Réf
64143
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3478
Date de décision
18/07/2022
N° de dossier
2022/8203/1746
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validité du rapport d'expertise, Rejet de la demande de nouvelle expertise, Principe du contradictoire, Pouvoir d'appréciation du juge, Expertise judiciaire, Droits de la défense, Convocation des parties, Contre-expertise, Confirmation du jugement, Absence du comptable
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre de plusieurs effets de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour violation des droits de la défense, au motif que son propre comptable n'avait pas été convoqué aux opérations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert avait régulièrement convoqué le débiteur et son conseil conformément aux dispositions du code de procédure civile, ce qui est attesté par les pièces du dossier. La cour rappelle que l'ordonnancement d'une nouvelle expertise relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Elle retient qu'en l'absence de tout élément nouveau de nature à contredire les conclusions techniques du premier rapport, la demande de contre-expertise doit être rejetée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت السيدة كريمة (ب.) صاحبة صيدلية (ب.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 09/03/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 11225 بتاريخ 23/11/2021 في الملف عدد 6654/8203/2020 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الطلب
في الموضوع : الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدة المدعية مبلغ 649.999،81 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية تاريخ التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل والاكراه البدني في الادنى و بتحميلها الصائر.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (م. ب. ل. ر.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 16/09/2020 والذي يعرض فيه أن المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ 655346.26 درهم من قبل 6 کمبیالات رجعت بملاحظة رصيد غير كاف وأن هذه الكمبيالات تمثل قيمة مجموعة من الأدوية سبق للمدعى عليها أن اقتنتها من المدعية ، وأنها تكون تبعا لذلك محقة اللجوء إلى المحكمة الموقرة قصد الحكم على المدعى عليها السيدة كريمة (ب.) بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 655346.26درهم قيمة الكمبيالات الغير المؤذاة ، ملتمسة قبول المقال شكلا و الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 655346.26 درهم قيمة الكمبيالات الغير المؤذاة و الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى .
و عزز المقال ب: أصل 6 كمبيالات مع شواهد بعدم وجود رصيد .
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 13/10/2020 جاء فيها وأن المدعية شركة (م. ب.) المدعية سبق لها أن تقدمت الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء في مواجهة المدعى عليها في الملف آمر بالأداء فتح له ملف 552/8102/2019 الصادر بتاريخ 18/2/2019 تحت عدد 552 قضی بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 655346.26 درهم أصل الدين والمصاريف والفوائد وعمدت هاته الأخيرة الى تبليغ بالأمر والذي من خلاله تقدمت المدعى عليها بتعرض على الأمر بالأداء فتح له ملف 4816/8216/2019 وأن المحكمة في بداية الأمر قضت بإجراء خبرة حسابية للتأكد من كشوفات الحسابية وبتاريخ 3/12/2019 صدر حكم قضى بإلغاء الأمر عدد 552 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 18/2/2019 في الملف عدد 552/8102/2019 مع الحكم تصديا برفض الأمر بالأداء وتحميل المتعرض ضدها الصائر ومن خلال جرد ما تم تبیانه أعلاه ، يتبين أن المدعية من خلال مقالها الحالي وكذا الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي والذي هو عبارة عن 6 كمبيالات تحمل في مجموعها مبلغ 655346.26 درهم انما ترمي من ورائه الاغتناء على حساب المدعى عليها مع علمها بسبقية البت في الموضوع وصدور حكم في الموضوع بشأن المديونية ، وبالتالي فلا مجال للرجوع الى القضاء قصد استصدار حكم في ملف سبق وان صدر بشأنه حكم فاصل ونهائي في غياب ما يفيد كون المدعية سبق لها أن مارست حقها وصدر حكم بتعديل عدد 11587 و بالتالي القول برد الدعوى لسبقية البت في النازلة ومن جهة أخرى في غياب ما يفيد الحكم الابتدائي أو تعديله ، ملتمسة إلغاء أو تعديل الحكم الابتدائي المشار إليه أعلاه و رد الدعوى والقول برفض الطلب و تحميل المدعى عليهم الصائر .
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة إسناد النظر بجلسة 27/10/2020 جاء فيها أنه ورد في المذكرة الجوابية لا يستحق الرد و أن المدعية تسند النظر للمحكمة ، ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى .
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة مرفقة بوثيقة بجلسة 10/11/2020 جاء فيها أنه يدلي بما يفيد نهائية الحكم المستدل به و الذي يفيد سبقية البت حسب شهادة عدم الطعن بعدم الاستئناف المؤشر عليها مع الاشهاد بذلك .
أرفقت ب : شهادة بعدم الطعن بالاستئناف وصورة حكم موضوع الشهادة.
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمستنتجات بعد البحث بجلسة 05/01/2021 جاء فيها أنه سبق أن قررت المحكمة في حكمها التمهيدي بإجراء بحث بين طرفي النزاع الا أنه بالاطلاع على نسخة الحكم التمهيدي فوجئ العارض بوجود مذكرة جوابية ثانية وضعت بالملف دون علمه و دون تمكينه من الاطلاع عليها وأن العارض يكون أن اسند النظر في المذكرة الجوابية الأولى المدلى بها بجلسة 13/10/2020 و التي لا علاقة لها بموضوع الدعوى (رفقته صورة منها) وليس في المذكرة الثانية التي أضيفت وعليه فان العارض يتشبث بحقه في الرد على ما جاء في المذكرة الثانية بخصوص سبقية البث في الموضوع وذلك أن الحكم المستدل به لم يبت في الأداء من عدمه و أنما أسس حكمه بناء على مقتضيات الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية الذي يحيل الأطراف على قضاء الموضوع في حالة وجود خلاف ويكون تبعا لذلك الدفع بسبقية البث غير مرتكز على أساس وأنه أثناء جلسة البحث أقرت المدعي عليها مديونيتها اتجاه العارض کما صرحت أنها سددت ما مجموعه 300.000.00 درهم لكن المبالغ المشار إليها إنما تھم معاملات تجارية أخرى تتعلق بفواتير و کمبيالات أخرى لا علاقة لها بموضوع الدعوى، ذلك أن المبلغ الذي كان بذمة المدعى عليها يفوق بكثير المبلغ المطالب به موضوع المقال، وما يؤكد ذلك هو كون الكشوفات المدلى بها و الوصولات لا تشير إلى أداء مبلغ الكمبيالات المعتمدة في موضوع نازلة الحال وعلاوة على ذلك وفي جميع الأحوال، فإنه لإثبات الوفاء يبقى المتعرض ملزما بالإدلاء بما يفيد أنه أدى مبالغ الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء سواء كليا أو جزئيا و ذلك بمطالبته بتسليمه الكمبيالات المؤداة موقعا عليها بما يفيد الوفاء أو جزئيا بمطالبة بإثبات هذا الوفاء على الكمبيالة و تسلیمه توصيلا ما أداه استنادا إلى مقتضيات المادة 185 من مدونة التجارة و هو الشيء المنتفی في نازلة الحال و الذي عجزت المدعى عليها إثباته أثناء جلسة البحث و هو ما أكدته كذلك المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم رقم 220 بتاريخ 14/1/2020 ملف عدد 11983/8216/2019 وأن المدعى عليها هي الأخرى تعترف بمديونيتها من خلال توجيهها للعارض رسالة ، ملتمسة رد دفوعات المدعى عليها العدم ارتكازها على أساس والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.
عززت : صورة حكم و رسالة استعطاف مكتوبة و موقعة من طرف المدعى عليها و صورة للمذكرة الجوابية الأولى المدلى بها بجلسة 13/10/2020 والتي لا علاقة لها بموضوع الدعوى.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمقال إصلاحي مع بمذكرة تعقيبية بجلسة 05/01/2021 جاء فيها في المقال الإصلاحي أن المدعى عليها سبقت أن تقدمت بمذكرة موضوع الدعوى و تبين من خلال اطلاع المدعى عليها تبين وجود خطأ في رقم الملف حيث أن الأصل فيه و2020/8202/6654 وليس رقم الملف المشار اليه في المذكرة المدلى بها والتي تشير الى رقم الملف 2413/8202/2020 وبالتالي فان المدعى عليها تلتمس الإشهاد لها بإصلاحها الخط المادي الوارد في المذكرة المدلى بها خلال الجلسة النظامية و في المذكرة التعقيبية بعد البحث فبالرجوع إلى محضر البحث، يتبين أن المدعي و من خلال ما راج في جلسة البحث أنه حاول التملص وإخفاء وجود دعوى سابقة غلا أنه تراجع عن ذلك مذكرا كون أن الطرف المدعي سبق له لأن تقدم بدعوى في مواجهة المدعى عليها وأنها صرحت خلال جلسة البحث كونها قد أدن للمدعية ما مجموعه 300.000.00 درهم حسب الوصولات المدلى بها خلال الجلسات السابقة من الملف الذي أمرت المحكمة بضمه للملف الرائج للوقوف على حيثيات الملف وأن المحكمة ومن خلال تصفحها للحكم الصادر تحت عدد 11587 الصادر بتاريخ 3/12/2019 نجد أن القاضي لم يشر إلى رفع يد القضاء عن الملف حتى يمكن القول بأحقية المدعي باللجوء الى قاضي الموضوع من جديد للمطالبة بنفس الدین مادام أن مسطرة التعرض هي امتداد أمسطرة الأمر بالأداء وبالتالي فان القاضي إنما بث في الموضوع من خلال ما أشار إلية في الصفحة الثالثة امن الحكم حيث نجده قد أشار الى ثوابت قارة بكون المتعرض عليها لم تنازع فيها بأي منازعة مقبولة قانونا أو في التوقيع المنسوب إليها وهي وثائق مدای بها أمام القضاء وسبق ان اطلعت عليها وبالتالي فان القول باللجوء الى قاضي الموضوع من جديد للمطالبة بنفس الدين إنما هم تمطيط للملف وبالتالي فلا وجود لما يفيد أحقية الطرف المدعي الجوي من جديد ما دام القاضي المصدر الحكم لم يرفع يده عن القضية حتى يمكن القول من خلال ذلك وأن المدعى عليها ومن خلال ما هو مشار إليه أعلاه تدلى المحكمة بأصل وصولات التي سبق أن كانت محطة خبرة والتي اطلعت عليها المدعية ولد تدلي بما يخالف ذلك باستثناء إنكارها لوقوع الأداء دون الإدلاء بما يفيد ذلك ،ملتمسة في المقال الإصلاحي إشهاد للمدعى عليها بإصلاحها للمذكرة المشار إليها بجلسة 13/10/2020 في المذكرة التعقيبية بعد البحث برد دفوعات المدعية والحكم برفض الدعوي أسبقية البت في الموضوع.
وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/01/2021 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد بنعسيلة محمد.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بإجراء خبرة بجلسة 15/06/2021 جاء فيها أنه قد قام بمهمته دون استدعاء محاسب المدعى عليها الذي يتوفر على الخبرة في مداخيل ومخاريج صيدلية كريمة (ب.) لأن النزاع ينصب على الاطلاع على الوثائق المحاسبية وهي متوفرة لدى محاسب صيدلية كريمة (ب.) وأن استدعاء دفاع صيدلية كريمة (ب.) رجع بملاحظة أن الأستاذ عبد العزيز (و.) رجعت بدون أي عبارة إلى مكتب الخبير بنعسيلة محمد الشيء الذي يفسر أن الأستاذ عبد العزيز (و.) لم يتوصل بالاستدعاء وأن عدم مراعاة هذه الشكليات يعتبر مس بحقوق الدفاع وأن المدعى عليها تقدمت بمقال من اجل فتح مسطرة الانقاذ وأن الخبرة التي لا تكون تواجهية تعتبر خبرة باطلة ، ملتمسة الأمر بإجراء خبرة جديدة أو مضادة و تعيين أحد الخبراء المحلفين للقيام بهذه المهمة الجديدة .
أرفقت ب: مقال افتتاحي للدعوى من اجل فتح مسطرة الإنقاذ .
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية بجلسة 29/06/2021 جاء فيها أن المدعى عليها تقدمت بمذكرة تلتمس من خلالها إجراء خبرة ثانية لعدم توصل دفاعها و لعدم استدعاء المحاسب وأن المحاسب ليس طرفا في الدعوى كما أن دفاعها الأستاذ عبد العزيز (و.) كان حاضرا أثناء انجاز الخيرة ، ملتمسة رفض طلب إجراء خبرة ثانية و الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بطلب مهلة اضافة للجواب بجلسة 05/10/2021 جاء فيه أن المدعى عليها لم تتمكن من الجواب وذلك لظروف قاهرة حالت دون ذلك وذلك ان الأستاذ محمد (س.) مصاب بكوفيد 19 ، ملتمسة منحها مهلة اضافية للجواب .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى من حيث نقصان تعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أساس قانوني مع خرق حقوق الدفاع فإنه بالرجوع إلى الحيثيات التي بنت عليها محكمة الدرجة الأولى حكمها نجد حيثياتها دون بیان العلل ودون أن تجيب على دفوع المستأنف وأن حيثيات الحكم المستأنف غير معلله لا قانونيا ولا واقعيا وجاءت متناقضة وعليلة وأن عدم جواب محكمة الدرجة الأولى على دفوعات المستأنف رغم أهميتها وتأثيرها على مسار الدعوى وعدم الرد عليها تكون قد حرمت العارضة من حقوق الدفاع والمتمثل في سوء فهم المحكمة للإطار القانوني للدعوى وأن الخبرة الحسابية التي أجريت بواسطة الخبير السيد بنعسيلة محمد بناءا على الحكم الصادر عن المحكمة لم تقدم الإيضاحات والمعلومات اللازمة وأن الخبير قام بمهمته دون استدعاء ، محاسب المستأنفة الذي يتوفر على الخبرة في مداخيل ومخاريج صيدلية كريمة (ب.) بما أن النزاع ينصب على الاطلاع على الوثائق المحاسبية التي يتوفر عليها محاسب المستأنفة وأن المستأنفة ليس لها دراية بالأمور الحسابية بشكل كافي وبذلك فانه من حق المستأنفة بالمطالبة بخبرة حسابية جديدة وتعيين احد الخبراء المحلفين للقيام بهذه المهمة الجديدة ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي لعدم صوابيته والحكم بإجراء خبرة حسابية وتعيين احد الخبراء المحلفين للقيام بهذه المهمة وجعل الصائر على المستأنف ضده.
أرفق المقال ب: نسخة حكم و طي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 23/05/2022 عرض فيها أن المستأنفة أسست استئنافها على خرق حقوق الدفاع و عدم جواب المحكمة على دفوعاتها وأنها تلتمس تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف مع إجراء خبرة حسابية وأنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف وعلى خلاف ما ادعته المستأنفة، فان القاضي الابتدائي أجاب على دفوعات المدعية وعلل حكمه تعليلا كافيا وقانونیا كما اعتبر أن الخبرة جاءت مستوفية لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ذلك أن السيد الخبير قام بالمأمورية المسندة إليه وأجاب على جميع النقاط المدرجة بالحكم التمهيدي ، ملتمسة إسناد النظر شكلا وموضوعا رد دفوعات المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس وتأييد الحكم المستأنف .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 13/06/2022 عرض فيها أن المستأنف عليه يدعي أن السيد الخبير قام بالمأمورية المسندة اليه غير أن من تقرير الخبرة يمكن أن يتضح للمحكمة أنها ناقصة من حيث الإيضاحات والمعلومات وأنه من حق المستأنفة أن تطالب بحضور محاسبها الذي يتوفر على الخبرة في مداخيل ومخاريج صيدلية كريمة (ب.) علما أن المستأنفة صيدلانية ليس لها دراية بالأمور الحسابية للصيدلية ،ملتمسة إضافة هذه المذكرة إلى ملف الدعوى والحكم وفق المقال الاستئنافي.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 13/06/2022 الفي خلالها بالملف بمذكرة تعقيبية مدلى بها من طرف نائبة المستأنفة وتخلف دفاع المستأنف عليها رغم الاعلام واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 18/07/2022
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على سبب فريد يتمثل في كون الخبير المعين من طرف محكمة أول درجة قام بمهمته دون استدعاء محاسب المستأنفة وبالتالي تكون قد حرمت من حقوق الدفاع ملتمسة الحكم بإجراء خبرة حسابية جديدة.
وحيث بالرجوع الى خبرة السيد بنعسيلة محمد تبين أن هذا الأخير أنجز مهمته بعد استدعاء الطاعنة ودفاعها وفق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم 00-85 ، كما أن هذا الأخير ارفق تقريره بمحضر تصريحاتها أمامه وبما يفيد التحقق من هويتها وتوقيعها على ورقة الحضور لإجراءات الخبرة وخلص الى تحديد المديونية المترتبة بذمتها بعد دراسته جميع الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرفها وكذا بعد الإطلاع على الدفتر الكبير للمستأنف عليها وفواتير شراء الأدورية خلال سنوات 2016-2017 و 2018 وبناء عليه يكون قد أنجز مهمته وفق مقتضيات الحكم التمهيدي وما ادعته الطاعنة بشأن خرق حقوق الدفاع هو مخالف لواقع الملف كذلك مما يستوجب رد السبب المثار بهذا الشأن .
وحيث بخصوص طلب إجراء خبرة فإن المستقر عليه قضاء أن الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق يبقى الأمر بها موكولا للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها أن تأمر بها -أولا – تأمر متى توافرت لها المبررات لقضائها .
وحيث إن محكمة البداية لما صادقت على خبرة السيد بنعسيلة محمد وأقرت عن صواب ما خلص اليه الخبير ، لذلك فإن هذه المحكمة تبقى غير ملزمة بالأمر بإجراء خبرة جديدة طالما لايوجد من بين وثائق الملف ما يبرر الاستجابة للطلب بخصوصها لعدم إدلاء المستانفة بما يؤيد الأمر بها ، أو يما يدحض ما جاء في الخبرة المعتمدة أو ينهض حجة على افراغ محتواها الفني أو الموضوعي وعطفا على ما سبق يبقى مستند طعن المستأنفة مجردا من أي أساس ، كما أن الحكم المطعون فيه معلل كذلك بما يكفي لتبرير ما انتهى اليه في قضائه ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل اليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54865
Le défaut de consignation des frais d’une expertise ordonnée par le juge entraîne le rejet de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55067
Recours en rétractation : la contradiction entre les parties d’un arrêt s’entend de celle qui rend son exécution impossible et non d’une simple incohérence alléguée dans les motifs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/05/2024
55187
Saisie-arrêt : Le défaut de déclaration du tiers saisi ne présume pas sa qualité de débiteur du saisi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55347
Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et la désignation d’un expert ne constituent pas un motif sérieux de mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55429
Pouvoirs du juge des référés : La délivrance de marchandises peut être subordonnée au paiement de frais de magasinage même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55573
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance ne remet pas en cause son caractère certain et ne justifie pas la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55785
L’opposition sur le prix de vente d’un fonds de commerce est injustifiée en l’absence de preuve d’une créance certaine, une simple estimation forfaitaire étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024