Réf
64199
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4001
Date de décision
19/09/2022
N° de dossier
2021/8301/5407
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Validité formelle, Preuve de la créance, Ordonnance d'admission, Lettre de change, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Contestation de la créance par le débiteur, Confirmation en appel, Admission de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle des pièces justificatives. La société débitrice contestait la décision en soutenant que les documents produits, notamment des factures et des lettres de change non acceptées, étaient dépourvus de force probante et que l'ordonnance était insuffisamment motivée.
La cour écarte ce moyen en relevant que le juge-commissaire a fondé sa décision exclusivement sur les lettres de change, écartant ainsi les montants issus des seules factures. Elle retient que la contestation relative aux factures et bons de commande est dès lors inopérante.
La cour constate par ailleurs que les lettres de change retenues satisfont à toutes les exigences formelles requises par la loi, ce qui suffit à établir le principe et le montant de la créance admise. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance entreprise intégralement confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ط.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/03/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب تحت رقم 125 بتاريخ 05/02/2020 في الملف عدد 752/8313/2019 القاضي بقبول دين شركة (م. ب.) المحدد في مبلغ 9.237.916,76 درهم بصفة عادية ضمن خصوم شركة (ط.).
وحيث انه لادليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف, مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط القانونية المتطلبة شكلا صفة واجلا واداء.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنة سبق لها أن صرحت بدين محدد في مبلغ 11.398.202,74 درهم التمست قبوله بصفة عادية ضمن خصوم شركة (ط.).
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المصرحة بواسطة نائبها بتاريخ 06/01/2020 والتي أكدت فيها طلبها الرامي الى قبول الدين موضوع التحقيق لأن العلاقة التجارية بينها وبين شركة (ط.) قائمة وتثبتها الكمبيالات والفاتورات ووصولات التسليم وسندات الطلب المستدل بهم بهذا الملف.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة انه باطلاع المحكمة على مرفقات التصريح بالدين يتضح أن المصرحة ارفقت تصريحها بنسخ من فواتير وكمبيالات لا تحمل تأشير القبول من طرف العارضة وتفتقر لأبسط المقومات اللازمة في الوثائق التجارية وخصوصا الفواتير، و أن الثابت هو أن مؤسسة القاضي المنتدب يعتبر قاضيا للموضوع في مساطر تحقيق الديون ومن حقه التأكد من جميع المستندات المقدمة له والتي يملك بخصوصها كامل الصلاحيات كغيرها من الحجج المستدل بها لإثبات المديونية، و انه بعدم تحقق محكمة الدرجة الأولى من الدين المصرح به وعدم مطالبتها للمصرحة بالإدلاء بسندات الدين من فواتير ووصلات الطلبيات ووثائق المحاسبة تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للإلغاء ، و أن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بیانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة ، وأنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما أكده الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى في القرار في الملف 242 بتاریخ84/02/15 ، ملتمسة شكلا قبول الإستئناف وموضوعا الغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح أساسا بحصر الدين في مبلغ544.279.80 درهم ورفض ما زاد عنه واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة قصد الوقوف على حقيقة الدين مع حفظ حق العارضة في مناقشة نتائجها و البت في الصائر طبقا للقانون.
وارفقت المقال بتصريح المستأنف عليها بالاستئناف و صورة 24 فاتورة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/07/2022 جاء فيها أولا: من حيث الشكل أن مذكرة بيان أوجه الاستئناف جاءت خالية من البيانات الشكلية اللازمة لاسيما تلك المتعلقة ببيان عنوان الشركة المستأنفة، وانه يضاف الى ذلك ضرورة مراقبة الطعن داخل الأجل القانوني مما يبرر التصريح بعدم قبول الاستئناف.
ثانيا: من حيث الموضوع: و انه عكس ما جاء في مذكرة بيان أوجه الطعن فان المستأنفة لم تنازع في الوثائق المدلى بها من طرف العارضة والتي تثبت العلاقة القائمة بين الطرفين والدين المصرح به ، و انه بالرجوع الى وثائق الملف سيتضح جليا بالفواتير ووصولات تسليم السلع وسندات طلب السلع الصادرة عن الشركة المستأنفة والتي تثبت الدين المصرح به، وكما أن العارضة محقة في غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 1-78 من مدونة التجارة والمستحقة بقوة القانون حسب الفواتير المدلى بها ، وأن المستأنفة لم تحدد ماهية الدفوعات التي أثارتها ولم تردها المحكمة علما بان المحكمة المصدرة للامر المطعون فيه عللت ما قضت به تعليلا كافيا وواضحا وهو أن الدين ثابت من خلال الفواتير ووصولات السلع الغير المنازع فيها مما يجعل ما تنعاه في غير محله ويتعين رده ، ملتمسة تأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/09/2022 حضرت الأستاذة (أ.) عن الأستاذة (ز.) التمستا اجلا فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/09/2022.
التعليل
حيث تتمسك الطاعنة بكون الامر المستأنف جاء ناقص التعليل بدعوى ان المستأنف عليها ادلت بنسخ فواتير وكمبيالات لا تحمل التأشير بالقبول, كما انها غير مرفقة بوصولات الطلب ووثائق المحاسبة.
وحيث انه خلافا لما نعته الطاعنة فان القاضي المنتدب اسس قضائه على اصول كمبيالات واستبعد المبلغ الناتج عن الفواتير مما تبقى معه منازعة الطاعنة بخصوص الفواتير ووصولات الطلب غير ذات موضوع, كما انه بالاطلاع على الكمبيالات يلفى انها مستوفية لكافة البيانات الشكلية المتطلبة قانونا مما يبقى معه مستند الطعن غير ذي اساس, ويتعين تبعا لذلك رد استئناف الطاعنة وتأييد الامر المستأنف وتحميلها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025