Réf
64082
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2845
Date de décision
09/06/2022
N° de dossier
2021/8301/5688
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Rejet de la créance, Preuve de la créance, Lettre de change, Force probante des copies, Escompte bancaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Charge de la preuve, Absence des originaux
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une décision ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au créancier déclarant. Le tribunal de commerce avait rejeté la créance faute de production des originaux des effets de commerce la fondant.
L'appelant soutenait que ce défaut de production était justifié par la remise des titres à l'escompte auprès d'établissements bancaires et que le premier juge aurait dû, à défaut, ordonner une expertise comptable. Au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la charge de la preuve de l'obligation incombe à celui qui s'en prévaut.
Elle retient que la production de simples copies d'effets de commerce est insuffisante pour établir l'existence certaine de la créance, et que la simple allégation de leur détention par un tiers, non étayée par le moindre commencement de preuve, ne saurait justifier la carence probatoire du créancier. La cour souligne en outre que l'absence de contestation de la créance par le débiteur ne dispense pas le créancier de son obligation de rapporter une preuve complète et recevable.
Le jugement de rejet de la créance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على التصريح بالطعن بالاستئناف الذي تقدمت به السيدة لطيفة (ب.) منتدبة قضائية بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/7/2021 عرضت من خلاله أنه بتاريخ 26/7/2021 حضرت الأستاذة سلمى (ش.) عن الأستاذة زينب (خ.) عن شركة (ا. ن.) وصرحت أنها تطعن بالاستئناف في الأمر عدد 224 الصادر بتاريخ 10/3/2020 في الملف عدد 712/8313/2019 وذلك في جميع مقتضياته وهو الحكم الذي تبين أنه صدر بتاريخ 12/2/2020 أمر عدد 152 و ليس كما جاء في استئناف الطاعنة وهو الأمر الذي قضى برفض الدين
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالأمر المستأنف .
حيث إن الاستئناف الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والأمر المستأنف أن شركة (ا. ن. ا.) أدلت بتصريح بدين التمست قبوله ضمن خصوم شركة (ط.) مدلية بصور لكمبيالات .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المطعون فيه استأنفته شركة (ا. ن.) بواسطة نائبها و جاء في أسباب استئنافها أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وأن محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول الدين المصرح به من قبلها في مواجهة المستأنف عليها وأنه باطلاع المحكمة على الأمر المطعون فيه ستجده اعتبر أن عدم ادلاءها بأصول الكمبيالات موضوع التصريح يجعل دينها غير ثابت وصرح بعدم قبوله وأن هذا التعليل غیر مستند على أساس في غياب منازعة جدية من طرف المستأنف عليها في قيمة الدين وسنده وأن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بیانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة وأنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بین المقبول عقلا ومنطقا وبين المستساغ فقها وقضاء دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما أكده الاجتهاد القضائي للمجلس الاعلى في القرار في الملف 242 بتاریخ 15/2/84 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المدنية الجزء الثاني الصفحة 447 وما يليها والذي اعتبر أن " كل حكم او قرار ولو كان صادرا عن المجلس الأعلى يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما ويتعرض للإلغاء أو النقض أو قبول إعادة النظر فيه إذا كان منعدم التعليل أو كان فاسد التعليل أو ناقصه." وأن الثابت هو أن مؤسسة القاضي المنتدب يعتبر قاضيا للموضوع في مساطر تحقيق الديون ومن حقه التأكد من جميع المستندات المعززة للتصريح بالديون بما فيها الكمبيالات التي تصبح سندات عادية يملك بخصوصها كامل الصلاحيات في تقييمها كغيرها من الحجج المستدل بها لإثبات المديونية، وأنه بمقتضى الفصل 50 في الفقرة السابعة من قانون المسطرة المدنية والذي ينص على أن "يجب أن تكون الأحكام دائما معللة" أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف حينما لم يبحث في أساس المديونية وسبب عدم ادلاءها بأصول الكمبيالات، يكون تعليله ناقصا الى درجة الانعدام خرقا لمقتضيات الفصلين 50 و345 من ق م م، مما يعرضه للإلغاء والإبطال وأن الثابت أن السبب الرئيسي من وراء عدم ادلاءها بأصول الكمبيالات موضوع التصريح يرجع إلى أنها قدمتها في إطار عمليات الخصم البنكي، وأن المؤسسات البنكية قد احتفظت بها ولم ترجعها لها حتى يتسنى لها الإدلاء بها في المسطرة الحالية وأنها تدلي بما يفيد كون الكمبيالات موضوع التصريح لا زالت محجوزة لدى المؤسسات البنكية التي تسلمتها، وأنه تبعا لذلك ونظرا لعدم اخذ محكمة الدرجة الأولى هذه المعطيات المهمة والحاسمة بعين الاعتبار ، وأنه ودون أن يعتبر ذلك تراجعا منها عن دفوعاتها الأساسية فإنها تلتمس بصفة احتياطية الامر بإجراء خبرة حسابية للتأكد من ثبوت دینها مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الأمر المستانف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بقبول دينها واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية والبت في الصائر طبقا للقانون . وأدلت بنسخة من الأمر المستأنف.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 19/5/2022 تخلف نائب المستأنفة رغم الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/5/2022 مددت لجلسة 9/6/2022 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه طبقا للفصل 440 من ق ل ع فإن النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق يكون لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها إذا اشهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها، ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي ، ولأن عبئ إثبات الالتزام يقع على مدعيه تطبيقا للمبدأ المنصوص عليه في الفصل 399 من ق ل ع ، وأن تخلف المستأنف عليها عن الحضور خلال المرحلة الابتدائية أو حتى أمام هذه المحكمة لايمكن أن يقوم مقام عدم المنازعة في قيمة الدين وسنده ، ولأن البت في وجود الدين من عدمه يبنى على الجزم و اليقين ، ولأن المستأنفة تبقى هي الملزمة بإثبات الدين موضوع التصريح ببينة تامة ومقبولة قانونا ولايكفي القول بأن السبب في عدم ادلائها بأصول الكمبيالات موضوع التصريح يرجع بالأساس الى أنها قدمتها في إطار عمليات الخصم البنكي وأن المؤسسات البنكية قد احتفظت بها ولم ترجعها لها وأنها تدلي بما يفيد أن الكمبيالات لازالت محجوزة لدى تلك المؤسسات البنكية التي تسلمتها ، دون أن تقيم دليلا على ذلك وبالتالي يبقى ما قضى به الأمر المستأنف قد جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس ، وأنه لا مبرر إجراء خبرة بالنظر الى ما تم بسطه.
وحيث يتعين ابقاء الصائر على الطرف المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025