأنف عليه التي تقدمت بها العارضة بتاريخ 04/12/2019 من اجل اداء مبلغ 7.444.188,63 درهما بالاضافة الى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الاداء التام وتعويض عن التماطل بالاضافة الى الصائر وتحديد الاكراه البدني في الاقصی ، و أن الدعوى التي تقدم بها المستأنف عليه بتاريخ2020/1/21 تتعلق بالامر باجراء خبرة حسابية لتحديد الدين الحقيقي المتبقي في ذمة العارضة ، و أي أن هناك اختلافا في موضوع الدعوى ، وتبعا لذلك فإن التعليل الذي اعتمدته المحكمة في اصدار حكمها بكون موضوع الدعوى سبق الفصل فيه بمقتضى الأحكام المدلى بها لم يكن في محله وجاء مجانبا للصواب ومخالف للواقع، بل إنه خرق مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع ، و أن المحكمة قضت بعدم قبول طلب العارضة السبقية الفصل استنادا على حكم قضى فقط بحصر المديونية ولم يقض على المستأنف عليه بالاداء ولا الفوائد القانونية ولا التعويض عن التماطل وغيرها من الطلبات دون أي تعليل مما جاء حكمها مجانبا للصواب وناقص التعليل الموازي لانعدامه، وذلك لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار طلبات العارضة الواردة في مقالها الافتتاحي موضوع الدعوى، ملتمسة الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به برفض الطلب وبعد التصدي الحكم وفق طلبات العارضة الواردة في مقالها الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وارفقت المقال بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 4/7/2022 جاء فيها أنه يكفي رجوع المحكمة إلى مقتضيات الحكم الابتدائي ليتبين على أن هذا الأخير جاء مصادفا للصواب لما قضى برفض طلب المستأنفة لسبقية البت في طلب تحديد المديونية و ذلك بصدور قرار نهائي عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2282/8221/2020 و الذي قضى بتحديد المديونية ، ملتمسة شكلا بعدم قبوله وموضوعا الحكم برفض طلب المستانفة مع تحميلها الصائر.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 25/7/2022 جاء فيها ان الحكم الابتدائي لم یکن مصادفا للصواب عندما قضى برفض طلب العارضة موضوع الطعن الحالي بحجة سبقية الفصل فيه بمقتضى الأحكام المدلى بها من طرف المستأنف عليه ، بل ان تعليل المحكمة في هذا الباب مخالف للواقع والقانون ، وذلك أن الدعوی موضوع الطعن الحالي هي دعوى الأداء في مواجهة المستأنف عليه التي تقدمت بها العارضة بتاريخ2019/12/4 من أجل أداء مبلغ7.44.188,63 درهما بالاضافة الى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء التام وتعويض عن التماطل بالاضافة الى الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى ، في حين ان الدعوى التي تقدم بها المستأنف عليه بتاريخ 21/01/2021 تتعلق فقط بالأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين الحقيقي المتبقي في ذمة العارضة أي أن هناك اختلافا في موضوع الدعوى ، و أن الحكم الابتدائي عندما قضى برفض طلب العارضة لسبقية البت في موضوع الدعوى فإن الحكم خرق مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع خاصة وأن الحكم لم يقض على المستأنف عليه بالاداء ولا الفوائد القانونية ولا التعويض عن التماطل وغيرها من طلبات العارضة الواردة في مقالها الافتتاحي دون أي تعليل ، ملتمسة الحكم وفق المقال الاستئنافي.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/09/2022 تخلفت الأستاذة (س.) رغم سابق الاعلام, سبق تأخير جاهز فتقرر حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/09/2022.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بكون الحكم المستأنف جانب الصواب عندما قضى برفض الطلب بعلة سبقية البت بمقتضى الاحكام المدلى بها.

وحيث ان الثابت من اوراق الملف لاسميا الحكم عدد 1472 الصادر بتاريخ 11/02/2021الذي اعتمدته محكمة الدرجة الاولى للقول بسبقية البت انه قضى بحصر مديونية المستأنف عليه في مبلغ 6.744.461,20 درهم علما هذه الدعوى ترمي لحصر الدين فقط وتقدم بها المستأنف عليه بمناسبة توجيه البنك الدائن لانذار عقاري , وان الحكم وان كان بين نفس الاطراف الا ان البنك لم يتقدم بهذه الدعوى ابتداءا ويتعذر عليه تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور لكونه يتخذ صفة مدعى عليه كمركز قانوني, وان كان هذا الاخير ناقش نفس عقد القرض والمديونية المطلوبة بمقتضى الدعوى الحالية.

وحيث انه طالما ان موضوع الدعوى الحالية يرمي للاداء وتقدم بها البنك في مواجهة المستأنف عليه فان شروط سبقية البت تبقى غير متوافرة لكون الشيء المطلوب ليس هو نفس الشيء الذي سبق طلبه.

وحيث طالما ان الخبرة المنجزة بمناسبة مسطرة حصر الدين خلص من خلالها الخبير على ان المديونية محدد في مبلغ 6.744.461,20 درهم فيتعين معه تبعا لذلك اعتبار الاستئناف جزئيا والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة المبلغ المذكور.

وحيث يتعين الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد الاكراه في الأدنى في حق المستأنف عليه , وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد باداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة مبلغ 6.744.461,20 درهم , مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد الاكراه في الادنى , وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile