Le nantissement d’un marché public ne confère pas au créancier un droit au paiement direct en dehors du plan de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57663

Identification

Réf

57663

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4944

Date de décision

21/10/2024

N° de dossier

2036/8304/2024

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les effets d'un contrat d'affacturage et les règles de la procédure de sauvegarde, notamment l'interdiction de paiement des créances antérieures. Le juge-commissaire avait ordonné à un établissement de crédit la restitution d'une somme perçue après l'ouverture de la procédure, au motif que ce paiement contrevenait au plan de sauvegarde.

L'appelant, factor, soutenait que le transfert de propriété de la créance, opéré en vertu du contrat d'affacturage et d'un nantissement sur marché public, le soustrayait à l'interdiction de paiement des créances antérieures et lui conférait un droit exclusif sur les fonds. La cour écarte ce moyen en retenant que dès lors que l'établissement de crédit a déclaré l'intégralité de sa créance à la procédure et que celle-ci a été admise au passif, cette créance est soumise à la discipline collective.

Par conséquent, tout paiement reçu directement par le créancier après le jugement d'ouverture devient indu. La cour précise que le nantissement sur marché public confère un simple droit de préférence s'exerçant dans le cadre du plan de sauvegarde, et non un droit à l'encaissement direct en dehors de la procédure.

Elle fonde sa décision sur l'application de l'article 690 du code de commerce qui prohibe le paiement de toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. L'ordonnance entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة ت.ف. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 15/03/2024 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 202 بتاريخ 20/02/2024 في الملف عدد 82/8304/2024 و القاضي في منطوقه : في الشكل بقبول الطلب،

في الموضوع: بإرجاع المدعى عليها لفائدة المدعية المبلغ المحتفظ به وقدره مليون وسبعمائة والفين وستمائة وخمسة وتسعون درهما وتسعة وثمانون سنتيما (1.702.695،89) وبتخصيصه لأداء الديون المترتبة عليها وفق مخطط الإنقاذ تحت اشراف ومراقبة السنديك مع تكليف هذا الاخير بإعداد تقرير مفصل بهذا الشأن. شمول هذا الامر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات. نأمر كتابة الضبط بتبليغ الأطراف نسخة من هذا الأمر طبقا للقانون.

حيث بلغت المستأنفة بالامر المطعون فيه بتاريخ 08/03/2024، و تقدمت باستئنافها بتاريخ 15/03/2024، مما يكون استئنافها قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المطعون فيه أن شركة إ. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء انها مقاولة خاضعة لمسطرة الإنقاذ وان المدعى عليها صرحت بدينها امام السنديك وبتاريخ 05-06-2023 منعتها من التصرف في أموالها المحددة في مبلغ 1.702.695،89 درهم والمحولة من المكتب و.ل.و. في اطار الصفقة رقم DM96043P2 حسب الثابت من الاشعار بعملية الصادر عن المدعى عليها الامر الذي نتج عنه ضرر للشركة والتمست لاجل ذلك رفع المنع المضروب على المبلغ المذكور مع الاذن لها بالتصرف فيه دون قيد او شرط تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100.000 درهم تحتسب من تاريخ الامتناع شمول الامر بالنفاذ المعجل بقوة القانون وحفظ الصائر ضد من يجب.

تقدمت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية بجلسة 30-01-2024 عرضت فيها انها ترتبط بالمدعية بعقد فاكتورينغ مؤرخ في 27-06-2019 على أساسه تولت استخلاص وتأمين وتمويل الديون المترتبة على هذه الأخيرة في إطار ما يعرف بحوالة الديون الاتفاقية وانها تستفيد من عقد رهن الصفقة رقم DM96043P2 بحسب مبلغ 32.745.896،26 درهم الذي يخولها حق التوصل بمبالغ هذه الصفقة المبرمة بين المدعية والمكتب و.ل.و. كما تم تسليم شهادة الحقوق الثابتة بحسب مبلغ 2.058.322،86 درهم بخصوص المبالغ المتعلقة بهذه الصفقة وبالتالي أصبحت مالكة لكل المبالغ و فعلا فإن هذه الشهادة تثبت ملكية العارضة للدين الذي تم تحويل جزء منه لها من طرف المكتب المذكور وفي هذا الصدد توصلت منه بتحويل مالي بمبلغ 1.702.965،89 درهم وبذلك لا يكون طلب استرداد المبلغ مرتكزا على أساس ولا يمكن ان تطبق عليه مقتضيات مسطرة الإنقاذ كما ان المبلغ المذكور يدخل ف اطار استخلاصها لدينها المترتب بذمة المدعية والتمست لأجل ذلك الحكم برفض الطلب.

بناء على المذكرة التدعيمية اثناء التأمل لنائب المدعى عليها عرضت فيها انه فضلا على الرهن على الصفقة وشهادة الحقوق الثابتة في حدود مبلغ 2.038.322,86درهم التي تبين تملكها للمبالغ المتواجدة بين يدي المكتب و.ل.و.، فإن وصل إبراء حجة ثابتة على أن العارضة أصبحت مالكة للدين المصرح به وأن الثابت أنها في إطار عملها الائتماني أبرمت بتاريخ 22-06-2018 عقد فاكتورينغ مع شركة إ. الذي على أساسه تولت استخلاص وتأمين وتمويل الديون المترتبة على هاته الاخيرة على أساس ما يعرف بحوالة الديون الاتفاقية.وأن شركة إ. منحتها وخاصة في الفصل الخامس من العقد المذكور الحق في حلولها محلها في جميع حقوقها ودواعيها والامتيازات التي لها على المشترين طبقا للفصل 212 من قانون الالتزامات والعقود.وأنه بمجرد تسليم العارضة وصول الإبراء من طرف شركة إ.، فإن ملكية الديون تنتقل لها. وأنه طالما أن وصل الإبراء وشهادة الحقوق الثابتة تثبت ملكيتها للدين، فإن شركة إ. غير محقة في المطالبة بإرجاع المبالغ الي تم أداؤها لها في حدود مبلغ 1.702.965,89 درهم من المكتب و.ل.و.. والتمست لأجل ذلك الحكم لها وفق مذكرتها الجوابية.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الامر المشار إليه أعلاه و هو الامر المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه حول عدم ارتكاز الأمر المستأنف على تعليل قانوني سليم فإن الأمر المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به، وذلك أنه ارتكز في تعليله على كون استخلاص الديون مباشرة من التحويل دون احترام الجدولة المسطرة بمخطط الإنقاد من شأنه الإضرار بباقي الدائنين.كون استفادة العارضة من الصفقة لا يخول لها أحقية استخلاص الدين خارج إطار مخطط الإستمرارية دون أن يتم أخذ بعين الإعتبار وصل الإبراء المدلى به من طرف العارضة وأن مقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة تمنع أداء كل دين نشأ قبل صدور حكم فتح المسطرة وأن العارضة ستبين من خلال مناقشة التعليل الذي ارتكز عليه السيد القاضي المنتدب، أنه جاء مخالفا للمقتضيات القانونية التي تنظم عملية الفاكتورينغ والحلول الإتفاقي و الصفقات العمومية، ولم يطبق المقتضيات المنظمة لمسطرة الإنقاذ تطبيقا سليما وأنه تم نقل ملكية الدين العارضة بمقتضى وصل إبراء، فالتالي من شأن إدخال دين العارضة في إطار الديون المتعلقة بمسطرة الإنقاذ والإضرار بحقوق ملكية العارضة للمبلغ المطلوب إرجاعه من حيث كون الدين موضوع الإرجاع لا تنطبق عليه مقتضيات المادة 690 من مدونة التجار طالما أن ملكية الدين المطالب إرجاعه إنتقلت للعارضة بمقتضى وصل الإبراء على أساس الحلول الإتفاقي وكذا شهادة الحقوق المثبتة أنه وإن كانت المادة 690 من مدونة التجارة تقضي بمنع أداء كل دين نشأ قبل صدور فتح المسطرة، فإنها لا مجال لتطبيقها في النازلة لأنها تنطبق في الحالات التي تكون الديون في ملكية المقاولة المفتوح في حقها المسطرة، والحال أن الدين انتقلت ملكيته للعارضة بمقتضى المدلى بها في المرحلة الابتدائية ومنها عقد الفاكتورينغ ووصل الإبراء، وكذا عقد وفق ما سيتم تفصيله وحول كون ملكية الدين انتقلت للعارضة قبل فتح مسطرة الانقاذ بمقتضى يؤطر الحلول الإتفاقي ووصل الإبراء فإن العارضة وفي إطار عملها الائتماني أبرمت بتاريخ 2019/6/7 مع المستأنف عليها شركة إ. اتفاقية "فاكتورينغ"، والتي بموجبها تولت استخلاص وتأمين وتمويل الديون المترتبة على هذه الأخيرة، على إثر معاملات تجارية مع زبنائها على أساس ما يعرف بحوالة الديون الاتفاقية حيث فتح لها حساب جاري كما ينص على ذلك الفصل السابع من العقد المذكور وأن المستأنف عليها منحت الشركة العارضة وخاصة في الفصل الخامس من العقد في حلولها محلها في جميع حقوقها ودعاويها والامتيازات والرهون الرسمية التي لها على المشترير طبقا للفصل 212 من قانون الإلتزامات والعقود وأنه على هذا الأساس، وبعد أن قامت العارضة بتمويل فاتورات المستأنف عليها وسلمت المستأنف عليها للعارضة وصل إبراء بتاريخ 01 فبراير 2023 بمبلغ 2.415.14195 درهم وأنه بمجرد تسليم العارضة وصل الإبراء من طرف المستأنف عليها فإن ملكية الديون تنتقل للعارضة، و يبقى طلب إسترجاع المبالغ في غير محله وبالتالي فإن المبالغ المطالب باسترجاعها أصبحت في ملك العارضة ولا يمكن اعتبارها من الديون الناشئة قبل فتح مسطرة الإنقاذ في حق المستأنف عليها، ولا يمكن إدراجها ضمن أموال المستأنف عليها التي تستخلص في إطار غير قانوني، والذي من شأنه الإضرار بباقي الدائنين وفق ما قضى به الأمر المستأنف بل على العكس من ذلك، فإن مطالبة العارضة بإرجاع هذا المبلغ يشكل ضررا حقيقيا لها طالما أن هذه المبالغ هي ملك لها بمقتضى عقد الفاكتورينغ المبرم بينها وبين المستأنف عليها، ولا تدخل ضمن أموال هذه الأخيرة التي يتعين إدراجها في إطار مخطط الإنقاذ المتعلق بجدولة الديون كما قضى به ذلك الأمر المستأنف، مما يتعين معه إلغاؤه وحول كون العارضة أصبحت مالكة لكل المبالغ الناتجة عن الصفقة مع المكتب و.ل.و. موضوع عقد الرهن والتي تم إصدار بشأنها شهادة الحقوق الثابتة بخصوص المبالغ المرهونة بقيمة 2.058.332.86 درهم أنه وخلافا لما قضى به الأمر المستأنف، فإن العارضة تستفيد كذلك من عقد رهن عن الصفقة رقم DM96043P2 المؤرخ في 2019/09/13، في حدود مبلغ 32.745.896,26 درهم والذي تخول لها حق التوصل بمبالغ هذه الصفقة المبرمة بين المكتب و.ل.و. والمستأنف عليها شركة إ.، وذلك وفقا لمقتضيات ظهير 2015/02/19 تنفيد القانون رقم 112/13 المتعلق برهن الصفقات العمومية وأنه من الثابت تبعا للقانون رقم 13-112 وخاصة المادة 2 منه والتي تنص صراحة على أن الرهن هو العمل الذي بموجبه يرصد صاحب الصفقة، صفقته لضمان الزام لدى مؤسسة أو عدة مؤسسات ائتمان قصد الاستفادة من تمويل هذه الصفقة، ويخول للمؤسسات المذكورة حق استيرداد أموالها من مبلغ هذه الصفقة بالأفضلية على جميع الدائنين الآخرين طبقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون وأنه تبعا لذلك فإن قيمة الأشغال المنجزة في إطار الصفقة المرهونة لفائدة العارضة تعود ملكيتها لها بصفة امتيازية وبالتالي لا يمكن للمستأنف عليها التصرف فيها ولا الحق في استرجاع مبالغها كما قضى به ذلك الأمر المستأنف مما يتعين معه إلغاؤه فضلا على ذلك، فإن جزء من المبالغ المرهونة لفائدة العارضة قد تم إصدار شأنها من طرف المكتب و.ل.و.، شهادة مثبتة للحقوق المعاينة بخصوص مبلغ 2.058.322,86 درهم، مما يبين ملكية العارضة لهاته المبالغ وأن شهادة الحقوق الثابتة بإعتبارها ورقة رسمية تثبت حق الراهن في استيفاء المستحقات المترتبة عنه، وأن هذا ما استقر عليه القضاء و نذكر منه القرار الصادر بتاريخ 2008/01/29، الملف عدد 08/7/50 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش والذي جاء بالقاعدة التالية: شهادة الحقوق الثابتة وثيقة رسمية يترتب عنها حق الراهن في استيفاء المستحقات المترتبة عنها إذ جاء في إحدى حيثياته أنه يبقى من الثابت من الوثائق أن (ج.) بصفتها صاحبة مشروع احداث ثلاثة شواهد بمعاينة الحقوق الثابتة تحت الأرقام 1 ، 2 و 3 تشهد بمعاينة الشطر المنجز من أشغال الصفقة و المبلغ المستحق عن ما مجموعه 1.561.547,000 درهم هي وثائق رسمية تخول (ص.) المطالبة بالمستحقات الواردة بها تنفيذا لعقد الرهن المذكورة، التي تبت من وثائق الملف أن (ص.) انما توصل منها بواسطة القابض بمبلغ 371.948,95 درهم فقط، الشيء الذي يبقى معه مبلغ 1.189.598,000 درهم لا زال مستحقا بذمة (ج.) المستأنفة واجب الأداء. وحيث أنه لما كانت الديون المتواجدة بين يدي المكتب و.ل.و. التي تعود لشركة إ. المستأنف عليها قد تم رهنها لفائدة العارضة بتاريخ 2019/09/13، أي بتاريخ سابق عن تاريخ فتح مسطرة الإنقاذ في حقها بتاريخ 2023/01/23 ، ولما كان عقد الرهن يعتبر بمثابة ضمان للديون ويمنح لصاحبه حق الامتياز في تحصيل مقابل الرهن ولما كانت شهادة الحقوق الثابتة ترتب حق الراهن في استيفاء مستحقاته ، فإن الأمر المستأنف حين قضى بإرجاع المبلغ المذكور لحساب المستأنف عليها ارتكازا على عدم احترام الجدولة المسطرة بمخطط الإنقاذ يكون بهذا التعليل قد أخطأ في تطبيق القانون ويجعله معرضا للإلغاء هكذا فإن العارضة أصبحت مالكة للمبلغ المطلوب إرجاعه بمقتضى وصل الإبراء و المثبتة للحقوق، وبالتالي يكون طلب استرداد هذا المبلغ لا يستند على أي أساس، ولا يمكن أن يطبق عليه مقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة وحول عدم مصادفة الأمر المستأنف الصواب لعدم أحقية المستأنف عليها في طلب الاسترجاع مبلغ 1.702.695,83 درهم فإنه وخلافا لما قضى به الأمر المستأنف من إرجاع العارضة للمبلغ المطالب به من طرف المستأنف عليها، في مخالفة صريحة لمقتضيات المنظمة لعملية الفاكتورينغ للحلول الإتفاقي والآثار القانوني لوصل الإبراء وكذا لمقتضيات القانون رقم 13-112 ، المتعلق برهن قات العمومية وأنه كما سبق بيانه فإنه ثم نقل ملكية الدين للعارضة بتاريخ 1 فبراير 2022، بمقتض وصل الإبراء، وأن شهادة الحقوق الثابتة تثبت ملكية العارضة للدين الذي تم تحويل جزء منه لها من طرف المكتب و.ل.و.، وبالتالي يبقى طلب استرداد هذا المبلغ لا يرتكز على أي أساس، ولا يمكن أن تطبق عليه مقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة طالما أنه تم تسليم العارضة وصولات الإبراء وفعلا أنه لا يمكن إدخال دين العارضة في إطار المادة 690 من مدونة التجارة وكذا في جدولة المسطرة بمخطط الإنقاذ وأن صدور الأمر بتحقيق الديون وإن كان قد شمل المبلغ الدين بكامله ، فهذا لا يمكن أن يشكل سببا للإستجابة لطلب إرجاع مبلغ 1.702.69583 درهم، طالما أن الهدف من مسطرة تحقيق الدين هو إجراء تحفظي للحفاظ وصيانة الحقوق وليس استفاء للدين وأن طلب استرجاع المبلغ يجب أن يرتكز على أساس قانوني، والحال أنه في النازلة انتقال ملكية الدين للعارضة بموجب وصل الإبراء يتعارض مع إرجاع هذا المبلغ فضلا على ذلك، فإن رئيس المقاولة حضر أثناء جلسة تحقيق الدين وأقر بمديونية العارضة في المبلغ المصرح به، ولم يبد اية منازعة بخصوصه، مما يؤكد أحقية العارضة في استخلاص المبالغ الغ التي أصبحت في ملكيتها طبقا لعقد الفاكتورينغ وكذا عقد رهن الصفقة المبرمة بين ستأنف عليها والمكتب و.ل.و. وأن مسايرة الأمر المستأنف لمزاعم المستأنف عليها لا تستند على أي أساس أمام سوء في التقاضي خلافا لما توجبه المادة 5 من ق.م.م وبالتالي فإن تقديم طلب إرجاع مبلغ 1.702.695,89 درهم الذي اعتبرته المستأنف عليها وعن سوء نية من ضمن أموالها ومنعت من التصرف فيه يبقى غير ذي أساس وفق ما سبق توضيحه ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف الصادر عن السيد القاضي المنتدب عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/02/20 في الملف عدد 2024/8304/82 أمر عدد 202 وذلك لعدم ارتكازه على أساس والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.أرفق المقال ب: نسخة تبليغية للأمر وأصل طي التبليغ وصورة من عقد الفاكتورينغ وصورة لوصل الإبراء مرفق بلائحة الفياتير وصورة لعقد رهن الصفقة وصورة لشهادة الحقوق الثابتة وصورة للأمر عدد 47.

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 27/05/2024 التي جاء فيها أنه وخلافا لأسباب الاستئناف الواردة بمقال المستأنفة، فإن الثابت من الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 2024/01/16 تحت عدد 47 و المرفق بالمذكرة الحالية رفقته أن المبلغ الوارد بمنطوق الأمر المستأنف و قدره 1.702.965.89 درهم قد تم قبوله من طرف السيد القاضي المنتدب ضمن الديون المقبولة و المصرح بها من طرف الطالبة وأنه و مادام مبلغ 1.702.965.89 درهم قد تم قبوله من طرف السيد القاضي المنتدب ضمن الديون المقبولة و المصرح بها من طرف الطالبة حسب الثابت من الأمر الصادر عن القاضي المنتدب تحت عدد 47 السالف الذكر فإن قيام الطالبة بالاستيلاء على نفس المبلغ من حساب العارضة المفتوح بين يديها ضدا على مقتضيات المادة 690 من م.ت. و دون احترام الجدولة المسطرة بمخطط الإنقاذ يشكل إضرارا بالعارضة و بباقي الدائنين و هو ما من شأنه أن يؤدي إلى استيفائها لنفس الدين مرتين وأنه و برجوع المحكمة لمنطوق الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب موضوع الطعن الحالي فسيعاين أن المبلغ موضوع الأمر المطعون فيه و قدره 1.702.965.89 درهم سيخصص لأداء الديون وفق مخطط الإنقاذ تحت إشراف السيد سانديك مسطرة الإنقاذ و أنه ليس في منطوق الأمر أي عبارة تفيد أحقية العارضة في استخلاصه و التحوز به وأن المستأنفة و بالرغم من أن مبلغ 1.702.965.89 درهم قد تم قبوله ضمن ديونها المصرح بها حسب الثابت من الأمر الصادر عن القاضي المنتدب تحت عدد 47 فقد قامت بالاستيلاء على نفس المبلغ من حساب العارضة و هو ما يعتبر استخلاص دين مرتين المعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي وأنه قد سبق للمستأنفة أن تقدمت بمقال رام إلى إيقاف تنفيذ مقتضيات الأمر المستأنف و أن غرفة المشورة على مستوى المحكمة التجارية بالدار البيضاء و لما تبين لها أن ما استندت عليه المستأنفة من أنها مالكة للمبالغ المطلوب إرجاعها استنادا لوصل الإبراء و عقد الرهن لا يعتبر من موجبات الإيقاف و أن الوسائل التي اعتمدتها لا تبرر الاستجابة لطلبها، ملتمسة التصريح وفق ما يقتضيه القانون شكلا وموضوعا سماع القول برد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.أرفقت ب: نسخة من الأمر عدد 47 القاضي بقبول ديون المستأنفة ونسخة قرار.

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة بواسطة نائبها بجلسة 15/07/2024 التي جاء فيها أن إدلائها بصورة للأمر عدد 47 لم تأت فيه بجديد، كون العارضة سبق وأن أدلت به رفقة مقالها الاستئنافي والذي أوضحت من خلاله أن رئيس المقاولة أقر بجلسة تحقيق الدين أحقية العارضة في المبلغ المصرح به ولم يبد أية منازعة بخصوصه ولا بخصوص عقد الرهن على الصفقات العمومية المبرمة مع المكتب و.ل.و. لفائدة العارضة وهو ما يكون معه الأمر المذكور حجة لصالح العارضة وليس ضدها عكس مزاعم المستأنف عليها وأنه من الثابت من الوثائق المدلى بها رفقة مقال العارضة الاستئنافي أن زعم المستأنف عليها بقيام العارضة بالاستيلاء على نفس المبلغ من حسابها بالرغم من الأمر القاضي بقبول دينها مما يشكل مخالفة للمادة 690 من مدونة التجارة لا يستند على أي أساس صحيح وأن الأمر المستأنف حين قضى بإرجاع المبلغ المطالب به من طرف المستأنف عليها يكون قد جاء مخالفا للمقتضيات المنظمة لعملية الفاكتورينغ للحلول الاتفاقي والآثار القانونية لوصول الإبراء وكذا لمقتضيات القانون رقم 13-112- المتعلق برهن الصفقات العمومية وأنه تم نقل ملكية المبالغ المطالب بإرجاعها إلى العارضة بمقتضى وصل الإبراء المؤرخ في 2023/2/1 تنفيذا لعقد رهن الصفقة المؤرخ في 2019/9/13، والذي جاء بتاريخ سابق عن تاريخ فتح مسطرة الإنقاذ، وهو ما تبقى معه مقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة غير واجبة التطبيق خلافا لما قضى به الأمر المستأنف وأن المبلغ المطالب بإرجاعه سبق وأن انتقلت ملكيته قبل فتح مسطرة الإنقاذ كما هو ثابت من الوثائق المدلى بها ابتدائيا ، ومنها عقد الفاكتورينغ ووصل الإبراء، وكذا عقد رهن الصفقة وأنه على عكس ما نحى إليه الأمر المستأنف، فإن مطالبة العارضة بإرجاع هذا المبلغ يشكل ضررا حقيقيا لها، طالما أن هذه المبالغ أصبحت في ملكيتها بمقتضى عقد الفاكتورينغ المبرم بين الطرفين، والذي لازالت المستأنف عليها لحد الآن تطالب بتطبيق بنوده وخاصة فيما يتعلق بالفواتير والديون المترتبة عن هذه الأخيرة كما هو ثابت من الرسالة المؤرخة في 2024/1/18 وأنه تبعا لما تم توضيحه تبقى مزاعم المستأنف عليها في غير محلها، ملتمسة رد جميع مزاعم ودفوعات المستأنف عليها لعدم جديتها والحكم للعارضة وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي. أرفقت ب: صورة لرسالة صادرة عن المستأنف عليها.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تأييد الأمر المستأنف.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 07/10/2024 حضرها نائبا الطرفين وتقدما بملاحظات شفوية حسب المضمن بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 21/10/2024

التعليل

حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه من أسباب، في حين دفعت المستأنف عليها بالدفوع المشار اليها صدره.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها فتح في حقها مسطرة الإنقاذ بمقتضى الحكم عدد 10 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/01/2023 في الملف رقم 5/8315/2023، وفي اطار هذه المسطرة تقدمت المستأنفة بتصريح بدينها حددته في مبلغ 2.354.268,67 درهم وهو الدين الذي تم قبوله في كاملا بصفة امتيازية في ديون مسطرة الإنقاذ للمستأنف عليها بمقتضى الامر الصادر عن القاضي المنتدب بنفس المحكمة رقم 47 ملف عدد 1426/8304/2023 بتاريخ 16/01/2024.

وحيث ان المستأنفة والمستأنف عليها يربطهما عقد فاكتورينغ التزمت بموجبه المستأنفة بأدائها لفائدة المستأنف عليها مقابل قيمة الفواتير والسندات المترتبة على الاغيار وان تتحمل مخاطر عدم الوفاء بها لقاء عمولة وفق شروط خاصة مقابل نقل ملكية الديون الناتجة عنها، وتسلمت المستأنفة لضمان الأداء كفالة تضامنية للمسير ورهنت صفقتها المبرمة مع المكتب و.ل.و.ا.ل.، وان المستأنفة توصلت بتحويل من هذا الأخير بمبلغ 1.702.965,89 درهم بعد فتح المسطرة في حق المستأنف عليها.

وحيث ان ما اثارته المستأنفة من كون المبلغ المحول لها يبقى من حقها الاحتفاظ به لأنه تم في اطار عقد الفاكتورينغ المبرم بينها والمستأنف عليها والذي من بين اثاره نقل ملكية الديون التي لفائدة المستأنف عليها لها، لكن طالما ان المستأنفة صرحت بدينها في اطار مسطرة الإنقاذ كمسطرة جماعية يوضع برنامجا لأداء ديون الشركة المفتوح في حقها المسطرة وفقه وهو الذين الذي تم قبوله فعلا ضمن ديون مسطرة الإنقاذ بصفة امتيازية وفق المفصل أعلاه، ويبقى تحصيل المستأنفة لاي مبلغ بعد فتح المسطرة والاحتفاظ به غير مستحق على اعتبار ان دينها يدخل في اطار دين كتلة الدائنين والذي يتم أدائه بعد مراعاة قواعد الامتياز المنظمة لأداء تلك الديون والمستأنفة المالكة لرهن لصفقة التي تم أداء المبلغ المحول لها بمناسبتها يعطيها فقط امتيازا على الديون المستحقة بموجب الصفقة المرهونة ولا يعطيها الحق في استخلاص دينها خارج اطار مخطط الإنقاذ، ويبقى الامر المستأنف صائبا فيما قضى به وأيضا فيما اعتبر ان المبلغ المضمن بشهادة الحقوق المعاينة حقا للمستأنف عليها وليس للمستأنف عليها طبقا لمقتضيات م 2 من قانون رهن الصفقات العمومية، وطبقا لمقتضيات المادة 690 من م ت يتعين تأييده وإبقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الامر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté